عفو ملكي على 1304 أشخاص بمناسبة ذكرى 11 يناير    اطلاق ثلاث خطوط جوية جديدة تربط الصويرة بباريس وليون ونانت ابتداء من أبريل المقبل    رواية "بلد الآخرين" لليلى سليماني.. الهوية تتشابك مع السلطة الاستعمارية    طنجة : الإعلان عن الفائزين بجائزة بيت الصحافة للثقافة والإعلام    المنتخب المغربي يودع دوري الملوك    مراكش... توقيف مواطن أجنبي مبحوث عنه بموجب أمر دولي بإلقاء القبض    حرائق لوس أنجلوس .. الأكثر تدميرا والأكثر تكلفة في تاريخ أمريكا (فيديو)    مراكش تُسجل رقماً قياسياً تاريخياً في عدد السياح خلال 2024    تهنئة السيد حميد أبرشان بمناسبة الذكرى ال81 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال    وزير الخارجية الفرنسي "يحذر" الجزائر    توقيف شخصين في مراكش بتهمة النصب والاحتيال وتزوير وثائق السيارات    "الباطرونا" تتمسك بإخراج قانون إضراب متوازن بين الحقوق والواجبات    مدن مغربية تندد بالصمت الدولي والعربي على "الإبادة الجماعية" في غزة    إيكال مهمة التحصيل الضريبي للقطاع البنكي: نجاح مرحلي، ولكن بأي ثمن؟    هذا ماقالته الحكومة عن إمكانية إلغاء عيد الأضحى    مؤسسة طنجة الكبرى في زيارة دبلوماسية لسفارة جمهورية هنغاريا بالمغرب    الملك محمد السادس يوجه برقية تعزية ومواساة إلى أسرة الفنان الراحل محمد بن عبد السلام    المناورات الجزائرية ضد تركيا.. تبون وشنقريحة يلعبان بالنار من الاستفزاز إلى التآمر ضد أنقرة    أحوال الطقس يوم السبت.. أجواء باردة وصقيع بمرتفعات الريف    الضريبة السنوية على المركبات.. مديرية الضرائب تؤكد مجانية الآداء عبر الإنترنت    اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة تعقد اجتماعاتها برسم سنة 2025    الملك محمد السادس يهنئ العماد جوزيف عون بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية    توقف مؤقت لخدمة طرامواي الرباط – سلا    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    إيداع 10 علامات تجارية جديدة لحماية التراث المغربي التقليدي وتعزيز الجودة في الصناعة الحرفية    أسعار النفط تتجاوز 80 دولارا إثر تكهنات بفرض عقوبات أميركية على روسيا    أغلبهم من طنجة.. إصابة 47 نزيلة ونزيلا بداء الحصبة "بوحمرون" بسجون المملكة    فيلود: "المواجهة ضد الرجاء في غاية الأهمية.. وسنلعب بأسلوبنا من أجل الفوز"    "الأحرار" يشيد بالدبلوماسية الملكية ويؤكد انخراطه في التواصل حول مدونة الأسرة    تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، محطة نضالية بارزة في مسار الكفاح الوطني من أجل الحرية وتحقيق السيادة الوطنية    القِرْد سيِّدُ المَشْهد !    ميناء الحسيمة يسجل أزيد من 46 ألف من المسافرين خلال سنة 2024    جماعة طنجة تعلن نسبة تقدم أشغال تأهيل معلمة حلبة ساحة الثيران    من هو جوزيف عون الرئيس الجديد للبنان؟    