في سابقة هي الأولى من نوعها، قضت المحكمة الدستورية، في قرار جديد له، أصدرته، يوم الثلاثاء الماضي، برفض ما يقارب نصف مواد القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق ب"تحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون ساري المفعول"، الذي يندرج في إطار تنزيل أحكام الفقرة الثانية من الفصل 133 من الدستور، ليعود بذلك إلى الحكومة، قد تدارسه من جديد. وصرحت المحكمة ذاتها، بعدم دستورية 12 مادة من القانون المذكور، المكون من 27 مادة، ويتعلق الأمر ب"المواد 2 (البند "ب") و5 (فيما نصت عليه من شرطي المقتضى التشريعي والحقوق والحريات) و6 و7 (الفقرة الثانية)، و8 و13 (فيما يتعلق بعدم إقرار مسطرة ترتيب أثر قرار المحكمة الدستورية) و10 (باستثناء ما يتعلق بما ورد في آخرها من أنه "لا يمكن إثارته تلقائيا") و11 و12 و14 و21″. واعتبرت المحكمة أن هذا القانون الذي صادق عليه مجلس النواب في إطار قراءة ثانية بتاريخ 6 فبراير الماضي بأغلبية 158 صوتا من أصل 188 من أعضائه الحاضرين، صادر حق عدد من أطراف الدعوى في إثارة عدم دستورية قانون "وفقا لما تنص عليه الفقرة الأولى من الفصل 133 من الدستور"، التي جعلت الدفع بعدم الدستورية "حقا مخولا للأطراف بصيغة العموم". وقالت المحكمة في قرارها إنه "وخلافا لذلك، فإن البند (ب) من المادة الثانية من القانون، عمد إلى بيان وتحديد الأطراف المخول لهم حق إثارة الدفع بعدم الدستورية وجعله حقا محصورا فيهم، وليس حقا مخولا لكل الجهات التي ينطبق عليها وصف "الطرف"، مضيفة أنه لبيان المقصود بأطراف الدعوى، "يجب الرجوع إلى قانوني المسطرة المدنية والجنائية وإلى نصوص خاصة أخرى، التي تجعل، من النيابة العامة، إلى جانب أطراف أخرى تتوفر على شرطي الصفة والمصلحة، إما طرفا رئيسيا أو منضما، حسب الحالة". وزادت المحكمة وهي تفسر حيثيات قرارها فيما يخص البند المذكور بالقول إنه "لئن كانت النيابة العامة، باعتبارها طرفا في الدعوى المدنية، قد يشملها تعبير "مدع أو مدعى عليه"، فإن البند (ب) يستثني النيابة العامة من أطراف الدعوى العمومية المعنيين بمسطرة الدفع، بحصره الجهات المخول لها هذا الحق في المتهم أو المطالب بالحق المدني أو المسؤول المدني". وأكدت أن التقيد بإلزامية دستورية القواعد القانونية، "يقتضي من النيابة العامة، بصفتها طرفا، أن تدفع بعدم دستورية قانون، في حال تقديرها أو شكها من أن مقتضياته الواجبة التطبيق، تعتريها شبهة عدم الدستورية"، معتبرة أن "عدم تخويل النيابة العامة، إلى جانب أطراف أخرى، صفة طرف في دعوى الدفع بعدم الدستورية، يشكل مخالفة لما قررته الفقرة الأولى من الفصل 133 من الدستور. ومن بين مقتضيات القانون التي قضت المحكمة بعدم مطابقتها للدستور، تلك المرتبطة بالمواد ال 6 و10 و11، والتي تتحدث عن استيفاء شروط مسطرة الدفع واختصاص محكمة النقض بالنظر في الدفع بعدم دستورية قانون، حيث دافع قضاة المحكمة الدستورية على اختصاص مؤسستهم الدستورية، حيث أكدوا أنها "تمارس الاختصاصات المسندة إليها بفصول الدستور، وبأحكام القوانين التنظيمية"، مشيرين إلى أن الفصل 133 منه، ينص على أنها "تختص بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور". وشدد قضاة المحكمة أن اختصاص النظر في كل دفع بعدم الدستورية الموكول للمحكمة