النظام العسكري الجزائري أصبح يشكل خطرا على منطقة شمال إفريقيا    بين الأخلاق والمهنة: الجدل حول رفض الدفاع عن "ولد الشينوية" ومحامي يدخل على الخط    ارتفاع إنتاج الطاقة الكهربائية الوطني بنسبة 2,4 في المائة عند متم شتنبر الماضي    الجنائية الدولية :نعم ثم نعم … ولكن! 1 القرار تتويج تاريخي ل15 سنة من الترافع القانوني الفلسطيني    إنجلترا: وفاة أكبر معمر في العالم عن 112 سنة    سعد لمجرد يصدر أغنيته الهندية الجديدة «هوما دول»    بينهم آيت منا وأحمد أحمد.. المحكمة تؤجل البت في طلبات استدعاء شخصيات بارزة في قضية "إسكوبار الصحراء"    الاعتداء على مدير مستشفى سانية الرمل بالسلاح الأبيض        دين الخزينة يبلغ 1.071,5 مليار درهم بارتفاع 7,2 في المائة    الجواهري: مخاطر تهدد الاستقرار المالي لإفريقيا.. وكبح التضخم إنجاز تاريخي    معاملات "الفوسفاط" 69 مليار درهم    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    ما هي أبرز مضامين اتفاق وقف إطلاق النار المحتمل بين لبنان وإسرائيل؟    المغرب جزء منها.. زعيم المعارضة بإسرائيل يعرض خطته لإنهاء الحرب في غزة ولبنان    النقابة الوطنية للإعلام والصحافة … يستنكر بشدة مخطط الإجهاز والترامي على قطاع الصحافة الرياضية    المغرب التطواني يندد ب"الإساءة" إلى اتحاد طنجة بعد مباراة الديربي    الجزائر و "الريف المغربي" خطوة استفزازية أم تكتيك دفاعي؟    "بين الحكمة" تضع الضوء على ظاهرة العنف الرقمي ضد النساء    في حلقة اليوم من برنامج "مدارات" : عبد المجيد بن جلون : رائد الأدب القصصي والسيرة الروائية في الثقافة المغربية الحديثة    نزاع بالمحطة الطرقية بابن جرير ينتهي باعتقال 6 أشخاص بينهم قاصر    العائلة الملكية المغربية في إطلالة جديدة من باريس: لحظات تجمع بين الأناقة والدفء العائلي    التوفيق: قلت لوزير الداخلية الفرنسي إننا "علمانيون" والمغرب دائما مع الاعتدال والحرية    أساتذة اللغة الأمازيغية يضربون    الجديدة مهرجان دكالة في دورته 16 يحتفي بالثقافة الفرنسية    توهج مغربي في منافسة كأس محمد السادس الدولية للجيت سكي بأكادير    توقيف ستة أشخاص في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض ببن جرير    اللحوم المستوردة تُحدث تراجعا طفيفا على الأسعار    مسرح البدوي يواصل جولته بمسرحية "في انتظار القطار"    شيرين اللجمي تطلق أولى أغانيها باللهجة المغربية    الأمم المتحدة.. انتخاب هلال رئيسا للمؤتمر السادس لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط    اتحاد طنجة يكشف عن مداخيل مباراة "ديربي الشمال"            برقية شكر من الملك محمد السادس إلى رئيس بنما على إثر قرار بلاده بخصوص القضية الوطنية الأولى للمملكة    القنيطرة.. تعزيز الخدمات الشرطية بإحداث قاعة للقيادة والتنسيق من الجيل الجديد (صور)    مواجهة مغربية بين الرجاء والجيش الملكي في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا    غوارديولا قبل مواجهة فينورد: "أنا لا أستسلم ولدي شعور أننا سنحقق نتيجة إيجابية"    حوار مع جني : لقاء !    عبد اللطيف حموشي يبحث مع المديرة العامة لأمن الدولة البلجيكية التعاون الأمني المشترك    مرشد إيران يطالب ب"إعدام" نتنياهو    المناظرة الوطنية الثانية للفنون التشكيلية والبصرية تبلور أهدافها    الدولار يرتفع بعد تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا والصين    تزايد معدلات اكتئاب ما بعد الولادة بالولايات المتحدة خلال العقد الماضي    ملتقى النقل السياحي بمراكش نحو رؤية جديدة لتعزيز التنمية المستدامة والابتكار    اندلاع حريق ضخم في موقع تجارب إطلاق صواريخ فضائية باليابان    إطلاق شراكة استراتيجية بين البريد بنك وGuichet.com    صقر الصحراء.. طائرة مغربية بدون طيار تعيد رسم ملامح الصناعة الدفاعية الوطنية    الرباط.. انطلاق الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية    منظمة الصحة: التعرض للضوضاء يصيب الإنسان بأمراض مزمنة    تدابير للتخلص من الرطوبة في السيارة خلال فصل الشتاء    مهرجان الزربية الواوزكيتية يختتم دورته السابعة بتوافد قياسي بلغ 60 ألف زائر    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة        لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية
نشر في التجديد يوم 10 - 10 - 2014

خص الدستور الباب الثامن للحديث عن المحكمة الدستوري انطلاقا من الفصل 130 إلى الفصل 134.
والانتقال من مجلس دستوري إلى محكمة دستورية مؤشر على الانتقال من المراقبة السياسية إلى المراقبة القضائية حسب بعض الآراء الفقهية. والذي يثبت ذلك أو العكس هي المقتضيات الواردة في الدستور أو القانون التنظيمي الذي صدر مؤخرا.
