سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
احتقان بين هيئة المحامين بالبيضاء والسلطات الجماعية بأنفا بعد افراغ مكتب محام دون اخبار نقيبه النقيب حسن بيرواين: "السلطات خرقت عدة التزامات قانونية ولن نسكت أمام هذا الخرق"
خلق تنفيذ قرار إخلاء عمارة بتراب مقاطعة سيدي بليوط بالدار البيضاء من ساكنتها ومن بينهم مكتب محام بهيئة الدارالبيضاء، بناء على قرار لعامل عمالات مقاطعات الدار البيضاء أنفا، أمس الثلاثاء، غضبا في أوساط محاميي أكبر هيئة للمحامين بالمغرب، على رأسهم نقيب الهيئة، حسب بيرواين. وجاء قرار الافراغ من قبل ممثلي السلطة المحلية داخل مجال اختصاصها الترابي وبحضور مفوض قضائي، الذي عاين هذه العملية، وذلك بناء على مراسلة لعامل عمالات مقاطعات الدار البيضاء أنفا، إلى رئيس المحكمة الابتدائية المدنية، بشأن تعيين مفوض قضائي لحضور تنفيذ قرار إداري، والتي يوجد بها مكتب المحامي، المدعو الحسين الطالبي، وضمن المرفقات نسخة من قرار رئيس مقاطعة سيدي بليوط مؤرخ في 11 مارس 2020. ويتعلق هذا القرار، الذي تتوفر "الصحراء المغربية" على نسخة منه، ب "اتخاذ تدابير وقائية نحو المباني المهددة لأمن السكان والمارة، والقاضي بالإخلاء المؤقت للسكان القاطنين بالعمارة المتكونة من طابق تحت أرضي، وطابق سفلي، وسبعة طوابق علوية، بشارع رحال المسكيني بالدار البيضاء، وذلك بسبب أقدميتها والخطر الذي تشكله على السكان والمارة، وفق ما جاء في توصيات الخبرة التقنية المنجزة من طرف مكتب الدراسات والخبرة". وأوضح حسن بيرواين، نقيب هيئة المحامين بالدارالبيضاء، أن "الأمر لا يتعلق بتنفيذ حكم قضائي ولا بنزاع يمس العلاقة الكرائية ما بين المحامي ومالك العقار، وإنما يتعلق بعدم التزام السلطات الجماعية المتخذة للقرار، وسلطات الإدارة الترابية المنفذة للقرار بقواعد القانون". وأشار النقيب بيرواين، في اتصال هاتفي، إلى أن السلطات بقرارها هذا تكون "خرقت عدة التزامات قانونية آمرة شرعت لحماية مصالح موكلي المحامي، واستمرار تقديمه لخدماته، ولحماية أسرارهم ووثائقهم". واعتبر النقيب حسن بيرواين أن عملية الإفراغ "تمت بدون مراعاة الضوابط القانونية والإجرائية المعمول بها"، قائلا إن القانون المنظم لمهنة المحاماة ينص على أنه "لا يمكن تنفيذ حكم إفراغ مكتب محام إلا بعد إشعار النقيب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مصالح موكليه"، مؤكدا أن السلطات "أصدرت قرارها دون الإشارة إلى أن الطابق الثالث من العمارة يوجد به مكتب محام"، مضيفا أن "السلطات أصدرت الأمر بتنفيذ القرار بتاريخ 25 مارس الماضي، وهي الفترة التي طبقت فيها حالة الطوارئ الصحية والالتزام بالحجر الصحي، حيث لم تراع السلطات"، حسب النقيب بيرواين، "هذه الظرفية الاستثنائية التي التزم فيها الجميع ومن بينهم المحامون بضوابط حالة الطوارئ واخلاء المكاتب درءا لانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد". وفيما أكد مصدر قضائي ل "الصحراء المغربية" بأن قرار المحكمة المدنية الابتدائية بالبيضاء، سليم من الناحية القانونية، فإنه بالمقابل، أكد النقيب حسن بيرواين في بلاغ صادر عنه قائلا "لن نسكت أمام هذا الخرق السافر، وإننا سنتوجه لجميع الجهات الإدارية والقضائية من أجل تحديد المسؤولين عنه ومحاسبتهم، ومن أجل تجنب تكرار مثل هذا الخرق مستقبلا". ويتضمن القرار الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، الذي تتوفر "الصحراء المغربية" على نسخة منه، "حيثية أن طلب إخلاء العمارة مبني على أساس، مكلفا مفوضا قضائيا لحضور ومعاينة أمر التنفيذ". وندد نقيب هيئة المحامين بالبيضاء بقرار السلطات، حيث جاء في بلاغه، الصادر مساء أمس الثلاثاء "تفاجئ الرأي العام الثلاثاء 16 يونيو 2020، بكون مكتب محام بهيئة الدار البيضاء كان موضوع عملية إفراغ غير عادية في غيبته ودون مراعاة الضوابط القانونية والاجرائية الجاري بها العمل". وأضاف البلاغ "انتقل النقيب رفقة أعضاء من مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء لعين المكان بناء على طلب من المحامي صاحب المكتب الذي يستغله كمحل مهني منذ عدة عقود، والذي فوجئ عند رغبته في ولوج مكتبه هذا الصباح بمنعه من طرف عمال بناء بعدما تبين له أنه تم اقتحام مكتبه بعد كسر بابه، وتمت بعثرة محتوياته، وخصوصا ملفاته ووثائق عمله". وأبرز البلاغ ذاته "بعد اجراء عدة اتصالات، تبين أن الأمر يتعلق بقرار جماعي صادر عن رئيس مقاطعة سيدي بليوط مؤرخ في 11 مارس 2020، صدر الأمر بتنفيذه عن عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء آنفا بتاريخ 12/06/2020، دون تبليغ القرار للمحامي المعني بالأمر، ودون الإشارة الى كون المحل يتعلق بمكتب محام، ودون اشعار النقيب والوكيل العام للملك كما يقتضي ذلك القانون". وذكر النقيب، حسب البلاغ، "بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 59 من الظهير الشريف رقم 1.08.101 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) بتنفيذ القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة والذي ينص على أنه لا يمكن تنفيذ حكم إفراغ مكتب محام إلا بعد إشعار النقيب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مصالح موكليه"، مؤكدا على "التوجه لجميع الجهات الإدارية والقضائية من أجل تحديد المسؤولين عنه ومحاسبتهم، ومن أجل تجنب تكرار مثل هذا الخرق مستقبلا".