الصحافيون الشرفيون المتقاعدون يسلطون الضوء على أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية    المندوبية السامية للتخطيط تتحدث عن الأسعار خلال سنة 2024    ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى في 11 أسبوعا وسط ضعف الدولار    مجموع مشتركي نتفليكس يتخطى 300 مليون والمنصة ترفع أسعارها    الكويت تعلن عن اكتشاف نفطي كبير    الكاف يؤكد قدرة المغرب على تنظيم أفضل نسخة في تاريخ كأس أمم إفريقيا    إحباط محاولة تهريب 9 أطنان و800 كلغ من مخدر الشيرا وتوقيف ستة مشتبه فيهم    مراكش: توقيف 6 سيدات وشخص لتورطهم في قضية تتعلق بالفساد وإعداد وكر لممارستة    دراسة: أمراض اللثة تزيد مخاطر الإصابة بالزهايمر    وهبي: مشروع قانون المسطرة الجنائية ورش إصلاحي متكامل له طابع استعجالي    تصريحات تبون تؤكد عزلة الجزائر عن العالم    حماس تنعى منفذ عملية تل أبيب المغربي حامل البطاقة الخضراء الأمريكية وتدعو لتصعيد المقاومة    ترامب يصفع من جديد نظام الجزائر بتعيين سفير في الجزائر يدعم الموقف المغربي في نزاع الصحراء    أبطال أوروبا.. فوز درامي لبرشلونة وأتلتيكو يقلب الطاولة على ليفركوزن في مباراة عنيفة    شح الأمطار في منطقة الغرب يثير قلق الفلاحين ويهدد النشاط الزراعي    تداولات الإفتتاح ببورصة الدار البيضاء    تنفيذا للتعليمات الملكية.. تعبئة شاملة لمواجهة موجة البرد في مناطق المملكة    الجفاف وسط البرازيل يهدد برفع أسعار القهوة عبر العالم    وزارة التربية الوطنية تبدأ في تنفيذ صرف الشطر الثاني من الزيادة في أجور موظفيها    الدريوش تؤكد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي للمضاربات في سعر السردين    عادل هالا    جماهير جمعية سلا تطالب بتدخل عاجل لإنقاذ النادي    رئيس جهة سوس يقود حملة انتخابية لمرشح لانتخابات "الباطرونا" خلال نشاط رسمي    فرنسا تسعى إلى توقيف بشار الأسد    بنما تشتكي ترامب إلى الأمم المتحدة    كيوسك الأربعاء | الحكومة تنهي جدل اختصاصات كتاب الدولة    خديجة الصديقي    Candlelight تُقدم حفلاتها الموسيقية الفريدة في طنجة لأول مرة    الكشف عن النفوذ الجزائري داخل المسجد الكبير بباريس يثير الجدل في فرنسا    الصين تطلق خمسة أقمار صناعية جديدة    توقعات طقس اليوم الأربعاء بالمملكة المغربية    المدافع البرازيلي فيتور رايش ينتقل لمانشستر سيتي    الشاي.. كيف تجاوز كونه مشروبًا ليصبح رمزًا ثقافيًا عميقًا يعكس قيم الضيافة، والتواصل، والوحدة في المغرب    نقاش مفتوح مع الوزير مهدي بنسعيد في ضيافة مؤسسة الفقيه التطواني    الكنبوري يستعرض توازنات مدونة الأسرة بين الشريعة ومتطلبات العصر    جريمة بيئية في الجديدة .. مجهولون يقطعون 36 شجرة من الصنوبر الحلبي    سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء حريق في فندق بتركيا    ماستر المهن القانونية والقضائية بطنجة ينظم دورة تكوينية لتعزيز منهجية البحث العلمي    أمريكي من أصل مغربي ينفذ هجوم طعن بإسرائيل وحماس تشيد بالعملية    كأس أمم إفريقيا 2025 .. "الكاف" يؤكد قدرة المغرب على تنظيم بطولات من مستوى