بايتاس : الشائعات حول التلقيح تزيد من تفشي داء الحصبة    أمن فاس يُطيح بمحامي مزور    بايتاس ينفي تأثر "الانسجام الحكومي" ب"تراشقات" قيادات أحزاب التحالف ويرفض فرض الوصاية على الفضاء السياسي    إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب.. وزارة الصحة تواصل تنفيذ التزاماتها بخصوص تثمين وتحفيز الموارد البشرية    فيلم "إميليا بيريز" يتصدر السباق نحو الأوسكار ب13 ترشيحا    مجلس النواب يعقد جلسته العمومية    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتنظيم القضائي    الجزائر تسلم 36 مغربيا عبر معبر "زوج بغال" بينهم شباب من الناظور    سبع سنوات سجنا لطالب جامعي حرض على "ذبح" أحمد عصيد    مجلس الحكومة يصادق على تعيين عميد جديد لكلية العلوم بتطوان    المغرب يستعد لاستضافة قرعة كأس أمم إفريقيا 2025 وسط أجواء احتفالية    المغرب يتألق في اليونسكو خلال مشاركته باليوم العالمي للثقافة الإفريقية    الجديدة…زوج يق.تل زوجته بعد رفضها الموافقة على التعدّد    هناء الإدريسي تطرح "مكملة بالنية" من ألحان رضوان الديري -فيديو-    مصرع طفل مغربي في هجوم نفذه أفغاني بألمانيا    الدوحة..انطلاق النسخة الرابعة لمهرجان (كتارا) لآلة العود بمشاركة مغربية    لحجمري: عطاء الراحل عباس الجراري واضح في العلم والتأصيل الثقافي    تفشي فيروس الحصبة يطلق مطالبة بإعلان "الطوارئ الصحية" في المغرب    مانشستر سيتي يتعاقد مع المصري عمر مرموش حتى 2029    حموشي يؤشر على تعيين مسؤولين جدد بشفشاون    هل فبركت المخابرات الجزائرية عملية اختطاف السائح الإسباني؟    أغلبها بالشمال.. السلطات تنشر حصيلة إحباط عمليات الهجرة نحو أوروبا    مدارس طنجة تتعافى من بوحمرون وسط دعوات بالإقبال على التلقيح    المغرب يلغي الساعة الإضافية في هذا التاريخ    المغرب الفاسي يعين أكرم الروماني مدرباً للفريق خلفا للإيطالي أرينا    برقاد: آفاق "مونديال 2030" واعدة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    حادث سير يخلف 3 قتلى في تنغير    المغرب وموريتانيا يعززان التعاون الطاقي في ظل التوتر الإقليمي مع الجزائر: مشروع الربط الكهربائي ينفتح على آفاق جديدة    الذهب يهبط بعد اقترابه من أعلى مستوى في 3 أشهر    تعرف على فيروس داء الحصبة "بوحمرون" الذي ينتشر في المغرب    ترامب يعيد تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية    أبطال أوروبا.. فوز مثير ل"PSG" واستعراض الريال وانهيار البايرن وعبور الإنتر    دوري لبنان لكرة القدم يحاول التخلص من مخلفات الحرب    ريال مدريد يجني 1,5 ملايير يورو    أخطار صحية بالجملة تتربص بالمشتغلين في الفترة الليلية    إوجين يُونيسكُو ومسرح اللاّمَعقُول هل كان كاتباً عبثيّاً حقّاً ؟    الدار البيضاء ضمن أكثر المدن أمانا في إفريقيا لعام 2025    مشروع الميناء الجاف "Agadir Atlantic Hub" بجماعة الدراركة يعزز التنمية الاقتصادية في جهة سوس ماسة    بوروسيا دورتموند يتخلى عن خدمات مدربه نوري شاهين    مؤسسة بلجيكية تطالب السلطات الإسبانية باعتقال ضابط إسرائيلي متهم بارتكاب جرائم حرب    إحالة قضية الرئيس يول إلى النيابة العامة بكوريا الجنوبية    هذا ما تتميز به غرينلاند التي يرغب ترامب في شرائها    إسرائيل تقتل فلسطينيين غرب جنين    احتجاجات تحجب التواصل الاجتماعي في جنوب السودان    باريس سان جيرمان ينعش آماله في أبطال أوروبا بعد ريمونتدا مثيرة في شباك مانشستر سيتي    الأشعري يدعو إلى "المصالحة اللغوية" عند التنصيب عضواً بالأكاديمية    منظمة التجارة العالمية تسلط الضوء على تطور صناعة الطيران في المغرب    حادثة مروعة بمسنانة: مصرع شاب وإيقاف سائق سيارة حاول الفرار    عامل نظافة يتعرض لاعتداء عنيف في طنجة    طنجة المتوسط يعزز ريادته في البحر الأبيض المتوسط ويتخطى حاجز 10 ملايين حاوية خلال سنة 2024    في الحاجة إلى ثورة ثقافية تقوم على حب الوطن وخدمته    نحن وترامب: (2) تبادل التاريخ ووثائق اعتماد …المستقبل    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحامون والمساعدة القضائية
نشر في هسبريس يوم 02 - 06 - 2013

جاء القانون رقم: 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، ليستجيب للعديد من مطالب و تطلعات المحامين التي عبروا عنها من خلال مؤتمرات جمعية هيئات المحامين، كما أن نفس القانون جاء بالعديد من التراجعات و الانتكاسات التي تمس الوضعية القانونية و المهنية للمحامين خاصة الشباب منهم.
