المغرب يُحبط أكثر من 78 ألف محاولة هجرة غير نظامية في 2024    القضاء يبرء طلبة كلية الطب من التهم المنسوبة اليهم    ترامب يعاقب أكبر داعم "للبوليساريو"    الحسيمة: توقيف مشتبه به في شبكة إجرامية متخصصة في الهجرة السرية    تنفيذ مغربي لعملية الطعن في تل أبيب يثير انقسامات واسعة بالمملكة    القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد    منتخب "U17" يواجه غينيا بيساو وديا    هلال يدين تواطؤ الانفصال والإرهاب    حصيلة مكافحة الهجرة السرية بالمغرب    الشيخات داخل قبة البرلمان    غموض يكتنف عيد الأضحى وسط تحركات لاستيراد المواشي    اعتقال المؤثرين .. الأزمة بين فرنسا والجزائر تتأجج من جديد    المحكمة الدستورية تجرد بودريقة من مقعده البرلماني    وهبي يعرض مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد    بنعلي: المغرب يرفع نسبة الطاقات المتجددة إلى 45.3% من إجمالي إنتاج الكهرباء    طلبة المعهد الوطني للإحصاء يفضحون ضعف إجراءات السلامة بالإقامة الداخلية    الغموض يلف العثور على جثة رضيعة بتاهلة    عزيز غالي ينجو من محكمة الرباط بدعوى عدم الاختصاص    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    مسرح محمد الخامس بالرباط يحتضن قرعة كأس إفريقيا المغرب 2025    أيوب الحومي يعود بقوة ويغني للصحراء في مهرجان الطفل    120 وفاة و25 ألف إصابة.. مسؤول: الحصبة في المغرب أصبحت وباء    الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يزيد من مخاطر تدهور الوظائف العقلية ب16 في المائة    محكمة الحسيمة تدين متهماً بالتشهير بالسجن والغرامة    الدوري السعودي لكرة القدم يقفز إلى المرتبة 21 عالميا والمغربي ثانيا في إفريقيا    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    سناء عكرود تشوّق جمهورها بطرح فيديو ترويجي لفيلمها السينمائي الجديد "الوَصايا"    حضور جماهيري مميز وتكريم عدد من الرياضيين ببطولة الناظور للملاكمة    إقليم جراد : تدابير استباقية للتخفيف من آثار موجة البرد    جهة الشرق تتخذ إجراءات صارمة للحد من القنص غير القانوني    الكويت تعلن عن اكتشاف نفطي كبير    مجموع مشتركي نتفليكس يتخطى 300 مليون والمنصة ترفع أسعارها    دراسة: أمراض اللثة تزيد مخاطر الإصابة بالزهايمر    أبطال أوروبا.. فوز درامي لبرشلونة وأتلتيكو يقلب الطاولة على ليفركوزن في مباراة عنيفة    شح الأمطار في منطقة الغرب يثير قلق الفلاحين ويهدد النشاط الزراعي    تداولات الإفتتاح ببورصة الدار البيضاء    الجفاف وسط البرازيل يهدد برفع أسعار القهوة عبر العالم    تصريحات تبون تؤكد عزلة الجزائر عن العالم    الكشف عن النفوذ الجزائري داخل المسجد الكبير بباريس يثير الجدل في فرنسا    رئيس جهة سوس يقود حملة انتخابية لمرشح لانتخابات "الباطرونا" خلال نشاط رسمي    عادل هالا    Candlelight تُقدم حفلاتها الموسيقية الفريدة في طنجة لأول مرة    جماهير جمعية سلا تطالب بتدخل عاجل لإنقاذ النادي    الدريوش تؤكد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي للمضاربات في سعر السردين    بنما تشتكي ترامب إلى الأمم المتحدة    الصين تطلق خمسة أقمار صناعية جديدة    المدافع البرازيلي فيتور رايش ينتقل لمانشستر سيتي    الشاي.. كيف تجاوز كونه مشروبًا ليصبح رمزًا ثقافيًا عميقًا يعكس قيم الضيافة، والتواصل، والوحدة في المغرب    المغرب يواجه وضعية "غير عادية" لانتشار داء الحصبة "بوحمرون"    فضيل يصدر أغنيته الجديدة "فاتي" رفقة سكينة كلامور    افتتاح ملحقة للمعهد الوطني للفنون الجميلة بمدينة أكادير    وفاة الرايس الحسن بلمودن مايسترو "الرباب" الأمازيغي    علماء يكشفون الصلة بين أمراض اللثة وأعراض الزهايمر    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مساهمة في النقاش حول تعديل النظام الأساسي للبيجيدي
نشر في العمق المغربي يوم 28 - 11 - 2017

تابعتُ بعضاً من النقاش الذي تفضّل بطرحه إخوة وأخوات بحزب العدالة والتنمية بخصوص البت في مقترحات تعديل النظام الأساسي للحزب، معتبرين أن هذا التعديل يؤول بالأصالة للمؤتمر الوطني، وأنه ليس للمجلس الوطني أن يصادره هذا الحق. باعتبار أن المؤتمر الوطني هو أعلى هيئة تقريرية، ولا يجوز ل"الفرع/الأدنى" أن يحول دون ممارسة "الأصل/الأعلى" لحقوقه التقريرية.