عالمي    المغرب يواجه وضعية "غير عادية" لانتشار داء الحصبة "بوحمرون"    الدفاع الجديدي ينفصل عن المدرب    اليوبي يؤكد انتقال داء "بوحمرون" إلى وباء    فضيل يصدر أغنيته الجديدة "فاتي" رفقة سكينة كلامور    افتتاح ملحقة للمعهد الوطني للفنون الجميلة بمدينة أكادير    أنشيلوتي ينفي خبر مغادرته ريال مدريد في نهاية الموسم    الغازوال والبنزين.. انخفاض رقم المعاملات إلى 20,16 مليار درهم في الربع الثالث من 2024    تشيكيا تستقبل رماد الكاتب الشهير الراحل "ميلان كونديرا"    المؤتمر الوطني للنقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية: "خصوصية المهن الفنية أساس لهيكلة قطاعية عادلة"    في حلقة جديدة من برنامج "مدارات" بالاذاعة الوطنية : نظرات في الإبداع الشعري للأديب الراحل الدكتور عباس الجراري    الإفراط في اللحوم الحمراء يزيد احتمال الإصابة بالخرف    وفاة الرايس الحسن بلمودن مايسترو "الرباب" الأمازيغي    علماء يكشفون الصلة بين أمراض اللثة وأعراض الزهايمر    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في الحاجة إلى استقلال المحاماة
نشر في هسبريس يوم 20 - 05 - 2010

إن الحديث في موضوع استقلال المحاماة يكتسي راهنية قصوى، وأهمية بالغة، بالنظر لكونه لم يحظ بحقه ضمن النقاش العمومي المتعلق بإصلاح القضاء بالمغرب ، رغم كون استقلال المحاماة يمكن أن يساعد في بناء مجتمع ديموقراطي تحفظ فيه حقوق الجميع وتسود فيه دولة الحق والقانون .
إن دعم وتعزيز استقلال المحاماة يجد مبرراته القوية في طبيعة الوظائف والأدوار المنوطة بالمحامي ، والتي يأتي في طليعتها سعيه الدائم والحثيث إلى العدل واعتباره في صميم واجباته حتى أصبح من المتعارف عليه القول أن « لا عدل بغير قضاء ، ولا قضاء بغير محاماة» .
والواقع أن استقلال المحاماة ليس مسألة داخلية فحسب، بل أصبح بصورة متزايدة معيارا دوليا ، فعلى سبيل المثال أكد إعلان أتينا الصادر عن اللجنة الدولية للحقوقيين حول سيادة القانون سنة 1955 ، على استقلال مهنة المحاماة وتحررها من التدخل الخارجي لضمان احترام سيادة القانون ، كما أكد الإعلان العالمي لمؤتمر مونتريال حول استقلال العدالة عام 1982 على استقلال السلطة القضائية والمحامين ، كما اقر مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاقبة المجرمين المنعقد في كوبا سنة 1990 عدة مبادئ أساسية بشان دور المحامين تضمنت التأكيد على استقلال المحاماة واستقلال الرابطات المهنية للمحامين ، كما حددت واجبات ومسؤوليات المحامين ، والضمانات اللازمة لأدائهم لمهامهم بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق .
ومن جهته أولى الاتحاد الدولي للمحامين أهمية قصوى لاستقلال المحاماة ، حيث يضم في هياكله لجنة الدفاع عن الدفاع والتي من ضمن اهتماماتها الدفاع عن استقلال المحامين ، كما لعب الاتحاد الدولي للمحامين دورا محوريا في المصادقة على اتفاقية محاميي العالم الموقعة بباريس بتاريخ 06/12/2008 والتي نصت في مادتها الأولى على أن الاستقلالية وحرية ضمان الدفاع والاستشارة للموكل تعد من أولى المبادئ التي تنبني عليها المحاماة .
