من المرتقب أن تبت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بعد غد الأربعاء في التعديلات والتصويت على مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل 133 من الدستور، الذي يندرج ضمن أولويات وزارة العدل في البرنامج الحكومي بخصوص المخطط التشريعي والولاية التشريعية العاشرة (2017-2021)، وذلك بهدف استكمال تنزيل الدستور في يخص القوانين المرتبطة بهذه الوزارة. وتتمثل أهمية مشروع ها القانون في كونه "يعطي الإمكانية للمواطن لكي يدفع بعدم دستورية كل مقتضى تشريعي يرى أنه يمس بحق أو بحرية يضمنها له الدستور، وهي آلية للمراقبة البعدية ستمكن من تطهير الترسانة القانونية السارية النفاذ ببلادنا من كل الشوائب التي قد تلحق بها في هذا الإطار"، وفق ما جاء في المذكرة التقديمية لهذا المشروع. كما يهدف إلى تحديد القواعد المنظمة لممارسة الدفع بعدم دستورية قانون أمام مختلف المحاكم، وبيان شروط قبوله وآثاره وكذا شروط وإجراءات ممارسة المحكمة الدستورية لاختصاصاتها في هذا المجال والآثار المترتبة عن قراراتها. هذا وقد خول المشروع للمحكمة الدستورية "صلاحية البت في الدفع المثار من طرف أحد أطراف النزاع في قضية بعدم دستورية قانون من شأنه المساس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور وأوكل في فقرته الثانية لقانون تنظيمي تحديد شروط وإجراءات ممارسة هذا الدفع". وتتوزع أحكام هذا المشروع إلى أربعة أبواب تهم أساسا تحديد الجهات التي يثار أمامها الدفع بعدم الدستورية، ووضع قواعد تنظم ممارسة الدفع وآجاله بعدم دستورية قانون أمام مختلف المحاكم، مع تحديد آثار قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية قانون. يذكر أن هذا المشروع أحيل على الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 15 دجنبر 2015، ونوقش وصودق عليه من طرف المجلس الحكومي بتاريخ 21 يناير 2016، ليصادق عليه من قبل المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 23 يونيو 2016، وبتاريخ 7 يونيو 2017 تم تقديم المشروع من قبل محمد أوجار وزير العدل أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.