صادق مجلس النواب، أمس الثلاثاء، في جلسة تشريعية، بالإجماع في قراءة ثانية، على مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل 133 من الدستور. وينص هذا الفصل على أن "المحكمة الدستورية تختص بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور". و"يحدد قانون تنظيمي شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل". وتكمن أهمية هذا المشروع في كونه يعطي الإمكانية للمواطن لكي يدفع بعدم دستورية كل مقتضى تشريعي يرى أنه يمس بحق أو بحرية يضمنها له الدستور، وهي آلية للمراقبة البعدية ستمكن من تطهير الترسانة القانونية السارية النفاذ بالبلاد من كل الشوائب التي قد تلحق بها في هذا الإطار. كما يهدف إلى تحديد القواعد المنظمة لممارسة الدفع بعدم دستورية قانون أمام مختلف المحاكم وبيان شروط قبوله وآثاره، وكذا شروط وإجراءات ممارسة المحكمة الدستورية لاختصاصاتها في هذا المجال والآثار المترتبة عن قراراتها. وفي هذا السياق، قال وزير العدل محمد أوجار، إن هذا القانون يندرج في إطار تنزيل الفصل 133 من الدستور وتطبيق المادة 28 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية. وأضاف أوجار أن دستور 2011 منح من خلال الفصل 133 حقا دستوريا مفاده أن لكل طرف في القضية أن يثير، اثناء النظر فيها، الدفع بعدم دستورية قانون يراد تطبيقه فيها، مبرزا أنه حق دستوري جديد وغير مسبوق لم تنص عليه الدساتير الخمسة السابقة. وأبرز أن "مبدأ الدفع بعدم دستورية قانون يعتبر في منظومتنا القانونية والدستورية آلية جديدة للرقابة البعدية على القوانين، والتي كانت تعرف فراغا دستوريا، رغم أنه يعتبر حقا معترفا به في غالبية الدول عبر العالم". وتشكل أيضا ، حسب الوزير، أسلوبا وقائيا يحول دون إصدار قوانين تخالف الدستور، كما يشكل من جهة أولى ثورة حقوقية في النظام الدستوري المغربي، ويوسع من جهة ثانية طرق الولوج إلى القضاء الدستوري في ظل الارتقاء بالمجلس الدستوي إلى محكمة دستورية باختصاصات واسعة، ويمكن المواطنات والمواطنين من جهة ثالثة من المساهمة في تنقيح المنظومة التشريعية وتطهير الترسانة القانونية السارية النفاذ مما قد يشوبها من مقتضيات غير دستورية. وقال إن مشروع القانون هذا، الذي يعتبر نقلة نوعية لتحقيق عدالة دستورية مواطنة، بقدر ما حافظ على خصوصية الهوية الدستورية والقانونية والقضائية المغربية، بقدر ما استفاد من التجارب الدستورية الدولية القائمة على أساس تطهير النظام القانوني من النصوص المشوبة بعدم الدستورية، في إطار من التكامل والانسجام مع باقي آليات الرقابة القبلية، مشيرا إلى أنه تم تحديد أجل سنة لدخول هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.