ويقصد باستقلال المحاماة قدرة المحامين على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق ، أو تهديد بتعريضهم للملاحقة القانونية أو العقوبات الإدارية والاقتصادية وغيرها بسبب قيامهم بمهام مهنتهم وفقا لما يوافق القانون والعرف الوطني والمعايير الدولية ، وكذا قدرتهم على تشكيل والانضمام لرابطات مهنية تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية ، وتعهد لها مهمة تولي تدبير شؤون المهنة في استقلال تام عن أية جهة كانت .
واستقلال المحاماة بهذا المفهوم لا يجب أن ينظر إليه باعتباره امتيازا للمحامين وجعلهم فوق كل مساءلة ، وخارج قواعد الضبط القانوني ، وإنما باعتباره امتيازا لمهنة المحاماة التي تنبني على حق الدفاع المقدس كونيا ، وبالتالي امتيازا لحقوق الأغيار التي قد تتأثر سلبا من جراء المساس باستقلالية المحاماة من طرف السلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية ، أو من طرف الإعلام باعتباره سلطة رابعة، أو من طرف هيئة المحامين نفسها، أو حتى من طرف الموكل أو الخصم .
وفي السياق الوطني ، لابد من الإشارة إلى أن مطلب استقلال المحاماة ارتبط بمسار عمل جمعية هيئات المحامين بالمغرب منذ ستينيات القرن الماضي ، إلى جانب باقي قوى الحركة الديموقراطية والحقوقية ، ضد النظام المركزي من اجل بناء دولة القانون على قواعد فصل السلط التنفيذية ، والتشريعية ،والقضائية . وعلى امتداد العقود السابقة ظل هذا المطلب بعيدا عن التحقق وتراكمت مظاهر المس باستقلالية المحاماة إلى أن صدر القانون رقم 08 . 28 المنظم لمهنة المحاماة ، والذي تضمن عدة مقتضيات ايجابية في مجال استقلالية المهنة مقارنة مع القوانين السابقة ، حيث نص على حرية المحامي في سلوك الطريقة الناجعة للدفاع عن موكله ، كما أنه لا يسأل عما يرد في مرافعاته الشفوية أو في مذكراته مما يستلزم حق الدفاع ، ولا يمكن اعتقال المحامي بسبب ما قد ينسب له من قذف أو سب أو إهانة ، من خلال أقوال أو كتابات صدرت عنه أثناء ممارسته المهنة أو بسببها ( المادة 58 ) ، ولا يمكن اعتقال المحامي أو وضعه تحت الحراسة النظرية ، إلا بعد إشعار النقيب ، ويستمع إليه بحضور النقيب أو من ينتدبه لذلك . ولا يجري أي بحث مع المحامي ، أو تفتيش لمكتبه ، من أجل جناية أو جنحة ذات صلة بالمهنة إلا من طرف النيابة العامة أو قاضي التحقيق ، كما لا يمكن تنفيذ حكم إفراغ مكتب محام إلا بعد إشعار النقيب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مصالح موكليه ( المادة 59 ) ، كما أن كل سب أو قذف أو تهديد لمحامي أثناء ممارسته لمهنته أو بسببها ، يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل 263 من القانون الجنائي ( المادة 60 ) .
لكن وبالرغم من بعض الايجابيات التي تضمنها قانون المهنة الجديد ، والتي جعلته أكثر انسجاما مع ما نصت عليه العديد من المواثيق الدولية ذات الصلة بالمهنة ، وكذا الكثير من القوانين المقارنة ، فانه فجر نقاشا حادا في ارتباط مع مفهوم استقلالية المحاماة بمناسبة دخول المادة 57 من قانون المهنة حيز التنفيذ ، حيث اختلفت مواقف الهيئات بخصوص فهمها وتأويلها وبالتالي اختلاف التقديرات بشان وضع نظام داخلي يحدد طريقة سير هذا الحساب ، كما اعتبر النظام الداخلي المعد من طرف جمعية هيئات المحامين بالمغرب معيقا لاستقلال المحاماة من حيث كونه جاء ضدا على روح المهنة المرتكزة على مبدأ الاستقلالية ، كما أن فيه مساسا مباشرا بخصوصية العلاقة الرابطة بين المحامي وموكله ، والتي لا تقبل بأي حال من الأحوال الخضوع لأية وسائط .
