رئيس منتدى تشويسول إفريقيا للأعمال: المغرب فاعل رئيسي في تطوير الاستثمارات بإفريقيا    رويترز: قوات إسرائيلية تنزل في بلدة ساحلية لبنانية وتعتقل شخصا    مسؤول سابق في منصة "تويتر" يهزم ماسك أمام القضاء    فيضانات إسبانيا تصل إلى 207 قتلى    حزب الله يقصف الاستخبارات الإسرائيلية    المغرب يحبط 49 ألف محاولة للهجرة غير النظامية في ظرف 9 شهور    "سيول فالنسيا" تسلب حياة مغربيين    هلال: قرار مجلس الأمن يعتبر مخطط الحكم الذاتي "الأساس الوحيد والأوحد" لتسوية قضية الصحراء المغربية    أسعار السردين ترتفع من جديد بالأسواق المغربية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    تكريم بسيدي قاسم يُسعد نجاة الوافي        ساعف: نعيش سياقا إقليميا ودوليا مفتوحا على كل الاحتمالات و"الدولة" عادت بقوة    نقابة إصلاح الإدارة تنضم لرافضي "مشروع قانون الإضراب"    مطار الناظور العروي: أزيد من 815 ألف مسافر عند متم شتنبر    بسبب غرامات الضمان الاجتماعي.. أرباب المقاهي والمطاعم يخرجون للاحتجاج    المغرب يزيد صادرات "الفلفل الحلو"    هيئة: 110 مظاهرة ب 56 مدينة مغربية في جمعة "طوفان الأقصى" ال 56    الأمم المتحدة: الوضع بشمال غزة "كارثي" والجميع معرض لخطر الموت الوشيك    نيمار يغيب عن مباراتي البرازيل أمام فنزويلا وأوروغواي    صدور أحكام بسجن المضاربين في الدقيق المدعم بالناظور    شاب يفقد حياته في حادث سير مروع بمنحدر بإقليم الحسيمة    اعتقال عاملان بمستشفى قاما بسرقة ساعة "روليكس" من ضحية حادث سير    بهذه الطريقة سيتم القضاء على شغب الجماهير … حتى اللفظي منه        أنيس بلافريج يكتب: فلسطين.. الخط الفاصل بين النظامين العالميين القديم والجديد    الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات تعلق إضرابها.. وتعبر عن شكرها للتضامن الكبير للنقابات والجمعيات المهنية وتدخلات عامل إقليم الفحص أنجرة    ارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج مقارنة بالسنة الماضية    وزارة الشباب والثقافة والتواصل تطلق البرنامج التدريبي "صانع ألعاب الفيديو"    الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة تحصد 6 ميداليات في الجمنزياد العالمي المدرسي    فليك يضع شرطا لبيع أراوخو … فما رأي مسؤولي البارصا … !    نظرة على قوة هجوم برشلونة هذا الموسم    هذه مستجدات إصلاح الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة    فتح باب الترشيح للاستفادة من دعم الجولات المسرحية الوطنية    الأسبوع الوطني التاسع للماء..تسليط الضوء على تجربة المغرب الرائدة في التدبير المندمج للمياه بأبيدجان    بدون دبلوم .. الحكومة تعترف بمهارات غير المتعلمين وتقرر إدماجهم بسوق الشغل    "الشجرة التي تخفي الغابة..إلياس سلفاتي يعود لطنجة بمعرض يحاكي الطبيعة والحلم    مركز يديره عبد الله ساعف يوقف الشراكة مع مؤسسة ألمانية بسبب تداعيات الحرب على غزة    قمة متكافئة بين سطاد المغربي ويوسفية برشيد المنبعث    الفيضانات تتسبب في إلغاء جائزة فالنسيا الكبرى للموتو جي بي    الحكومة تقترح 14 مليار درهم لتنزيل خارطة التشغيل ضمن مشروع قانون المالية    "تسريب وثائق حماس".. الكشف عن مشتبه به و"تورط" محتمل لنتيناهو    مناخ الأعمال في الصناعة يعتبر "عاديا" بالنسبة