مباشرةُ بعض الأصدقاء، الذين أشرف بالعمل معهم بالحزب، للتبشير بهذه الدعوى والدفاع عن هذه القراءة، دعاني إلى أن أتفاعل معهم بالقدر الذي أحسب أنه سيُسلط شيئا من الضوء على ما أُثير بهذا الصدد، وما يُعتقد أنه بيضات في النظامين الأساسي والداخلي تفتح المجال لإعمال اجتهادات وتأوّل تأويلات من باب ترميم فراغ نظامي أو قانوني أغفله واضعو هذين النصين.
وأحسب أن هذا النقاش هو من بين أحد التمارين الديمقراطية المهمة التي وجب التفاعل معها بكل أريحية، والاستماع للاستدراكات المُثارة والتعاطي معها في إطار من الاحترام الواجب لاختلاف الرأي والاجتهاد.
وبداية، لزمني إثارة الانتباه إلى بعض المحددات المنهجية التي وجب احترامها عند التصدي للإشكاليات القانونية التي قد تُثار بشأن تفسير بعض النصوص القانونية أو بإسناد بعض الحقوق لجهات بعينها دون غيرها، والتي منها على سبيل الإجمال:‌
أ. أن الفهم القانوني السليم يستدعي قراءة متكاملة كليّة للنصوص والمقتضيات القانونية وفق منطق يستجمع معظم مضامينها ويستعرضها أفقيا، باعتبار أن إجماع الكلام أولى من إهماله؛‌
ب. الحذر من "الاستدعاءات الجزئية" و"القراءات التبعيضية" و"التفسيرات الموضعية" التي تحتجّ بالمادة أو المادتين في إقصاء لمواد أخرى قد تكون ذات صلة دون مبرر معقول، تجنّباً للسقوط في محذر الاقتطاع والاجتزاء، من باب ".. ويل للمصلين .."؛‌
ج. مراعاة العلاقات التركيبية المتداخلة بين الفصول والمواد، فبعضها يُفصّل مُجمل البعض، وبعضها يُقيّد عموم البعض؛‌
د. أن التقليد الغالب في الصياغات القانونية هو أن النصوص الأساسية، من قبيل القانون الأساسي، تأتي عامة مُخفّفة من كل بُعد إجرائي ونزوع تفصيلي، بما يحفظ لها استمرارية أكبر في الزمن. في مقابل إحالة المقتضيات التفصيلية والتفسيرية والمسطرية إلى الأنظمة الداخلية واللوائح التنظيمية، التي تتولى الترتيب الدقيق والتقنين الجزئي لتفاصيل الحياة التنظيمية؛‌
ه. غالب الأمر أن تعديل النصوص القانونية ذات الطابع التنظيمي والتفصيلي تكون سهلة يسرة، كما هو الشأن بالنسبة للنظام الداخلي للحزب واللائحة الداخلية للمجلس الوطني؛ في مقابل أن تعديل الأنظمة الأساسية تكون مثقلة بالإجراءات المتعددة والأنصبة المهمة وتداخل الهيئات المتنوعة، حفاظا لها على استدامة أكبر واستمرار أطول، وضمانا لكل العناصر التي من شأنها أن تساهم في ترشيد وعقلنة هذه الخطوة المصيرية في حياة التنظيمات والهيئات.