وفضلا عما ذكر يمكن رصد بعض المقتضيات الأخرى التي لا زالت تشوش على استقلالية مهنة المحاماة بالمغرب ، نذكر منها ما تضمنته صيغة القسم المحددة في المادة 12 من قانون المهنة ، والتي تسيج استقلالية المحامي في القيام بمهامه بعدة قيود، مما يطرح بإلحاح استعجالية مطلب تعديل صيغة القسم الحالية والاكتفاء ضمنها بالعبارات ذات الارتباط بالقيم الأخلاقية والمهنية فقط على غرار القانون الفرنسي .
كما وجب التنبيه إلى أن التنصيص على حصانة الدفاع بمقتضى المواد 58 و 59 و 60 مع الإبقاء على مقتضيات المادة 341 من قانون المسطرة المدنية الذي يجيز للمحكمة أن تطبق على المحامي عقوبة الإنذار والتوبيخ والإيقاف المؤقت عن مزاولة المهنة ، يشكل مسا مباشرا بمبدأ استقلالية المحاماة ، وكذا مسا بمبدأ الفصل بين سلطة الاتهام وسلطة الحكم ، وتناقضا صارخا مع مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 58 المومأ إليها أعلاه ، وهو ما يطرح بإلحاح إلغاء المادة 341 ق.م.م .
ومن جانب آخر فان قانون المحاماة الجديد ورغم تنصيصه على مسطرة خاصة لاعتقال المحامي وإجراء بحث معه وتفتيش مكتبه ، فانه لم يحدد أية طريقة معينة لإشعار النقيب ، كما لم يقرر أي جزاء على خرق تلك المسطرة ، مما يقودنا للقول أن ضمانات أداء المحامين لمهامهم لا زالت هشة ، وقابلة للاعتداء عليها في كل وقت وحين كما حدث في كلميم والناظور حيث اعتقل محامين ودون احترام مسطرة إشعار النقيب .
كما أن قانون المحاماة الجديد لم ينص على عدم جواز الحجز على مكتب المحامي وكافة محتوياته المستخدمة في مزاولة المهنة ، كما نصت على ذلك العديد من القوانين العربية ، كقانون المحاماة المصري والسوداني والعراقي ...
ومن خلال ما سبق نؤكد أن التضييق على حصانة الدفاع يعتبر من معيقات استقلال المحاماة إلى جانب معيقات أخرى نذكر منها تضييق الحق في الاستعانة بمحام ، حيث لا زال المحامي في المغرب غير قادر على مؤازرة المتهم خلال فترة الوضع تحت الحراسة النظرية إلا في حالة تمديدها ، وبترخيص من النيابة العامة ، ابتداء من الساعة الأولى من فترة تمديد الحراسة النظرية لمدة لا تتجاوز ثلاثين دقيقة ، تحت مراقبة ضابط الشرطة القضائية .
كما أن استعانة الدولة والإدارات العمومية بخدمات المحامي تعد أمرا اختياريا بصريح المادة 31 من قانون المهنة ، وضدا على مبدأ احتكار المحامين لحق تمثيل ومؤازرة الأشخاص الذاتيين والمعنويين أمام القضاء ، بل والأكثر من ذلك فان التوجه التشريعي أصبح منصرفا إلى التقليص من مهام المحامي المفصلة في المادة 30 ، ومن تجليات هذا التوجه ما نصت عليه المادة 96 من قانون المالية لسنة 2010 ، التي نصت على جعل تحرير العقود المتعلقة بالسكن الاجتماعي من اختصاص الموثقين العصريين دون غيرهم من المحامين والعدول وباقي المهنيين ، وذلك بالرغم من كون عدة قوانين سابقة قد خولت للمحامين المقبولين للترافع أمام المجلس الأعلى تحرير العقود ، من قبيل القانون المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية ، والقانون المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار .
