صادق مجلس الحكومة اليوم على مشروع مرسوم رقم 319-12-2 بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 08-28 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، تقدم به السيد وزير العدل و الحريات. في سبيل المزيد من الضبط المحكم لصرف الاعتمادات المالية السنوية المرصودة برسم المساعدة القضائية لتغطية الأتعاب المستحقة للمحامين مقابل الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية فقد تم إعداد هذا المشروع الذي يهدف إلى النص على أن قانون المالية السنوي يحدد على صعيد ميزانية وزارة العدل و الحريات هذه الاعتمادات و كذا تحديد سقف هذه الاعتمادات بقرار مشترك للوزير المكلف بالعدل و الوزير المكلف بالمالية. كما يهدف هذا المشروع إلى تنظيم صرف الاعتمادات المالية السنوية المرصودة برسم المساعدة القضائية عبر تفويض اعتمادات مالية للآمرين المساعدين بالصرف من قبل الوزير المكلف بالعدل، بعد التشاور مع هيئات المحامين، بخصوص توزيع المبالغ المرصودة للمساعدة القضائية على مختلف هيئات المحامين بالمغرب، و كذا تحديد المبالغ المستحقة لفائدة المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية كما يلي : 2000 درهم فيما يخص القضايا المعروضة أمام محكمة النقض، 1500 درهم فيما يخص القضايا المعروضة أمام محاكم الاستئناف، و 1200 درهم فيما يخص القضايا المعروضة على المحاكم الابتدائية.