بعد مصادقة غرفتي البرلمان على قانون تنظيمي يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، وفي انتظار قرار المحكمة الدستورية، طالبت أصوات عديدة بإزالة «العقبات أمام الولوج إلى المحكمة الدستورية». من جنيف السويسرية، دعت اللجنة الدولية للحقوقيين إلى الامتناع عن إقرار لقانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بالولوج إلى المحكمة الدستورية، والعمل على تعديله من أجل ضمان انطباقه التام مع المعايير الدولية. واعتبر سعيد بنعربية، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى اللجنة الدولية للحقوقيين أن «مشروع القانون يشكل فرصة ضائعة لتسهيل وصول الأفراد إلى المحكمة الدستورية ولمعالجة تاريخ طويل من إجراءات المراجعة الدستورية غير الملائمة في المغرب». وأضاف أنه «من خلال إقرار نظام قبول الدفوع على مستويين، والتنصيص على بعض شروط القبول الغامضة وغير الموضوعية، وإغفال تقديم المساعدة القانونية المجانية والمختصة للأفراد غير القادرين على دفع التكاليف عند الطعن في دستورية القوانين، من شأنه أن يضع قيودا لا مبرر لها على عاتق الأطراف ويحد من وصولهم إلى المحكمة الدستورية». وانتقدت اللجنة الإجراءات التي تضمنها القانون بكونه «لا يمكن تقديم طلب الدفع بعدم دستورية أي قانون إلا في إطار دعوى مقامة، وتحيل المحاكم الأدنى درجة هذا الطلب إلى محكمة النقض بعد مراجعته والتأكد من استيفائه الشروط الشكلية والقانونية المنصوص عنها في مشروع القانون، ثم تقوم محكمة النقض بعد ذلك بتقييم الطعن وإحالته على المحكمة الدستورية، إذا ما ارتأت أنه "جدي». وبررت اللجنة موقفها بأنه «بموجب القانون الدولي، إن لأي شخص يدعي أنه وقع ضحية انتهاك لحقوق الإنسان حق الحصول على سبل انتصاف فعّالة، بما في ذلك سبل الانتصاف القضائية»، وأنه «لضمان حصول الضحايا المزعومين على الحق في مراقبة دستورية القوانين أهمية أساسية في إعمال وتفعيل هذا الحق ضمن إطار النظام القانوني الوطني». يأتي ذلك بعد أن استكمل المشروع المسطرة التشريعية، حيث صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، بالأغلبية، على المشروع كما أحيل من مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية. وحظي مشروع القانون بتأييد 148 من النواب، ومعارضة 41 نائبا، في حين لم يمتنع أي من النواب عن التصويت. ويهدف هذا المشروع إلى تحديد القواعد المنظمة لممارسة الدفع بعدم دستورية قانون أمام مختلف المحاكم وبيان شروط قبوله وآثاره، وكذا شروط وإجراءات ممارسة المحكمة الدستورية لاختصاصاتها في هذا المجال والآثار المترتبة عن قراراتها.
يذكر أن الدستور منح من خلال الفصل 133 حقا دستوريا مفاده أن لكل طرف في القضية أن يثير، أثناء النظر فيها، الدفع بعدم دستورية قانون يراد تطبيقه فيها، في حين تم تحديد أجل سنة لدخول هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وينص الفصل 133 من الدستور على أن "المحكمة الدستورية تختص بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور. ويحدد قانون تنظيمي شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل".