شهدت مقاطعة سيدي بليوط بالدارالبيضاء أمس الثلاثاء واقعة غير مسبوقة بعدما تم تنفيذ قرار بالإفراغ صادر في حق محام بهيئة الدارالبيضاء في غيابه ودون توصله أو توصل نقيب المحامين بأي إشعار من طرف السلطات المختصة. وحسب البلاغ الصادر عن النقيب، فإن المحامي المذكور تفاجأ عند وصوله إلى مكتبه بكون الباب محطم وجميع ملفاته مبعثة كما منع من طرف عمال بناء من الولوج، وهو ما اعتبرته الهيئة عملية إفراغ غير عادية ولا تحترم القانونية والاجرائية الجاري بها العمل. وأضاف البلاغ أن الاتصالات المكثفة التي تم إجراؤها أظهرت أن الأمر يتعلق بقرار جماعي صادر عن رئيس مقاطعة سيدي بليوط مؤرخ في 11 مارس 2020، صدر الأمر بتنفيذه عن السيد عامل عمالة مقاطعة الدارالبيضاء أنفا بتاريخ 12/6/2020 ، دون تبليغ القرار للمحامي المعني بالأمر ودون الإشارة إلى كون المحل يتعلق بمكتب محام ودون إشعار النقيب والوكيل العام للملك كما يقتضي ذلك القانون . وذكر البلاغ بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 59 من الظهير الشريف رقم 1.08.101 صادر في 20 من شوال 1429 ( 20 أكتوبر 2008 ) بتنفيذ القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة والذي ينص على أنه " لا يمكن تنفيذ حكم إفراغ مكتب محام إلا بعد إشعار النقيب ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مصالح موكله ". وينبغي التذكير هنا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 59 من الظهير الشريف رقم 1.08.101 صادر في 20 من شوال 1429 ( 20 أكتوبر 2008 ) بتنفيذ القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة والذي ينص على أنه " لا يمكن تنفيذ حكم إفراغ مكتب محام إلا بعد إشعار النقيب ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مصالح موكله ". وأكد نقيب المحامين أن الهيئة لن تدع الواقعة تمر مرور الكرام إذ ستتوجه لجميع الجهات الإدارية والقضائية من أجل تحديد المسؤولين عنه ومحاسبتهم ومن أجل تجنب تكرار مثل هذا الخرق مستقبلا، خاصة وأن الأمر يتعلق بخرق عدة التزامات قانونية آمرة شرعت لحماية مصالح موكلي المحامي واستمرار تقديمه لخدماته، ولحماية أسرارهم ووثائقهم .