ل72% من المقاولات (بنك المغرب)    "البذلة السوداء" تغيب عن المحاكم.. التصعيد يشل الجلسات وصناديق الأداء    الأميرة للا حسناء تدشن بقطر الجناح المغربي "دار المغرب"    منْ كَازا لمَرْسَايْ ! (من رواية لم تبدأ ولم تكتمل)    اختتام الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي النسخة 45    إطلاق الحملة الوطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بإقليم الجديدة    الأشعري يناقش الأدب والتغيير في الدرس الافتتاحي لصالون النبوغ المغربي بطنجة    "ماكدونالدز" تواجه أزمة صحية .. شرائح البصل وراء حالات التسمم    دراسة: الفئران الأفريقية تستخدم في مكافحة تهريب الحيوانات    دراسة: اكتشاف جينات جديدة ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان    ثمانية ملايين مصاب بالسل في أعلى عدد منذ بدء الرصد العالمي    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في قرار المحكمة الدستورية رقم 70/18 م.د
نشر في هسبريس يوم 11 - 08 - 2018

في شأن القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون
(الجزء 3)
في الجزء الثالث من هذه القراءة التحليلية لقرار المحكمة الدستورية رقم 70/18،سأتمم بسط باقي عناصر المحور الثاني المخصصة لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، التي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها،وهي على النحو الآتي:
-خرق المشرع للدستور عند استبعاد النيابة العامة من مدلول الأطراف التي يحق لها إثارة الدفع بعدم الدستورية (المادة 2 (البند "ب").
-عدم دستورية إغفال إدراج مقتضى يضمن لمثير الدفع حق الاستفادة من الأثر المترتب عن قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم الدستورية في حال مواصلة المحكمة نظرها في الدعوى الأصلية(المادتان 8 و13).
-عدم دستورية الإحالة إلى النظام الداخلي للمحكمة الدستورية من أجل تنظيم بعد شروط وإجراءات الدفع بعدم الدستورية(المادتان 14 و21).
المحور الثاني
المقتضيات التي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها
ثانيا-خرق المشرع للدستور عند استبعاد النيابة العامة من مدلول الأطراف التي يحق لها إثارة الدفع بعدم الدستورية.
جاء في حيثيات قرار المحكمة الدستورية في شأن المادة الثانية:
"وحيث إنه، من جهة أخرى، فإن الفقرة الأولى من الفصل 133 من الدستور، جعلت الدفع بعدم الدستورية حقا مخولا للأطراف بصيغة العموم؛
وحيث إنه، خلافا لذلك، فإن البند (ب) من المادة الثانية المذكورة، عمد إلى بيان وتحديد الأطراف المخول لهم حق إثارة الدفع بعدم الدستورية وجعله حقا محصورا فيهم، وليس حقا مخولا لكل الجهات التي ينطبق عليها وصف "الطرف"؛
وحيث إنه، لبيان المقصود بأطراف الدعوى، يجب الرجوع إلى قانوني المسطرة المدنية والجنائية وإلى نصوص خاصة أخرى، التي تجعل، من النيابة العامة، إلى جانب أطراف أخرى تتوفر على شرطي الصفة والمصلحة، إما طرفا رئيسيا أو منضما، حسب الحالة؛
وحيث إنه، لئن كانت النيابة العامة، باعتبارها طرفا في الدعوى المدنية، قد يشملها تعبير "مدع أو مدعى عليه"، فإن البند (ب) يستثني النيابة العامة من أطراف الدعوى العمومية المعنيين بمسطرة الدفع، بحصره الجهات المخول لها هذا الحق في المتهم أو المطالب بالحق المدني أو المسؤول المدني؛