ليس المجال اليوم للحديث عن هاته التراجعات التي سيكون لنا مجال آخر لمناقشتها، لكن حديث اليوم هو قراءة المادة: 41 من قانون المهنة التي اعتبرت في حينها مكسبا للمحامين استطاعوا فرضه بعد طول نضال و انتظار، و التي بقيت مجمدة منذ المصادقة على القانون رقم: 28.08 و صدوره بالجريدة الرسمية، إلى حين المصادقة على المرسوم رقم 2.12.319 بتاريخ: 16 فبراير 2013 بالمجلس الحكومي بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، وبعد ذلك صدوره بالجريدة الرسمية عدد 6150 بتاريخ 28 جمادى الآخرة 1434 (9 ماي 2013)، ص 3878.
تنص المادة:41 من قانون مهنة المحاماة على ما يلي:
للمحامي المعين، في نطاق المساعدة القضائية، أن يتقاضى من موكله أتعابا عن المسطرة التي باشرها ونتجت عنها استفادة مالية أو عينية لهذا الأخير، على أن يعرض الأمر وجوبا على النقيب لتحديد مبلغ تلك الأتعاب.
يتقاضى في الأحوال الأخرى أتعابا من الخزينة العامة يتم تحديد مبلغها وطريقة صرفها بمقتضى نص تنظيمي.
و هي بذلك تتضمن فقرتين كلاهما تتعلق بالمساعدة القضائية، إلا انه وجب التفريق بين الفقرتين و مضمونهما، حيث الفقرة الأولى تتحدث عن الأتعاب التي يتقاضاها المحامي من موكله المعين عنه في إطار المساعدة القضائية، في حال ما نتجت استفادة مادية او عينية، ان هاته الفقرة تبين الحالات التي يمكن أن يحصل فيها المحامي على أتعاب و كيفية تحديد مبلغ هاته الأتعاب، حيث نصت على وجوب عرض الأمر على النقيب لتحديد الأتعاب، كلما استفاد موكله ماديا او عينيا.
في حين أن الفقرة الثانية من نفس المادة تتحدث عن الحالات الأخرى المتعلقة بالقضايا و الملفات التي لا تنتج عنها استفادة مادية و لا عينية، حيث لا يمكن للموكل أداء مقابل خدمات المحامي و بذلك فانها تعطي للمحامي الحق في الحصول على أتعاب من الخزينة العامة و تترك المادة تحديد المبالغ و طريقة صرفها للمحامين لنص تنظيمي.
و الفرق هنا واضح بين كلتا الفقرتين، و التين تتحدثان عن حالتين مختلفتين، الحالة التي يتقاضى فيها المحامي أتعابه من موكله عن طرق قرار تحديد الأتعاب، و الحالة التي يتقاضى فيها المحامي أتعابه من المال العام و هنا يطرح السؤال عن المبلغ و الكيفية.
إلا انه بعد صدور النص التنظيمي المشار إليه لقي رفضا واسعا من طرف المحامين، وصل حد تنظيم الوقفات في مختلف المحاكم و التهديد بمقاطعة الجلسات و الامتناع عن تقديم خدمات المساعدة القضائية، و هو أمر لا يمكن تصور و يتنافى مع أخلاق مهنة المحاماة و مع مقتضيات قانون المهنة.
و مع أن وزير العدل و الحريات سبق أن أعلن في غير ما مناسبة أن جمعية هيئات المحامين سبق أن وافقت على المرسوم في صيغته الحالية و أنها لم تبدي الاعتراض عليه و بشكل مفاجئ إلا بعد المصادقة عليه في المجلس الحكومي، مما يجعل الحاجة ملحة للتوضيح من طرف مكتب الجمعية و هو الأمر الذي لم يحدث إلى حدود يومه.
و مع ذلك فانه إذا كانت الفقرة الثانية تنص على أن مبلغ الأتعاب يحدد بمقتضى نص تنظيمي، لان الموضوع يتعلق بالمال العام كما سبقت الإشارة إلى ذلك، و عندما يتعلق الأمر بالمال العام فان الموضوع يكون أكثر تعقيدا كما أنه يقتضي الاحتياط أكثر، و في هذا الإطار و جبت الإشارة إلى انه لا يمكن صرف أي مبالغ للمحامين في إطار المساعدة القانونية دون التقيد بشروط ثلاثة تفرضها مقتضيات المرسوم رقم 330.66 الصادر في 21 ابريل 1967 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية و كذا قواعد صرف المال العام.
