الأميرة للا حسناء والشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني تترأسان بالدوحة تظاهرة "عرض أزياء القفطان"    اكتشاف فائدة جديدة للقرفة!    الطلبة الممرضون يحتجون للمطالبة بالتعويضات عن التداريب الاستشفائية بالحسيمة    البرلمان الفرنسي يحجب الثقة عن الحكومة    المغرب التطواني يقبل استقالة الركاني وأزروال يشكره على كل ما قدمه        فاس: توقيف مسؤولة بالمديرية الإقليمية للتعليم بالناظور ومسير شركة ومساعده بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير واستعماله    هل تسرّع وزير الأوقاف مجددا في الردّ على بنكيران؟    ندوة وطنية بطنجة تناقش العنف ضد النساء والفتيات: القانون، التكنولوجيا، والتمكين الاقتصادي في قلب النقاش    ماكرون يوجه خطابا إلى الأمة مساء الخميس على خلفية حجب البرلمان الثقة عن الحكومة    الناظور في الرتبة الأخيرة.. برمجة أزيد من 700 مشروع ونشاط بحوالي 300 مليون درهم بجهة الشرق    الملك يعين زهير شرفي على رأس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء    انعقاد المؤتمر ال 48 لقادة الشرطة والأمن العرب بمشاركة المغرب    انتخاب المغرب على رأس الأمانة العامة للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة    المغرب يرأس الأمانة العامة ل"أفروساي"    نصير مزراوي يرفض ارتداء سترة تدعم "المثلية" خلال الإحماء …    الملك يعين زهير شرفي رئيسا للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء    كأس العالم للأندية.. الوداد الرياضي ضمن المستوى الثالث    تنويع الشركاء الدوليين أحد الأولويات الاستراتيجية للسياسة الخارجية للمغرب (فتاح)    تأجيل محاكمة "ولد الشينوية" وسط جدل حول الشكايات والإجراءات    الحناء المغربية والعربية تدخل قائمة التراث غير المادي لليونسكو        تعاون جديد بين أمانديس وجمعية الأوائل بعمالة المضيق-الفنيدق        المغرب ينجح في إفشال محاولة جزائرية للسطو على القفطان في اليونسكو    وزير الدفاع الكوري الجنوبي: مستعد للاستقالة على خلفية المحاولة الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في البلاد        شركة بالياريا: سنحول خط "طنجة المدينة-طريفة" لنموذج يحتذى به في التنقل الحديث والاستدامة الدولية    الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب بإقامة دولة فلسطينية    الجالية المغربية بإيطاليا تدين الاستفزازات الجزائرية ومحاولات استغلال قضايا الريف    تنصيب مجموعة الصداقة البرلمانية بنما-المغرب بالجمعية الوطنية البنمية    فيروس شلل الأطفال يثير القلق في أوروبا    خبراء يردون على شائعات سلامة اللقاحات بالمغرب..    اليونسكو.. إحباط محاولة جزائرية للسطو على "قفطان النطع" المغربي        هذه أبرز تعديلات مجلس النواب على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب    فضيحة تدفع إلى إلغاء حلقات من "ماستر شيف" البريطاني    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    تثبيت رسوم الاستيراد يفرح النحالين    "كاف" يعلن رسميا إقامة حفل جوائز الأفضل بقصر المؤتمرات بمراكش    إسرائيل تُسَلِّمُ جُثَّتَي منفذي عملية البحر الميت للأردن    الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية تبرم شراكة لتشجيع الابتكار مع SprintProject    المغرب ينجح في إفشال محاولة سطو الجزائر على "قفطان النطع" بمنظمة اليونسكو    إصدار يقارب حرية التعاقد بالجماعات    أطباء مغاربة يطالبون بحماية نظرائهم بفلسطين من الإبادة الإسرائيلية    "النهج" يدين قمع الاحتجاجات السلمية للعمال الزراعيين ومناهضي التطبيع ويطالب بوقف استهداف الحريات    الحجري في البلاط السعدي.. كتاب يكشف مغالطات استشراقية حول "الانغلاق"    تلفيات الأعصاب .. الأعراض وسبل مواجهة الاضطرابات    تداعيات عضة خفاش مصاب بداء الكلَب تسلب حياة معلمة    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يخلد ذكرى الراحلة نعيمة المشرقي        قمة (المياه الواحدة) في الرياض.. ماكرون يشيد بجهود المغرب في مجال تدبير المياه    كأس ألمانيا: ليفركوزن يتأهل لربع النهاية على حساب بايرن ميونيخ    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    استخلاص مصاريف الحج بالنسبة للمسجلين في لوائح الانتظار من 09 إلى 13 دجنبر المقبل    هذا تاريخ المرحلة الثانية من استخلاص مصاريف الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تعيد أهم قانون ضامن للحقوق والحريات الى المسطرة التشريعية

قانون الدفع بعدم الدستورية هو أحد أهم القوانين الضامنة للحقوق والحريات. رفضت المحكمة الدستورية عددا من مواده وقضت بعدم دستوريتها. وبعد أشهر من البث فيه ستعيده الحكومة الى المسطرة التشريعية بعد أن أدخلت عليه تعديلات لملاءمته مع رأي أعلى محكمة في البلاد.
الحكومة قررت في المجلس الحكومي ليوم أمس الخميس اعتماد التعديلات الخاصة بترتيب الأثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية المتعلق بمشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة خلال مناقشة عرض وزير العدل.