وحيث إن ممارسة النيابة العامة للاختصاص الدستوري الموكول لها، والمتمثل في تطبيق القانون(الفصل 110) ، يجب أن يتم في استحضار لما ورد في الفصل السادس من الدستور من أن دستورية القواعد القانونية "تشكل مبدأ ملزما"؛
وحيث إن التقيد بإلزامية دستورية القواعد القانونية، يقتضي من النيابة العامة، بصفتها طرفا، أن تدفع بعدم دستورية قانون، في حال تقديرها أو شكها من أن مقتضياته الواجبة التطبيق، تعتريها شبهة عدم الدستورية؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، فإن عدم تخويل النيابة العامة، إلى جانب أطراف أخرى، صفة طرف في دعوى الدفع بعدم الدستورية، يشكل مخالفة لما قررته الفقرة الأولى من الفصل 133 من الدستور؛"
أكدت المحكمة الدستورية على أن عدم تخويل النيابة العامة، إلى جانب أطراف أخرى، صفة طرف في دعوى الدفع بعدم الدستورية (المادة 2 البند "ب" من القانون التنظيمي رقم 86.15) يشكل مخالفة لما قررته الفقرة الأولى من الفصل 133 من الدستور السالف الذكر التي تفيد بأن المشرع الدستوري منح حق إثارة الدفع بعدم دستورية قانون إلى أحد الأطراف في قضية معينة، تاركا المجال مفتوحا للأطراف دون تحديد. غير أن القانون التنظيمي رقم 86.15 المذكور عرًف مفهوم الأطراف في البند (ب) من المادة الثانية منه حيث جعل مدلوله ينصرف، إلى كل مدع أو مدعى عليه في الدعوى المدنية، وإلى المتهم أو المطالب بالحق المدني أو المسؤول المدني في مجال الدعوى العمومية.
يمكن القول أنه باستثناء ما نصت عليه المادة 2 في البند ج من إعطاء تعريف ومدلول للدفع بعدم الدستورية-وهو أمر لازم وضروري لتكييف طبيعة هذا الدفع-لم يكن من الملائم و الضروري تحديد مدلول كل من القانون (البند أ)والأطراف(البند ب)؛ إذ لم يضف المدلول المعطى للقانون أي جديد ،كما أن المدلول المعطى للأطراف ينطوي على مخاطر، كان من الملائم تركها للقوانين الإجرائية ولاجتهادات المحاكم، وذلك لتفادي كل تضييق أو توسيع لمدلول هذا المفهوم، وهو ما حصل بالفعل في القانون التنظيمي رقم 86.15؛ إذ تم إقصاء النيابة العامة من مدلول أطراف الدعوى العمومية، الأمر الذي انتبهت إليه المحكمة الدستورية، وصرحت بعدم دستورية البند (ب) من المادة الثانية، علما أنها مرت مرورا سريعا على دور النيابة العامة في الدعوى المدنية حينما فسرت عبارة" مدع أو مدعى عليه" بأنه قد يشمل النيابة العامة، وهو أمر فيه مجازفة بمدلول المفاهيم والمصطلحات قد تنقصه الدقة، مما يجعل هذا التفسير لا يمثل تعبيرا حقيقيا عن إرادة المشرع؛ إذ كيف يمكن القبول بهذا التفسير مع أن إرادة المشرع كانت صريحة في إقصاء النيابة العامة من مدلول الأطراف في الدعوى العمومية؟، بمعنى آخر إذا كان المشرع قد أقصى النيابة العامة من مدلول الأطراف في الدعوى الفرعية المتعلقة بالدفع بعدم الدستورية المرتبطة بالدعوى العمومية الأصلية، فكيف يمكن القبول بها طرفا في الدعوى الفرعية المتعلقة بالدفع بعدم الدستورية المرتبطة بالدعوى المدنية بناء على قراءة تفسيرية؟
لقد أسست المحكمة الدستورية موقفها على الفقرة الأولى من الفصل 133 من الدستور التي جعلت الدفع بعدم الدستورية حقا مخولا للأطراف بصيغة العموم،وعلى الفصل 6 منه الذي أكد على إلزامية التقيد بمبدأ دستورية القواعد القانونية التي يجب على قضاة النيابة العامة تطبيقها طبقا للفصل 110 من الدستور.