فحسب المقتضيات الدستورية ظل تأليف المحكمة من نفس العينة، باستثناء بعض التعديلات نوجزها في أن الستة التي يعينهم الملك من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي، وهذا مؤشر على حضور المؤسسة الدينية الرسمية في أكبر وأعلى محكمة دستورية في المملكة. وهذا تعزيز لحضور مؤسسة إمارة المومنين في مجالات استراتيجية للبلاد خاصة على مستوى التشريع وبسط المشروعية للاستحقاقات على مستوى القيم .وثانيهما هو الانتقال من منطق التعيين إلى مسطرة الانتخاب الذين يختارهم البرلمان. مع الإشارة أنها هي التي أعطت الشرعية التمثيلية للبرلمانيين. وفي هذا الإطار نسجل الملاحظات التالية: هل من الضروري أن يكون الأعضاء من البرلمان؟ لأن هناك الإشكال السياسي للانتماء رغم الاحتياطات المتخذة في هذا الباب. حبذا لو كان أعضاء المحكمة مستقلين ويشهد لهم بالاستقلالية ويؤكد على طريقة الاختيار في القانون التنظيمي، بناء على الاختيار الديمقراطي الذي أصبح ثابتا من ثوابت الأمة. وإذا سلمنا بأن المشرع يهدف إلى الجمع بين المراقبة السياسية والقضائية فلابد من الإنصاف بين المجلسين في تحديد العدد باعتبار مجلس النواب أصبحت له الأولوية في عدة أمور دستوريا.
والملاحظة الثالثة هو أن الملك يعين رئيس المحكمة من بين الأعضاء الذين تتألف منهم. وهذا نقيض ما كان سائدا حيث يتم الاختيار من بين الستة الذين يعينهم الملك.
إن المحكمة الدستورية من ضمن ما تقوم به البت في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء. كما تحال مشاريع القوانين التنظيمية والأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان وجوبا على المحكمة الدستورية. والسؤال المطروح لماذا تحال وجوبا الأنظمة الداخلية لمؤسسة تشريعية مستقلة؟ ثم ما هي العلة في تسميته بالنظام بدل القانون. في تقديري هذا نظام داخلي من الواجب ألا يحال على المحكمة الدستورية إلا بعد تطبيق مسطرة الإحالة لأشخاص معينين وبنسب مضبوطة لأعضاء البرلمان. ومن الأمور المستجدة أن المحكمة الدستورية ثبت في الطعون المتعلقة بانتخابات أعضاء البرلمان داخل أجل سنة، وقد تتجاوز هذا الأجل بموجب قرار معدل. وكنت أتمنى أن يجري على إصدار القوانين التنظيمية نفس الإجراء حيث ينص الدستور على إخراج كل المشاريع المتعلقة بالقوانين التنظيمية خلال هذه الولاية. وحسب تقديري أن هناك مشاريع تحتاج إلى وقت مقدر ومقاربة تشاركية واسعة. فإخراج مشروع محكم مع التأخير خير من مشاريع سريعة الإنجاز لكن على حساب الجودة والحكامة الجيدة. مع التعليل دائما.
نموذج ما ورد في الفصل 133 حيث تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون. أثير أثناء النظر في قضية وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون الذي سيطبق في النزاع.يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور.
واليوم لانتكلم كثيرا على هذا المشروع المتعلق بقانون تنظيمي ينظم هذا الاختيار. لأن هناك أسئلة تحتاج إلى ضبط وإلا وقع اضطراب كبير على مستوى تسيير المحاكم.
ما طبيعة الدفع؟ من الذي يقوم بهذا الإجراء؟ كيف يمكن ضبط قانون معين مخالف للحقوق والحريات التي يضمنها الدستور؟ كيف نصنف الحريات والحقوق المستهدفة؟ إلى غير ذلك من القضايا التي يجب أن تضبط قبل إخراج هذا المشروع. مع الإشارة أن الوزارة الوصية قطعت أشواطا مهمة على مستوى إصلاح منظومة العدالة. ولابد من عقلنة التنزيل النظري حتى يقع الانسجام بين النص والواقع.
وقد صدر مؤخرا القانون التنظيمي رقم 13.066 المتعلق بالمحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية العدد 6288 . 8 ذو القعدة 1435 (4 سبتمبر2014).
وقد ركز القانون على الإخلاص والأمانة والنزاهة في ظل احترام الدستور. وكتمان سر المداولات، والتصويت وعدم اتخاذ مواقف علنية أو إصدار فتاوى متعلقة باختصاصات المحكمة الدستورية. وشكلت حالات التنافي مستويات متشدد بحيث لايمكن أن يكون عضو المحكمة الدستورية عضوا بالحكومة أو البرلمان أو المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وجميع المؤسسات الواردة بين الفصل 160 من الدستور إلى الفصل 167.
ولا يمارس أي وظيفة عامة، أو مهمة انتخابية أو منصب مهم في شركة أو توظيف من قبل دولة أجنبية أو منظمة دولية..أو مهنة حرة. وهذا راجع لأهمية الاختصاصات المخولة للمحكمة الدستورية. لكن إذا رغب في مشاركة انتخابية يقدم استقالته.
أمام حالات التنافي المشددة يتقاضى أعضاء المحكمة الدستورية تعويضا يساوي التعويض النيابي. وهذا فيه حيف بالنسبة إليهم مع الإشارة أن حالات التنافي بين المؤسستين مختلفة.
من خلال هذا العرض الموجز نستنبط أنه ليس هناك فرق كبير بين المحكمة الدستورية والمجلس الدستور، والإضافة النوعية ستكون في مشروع القانون التنظيمي المشار إليه في الفصل 133 الذي يعتبر ثورة على مستوى المحاكمة العادلة وصيانة الحقوق والحريات المثبتة في الدستور. وأتوقع أن يكون هناك نقاش كبير حول هذا المشروع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.