الصويرة تستضيف اليوم الوطني السادس لفائدة النزيلات    كأس إفريقيا لكرة القدم للسيدات المغرب 2024.. لبؤات الأطلس في المجموعة الأولى مع الكونغو الديمقراطية والسنغال وزامبيا    طقس حار من السبت إلى الاثنين وهبات رياح قوية مع تطاير الغبار الأحد بعدد من مناطق المغرب    صادرات الصناعة التقليدية تتجاوز 922 مليون درهم وأمريكا تزيح أوروبا من الصدارة    الرئيس الصيني يضع المغرب على قائمة الشركاء الاستراتيجيين        افتتاح أول مصنع لمجموعة MP Industry في طنجة المتوسط    وهبي: أزماتُ المحاماة تقوّي المهنة    خبراء: التعاون الأمني المغربي الإسباني يصد التهديد الإرهابي بضفتي المتوسط    الإكوادور تغلق "ممثلية البوليساريو".. وتطالب الانفصاليين بمغادرة البلاد    المغرب التطواني يُخصص منحة مالية للاعبيه للفوز على اتحاد طنجة    حكيمي لن يغادر حديقة الأمراء    ابن يحيى تشارك في افتتاح أشغال المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة    المحكمة توزع 12 سنة سجنا على المتهمين في قضية التحرش بفتاة في طنجة    من العاصمة .. إخفاقات الحكومة وخطاياها    بوريطة: المقاربة الملكية لحقوق الإنسان أطرت الأوراش الإصلاحية والمبادرات الرائدة التي باشرها المغرب في هذا المجال        مجلس المنافسة يفرض غرامة ثقيلة على شركة الأدوية الأميركية العملاقة "فياتريس"    مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    "أطاك": اعتقال مناهضي التطبيع يجسد خنقا لحرية التعبير وتضييقا للأصوات المعارضة    لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد: انطلاق عملية 'رعاية 2024-2025'    هذا ما قررته المحكمة في قضية رئيس جهة الشرق بعيوي    فاطمة الزهراء العروسي تكشف ل"القناة" تفاصيل عودتها للتمثيل    المحكمة الجنائية الدولية تنتصر للفلسطينيين وتصدر أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير حربه السابق    مجلس الحكومة يصادق على تعيين إطار ينحدر من الجديدة مديرا للمكتب الوطني المغربي للسياحة    الرابور مراد يصدر أغنية جديدة إختار تصويرها في أهم شوارع العرائش    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    قانون حماية التراث الثقافي المغربي يواجه محاولات الاستيلاء وتشويه المعالم    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    المجر "تتحدى" مذكرة توقيف نتانياهو    ما صفات المترجِم الناجح؟    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الغربة والتغريب..    كينونة البشر ووجود الأشياء    تفكيك شبكة تزوير وثائق السيارات بتطوان    زَمَالَة مرتقبة مع رونالدو..النصر السعودي يستهدف نجماً مغربياً    رابطة السلة تحدد موعد انطلاق الدوري الأفريقي بالرباط    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    مفتش شرطة بمكناس يستخدم سلاحه بشكل احترازي لتوقيف جانح    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    العربي القطري يستهدف ضم حكيم زياش في الانتقالات الشتوية    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء        تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



زواج الفاتحة.. تحايل على قانون تعدد الزوجات
نشر في العمق المغربي يوم 21 - 04 - 2016

في المغرب لا يمكن في غالب الأحيان التحدث عن تتعدد الزوجات، أو أن فلانا عدد من زوجاته إلا بصوت منخفض وكأن الأمر يتعلق بجريمة يعاقب عليها القانون أو محرم شرعا، حيث يلجأ الراغبون في التعدد إلى بحر السرية ولا يعلنون زواجهم الثاني الذي يتم غالبا في السر "خفية" ،وحجتهم في ذالك تفادي غضب الزوجة الأولى والخوف من مطالبتها بالتطليق وما يترتب عن ذالك من مشاكل أسرية وخاصة في حالة وجود الأبناء، لأجل ذالك يفضل الراغبون في الزواج الثاني الذي يتم بالفاتحة أو بوسائل احتيالية عن القانون مع التزام الصمت والسرية.
لا تعد ظاهرة تعدد الزوجات دخيلة على المجتمع المغربي، بل هي من صميم الشريعة الإسلامية، فمن التقاليد المجتمعية المغربية منذ القدم أن يعدد الرجل زوجاته او زيجاته ويسكنهن في نفس البيت، حيث نجد الرجل يتزوج مثنى وثلاث ورباع ولا يرتبط الامر بقدراته المادية والمعنوية ولا جاهه ،ولا لوجود عيب في زوجته الأولى والذي يبرر زيجته بأخرى من قبيل الرغبة الجنسية أو العقم وغيره.