وإذا كانت الفرصة قد أتيحت للمحكمة الدستورية المغربية لتبدي رأيها في موضوع أحقية النيابة العامة في إثارة الدفع بعدم الدستورية كما سبق بيانه، فإن المجلس الدستوري الفرنسي ساهم في إضفاء المزيد من اللبس على الموقف الغامض للقانون التنظيمي رقم 2009-1523 بشأن تطبيق الفصل 1-61 من الدستور. فبالرغم من أن تقرير البرلمان الفرنسي حول القانون التنظيمي المتعلق بتطبيق الفصل 1-61 من الدستور، يكشف أن آراء البرلمانيين كانت مجمعة على تخويل النيابة العامة صلاحية إثارة وسيلة الدفع بعدم الدستورية إذا كانت طرفا أساسيا في الدعوى، و بدا أن الحكومة الفرنسية آنذاك أيدت هذا الاتجاه. بل ذهب الرئيس الأول لمحكمة النقض الفرنسية آنذاك السيد LAMANDA أبعد من ذلك أثناء تدخله أمام لجنة القوانين بالجمعية الوطنية حيث أبدى مرونة بشأن إمكانية إثارة الدفع بعدم الدستورية من لدن النيابة العامة بصفتها طرفا منضما، وهو الموقف الذي كرسه مقرر اللجنة البرلمانية Warsmann في تقريره.
لكن المجلس الدستوري ومن خلال التفسير الذي بسطه لمقتضيات الفصل 1-61 من الدستور الفرنسي ذهب في اتجاه تضييق نطاق الأطراف التي يحق لها إثارة الدفع بعدم الدستورية عندما خص حق إثارته بكل متقاضي tout justiciable""، الأمر الذي فُهم منه استبعاد النيابة العامة من دائرة الأطراف التي يحق لها إثارة الدفع بعدم الدستورية، لكونها لا ينطبق عليها صفة "متقاضي" وإنما هي طرف في الدعوى تمثل المجتمع إما كطرف رئيسي أو منضم. وقد صاحب هذا التوجه بروز أفكار تريد حصر دور النيابة العامة في الحرص على تطبيق القانون سواء كانت طرفا رئيسيا أو منضما أو بأي صفة تدخلت في الدعوى؛ إذ طرح إشكال حول مدى إمكانية أن توفق النيابة العامة بين دورها الرئيسي المتمثل في السهر على تطبيق القانون، و بين الدور الذي يراد منحه لها بإمكانية إثارة الدفع بعدم دستورية القانون. وأمام تجاذب المواقف يحبذ جانب مهم من الفقه أن تركز النيابة العامة على دورها الأساسي وهو السهر على تطبيق القانون.
لكن هذا التفسير الضيق الذي خرج به المجلس الدستوري لم يؤيده بعض الفقه الذي اعتبر أن الصياغة التي جاء بها الفصل 1-61 من الدستور الفرنسي جاءت مبنية للمجهول " عندما يتم الدفع بمناسبة دعوى أمام المحكمة بأن مقتضى تشريعي...." وبالتالي لم يتضمن الفصل المذكور أي إشارة ل "الأطراف". غير أنه يمكن أن نستنتج بشكل ضمني أن الأمر يهم أطراف الدعوى ما دام أنها نصت على "....بمناسبة دعوى ..." وأن هذه الدعوى معروضة أمام " محكمة". لذا فإنه نظريا يشمل الطرف في الدعوى النيابة العامة إلى جانب المتقاضي.
