نحج وزير العدل والحريات مصطفى الرميد في اعتماد النظام الجديد للمساعدة القضائية بعد المعركة الطاحنة التي خاضها مع جمعيات هيأت المحامين بالمغرب. الحكومة قررت اليوم اعتماد نظام جديد لأتعاب المحامين في إطار المساعدة القضائية تعتمد نص المادة 41 من القانون المنظم لمهنة المحاماة والتي تجبر المحامين على استيفاء اتعابهم من الخزينة العامة عوض مكاتب النقباء، بعدما صادق المجلس الحكومي في اجتماعه المنعقد يوم الخميس 05 شتنبر 2013 على مشروع مرسوم بنسخ المرسوم رقم 2.12.319 الصادر في 15 من ربيع الآخر 1434 (26 فبراير 2013) بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة للاشارة فالمادة 41 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف الصادر بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) نصت على أنه:
"للمحامي المعين في نطاق المساعدة القضائية أن يتقاضى من موكله أتعابا عن المسطرة التي باشرها، ونتجت عنها استفادة مالية أو عينية لهذا الأخير، على أن يعرض الأمر وجوبا على النقيب لتحديد مبلغ تلك الأتعاب.
يتقاضى في الأحوال الأخرى أتعابا من الخزينة العامة يتم تحديد مبلغها وطريقة صرفها بنص تنظيمي".
على ضوء ذلك فقد تحددت المبالغ المستحقة لفائدة المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية في 2000 درهم فيما يخص القضايا المعروضة أمام محكمة النقض، و1500 درهم بالنسبة للقضايا المعروضة أمام محكمة الاستئناف.1200 درهم فيما يخص القضايا المعروضة أمام المحاكم الابتدائية مع إمكانية مراجعة التحديد المذكور على رأس كل سنتين بقرار مشترك للوزير المكلف بالعدل والحريات والوزير المكلف بالمالية بعد استشارة هيئات المحامين بالمغرب في إطار جمعية هيئات المحامين بالمغرب.