وفاة صانعة محتوى أثناء ولادة قيصرية    حوار بوتين وترامب.. الكرملين يعلن استعدادا روسيا بدون شروط مسبقة    بوحمرون: 16 إصابة في سجن طنجة 2 وتدابير وقائية لاحتواء الوضع    "بوحمرون.. بالتلقيح نقدروا نحاربوه".. حملة تحسيسية للحد من انتشار الحصبة    بوحمرون يواصل الزحف في سجون المملكة والحصيلة ترتفع    ملفات ساخنة لعام 2025    تحذير رسمي من "الإعلانات المضللة" المتعلقة بمطارات المغرب    عصبة الأبطال الافريقية (المجموعة 2 / الجولة 5).. الجيش الملكي من أجل حسم التأهل والرجاء الرياضي للحفاظ على حظوظه    صابرينا أزولاي المديرة السابقة في "قناة فوكس إنترناشيونال" و"كانال+" تؤسس وكالة للتواصل في الصويرة    "جائزة الإعلام العربي" تختار المدير العام لهيسبريس لعضوية مجلس إدارتها    ارتفاع مقلق في حالات الإصابة بمرض الحصبة… طبيبة عامة توضح ل"رسالة 24″    اتحاد طنجة يعلن فسخ عقد الحارس بدر الدين بنعاشور بالتراضي    السعودية تستعد لموسم حج 2025 في ظل تحديات الحر الشديد    الحكومة البريطانية تتدخل لفرض سقف لأسعار بيع تذاكر الحفلات    فضيحة تُلطخ إرث مانديلا... حفيده "الرمز" في الجزائر متهم بالسرقة والجريمة    بطولة إنجلترا لكرة القدم.. إيفرتون يفك الارتباط بمدربه شون دايش    مقتل 7 عناصر من تنظيم "داعش" بضربة جوية شمال العراق    النظام الجزائري يخرق المادة 49 من الدستور ويمنع المؤثر الجزائري بوعلام من دخول البلاد ويعيده الى فرنسا    الكأس الممتازة الاسبانية: ريال مدريد يفوز على مايوركا ويضرب موعدا مع برشلونة في النهائي    الآلاف يشاركون في الدورة ال35 للماراطون الدولي لمراكش    أخذنا على حين ′′غزة′′!    الجمعية النسائية تنتقد كيفية تقديم اقتراحات المشروع الإصلاحي لمدونة الأسرة    فتح فترة التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1447 ه    وزارة الأوقاف تعلن موعد فتح تسجيل الحجاج لموسم حج 1447ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون المحاماة أم قانون الملائكة : عبد النبي الشراط
نشر في تازة اليوم وغدا يوم 09 - 10 - 2011


(المعركة الأولى)
عبد النبي الشراط
فقرات مقدسة من قانون المحامين والمحاميات..
المادة 58:
للمحامي أن يسلك الطريقة التي يراها ناجعة طبقا لأصول المهنة) في الدفاع عن موكله.
لا يسأل المحامي عما يرد في مرافعاته الشفوية أو في مذكراته مما يستلزم حق الدفاع.
لايمكن اعتقال المحامي بسبب ما قد ينسب إليه من قذف أو سب أو إهانة
من خلال أقوال أو كتابات صدرت عنه أثناء ممارسته المهنة أو بسببها.
تحرر المحكمة محضرا بما قد يحدث من إخلال، وتحيله على النقيب وعلى الوكيل العام للملك لا تخاذ ما قد يكون لازما،
------------------------------------------------------------------------
المادة 59:
لايمكن اعتقال المحامي أو وضعه تحت الحراسة النظرية إلا بعد إشعار النقيب، ويستمع إليه بحضور النقيب أو من ينتدبه لذلك.
لا يجرى أي بحث مع المحامي أو تفتيش مكتبه من أجل جناية أو جنحة ذات صلة بالمهنة إلا من طرف النيابة العامة أو قاضي التحقيق وفق المقتضيات أعلاه.
لايمكن تنفيذ حكم إفراغ مكتب محام إلا بعد إشعار النقيب واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مصالح موكليه.
المادة 60:
كل من سب أو قذف أو هدد محاميا أثناء ممارسته لمهنته أو بسببها يعاقب وفق العقوبات المقررة في الفصل 263 من القانون الجنائي......
المادة 61:
يعاقب تأديبيا المحامي الذي يرتكب مخالفة للنصوص القانونية أو التنظيمية أو قواعد المهنة أو أعرافها أو إخلالا بالمروءة والشرف، ولو تعلق الأمر بأعمال خارجة عن النطاق المهني.
