صادق مجلس الحكومة٬ أول أمس الخميس بالرباط، على مشروع مرسوم رقم 319-12-2 بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 08-28 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة٬ تقدم به وزير العدل والحريات مصطفى الرميد. وأوضح مصطفى الخلفي٬ وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ في لقاء صحافي عقب أشغال مجلس الحكومة٬ أن إعداد مشروع هذا المرسوم تم في سبيل المزيد من الضبط المحكم لصرف الاعتمادات المالية السنوية المرصودة برسم المساعدة القضائية لتغطية الأتعاب المستحقة للمحامين مقابل الخدمات، التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية. وأبرز أن هذا المشروع يهدف إلى النص على أن قانون المالية السنوي يحدد على صعيد ميزانية وزارة العدل والحريات هذه الاعتمادات٬ وتحديد سقفها بقرار مشترك للوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالمالية. كما يهدف المشروع٬ يضيف الوزير٬ إلى تنظيم صرف هذه الاعتمادات عبر تفويض اعتمادات مالية للآمرين المساعدين بالصرف من قبل الوزير المكلف بالعدل٬ بعد التشاور مع هيئات المحامين٬ بخصوص توزيع المبالغ المرصودة للمساعدة القضائية على مختلف هيئات المحامين بالمغرب٬ وكذا تحديد المبالغ المستحقة لفائدة المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية في ألفي درهم في ما يخص القضايا المعروضة أمام محكمة النقض٬ و1500 درهم في ما يخص القضايا المعروضة أمام محاكم الاستئناف٬ و1200 درهم في ما يخص القضايا المعروضة على المحاكم الابتدائية.