إن المنطق كان يقتضي القول بأن كل طرف في الدعوى الأصلية له الصفة والمصلحة يمكن أن يكون طرفا أيضا في الدعوى الفرعية المتعلقة بإثارة الدفع بعدم الدستورية، مع ترك تحديد صفة الطرف للقواعد الإجرائية الخاصة بكل دعوى أصلية على حدة، علما أن الإشكال لا يقف عند حدود دور النيابة العامة بل يمتد إلى كافة المتدخلين المحتملين في الدعوى والذين لا تنطبق عليهم بالضرورة صفة مدعي ومدعى عليه وهم كثيرون؛ لذا فإن أي تضييق من نطاق الأطراف قد يمس بالحق في إثارة الدفع بعدم الدستورية. ويبدو من الملائم، انسجاما مع غاية المشرع الدستوري من إقرار الدفع بعدم الدستورية، الأخذ بالاتجاه الواسع في تحديد مفهوم الطرف في الدعوى لا سيما وأن المشرع الدستوري المغربي ذهب في اتجاه تضييق استعمال هذه الوسيلة القانونية عندما ربط إثارتها بوجود نزاع أو قضية بخلاف بعض التجارب الدستورية التي تركت المجال مفتوحا للمواطن لإثارة هذا الدفع مباشرة أمام القضاء الدستوري(بلجيكا، ألمانيا، السودان)، كما أن تضييق استعمال هذه الوسيلة القانونية تكرس من خلال منع قاضي الموضوع من إثارة الدفع بعدم دستورية قانون بشكل تلقائي في حين أن هناك تجارب دستورية خولت له هذا الحق(بلجيكا، ألمانيا)،. فأمام هذه الرزنامة من التقييدات التي تقلص من نطاق استعمال هذه الوسيلة القانونية، يبدو من غير الملائم إضافة تقييدات أخرى عبر تضييق نطاق مدلول الأطراف.
ثالثا- عدم دستورية إغفال إدراج مقتضى يضمن لمثير الدفع حق الاستفادة من الأثر المترتب عن قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم الدستورية في حال مواصلة المحكمة نظرها في الدعوى الأصلية.
جاء في حيثيات قرار المحكمة الدستورية في شأن المواد السابعة (الفقرة الأولى) والثامنة و13:
"وحيث إنه، عملا بذلك، فإن المحكمة المثار أمامها الدفع بعدم دستورية قانون، تواصل نظرها في الدعوى المعروضة عليها إذا تعلق الأمر بحالات تستجيب للاستثناءات المذكورة، دون اعتبار مآل الدفع وقرار المحكمة الدستورية بخصوصه، إذا اعتبرت، أن المقتضى التشريعي المطبق في الدعوى أو المسطرة أو يشكل أساس المتابعة، غير دستوري؛
وحيث إن حجية قرارات المحكمة الدستورية الملزمة طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 134 من الدستور، تقتضي من المشرع أن يدرج ضمن الإجراءات المتعلقة بمسطرة الدفع بعدم الدستورية، أحكاما تخول للمتقاضين، تقديم دعوى جديدة، تسمح بترتيب آثار قرار المحكمة الدستورية في الموضوع، في حال مواصلة المحكمة نظرها في الدعوى الأصلية وصدور قرار من المحكمة الدستورية بعدم الدستورية؛
وحيث إنه، يترتب عن عدم التنصيص على الأحكام المشار إليها، عدم التقيد بإلزامية حجية قرارات المحكمة الدستورية، ومس بحق الأطراف المعنية في الاستفادة من الأثر المترتب عن تلك القرارات، مما يتعين معه التصريح، من هذا الوجه، بعدم دستورية المادتين 8 و13".