العقوبات التأديبية هي: الإنذار، التوبيخ، الإيقاف عن ممارسة المهنة، التشطيب من الجدول أو سحب الصفة الشرفية.
المادة 67:
تحال على النقيب الشكايات المرفوعة مباشرة لمجلس الهيئة أو المحالة من الوكيل العام والمقدمة في مواجهة محام والتي تتعلق بمخالفة النصوص القانونية أو التنظيمية أو قواعد المهنة أو أعرافها أو أي إخلال بالمروءة والشرف. يتخذ النقيب مقررا بالحفظ أو بالمتابعة ويتعين أن يكون قراره معللا، وذلك داخل جل ثلاثة أشهر وإلا اعتبر قرارا ضمنيا بالحفظللوكيل العام للملك وحده أن يطعن في قرار الحفظ الصادر عن النقيب ضمنيا أو صراحة بعد تبليغه بالقرار إذا ألغت محكمة الاستئناف مقرر النقيب بالحفظ تحيل الملف وجوبا من جديد لعرضه على مجلس الهيئة لمواصلة إجراءات المتابعة.
المادة 68:
في حالة المتابعة من ظرف النقيب، أو إذا ألغت محكمة الاستئناف قرارا بالحفظ،يجري المجلس تحقيقا حضوريا مع المحامي المشتكى به، ويتولى على ضوئه تكييف الوقائع ويصدر أمرا بالستدعاء يتضمن مخلصا للوقائع والنصوص القانونية والتنظيمية والقواعد المهنية موضوع المتابعة ويعين فيه يوم وساعة إنعقاد المجلس التأديبي.
المادة 70
................................................................................................
................................................................................................
يبث مجلس الهيئة في أجل لا يتعدى 6 أشهر من تاريخ إحالة الملف إليه أو من تاريخ وضع اليد من طرف المجلس يبلغ المقرر التأديبي داخل 15 يوما من صدوره إلى المحامي المعني وإلى الوكيل العام للملك ويشعر به
المشتكي.
يعتبر عدم بث المجلس داخل هذا الأجل بمثابة مقرر بعدم مؤاخذة المحامي المتابع.
هذه المواد والفقرات منقولة حرفيا وبأمانة من نص قانون المحاماة الصادر في:20شوال 1429 موافق:20أكتوبر2008 تحت رقم:28.08 منشور بالجريدة الرسمية عدد:5680 بتاريخ 7ذي القعدة 1429 موافق:6نوفمبر 2008 ص:4044 وما بعدها.
وأول ملاحظة تسترعينا هنا ونحن نقرأ هذه الفقرات نصطدم بأن هدا القانون يخالف الدستور المغربي جملة وتفصيلا، حيث جرت العادة في كل بلدان العالم ومنها المغرب طبعا أن تستمد كل القوانين روحها من دستور البلاد الذي يعتبر طبقا للتوصيفات الدولية بأنه أسمى قانون على الإطلاق،لكن في المغرب الذي إذا ولدت به أو عشت فيه لا تستغرب نجد أن قانون المحاماة في مقدمة القوانين التي تتناقض مع الدستور جملة وتفصيلا.. وهذه هي الأمثلة لنتابع هذه الفقرات الأولى من تصديرالدستور
أولا لنضع النقط فوق وتحت حروفها بالضبط. ثم نتابع القصة:
يقول الدستور في تصديره:
إن المملكة المغربية، وفاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، تواصل إقامة مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة ، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة.