ذلك انه لا يمكن إصدار الأمر بصرف الأموال العمومية إلا من طرف آمرين بالصرف محلفين معينين بمقتضى قرار لوزير المالية،
- ضرورة حضور الخزينة العامة في الصرف من خلال تطبيق مقتضيات المرسوم المذكور و هو ما ينسجم أولا مع نص المادة: 41 التي تؤكد على أن المحامي يتقاضى اتعابا من الخزينة العامة، و ليس من النقابة او النقيب كما يطالب بذلك المحامون، كما أن النقيب باستحضار نص المادة 41 و كذا الفصل 16 من المرسوم المذكور، ليس محاسبا عموميا و لا يمكن أن يكون آمرا بالصرف، و إلا في حالة ممارسته لهذا الاختصاص فانه سيصبح محاسبا بحكم الواقع مما سيعرضه لنفس الالتزامات و المراقبة الجارية على المحاسب العمومي و يحمله نفس المسؤوليات، و هو الأمر الذي يتنافى حقيقة مع استقلالية مهنة و يهدد كرامة المحامي، ذلك انه سيفتح الباب واسعا للمراقبة و لتدخل مؤسسات المحاسبة من قبيل المجلس الأعلى للحسابات.
- ضرورة تحديد المبالغ المصروفة مسبقا، إذ أن مقتضيات و مبادئ المحاسبة العمومية و الوضوح و الدقة المفترضة في عملية ضبط الالتزامات و النفقات تقتضي تحديد المبالغ المصروفة بشكل واضح و محدد و لا يبقى المجال للحديث عن التزام بنفقات غير معروفة القدر مسبقا.
- ضرورة صرفها دون وسيط: ما دام أن مقتضيات المحاسبة العمومية تلزم المحاسبين الأمرين بالصرف بالتقيد بشكليات قانونية و اختصاصات دقيقة و مضبوطة لا يمكن القيام بها عن طريق الغير.
الخلاصة انه اذا كانت الفقرة الأولى قد نصت على وجوب عرض الأمر على النقيب لتحديد الأتعاب، كلما استفاد موكله ماديا لان الحالة هنا تكون عادية بين محامي قام بمجهود و موكل يؤدي الأتعاب و الإشكال الوحيد هو تحديد مقدار هاته الأتعاب، فلو افترضنا مثلا اتفاق المحامي و الموكل لما احتجنا إلى قرار النقيب لولا تنصيص المادة هنا على وجوب عرض الأمر عليه، و هو أمر مخالف تماما للحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية و التي تصرف فيها الأتعاب من المال العام.
أما ما يثيره بعض المحامين من تخوفات من إمكانية اعتماد المبالغ المنصوص عليها في مرسوم المساعدة القضائية كمرجع عند الرؤساء الأولين عند البت في استئناف قرارات تحديد الأتعاب، فانه أمر مردود عليه من وجهين:
الوجه الأول هو أن المساعدة القضائية و المبالغ المرصودة لها ليست أتعابا بأي وجه من الوجوه، و أن كان نص المادة 41 قد سماها للأسف في الفقرة الثانية أتعابا، ذلك أن الأمر يتعلق بمساعدة تقدمها الدولة للمتقاضين الذين ليس لهم القدرة على تنصيب محام، و من واجب المحامين كذلك أن يساهموا من جانبهم في تقديم هاته الخدمة و لو من حيث التنازل عن جزء من مستحقاتهم و الاكتفاء بمبلغ رمزي يغطي المصارف، و هذا أمر لا أتصور أن المحامين يرفضونه، اما الوجه الثاني يفيد انه لو كان يمكن اعتبار المبلغ المحدد في المرسوم مرجعا لما قالت الفقرة الأولى بوجوب عرض الأمر على النقيب، و لجعلت المبالغ المذكور في مرسوم المساعدة القضائية، أتعابا في الأولى و الثانية، إضافة إلى ذلك فان مرسوم المساعدة القضائية أشار في مادته الأولى بشكل واضح إلى أن الأمر يتعلق بتطبيق مقتضيات الفقرة الثانية فقط من المادة 41، كما أن نفس المادة تتحدث عن الاعتمادات المالية لتغطية الأتعاب المعتبرة بمثابة مصاريف المدفوعة من طرف المحامين مقابل الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية.
مما يجعل النقاش الدائر اليوم في صفوف المحامين نقاشا غير ذي أولوية في ظرف حساس و فترة زمنية دقيقة قبيل مؤتمر جمعية هيئات المحامين المزمع تنظيمه بمدينة السعيدية، و الذي ينتظر منه مناقشة قضايا و ملفات أكثر ملحاحية.
*محام بهيئة مكناس


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.