ركزت المحكمة الدستورية على مناقشة الإشكالية المتعلقة بكيفية التوفيق بين مواصلة المحكمة البت في الدعوى بناء على الحالات الاستثنائية، وضمان تفعيل القرار اللاحق الصادر عن المحكمة الدستورية في شأن الدفع بعدم الدستورية المثار، القاضي بعدم دستورية المقتضى التشريعي المطبق في الدعوى أو المسطرة أو يشكل أساس المتابعة والذي يتمتع بالحجية وإلزامية التطبيق على الجميع طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 134 من الدستور.
فغياب مقتضيات في القانون التنظيمي لحل هذه الإشكالية، اعتبرته المحكمة الدستورية مسا بحق الأطراف المعنية في الاستفادة من الأثر المترتب عن قراراتها، مما أدى بها إلى التصريح بعدم دستورية المادتين 8 و3، و دعوة المشرع إلى أن يدرج ضمن الإجراءات المتعلقة بمسطرة الدفع بعدم الدستورية، أحكاما تخول للمتقاضين، تقديم دعوى جديدة، تسمح بترتيب الآثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية في الموضوع.
فعلا لقد كانت المحكمة الدستورية على صواب في إثارة الانتباه إلى هذه الإشكالية، غير أن هناك ملاحظة لا بد من تسجيلها بخصوص إدراج "أحكام تخول للمتقاضين، تقديم دعوى جديدة، تسمح بترتيب آثار قرار المحكمة الدستورية في الموضوع" مفادها أن تمكين مثير الدفع من تقديم دعوى جديدة قد لا يكون ضروريا إلا إذا أصبح الحكم أو القرار الصادر عن المحكمة المثار أمامها الدفع حائزا لقوة الشيء المقضي به، عدا ذلك فيمكن لمثير الدفع أن يستفيد من ترتيب آثار قرار المحكمة الدستورية من خلال استعمال وسائل الطعن ضد الأحكام المتاحة قانونا(الاستئناف، النقض) وذلك من أجل استدراك الأمر وتصحيح الحكم أو القرار القضائي.
رابعا- عدم دستورية الإحالة إلى النظام الداخلي للمحكمة الدستورية من أجل تنظيم بعد شروط و إجراءات الدفع بعدم الدستورية.
تنطبق هذه الملاحظة على المادتين 14 و21 من القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون.
1-تنص المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 86.15 على أنه "تحدد مسطرة البت في الدفع بعدم دستورية قانون أمام المحكمة الدستورية بموجب النظام الداخلي لهذه المحكمة والمنصوص عليه في المادة 43 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، مع مراعاة القواعد الخاصة الواردة بعده". وجاء في حيثيات قرار المحكمة الدستورية بشأن المادة المذكورة: "وحيث إن إحالة القانون التنظيمي، على نظام داخلي للمحكمة الدستورية، تحديد قواعد تتعلق بالدفع المثار أمام المحكمة المذكورة، بخصوص المنازعة في انتخاب أعضاء البرلمان، يعد تخليا من المشرع عن ممارسة اختصاص موكول له حصرا، بمقتضى الدستور؛
وحيث إن غياب أحكام من ذات القبيل المرتبطة بتطبيق حقوق وضمانات دستورية لاسيما ما يتعلق منها بإجراءات التقاضي وحق الدفاع، يشكل إغفالا تشريعيا يتعين معه التصريح بعدم دستورية المادة 14"؛
يتضح من حيثيات قرار المحكمة الدستورية المشار إليها أعلاه، أن هذه الأخيرة استنتجت من مقتضى المادة 14 السالفة الذكر ما مفاده أن النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المحال إليه سيتولى تحديد القواعد المتعلقة بالدفع بعدم الدستورية المثار أمام المحكمة الدستورية، بمناسبة نظرها في الطعون الانتخابية المتعلقة بأعضاء البرلمان، الأمر الذي اعتبرته المحكمة الدستورية-عن صواب- بمثابة تخلي من المشرع عن ممارسة اختصاص موكول له حصرا بمقتضى الدستور.