المحكمة الدستورية، لقنت درسا للحكومة والبرلمان برفضها في قرار تاريخي لها ما يقارب نصف مواد القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق ب"تحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون ساري المفعول"، الذي يندرج في إطار تنزيل أحكام الفقرة الثانية من الفصل 133 من الدستور، لتعيده بذلك إلى الحكومة، قصد اعادة صياغته.
وصرحت المحكمة في قرارها، بعدم دستورية 12 مادة من القانون المذكور، المكون من 27 مادة، ويتعلق الأمر ب"المواد 2 (البند "ب") و5 (فيما نصت عليه من شرطي المقتضى التشريعي والحقوق والحريات) و6 و7 (الفقرة الثانية)، و8 و13 (فيما يتعلق بعدم إقرار مسطرة ترتيب أثر قرار المحكمة الدستورية) و10 (باستثناء ما يتعلق بما ورد في آخرها من أنه "لا يمكن إثارته تلقائيا") و11 و12 و14 و21′′.
واعتبرت المحكمة أن هذا القانون الذي صادق عليه مجلس النواب في إطار قراءة ثانية بتاريخ 6 فبراير الماضي بأغلبية 158 صوتا من أصل 188 من أعضائه الحاضرين، صادر حق عدد من أطراف الدعوى في إثارة عدم دستورية قانون "وفقا لما تنص عليه الفقرة الأولى من الفصل 133 من الدستور"، التي جعلت الدفع بعدم الدستورية "حقا مخولا للأطراف بصيغة العموم".
القانون المذكور كان محط جدل. فمباشرة بعد مصادقة غرفتي البرلمان على القانون طالبت أصوات عديدة بإزالة «العقبات أمام الولوج إلى المحكمة الدستورية».
فمن من جنيف السويسرية، دعت اللجنة الدولية للحقوقيين حينها الى إلى الامتناع عن إقراره، والعمل على تعديله من أجل ضمان انطباقه التام مع المعايير الدولية.
واعتبر سعيد بنعربية، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى اللجنة الدولية للحقوقيين أن «مشروع القانون يشكل فرصة ضائعة لتسهيل وصول الأفراد إلى المحكمة الدستورية ولمعالجة تاريخ طويل من إجراءات المراجعة الدستورية غير الملائمة في المغرب».
وأضاف أنه «من خلال إقرار نظام قبول الدفوع على مستويين، والتنصيص على بعض شروط القبول الغامضة وغير الموضوعية، وإغفال تقديم المساعدة القانونية المجانية والمختصة للأفراد غير القادرين على دفع التكاليف عند الطعن في دستورية القوانين، من شأنه أن يضع قيودا لا مبرر لها على عاتق الأطراف ويحد من وصولهم إلى المحكمة الدستورية».
وانتقدت اللجنة الاجراءات التي تضمنها القانون بكونه «لا يمكن تقديم طلب الدفع بعدم دستورية أي قانون إلا في إطار دعوى مقامة، وتحيل المحاكم الأدنى درجة هذا الطلب إلى محكمة النقض بعد مراجعته والتأكد من استيفائه الشروط الشكلية والقانونية المنصوص عنها في مشروع القانون، ثم تقوم محكمة النقض بعد ذلك بتقييم الطعن وإحالته على المحكمة الدستورية، إذا ما ارتأت أنه "جدي».
ولذلك عبرت عن قلقها من أن هذا «الإجراء المقترح قد يزيد من احتمال عدم خضوع بعض القوانين والأحكام لأية مراجعة دستورية.
كما أن من شأنه أن يعرقل جهود الأطراف لضمان مراجعة دستورية القوانين»، ولذلك طالبت ب «تمكين المحاكم الأدنى درجة من إحالة الدفوع الدستورية فورًا إلى المحكمة الدستورية، فضلا عن إتاحة سبل أخرى للوصول إليها، بما في ذلك تمكين الأفراد والمنظمات غير الحكومية من الانضمام إلى الإجراءات كجهات معنية أو تقديم معلومات ودية للمحكمة أو من خلال آراء الخبراء».
وبررت اللجنة موقفها بأنه «بموجب القانون الدولي، إن لأي شخص يدعي أنه وقع ضحية انتهاك لحقوق الإنسان حق الحصول على سبل انتصاف فعّالة، بما في ذلك سبل الانتصاف القضائية»، وأنه «لضمان حصول الضحايا المزعومين على الحق في مراقبة دستورية القوانين أهمية أساسية في إعمال وتفعيل هذا الحق ضمن إطار النظام القانوني الوطني».
للاشارة تكمن أهمية هذا القانون في كونه يعطي الإمكانية للمواطن لكي يدفع بعدم دستورية كل مقتضى تشريعي يرى أنه يمس بحق أو بحرية يضمنها له الدستور، وهي آلية للمراقبة البعدية ستمكن من تطهير الترسانة القانونية السارية النفاذ بالبلاد من كل الشوائب التي قد تلحق بها في هذا الإطار.
يذكر أن الدستور منح من خلال الفصل 133 حقا دستوريا مفاده أن لكل طرف في القضية أن يثير، أثناء النظر فيها، الدفع بعدم دستورية قانون يراد تطبيقه فيها، في حين تم تحديد أجل سنة لدخول هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وينص الفصل 133 من الدستور على أن "المحكمة الدستورية تختص بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور. ويحدد قانون تنظيمي شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.