يرتقب أن تصادق الحكومة، في مجلسها المقبل، على مشروع قانون تنظيمي مرتبط بالدفع بعدم دستورية القوانين التي يرى لمغاربة أنها مس بالحقوق والحريات التي يضمنها دستور فاتح يوليوز 2011. وحدد مشروع القانون التنظيمي الحكومي شروط وإجراءات تطبيق الفصل 133 من الدستور، مسجلا أنه تنزيل لهذا المقتضى الدستوري، الذي خوّل للمحكمة الدستورية صلاحية الدفع بعدم قانونية المقتضيات القانونية التي تمس بالحقوق والحريات. وحسب مشروع القانون التنظيمي، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، فإن "القانون الذي يخضع لمبدأ عدم الدستورية هو الذي يدفع أحد أطراف الدعوى بأنه يمس بالحريات والحقوق"، معرفا إياه بأنه "كل مقتضى دستوري ذي طابع تشريعي يراد تطبيقه في دعوى معروضة على المحكمة، ويدفع طرف من أطرافها بأن تطبيقه سيؤدي إلى خرق أو انتهاك أو حرمان مما نص عليه الدستور من حقوق وحريات". مشروع القانون التنظيمي، الذي يشكل حسب وزير العدل والحريات، مصفى الرميد، "ثورة حقيقية في المسار الحقوقي للمغرب"، حدد القواعد المنظمة لممارسة الدفع بعدم دستورية قانون أمام مختلف المحاكم، موضحا أن "الجهات التي يثار أمامها الدفع بعدم الدستورية هي مختلف محاكم المملكة، بالإضافة إلى المحكمة الدستورية، بمناسبة بتها في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان". وشدد المشروع المذكور على وجوب إثارة الدفع بواسطة مذكرة كتابية مستقلة وموقعة من طرف الطرف المعني بالأمر، أو من قبل محام، تتضمن القانون موضوع الدفع الذي تم تطبيقه، أو يراد تطبيقه في دعوى أو مسطرة، أو يشكل أساسا لمتابعة، داعيا إلى "بيان أوجه الخرق أو الانتهاك أو الحرمان من الحق أو الحرية المضمونة دستوريا، وألا يكون سبق البت في مطابقته للدستور، ما لم تتغير الظروف". وألزم المشروع الحكومي المحكمة بتحديد أجل 60 يوما للبت في الدفع بعدم دستورية قانون، مؤكدا على ضرورة تقيد مختلف محاكم المملكة، وكذا جميع السلطات العامة والجهات الإدارية، بالتفسير الذي تعطيه المحكمة الدستورية للقانون موضوع الدفع. وكانت الحكومة أجلت خلال المجلس الحكومي الماضي المصادقة على مشروع القانون التنظيمي، الذي جاء به الدستور، إذ أكد أن المحكمة الدستورية تختص بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.