إذا كانت النتيجة التي خلصت إليها المحكمة الدستورية لا تثير أي جدل أو نقاش ، فإن ما ذهبت إليه من تأويل يحصر نطاق تدخل النظام الداخلي في تحديد القواعد المتعلقة بالدفع بعدم الدستورية المثار أمام المحكمة الدستورية، بمناسبة نظرها في الطعون الانتخابية المتعلقة بأعضاء البرلمان، هو تفسير لا يحتمله مضمون النص الذي جاء مطلقا بما يفيد أن النظام الداخلي المحال إليه سيحدد أيضا المسطرة المتعلقة ببت المحكمة الدستورية في الدفوع بعدم الدستورية المحالة إليها من محكمة النقض.
كما لاحظت المحكمة الدستورية أنه، باستثناء ما نصت عليه المادة 15 من إيقاف البت في منازعة الطعون الانتخابية إلى حين البت في الدفع المرتبط بها، تمة غياب لمقتضيات في القانون التنظيمي تنظم موضوع الدفع المذكور من حيث الشكل الذي يتخذه، وهل يقدم بمذكرة مستقلة أم في صلب عريضة الطعن أو في المذكرة الجوابية بالنسبة للمطعون في انتخابه، ومدى إلزامية الاستعانة بمحام من عدمها، كما لاحظت غياب أي مقتضى سواء في القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية أو في القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، يفيد تطبيق القواعد والأحكام الواردة فيهما، على الدفع بعدم الدستورية المثار بمناسبة المنازعة الخاصة بانتخاب أعضاء البرلمان؛ الأمر الذي اعتبرته المحكمة الدستورية "إغفالا تشريعيا" يتعين معه التصريح بعدم دستورية المادة 14؛
هذا وفضلا عن إشكالية تأويل نطاق المجال الذي سينظمه النظام الداخلي المحال إليه، يلاحظ بأن المحكمة الدستورية أغفلت الإشارة إلى بعض الفراغات التشريعية التي اعترت القانون التنظيمي وهي:
عدم وجود أي مقتضى في القانون التنظيمي المصادق عليه من لدن البرلمان، يضمن لمثير الدفع أمام المحكمة الدستورية بمناسبة بتها في المنازعات الانتخابية البرلمانية، إمكانية الاستفادة من مسطرة إنذار مثير الدفع من أجل تصحيح المسطرة داخل الأجل المحدد، المنصوص عليها في المادة 6 فقرة 2، والتي يستفيد منها مثير الدفع أمام المحاكم، باعتبارها حقا من حقوق التقاضي التي ينبغي أن يستفيد منها مثير الدفع سواء أمام المحاكم أو أمام المحكمة الدستورية تحقيقا لمبدأ المساواة أمام القانون.
غياب أي مقتضى في القانون التنظيمي المذكور، يحدد الكيفية التي بموجبها تتخذ المحكمة الدستورية قراراتها الباتة في الدفوع بعدم دستورية القوانين، سواء تعلق الأمر بالدفوع المثارة أمامها بمناسبة نظرها في الطعون الانتخابية المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان أو بالدفوع المحالة إليها من لدن محاكم الموضوع. وهو موضوع تُرك أمر تنظيمه في رأيي للنظام الداخلي المحال إليه المنصوص عليه في المادة 14 من القانون التنظيمي، ما يقودنا إلى استنتاج مفاده أن النظام الداخلي المحال إليه المذكور سيحدد مسطرة البت في الدفع بعدم دستورية القوانين من لدن المحكمة الدستورية بشكل عام، وليس فقط تنظيم مسطرة البت في الدفوع المثارة أمام المحكمة الدستورية بمناسبة نظرها في الطعون الانتخابية البرلمانية كما اعتقدت ذلك المحكمة الدستورية في حيثيات قرارها.