والحقيقة أنه برجوعنا إلى قانون الملائكة الأبرار المطهرين والمعصومين من الخطأ والزلل..فإننا نجد أنهم مستثنون من هذه الفقرة وأنها لا تشملهم بتاتا..وإلا :أية مساواة يتحدث عنها دستور المملكة؟؟؟
المحامون فوق المساءلة
حينما يكون منطوق المادة 58 من قانون المحاماة الفقرة الثانية) بالحرف: لا يسأل المحامي عما يرد في مرافعاته الشفوية أو في مذكراته مما يستلزم حق الدفاع) فإننا نجد أن هذا القانون ساوى بين المحامي و الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لأن الله سبحانه وحده هو الذي “لا يسأل عما يفعل وهم يسألون” سورة.... آية وهذه أخطر فقرة في هذا القانون على الإطلاق.. إننا أمام هيئة تعتبر أفرادها منزهين عن الخطأ والغلط، وبالتالي فإن مرافعاتهم ومذكراتهم التي يعدونها في مكاتبهم أو في أماكن أخرى لا فرق.. تعتبر طبعا للفقرة سالفة الذكر وحيا يوحي إلى المحامين من
قبل الله، وتلك هي الطامة الكبرى. أما الفقرة الثالثة من نفس المادة فهي من السوء بمكان، حيث تجيز هذه الفقرة للمحامي أن يشتم أي شخص ويسبه ويقذفه بما شاء من النعوت أو يهينه حتى، بإمكان المحامي خلال مرافعته المقدسة أن يقول ما يشاء بشأن خصمه دون أن يمس بسوء .. فقط لأن قانون المحاماة المقدس يحميه من ذلك.
أما إذا صدرت نفس الأقوال والأفعال من طرف خصمه فإن هذا الأخير يعاقب طبقا للمادة 60 من نفس القانون التي استنجدت بالعقوبات المقررة في الفصل 263 من القانون الجنائي وأنزلتها على رأس من خولت له نفسه شتم قديسا/محاميا.
وهي:
الفصل:263 يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم/من أهان أحد ا
من رجال القضاء أو من المزظفين العموميين أو من رؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم أو
بسبب قيامهم بها،بأقوال أو إشارات أو تهديدات أو إرسال أشياء أو وضعها،أو بكتابة أو رسوم غير علنية وذلك بقصد المساس بشرفهم أو بشعورهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم. وإذا وقعت الإهانة على واحد أو أكثر من رجال القضاء أو الأعضاء المحلفين في محكمة،أثناء الجلسة ،فإن الحبس يكون من سنة إلى سنتين. وفي جميع الأحوال يجوز لمحكمة القضاء ،علاوة على ذلك،أن تأمر بنشر حكمها وإعلانه،بالطريقة التي تحددها،على نفقة المحكوم عليه،بشرط ألا تتجاوز هذه النفقات الحد الأقصى للغرامة المقررة في الفقرة الأولى.
هذا الفصل المنقول حرفيا من القانون الجنائي..لا يكر من قريب أو بعيد (مهنة المحاماة)؟؟؟ وبعودتنا إلى متابعة قراءة الفقرات المتبقية من المادة 59 نستنتج ما تضمنته من امتيازات لقداسة المحامي المنزه.. دون التعليق عليه من قبلنا.. أما المصيبة العظمى والطامة الكبرى هي المتضمنةفي المادتين 68و70 إذا خولت لك نفسك أن تشتكي محاميا، فإنني أنصحك أن تشتكيه لله وتدعوا الله أن ينتصر لك منه، دون أن تتعب نفسك بسلك مسطرة التقاضي معه، لأنك حتما لن تضفر بشيء، ولن تأخذ منه ما تلوي به على جرح أصبعك، لأن القانون (قانون الملائكة) ينصحك بتقديم شكواك لنقيب (الملائكة) وأنك إذا إشتكيت المحامي للنقيب فكأنك تشتكي طفلا مدللا لوالده لأن والد الطفل المدلل سيكتفي بابتسامة في وجهك، ويربت على رأس ولده ، وكذلك يفعل النقيب مع محاميه وأكثر،لكنه لن يبتسم بوجهك..