الدستورية، "هو اختصاص عام، يشمل النظر في الدفوع المحالة عليها شكلا وموضوعا، وليس في الدستور ما يشرع لتجزيء هذا الاختصاص المندرج في ولايتها الشاملة، ولا أيضا ما يبرر نقله لغير الجهة المحددة له دستوريا"، موضحين أن التشريع وفق القانون التنظيمي، "يتم في نطاق الموضوعات المحددة له، احتراما لسمو الدستور، ولا يجوز، بالتالي، للمشرع أن يتجاوز مشمولاته أو بالأحرى أن ينظم من خلاله قاعدة دستورية بشكل يمس بجوهرها". ووفق قرار المحكمة الدستورية، فإن "تقدير الجدية الموكول للهيئة المحدثة بمحكمة النقض، يحول الهيئة المذكورة إلى مراقب سلبي للدستورية، بالنظر لصعوبة تحديد العناصر المشكلة للجدية، وارتباط تقديرها بالموضوع، وليس بالشكل"، مبرزا أن نظام التصفية، "كما تم بيانه، يؤدي إلى عدم مركزة المراقبة الدستورية، وانتقاص استئثار المحكمة الدستورية بصلاحية المراقبة البعدية للدستور، وحرمانها من ممارسة اختصاصها كاملا، عبر دفعها لمباشرة النظر في موضوع الدفوع المقبولة، دون رقابة شكلية عليها". وفيما يخص المادة 21 من قانون الدفع بعدم الدستورية، التي تنص على أن "تكون الجلسة أمام المحكمة الدستورية علنية، ما عدا في الحالات التي تقرر فيها المحكمة الدستورية سرية الجلسات طبقا لنظامها الداخلي"، والتي اعتبرت "غير مطابقة للدستور"، فقد أشارت المحكمة في تبريرها إلى الفقرة الأخيرة من الفصل 133 من الدستور، التي تنص على أنه "يحدد قانون تنظيمي شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل"، بما يعنيه ذلك من أن مسطرة الدفع بعدم الدستورية، سواء بمناسبة إثارته أمام المحكمة المعنية أو إحالته إلى المحكمة الدستورية، يجب أن تأتي وفق قانون تنظيمي". وأكدت في هذا السياق، أن "تحديد حالات سرية الجلسات يندرج ضمن "الشروط والإجراءات" المشكلة لمشمولات القانون التنظيمي المذكور، موضحة أن الدستور "اعتبر علنية الجلسات إحدى حقوق المتقاضين، مما يجعل تنظيمها موكولا للمشرع طبقا للفصل 71 منه، الذي ينص على أن القانون يختص بالتشريع في الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور". وزادت المحكمة موضحة أن الفصل 123 من الدستور، بنصه على أنه "تكون الجلسات علنية ماعدا في الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك"، يكون قد جعل تحديد حالات سرية الجلسات، من اختصاص المشرع، حسب الحالة، وفق قانون تنظيمي أو قانون، مضيفة أنه "تبعا لذلك، "فإن ما نصت عليه المادة 21 المذكورة من إحالة تحديد حالات سرية الجلسات إلى نظام داخلي للمحكمة الدستورية، غير مطابق للدستور". يشار إلى أن القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق ب"تحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون ساري المفعول، يتكون من 27 مادة موزعة على خمسة أبواب، يتضمن الباب الأول منها أحكاما عامة (المواد 1- 3)، والباب الثاني شروط وإجراءات إثارة الدفع بعدم دستورية قانون أمام محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة (المواد 4-9)، والثالث اختصاص محكمة النقض بالنظر في الدفع بعدم دستورية قانون (المواد 10-13)، والرابع شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون أمام المحكمة الدستورية والبت فيه (المواد 14-24)، والخامس مقتضيات ختامية (المواد 25-27).