وتعتبر الإحالة إلى النظام الداخلي خرقا لمجال القانون التنظيمي وفق ما خلصت إليه المحكمة الدستورية عن صواب، سواء كان محتواه ضيقا حسب تأويل المحكمة الدستورية أو واسعا تبعا لما أوضحنا ذلك سابقا.
في هذا السياق، تجب الإشارة إلى أن الأحكام العامة المنظمة لكيفية اتخاذ المحكمة الدستورية لقراراتها المتعلقة بالمطابقة أو عدم المطابقة مع الدستور، تم تنظيمها بمقتضى المادتين 16 و17 من القانون التنظيمي رقم 066.13 يتعلق بالمحكمة الدستورية. و يكفي التنصيص، في القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، على مقتضى يحيل إلى هذه الأحكام من أجل سد هذا الفراغ التشريعي.
2-تنص المادة 21 من القانون التنظيمي رقم 86.15 على أنه "تكون الجلسة أمام المحكمة الدستورية علنية، ما عدا في الحالات التي تقرر فيها المحكمة الدستورية سرية الجلسات طبقا لنظامها الداخلي". وجاء في حيثيات قرار المحكمة الدستورية في شأن هذه المادة :
"وحيث إن الفقرة الأخيرة من الفصل 133 من الدستور، تنص على أنه "يحدد قانون تنظيمي شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل"، بما يعنيه ذلك من أن مسطرة الدفع بعدم الدستورية، سواء بمناسبة إثارته أمام المحكمة المعنية أو إحالته إلى المحكمة الدستورية، يجب أن تأتي وفق قانون تنظيمي؛
وحيث إن تحديد حالات سرية الجلسات يندرج ضمن "الشروط والإجراءات" المشكلة لمشمولات القانون التنظيمي المذكور؛
وحيث إن الدستور اعتبر علنية الجلسات إحدى حقوق المتقاضين، مما يجعل تنظيمها موكولا للمشرع طبقا للفصل 71 منه، الذي ينص على أن القانون يختص بالتشريع في الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور؛
وحيث إن الفصل 123 من الدستور، بنصه على أنه "تكون الجلسات علنية ماعدا في الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك"، يكون قد جعل تحديد حالات سرية الجلسات، من اختصاص المشرع، حسب الحالة، وفق قانون تنظيمي أو قانون؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، فإن ما نصت عليه المادة 21 المذكورة من إحالة تحديد حالات سرية الجلسات إلى نظام داخلي للمحكمة الدستورية، غير مطابق للدستور".
فاستنادا إلى الفقرة الأخيرة من الفصل 133 من الدستور التي تنص على أنه "يحدد قانون تنظيمي شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل"، بما يعنيه ذلك من أن مسطرة الدفع بعدم الدستورية، سواء في شقها المتعلق بشروط وإجراءات إثارته أمام محاكم الموضوع أو في شقها المتعلق بمسطرة البت فيه من لدن المحكمة الدستورية، يجب أن تأتي وفق قانون تنظيمي، بما في ذلك تحديد حالات سرية الجلسات التي تندرج ضمن "الشروط والإجراءات" المشكلة لمشمولات القانون التنظيمي المذكور؛
واستناداإلى الدستور الذي اعتبر علنية الجلسات إحدى حقوق المتقاضين، مما يجعل تنظيمها موكولا للمشرع طبقا للفصل 71 منه، الذي ينص على أن القانون يختص بالتشريع في الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور؛
كما أن الفصل 123 من الدستور ينص على أنه "تكون الجلسات علنية ماعدا في الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك"، جاعلا بذلك تحديد حالات سرية الجلسات، من اختصاص المشرع، حسب الحالة، وفق قانون تنظيمي أو قانون؛
وبناء على ذلك خلصت المحكمة الدستورية عن صواب إلى أن ما نصت عليه المادة 21 المذكورة من إحالة تحديد حالات سرية الجلسات إلى نظام داخلي للمحكمة الدستورية، غير مطابق للدستور.
*باحث في القانون


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.