لأنك لن تراه أصلا.. الشكوي سوف تستغرق عاما كاملا بمكتب السيد القائد الأعلى لهيئة الملائكة المطهرين لأن هذا القائد ببساطةدائم التحليق في أجواء الدنيا، يجوبها طولا وعرضا،للمشاركة في مؤتمرات تقام في أرض الله الفسيحةويأتي على يديه الخير الكثير للمغرب. بسبب هذه المشاركات المباركة. ولأن النظر في قضية شكوى تافهة من مواطن تافه لا تغني شيئا لهذا النقيب المقدس، وهي مجرد مضيعة لوقته الثمين، لأنه بمجرد التفكير في تقديم شكوى ضد ملك من ملائكة النقابة فإنك بذلك تكون قد إرتكبت معصية لا تغتفر من قبل هذه الهيئة الملائكية المقدسة، الذين لا يسأل أفرادها عما يفعلون، وهم يسألون الناس بما شاءوا ومتى شاءوا .. وهذا هو منتهى الظلم وقمة الحكرة إنه إذا كان لنا كمواطنين بسطاء من مطالب الحياة في هذه البلاد فإنه يجب أن نناضل باستماتة لأجل تغيير هذا
القانون المجحف بحق الإنسانية. إن معركتنا القادمة يجب أن تكون من أجل إسقاط هذا القانون الظالم وتغييره بقانون ديموقراطي يتماشى مع دستور البلاد والقوانين الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان،لأن هذا القانون يهين الإنسان ويحط من كرامته ويجعله مخلوقا وضيعا ولقيطا أمام المحامين والمحاميات؟؟؟؟؟ إنه لا مساواة بيننا في ظل وجود قانون كهذا يكرس دونية
مواطن ويرفع من مكانة مواطن آخر. إن قانون المحاماة بصيغته الحالية يكرس اللامساواة والميز العنصري بكافة أشكاله وألوانه ويكرس الحيف والظلم والدونية والقهر، حينما يتقدم مواطن بشكوى ضد محام، فإن الجهة التي يجب أن يلجأ إليها هي مجلس الهيئة، وهذه الهيئة لا تنظر في شكواك، وإذا تواضعت الهيئة ونظرت في شكواك فإنها لن تبلغك بأي رد. لأن المواطن هنا إستنادا إلى قانون المحاماة يعتبر قاصرا.. وأن من له الحق في الإطلاع على مقرر الهيئة هو السيد الوكيل العام للملك، الذي له وحده الحق طبقا لذات القانون أن يستأنف قرار هيئة المحامين، وإذا كنت عنيدا فقط وتمسكت بحقك فإن المحكمة ستعقد جلسة للنظر في شكواك ضد المحامي، وهي محكمة خاصة بكل المقاييس) ولا يعطيك القانون كطرف مشتكي الحق في المطالبة بتعويضات ولو رمزية بناء على شكوى السب والقذف مثلا، لأن القانون لا يتضمن فقرة أو كلمة واحدة تعطيك هذا الحق. عليك أن تقول ما تشاء، وتدلي بكافة الحجج لهيئة المحكمة، لكن المحكمة بدورها تقف عاجزة أمام نصوص القانون، ولن تجد ما تدين به المحامي، لأنه أصلا محمي ومحصن ومغلف بحزمة من البنود والمواد القانونية التي تمنحه صفة الإنسان الكامل. أيضا، وطبقا لنفس القانون فإنه لا يمكنك أن تستأنف الحكم الذي صدر لغير صالحك، وأن السيد الوكيل العام للملك هومن له الحق في الاستئناف للمجلس الأعلى نيابة عنك.. بالله عليكم ياجماعات حقوق الإنسان ويا أصحاب البدل السوداء هل هذا قانون؟ قانون يشعر المواطن بالدونية ويمنعه من اللجوء لمتابعة قضيته بعد مرحلتها الأولى في الاستئناف، أيضا هذا القانون يمنعك حتى من استلام نسخة الحكم الذي يعنيك أنت قبل غيرك؟!!!إذا كانت قضية كهذه حصلت مع مواطن له إطلاع على القوانين... فكيف سيكون مصير آلاف المواطنين الذين يضطرون لتقديم شكاوى ضد محامين؟ إنها حقا مأساة بكل المقاييس. نحن في حاجة إلى تشكيل منظمة أو جمعية للدفاع عن مصالح المواطنين المتضررين من المحامين، تضع ضمن أولوياتها إلغاء قانون المحاماة واستبداله بقانون آخر يضمن المساواة بين كافة عباد الله..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.