على بعد أيام فقط سيصبح بإمكان المغاربة الدفع بعدم دستورية أي قانون يرون فيه مسا بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، وذلك بعدما أعدت حكومة عبد الإله بنكيران مشروع قانون تنظيمي للطعن في القوانين أمام المحكمة الدستورية. وأجلت الحكومة خلال مجلسها الحكومي اليوم الخميس المصادقة على مشروع القانون التنظيمي الذي جاء به الدستور، بعدما أكد أن المحكمة الدستورية تختص بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون الذي سيطبق في النزاع يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور. وحدد مشروع القانون التنظيمي الحكومي، حسب وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، "شروط وإجراءات تطبيق الفصل 133 من الدستور"، مسجلا أنه "تنزيل للدستور الجديد، والذي خول للمحكمة الدستورية صلاحية الدفع بعدم قانونية المقتضيات القانونية التي تمس الحقوق والحريات". وردا على سؤال لهسبريس، حول أسباب التأخير، وما إذا كانت هناك خلافات بين أعضاء الحكومة في هذا الشأن، أكد الخلفي أن "النقاش كان طبيعيا"، وأن "القانون وزّع منذ أسبوع، وكان من الطبيعي أن يتم تعميق النقاش بالنظر للآثار المحتملة"، مضيفا أن ذلك "ليس لبروز نقاط خلافية أو تشكيل لجنة، بل لمدارسته فقط". "مشروع القانون التنظيمي يشكل خطوة إيجابية في المسار الحقوقي لاستكمال دولة الحق القوانين"، يقول الخلفي، الذي أكد أن "المجلس قرر مواصلة المناقشة، مع إرجاء البت إلى المجلس الحكومي المقبل، لأن أثاره ستنسحب على جميع القوانين".