والملاحظ أخيرا انه رغم وضع مدونة الأسرة لعدة شروط التي يعتبرها البعض تعجيزية للزواج بامرأة ثانية ،هناك من الأزواج من يعدد تحت ستارة الزواج ب "الفاتحة" أو يحصل على شهادة العزوبة ويتزوج كأنه في الأصل غير متزوج ،وهكذا فإن شرط موافقة الزوجة الأولى للتعدد لا يكبل أيدي الرجل المغربي.
 مدونة الأسرة والتعدد
1- حالات عدم إذن المحكمة بالتعدد
منع المشرع المغربي التعدد من خلال مدونة الأسرة في عدة حالات : تعتبر الزيادة في عدد الزوجات المسموح بها شرعا من الموانع المؤقتة للزواج حسب المادة 39 من مدونة الأسرة ، كما يمنع التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات في حالة وجود شرط في العقد يمنع التزوج على الزوجة "المادة 40".
وبناء على الرأي الذي يرى ان الأصل هو الاقتصار على زوجة واحدة مصداقا لقوله تعالى "فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة او ما ملكت أيمانكم..." وقوله عز وجل "ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم..." فالتعدد لا يسمح به القاضي إلا إذا كانت هناك أسباب ودواعي حقيقية موضوعية واستثنائية ، مثلا إذا كانت الزوجة عقيم والزوج يرغب ان يكون له أطفال ،أو أصيبت الزوجة بمرض لا يتأتى معه أداء الوظيفة الجنسية على الوجه الأكمل وكذالك إذا لم تكن لطالب التعدد الموارد الكافية لإعالة أسرتين أو أكثر وضمان جميع الحقوق من نفقة و إسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة الزوجية .
2- حالات إذن المحكمة بالتعدد
نصت مداونة الأسرة في المادة 42 على انه في حالة وجود شرط الامتناع عن التعدد ،يقدم الراغب فيه في طلب الإذن بذالك إلى المحكمة ،ويجب إن يتضمن الطلب بيان الأسباب الموضوعية الاستثنائية المبررة له ، وان يكون مرفقا بإقرارعن وضعيته المادية.
وفي حالة الإذن بالتعدد فإنه لا يتم العقد على المراد التزوج بها إلا بعد إشعارها من طرف القاضي بأن من يريد الزواج بها متزوج بغيرها ورضاها بذالك ، ويتضمن هذا الإشعار التعبير عن الرضي او الرفض في محضر رسمي "المادة 46".
3- حقوق الزوجة المراد التزوج عليها
صونا لكرامة المرأة التي تعتبر من مقاصد الشريعة الإسلامية فقد ضمنت مدونة الأسرة عدة حقوق للزوجة المراد التزوج عليها من خلال المقتضيات التالية :
استدعائها لحضور الجلسة في المحكمة من أجل معرفة رغبة زوجها في التزوج عليها طبقا للمادة 43 من مدونة الأسرة .
توفر مدونة الأسرة الحماية الكاملة للزوجة المراد التزوج عليها في حالة إقدام الزوج على تضليل العدالة عند تقديمه بسوء نية لعنوان غير صحيح أو تحريف في إسم الزوجة حيث تطبق على الزوج عقوبة جنائية ويخضع لمقتضيات الفصل 361 من القانون الجنائي بناءا على طلب الزوجة المتضررة .
إذا أرادت الزوجة المراد التزوج عليها المطالبة بالتطليق بصدور حكم من المحكمة يقضي بانتهاء الرابطة الزوجية فإن المحكمة تضمن للزوجة ولأولادها جميع حقوقهم المالية.
كم يحق للزوجة المراد التزوج عليها بأن تلجئ إلى مسطرة الشقاق المنصوص عليها في المواد 94 إلى 97 من مدونة الأسرة ،إذا لم تقبل بالتزوج عليها بينما الزوج يصر على طلبه كما جاء في "المادة 45 الفقرة الأخيرة " .
تضييق الخناق
وضعت مدونة الأسرة شروطا ليسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشريعة الإسلامية ،متى وجد المبرر الشرعي وتوفرت شروط ونية العدل ، شروط يجدها بعض الرجال بمثابة الخناق الذي ضيع حقهم في التعدد، وللتهرب وجدوا في زواج "الفاتحة" مخرجا لهم ولو بالتحايل على القانون ، ما دام زواجهم يستوفي الشروط الشرعية من رضا لطرفين الزوج والزوجة ووجود الوالي ، من اجل علاقة زوجية تبعدهم عن الحرام و طريق الشيطان "العلاقات الغير شرعية" وفي الوقت نفسه لا تترتب عنه أي إلتزامات قانونية .
كما انه لا تجد الكثير من النساء مانعا في قبول هذا النوع من الزواج ،للهرب من شبح "العنوسة "بالنسبة للأغلبية منهن ، أو عدم التفريط في زوج مقتدر رومانسي حنون اختار الارتباط في الحلال ، سواء كن متعلمات ذوات مستوى تعليمي عالي أو محدود ميسورات أو فقيرات .
بين رافض ومؤيد ، فأن الوضع ساهم في ارتفاع نسبة الإقبال على الزواج ب"الفاتحة" ليعود إلى منصة المحاكم بعد سنوات من غياب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.