أداء أسبوعي خاسر ببورصة البيضاء    رحلة ترفيهية في القطب الجنوبي تقيل نائب الرئيس الإيراني    فيديو يوثق استهداف إسرائيل لمسعفين    ندوة صحافية لتقديم النسخة الثامنة من ماراطون الرباط الدولي    اللاعب السابق بوهلال في ذمة الله    فيديو على مواقع التواصل يطيح بلصّين في سلا    إقليم شفشاون.. أربعيني يُنهي حياته في ظروف غامضة    العثور على جثة اربعيني تطفو فوق مياه بحيرة مارتشيكا بالناظور    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    مركز يدعم التمدرس في وضع إعاقة    انطلاق الدورة الربيعية لموسم أصيلة الثقافي الدولي بمشاركة فنانين من سبع دول    الفئران قادرة على استخدام مبادئ الإسعافات الأولية للإنعاش    ترامب لا يمنح الهدايا.. لماذا لا يمكن للمغرب أن يعوّل على حرب تجارية غير متكافئة؟    مبرمجة مغربية تصنع الحدث خلال حفل مايكروسوفت وتوجه لها اتهامات بالمشاركة في "الإبادة"    كلميم.. القضاء يدين عدة مسؤولين بينهم رئيس الجماعة بالسجن النافذ في قضية تبديد واختلاس أموال عمومية    دعوات للمشاركة المكثفة في مسيرة "الرباط الوطنية" للتنديد بالمحرقة المرتكبة في غزة    "لارام" والموريتانية للطيران تبرمان شراكة استراتيجية لتحسين تجربة السفر    المنتخب الوطني للسيدات لأقل من 17 سنة يتعادل مع نظيره الكيني    أجواء غير مستقرة وأمطار مرتقبة في عدد من مناطق المملكة خلال الأيام المقبلة    عرض مناخ الأعمال وفرص الاستثمار في المغرب خلال ملتقى بباريس    سفير جمهورية السلفادور: المملكة المغربية تعد "أفضل" بوابة للولوج إلى إفريقيا    لجنة دعم المهرجانات والتظاهرات السينمائية تدعم 29 مهرجانا وتظاهرة بمبلغ 6 ملايين و770 ألف درهم    خبراء "نخرجو ليها ديريكت" يناقشون موضوع انتشار الوسطاء والشناقة داخل الأسواق    الركاني: من يدعم فلسطين توجه له تهم جاهزة وعواقب وخيمة ستلاحق كل من تواطئ لجعل غزة مسرحا للجريمة    تحت الرئاسة المغربية: مجلس السلم والأمن الإفريقي يعتمد بالاجماع الموقف المشترك بشأن هيكل الأمم المتحدة لبناء السلام    ماذا بعد استقبال مجلس الشيوخ الفرنسي لحكومة جمهورية القبائل؟    حصيلة الزلزال في بورما تتجاوز 3300 قتيل    شركة "رايان إير" تُسلّط الضوء على جوهرة الصحراء المغربية: الداخلة تتألق في خريطة السياحة العالمية    وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية: النظام التجاري العالمي يدخل مرحلة حرجة مع فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة    في قلب باريس.. ساحة سان ميشيل الشهيرة تعيش على إيقاع فعاليات "الأيام الثقافية المغربية"    "نفس الله" عمل روائي لعبد السلام بوطيب، رحلة عميقة في متاهات الذاكرة والنسيان    'مجموعة أكديطال': أداء قوي خلال سنة 2024 وآفاق طموحة    عاملة نظافة ضحية "استغلال بشع" بأجر 250 درهم شهريا    مغاربة يطالبون بإلغاء الساعة الإضافية (فيديو)    بيل غيتس: 3 مهن ستصمد في وجه الذكاء الاصطناعي    المغرب يعزز جاهزيته الأمنية لتنظيم كأس العالم 2030 وكأس إفريقيا 2025    بحضور عائلتها.. دنيا بطمة تعانق جمهورها في سهرة "العودة" بالدار البيضاء    إسبانيا.. العلاقات مع المغرب من بين "الأقوى عالميا" ولا تقارن إلا بالعلاقات