أولا: بخصوص الاختصاص بالصفة التقريرية من عدمه
ذهب بعض الإخوة إلى أن المؤتمر الوطني هو صاحب الحق الأصيل في تعديل النظام الأساسي من باب صفته التقريرية، وهو كلام صحيح بالعموم والإجمال. ولكن الأمر يستلزم تفصيلا مهماً، ذلك أن إثبات الصفة التقريرية للمؤتمر الوطني بمقتضى المادة 23 من النظام الأساسي، لا تقتضي بالضرورة نفي هذه الصفة على غيره من الهيئات. ولذلك حرص النظام الأساسي على أن يُرتّب لهيئة أخرى هذه الصفة وهي المجلس الوطني، الذي يتمتع بدوره، حسب الفصل 27 من ذات النظام، بهذه الصفة، فهو أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر.
وفي هذا الإطار، وفي ما له علاقة بالمؤتمر الوطني، وزّع النظام الأساسي بين المؤتمر والمجلس المهام والأدوار، فأوكل للمؤتمر حق المصادقة على النظام الأساسي وتعديله (المادة 23)، في حين أسند إلى المجلس الوطني حق المصادقة على جدول أعمال المؤتمر (المادة 27 دائما). بمعنى أن المجلس الوطني يُدقّق ويَحصر مواد جدول الأعمال التي تُعرض على أنظار المؤتمرين للمصادقة، باختلاف مضامينها وصيغها، ومنها ما سيُعدّل من القانون الأساسي، عند الاقتضاء، كلاًّ أو بعضاً أو ما لا يُقترح تعديله. وهو ما يندرج ضمن المهام التقريرية الموكولة للمجلس الوطني، ولا يمكن أي جهة أخرى فردا أو هيئة، دون المجلس الوطني، أن تطرح أي نقطة في جدول الأعمال، ما دام أن النظام الأساسي لم يخولها هذا الحق ولم ينظم مسطرتها أو يُحلها على نص قانوني آخر.
ثانيا: بخصوص تعديل النظام الأساسي ومسطرته
أما بخصوص النظام الأساسي، ومع الإقرار بأن حق "المصادقة عليه" أو "المصادقة على تعديله" يؤول للمؤتمر الوطني، إلا أن ذلك لم يُترك دون توضيح لمنهجيته، وإنّما تكلّف كل من النظامين الأساسي والداخلي بتوضيحه. فالنظام الأساسي، في فصله 23، يتحدث فقط عن مصادقة المؤتمر على النظام الأساسي أو المصادقة على تعديله. والمصادقة، كما يذهب إلى ذلك فقهاء القانون، إجراء يأتي بعد استكمال تنفيذ مجموع إجراءات أخرى، يأتي هو لختمها والتصديق عليها.
وقد تكفلت المادة 100 من النظام الداخلي بتعداد مختلف هذه الإجراءات المسطرية، حيث تقول:
"يتم اقتراح النظامين الأساسي والداخلي، والمساطر التي لم تختص الأمانة العامة في النظام الأساسي باقتراحها، بمبادرة من أحد الأطراف التالية:
– الأمانة العامة باقتراح من الإدارة العامة؛
– مكتب المجلس الوطني؛
– عضو المجلس الوطني؛
يعتمد المجلس الوطني مقترح تعديل النظام الأساسي، ويقدم بشأنه مشروعا إلى المؤتمر الوطني المنعقد في دورة عادية أو استثنائية. تنظم هذه المبادرات وفق مقتضيات ينص عليها في اللائحة الداخلية للمجلس"
وهو ما أكدته المادتين كن المادة 89 و90، إذا نصتا على ما يلي:
"المادة 89: طبقا لمقتضيات المادة 100 من النظام الداخلي يتم تعديل النظام الأساسي والنظام الداخلي واللائحة الداخلية، والمساطر التي لم تختص الأمانة العامة في النظام الأساسي باقتراحها، بمبادرة من أحد الأطراف التالية:
الأمانة العامة باقتراح من الإدارة العامة؛
مكتب المجلس؛
عضو المجلس.
يتم تعديل النظام المالي واللائحة الداخلية حسب نفس المقتضيات أعلاه؛يحيل مكتب المجلس المشاريع المقدمة على لجنة الأنظمة والمساطر التي يتولى رئيسها رفعها إلى المجلس بعد المصادقة عليها."
