وجه وزير العدل والحريات المصطفى الرميد إلى الأمانة العامة للحكومة، مذكرة تقديم مشروع مرسوم بنسخ المرسوم رقم 2.12.319 الصادر بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة في موضوع التعويض عن أتعاب المحامين المعينين في إطار المساعدة القضائية، مؤكدا فيها على أنه من الملائم نسخ مقتضياته نزولا عند الرغبة المعبر عنها من قبل المحامين عبر جمعية هيئات المحامين، وذلك اعتبارا لكون المرسوم ، شرع لفائدة المحامين بتمكينهم من مبالغ مالية من الميزانية العامة مقابل أدائهم لخدمة المساعدة القضائية وبالنظر إلى موقف جمعية هيئات المحامين بالمغرب والمحامين الرافض تطبيق مقتضيات المرسوم. واستعرض المصطفى الرميد بالمذكرة (حصلت"التجديد" على نسخة منها) "كرولونوجيا" التشاور والتشارك بين الوزارة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب حول المرسوم المتعلق بالمساعدة القضائية "المثير للجدل".الذي توج بالاتفاق على الصيغة النهائية التي وجهت إلى الأمانة العامة للحكومة.وبعد نشره أعلنت الجمعية رفضها المرسوم بدعوى أنه يمس بمبادئ الحرية والاستقلال التي تقوم عليها مهنة المحاماة والتدخل في صلاحيات المؤسسة المهنية. هذا، وينص المرسوم على أن قانون المالية السنوي يحدد على صعيد ميزانية وزارة العدل والحريات الاعتمادات المالية لتغطية الأتعاب المعتبرة بمثابة مصاريف مدفوعة من قبل المحامين مقابل الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية، وعلى أن يكون التحديد السنوي لسقف هذه الاعتمادات بقرار مشترك للوزير المكلف بالعدل والحريات والوزير المكلف بالمالية. وفي جانب تنظيم صرف الاعتمادات المالية السنوية المرصودة برسم المساعدة القضائية، نص المرسوم على أن تكون عبر تفويض اعتمادات مالية للآمرين بالصرف من قبل الوزير المكلف بالعدل بعد التشاور مع هيئات المحامين بخصوص توزيع المبالبغ المرصودة للمساعدة القضائية على مختلف هيئات المحامين بالمغرب.وتم تحديد المبالغ المستحقة لفائدة المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية في مبلغ ألفي درهم فيما يخص القضايا المعروضة أمام محكمة النقض، ألف و500 درهم بالنسبة للقضايا المعروضة أمام محاكم الاستئناف، ألف و200 درهم فيما يخص القضايا المعروضة أمام المحاكم الابتدائية.بينما طرح إمكانية مراجعة التحديد المذكور على رأس كل سنتين بقرار مشترك للوزير المكلف بالعدل والحريات والوزير المكلف بالمالية بعد استشارة هيئات المحامين بالمغرب في إطار جمعية هيئات المحامين بالمغرب. وبين المرسوم المسطرة المتبعة والوثائق اللازمة من أجل صرف الاعتمادات المالبية المرصودة برسم المساعدة القضائية. للإشارة، فقد سبق لوزير العدل والحريات المصطفى الرميد أن وضح في ندوة صحفية، بأن المرسوم المذكور "انطلق النقاش حوله، في عهد الوزير السابق، الراحل محمد الطيب الناصري، في مدى مطابقته للفصل 41، من القانون المنظم لمهنة المحاماة، إلا أن المرسوم وُلد مَيتا"، قال الرميد، قبل أن يضيف "إن المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية في عهد المرحوم الناصري، تضمن خمسة مواد، جاء في واحدة منها أن وزارة العدل تقوم بتوزيع المبالغ المالية المستحقة على هيئات المحامين، وبدورها هذه الأخيرة تعمل في شخص النقيب على توزيع المبالغ المستحقة على المحامين". ومن أسباب وضع المرسوم المذكور "على الرف" إلى مجيء الحكومة الجديدة التي أخرجته إلى النور، قال الرميد " اعتراض وزارة المالية عليه بتعلة مخالفته لمقتضيات الفصل 41، الذي ينص على أن صرف المال من اختصاصات الخزينة العامة، فضلا عن أن نقباء المحامين لايحملون صفة المحاسب العمومي، كما اعترضت المالية، على إغفال المرسوم تحديد مبالغ أتعاب المحامين، مما يُخالف النص التنظيمي للفصل ال41".