الأمريكية البريطانية    كأس العرش.. ثلاثة أندية من البطولة الاحترافية مهددة بالخروج مبكرا    بوابة إعلامية بريطانية: أشرف حكيمي.. أيقونة كرة القدم والثقافة    الرباط تحتضن إقصائيات العصبة الإفريقية لكرة السلة "البال"    مولر يعلن الرحيل عن بايرن ميونيخ    الوزيرة السغروشني تسلط الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز مكانة إفريقيا في العالم الرقمي (صور)    فشل محاولة ''حريك'' 3 لاعبين من المنتخب الأوغندي للفتيان خلال إقامتهم بكأس إفريقيا بالجديدة    الوديع يقدم "ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين".. الوطن ليس فندقا    مشاركة مغربية بصالون الفرانكفونية    المغرب فرنسا.. 3    أمين الراضي يقدم عرضه الكوميدي بالدار البيضاء    النيابة العامة تقرر متابعة صاحب أغنية "نضرب الطاسة"    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة الدستورية على ضوء دستور2011
نشر في هسبريس يوم 03 - 06 - 2012


تمهيد:
يشكل الدستور أسمى القوانين الموجودة في المجتمعات الديمقراطية. في إطار التراتبية القانونية السائدة المنظومة القانونية. ونظرا للأهمية الكبرى التي تميز الدستور فقد أعطيت له أهمية كبرى.
وقبل الخوض في هذه المكانة يطرح السؤال التالي :ماذا نقصد بالرقابة الدستورية؟
المطلب الأول: ماهية وامتدادت الرقابة الدستورية
القاعدة الأساسية في هذا المجال هو أن القوانين العادية يجب ألا تخالف القوانين الأساسية. وبالتالي فإن الرقابة الدستورية تبحث في مدى مطابقة القوانين للدستور.
وإن النص المخالف للدستور يكون مصيره الإلغاء أو التعطيل ....
خاصة في مجال الدستور المكتوب. ومن هنا تبرز أهمية القانون الدستوري.
ومن تم فالرقابة الدستورية تضفي الشرعية على النصوص خاصة التنظيمة القانونية والأنظمة الداخلية...
إن الرقابة الدستورية للمجال التشريعي هي رقابة في العمق للمؤسسات التمثيلية. وبذلك يمكن الربط بين الرقابة الدستورية وتدعيم الديمقراطية.
وتجاوزا للوظيفة الرقابية التقليدية والمنصبة على مدى مطابقة القوانين المحالة وجوبا أو اختيارياعلى مؤسسة الرقابة للدستور، فإن اختصاصها تطور إلى أبعد من ذلك نحو: تأويل الدستور، البث في الخلافات، وتهيئ الحماية الدستورية للمواطنين والمنازعات.. بذلك فالرقابة الدستورية تؤسس للمشروعية والحكامة، وإرساء دولة القانون شكلا وجوهرا.
نستنبط من خلال هذا المدخل أن الرقابة السياسية تساهم في إرساء دولة الحق والقانون،وتعطي نفسا حداثيا لمبدأ فصل السلط، واحترام التوزيع العادل للاختصاصات، وتطوير الاختيار الديمقراطي، وتدعيم الحقوق والحريات الفردية والجماعية.بما في ذلك الجانب الاقتصادي والاجتماعي.
وتكريس منطق المساواة.
ومن خلال تتبعنا للدستور الجديد فإن الرقابة تتخذ شكلين أساسين: أولهما مباشر وثانيهما غير مباشر.
المطلب الثاني: الرقابة الدستورية غير المباشرة
نظام المغرب نظام ملكية دستورية ، وتعتبر من الثوابت الجامعة إضافة إلى الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية، متعددة الروافد،والاختيار الديمقراطي.
وتمارس الأمة سيادتها بالاستفتاء،ويكون الدستور هو الفيصل في حالة المنازعات خاصة عندما يتعلق الأمر بممارسة السيادة عن طريق الممثلين .