ثم المادة 90 التي نصت على أن:
"تتم المصادقة على المقترحات المقدمة بأغلبية المصوتين. وبناء على مقتضيات المادة 100من النظام الداخلي، يعتمد المجلس الوطني مقترح تعديل النظام الأساسي ويقدم بشأنه مشروعا إلى المؤتمر الوطني المنعقد في دورة عادية أو استثنائية."
ومن خلال هذا الاستعراض للمادة 23 من النظام الأساسي، والمادة 100 من النظام الداخلي، والمادتين 89 و90 من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني، يتضح التكامل في توزيع الأدوار بين هيئتي المؤتمر والمجلس الوطنيين الذين يتمتعان بالصفة التقريرية. حيث يترتب أمر تعديل النظام الأساسي في مراحل ثلاثة، اثنين منهما يختص بهما المجلس الوطني، والثالثة الختامية يختص بها المؤتمر الوطني:
1. مرحلة الاقتراح: أي التقدم ب "مقترح تعديل" النظام الأساسي، تتقدم به جهات ثلاث إلى المجلس الوطني كما هو مبين أعلاه؛
2. مرحلة الاعتماد: أي صياغة "مشروع تعديل" النظام الأساسي، بعد مصادقة المجلس الوطني عليه بأغلبية المصوتين؛
3. ثم مرحلة المصادقة: وهي المرحلة التي يختص بها المؤتمر الوطني للمصادقة على مشروع التعديل الذي رفعه المجلس الوطني.
والحال، أنه خارج نطاق هذه مسطرة تعديل النظام الأساسي، بما هو أمر يُعدّ مشروعه المجلس الوطني ويحسم أمره المؤتمر الوطني، لا توجد مسطرة أخرى تتيح مسلكا آخر غير ذاك.
ولعلّه من العبث، ما دام أن فعل العقلاء منزه عن العبث، أن يتم مناقشة مقتضى تعديل نص من نصوص النظام الأساسي في الأمانة العامة لوحدها، ثم في لجنة الأنظمة والمساطر لوحدها بعد أن يتقدم عضو من أعضاء المجلس الوطني بهذا المقترح، ثم يناقش لمرة ثالثة بمناسبة انعقاد المجلس الوطني لاتخاذ القرار فيما سيُرفع مما لن يُرفع بشأن مقترحات تعديل النظام الأساسي. ثم نأتي فيما بعد ندعو إلى رفع كل ما حاز موافقة المجلس الوطني مع ما لم يحز موافقته إلى المؤتمر الوطني.
وليس من النافلة في القول، بأن هذه المنهجية وهذا المسلك يسنده الجاري من العرف القانوني وتواثر معهود العمل التنظيمي إبان تنظيم حزب العدالة والتنمية لمؤتمراته التي وصل عددها الثماني دورات. وكما هو معلوم فللعرف سلطانه وإلزاميته كالمقنن تماما، فالمعروف عرفا كالمنصوص نصا والمشروط شرطا. والأكيد أن هذا العرف قد استكمل شروطه المادية تكراراً، وشروطه المعنوية إقراراً..
ثالثا: بخصوص تفسير النظام الأساسي والحسم في الخلاف فيه
هذا، وقد تنبّه النظام الأساسي لحدوث الخلاف في تفسير مقتضيات النظام الأساسي، حيث أكد في مادتة 104 على أن: "تتولى الأمانة العامة تفسير مواد النظام الأساسي". وأنه في حالة نشوء نزاع بهذا الصدد يمكن "إحالة الأمر إلى هيأة التحكيم الوطنية التي تبت فيه نهائيا".
كما قد تنبه النظام الداخلي، في مادته 26، لما يمكن أن يُثار من قضايا من قبيل هذه الإشكالات، حيث ضمّن من بين الصلاحيات الموكولة للجنة رئاسة المؤتمر "البت في القضايا الطارئة خلال انعقاد المؤتمر الوطني".
وبعد هذا كلّه، وبعد استنفاذ كل هذه الخطوات، يصبح الأمر ملزما للجميع وفقا لما جاء في ديباجة النظام الداخلي التي تؤكد في بندها 3 أن "الرأي حر والقرار ملزم"، بحيث يجب على الهيئات أن تفسح المجال الأعضاء لإبداء آرائهم بحرية، بحفظ شرطين اثنين، أن يكون التعبير عن الرأي قبلاً ثم في إطار المؤسسات.
والله من وراء القصد وهو يهدي سبل السلام


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.