ومن تجليات هذا التوجه التشريعي كذلك ما تضمنه مشروع قانون المسطرة المدنية المعد من طرف وزارة العدل في إطار قوانين إصلاح القضاء ، والذي عمد إلى توسيع حالات عدم إلزامية تقديم الدعوى بواسطة مقال مكتوب وموقع من طرف محام مسجل في جدول هيئة من هيئات المحامين بالمغرب ، فقد نصت المادة 43 من المشروع على توسيع تلك الحالات لتشمل أيضا قضايا الطلاق والتطليق ، وكذا جميع القضايا المتعلقة بالحالة المدنية وليس فقط قضايا التصريحات بالحالة المدنية دون غيرها كما ينص على ذلك قانون المهنة ، هذا فضلا عن الحالات التي ينص عليها القانون دون تحديدها مما يفتح الباب على مصراعيه لإضافة استثناءات أخرى مستقبلا بمقتضى قوانين خاصة .
إن تضييق الحق في الاستعانة بمحام من شأنه المساس باستقلالية المحاماة لما ينتج عنه من انحصار مجالات عمل المحامي وتأثير ذلك على وضعه الاقتصادي ، وكذا لما قد ينتج عن حرمان المحامي من القيام ببعض المهام من سيادة الاعتقاد بمصداقية مهن قانونية أخرى على حساب مهنة المحاماة ، وفي ذلك مساس أكيد بمكانة المهنة ووضعها الاعتباري في المجتمع .
وفي إطار استعراض معيقات استقلال المحاماة، نذكر أيضا أن من ضمانات المحاكمة العادلة أن تصدر الأحكام عن محاكم مختصة مستقلة ومحايدة ومشكلة بحكم القانون ، وهو ما يعني بالمفهوم المقابل أن إنشاء القضاء الاستثنائي بوجه عام والقضاء العسكري بوجه خاص يعتبر متعارضا مع ضمانات المحاكمة العادلة ، وبالتالي يشكل مسا باستقلال المحاماة ، وهو ما يطرح كذلك المطالبة بإلغاء المحكمة العسكرية وإدماجها في المنظومة القضائية العادية .
وعموما فان مبدأ استقلال المحاماة يجب أن يكون مكفولا ، وذلك بجعل المحامي مستقلا عن القضاء ، ومستقلا في علاقته بزملائه ونقابته ومستقلا في علاقته بكل الأجهزة ذات الصلة بنظام
العدالة ، وفي علاقته بالغير مما يجعله قادرا على تأدية واجبه باحترام إجراءات التقاضي النزيه ، ولعل استقلال المحاماة لا يكون ممكنا إلا بالتصدي لكل إشكال التدخل أو التأثير مادية كانت أو معنوية ، والتي تسعى إلى زعزعة استقلال المحامي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وبأية وسيلة من الوسائل ، وفي نفس الوقت تحصين مناعة المحامي بحيث يصبح مستبعدا استجابته أو خضوعه لأي تدخل أو تأثير ، ما عدا خضوعه للقانون والضمير المهني .
إن المحاماة باعتبارها دعامة أساسية للدفاع عن الحقوق والحريات ، وواجهة حقيقية لمناهضة أبشع صور التسلط والظلم والاستبداد ، ورافعة أساسية لدعم دولة القانون والحق ، تتطلب اهتماما خاصا ، لأن مهمة الدفاع عن استقلاليتها ليست شأنا مهنيا صرفا ، وإنما حاجة مجتمعية تندرج في صلب مقومات الدولة الحديثة ومرتكزات البناء الديموقراطي ومدخلا لتحقيق التنمية الاقتصادية .
*محام بهيئة القنيطرة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.