ويعتبر القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة وبقى الدستور أسمى هذه القوانين. في إطار تراتبية القوانين.
ونظرا لهذه المرتبة فإنه لايجوز للاحزاب السياسية أن تمس المبادئ الدستورية. كما أن المنظمات النقابية للأجراء والغرف المهنية والمنظمات المهنية للمشغلين ملزمة أثناء التأسيس والممارسة أن تحترم الدستور والقانون.
وتستند المعارضة في إثبات حقوقها على الدستور. كما تؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وتمارس أنشطتها في نطاق احترام الدستور والقانون.
ولن تمارس المساواة إلا اعتمادا على الأحكام الدستورية.الذي في إطارها تتم الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية.والتعددية في مجال السمعي البصري،
وضمان الحريات والحقوق.
ونظرا لهذه المكانة للدستور فإن الملك يستشير المحكمة الدستورية أثناء الإعلان عن حالة الاستثناء، واتخاذ قرار الحرب. وأثناء حل البرلمان أو أحد مجلسيه.
لهذه الاعتبارات كلها وغيرها كثير فإنه من اللازم ما يلي:
1/ احترام الدستور واجب على كل المواطنين والمواطنات.
2/ لايمارس الملك مهامه إلا من خلال السلطات المخولة له صراحة بنص دستوري،وبمقتضى ظهائر.
اعتمادا على ذلك فإن مراجعة الدستور تخضع لاجراءات نوجزها فيما يلي:
أ/ اتخاذ المبادرة من قبل الملك، أورئيس الحكومة أو رئيسي البرلمان. وللملك أن يعرض مباشرة على الاستفتاء المشروع.
ويشترط أغلبية ثلثي بالنسبة لسائر الأعضاء. ويناقش مقترح رئيس الحكومة بالمجلس الوزاري.
لكن المراجعة النهائية تتم بعد إقراره بالاستفتاء.
ب/ هناك إمكانية لمراجعة بعض مقتضيات الدستور انطلاقا من اقتراح ملكي،بعد استشارة رئيس المحكمة. وهذا يتطلب مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي الأعضاء، بدعوة من الملك. ولن يأخذ هذا التعديل تأشيرته إلا بموافقة المحكمة الدستورية.
المطلب الثالث: الرقابة الدستورية المباشرة
يركز هذا المطلب على الإحالة المباشرة والذي ارتقت فيه المؤسسة من مجلس إلى محكمة .وسيحدد قانون تنظيمي قواعد تنظيم هذه المحكمة .
ورغم ذلك يطرح سؤال جوهري:هل فعلا سننتقل من مجاس دستوري إلى محكمة دستورية شكلا وجوهرا؟
إجابة على هذا السؤال لابد من تناول الرقابة الدستورية انطلاقا من دستور1996 ثم نعرج على المحكمة الدستورية لنتمم مافصلنا فيه خلال المطلب الثاني...
الفقرة الأولى: دستور 1996:
يركز على المراقبة القبلية على مستوى القوانين التنظيمية والانظمة الداخلية...كذلك على مستوى القوانين العادية شرطة إحالتها من قبل الملك أو الوزير الأول أو رئيسي مجلسي البرامان.أو ربع أعضاء مجاس النواب أو أعضاء من مجلس المستشرين. ويتم هذا خلال شهر وفي حالة الاستعجال تقلص المدة إلى ثمانية أيام.
أي قاعدة تخالف الدستور يتوقف العمل بها. وحكم المجلس غير قبل للطعن
ومن حق الملك أن يحل أحد المجلسين بعد استشارة المجلس الدستوري. كما قد يعلن حالة الاستثناء بعد استشارة مجموعة من الرؤساء من بينهم رئيس المجلسالدستوري.
الفقرة الثانية: القانون التنظيمي للمجلس الدستوري
ينص القانون أن المجلس يبث في القضايا المعروضة عليه.كما يقر فيما إذا كانت النصوص المعوضة لها صبغة تشريعة أو تنظيمية. كما ينظر في المنازعات الانتخابية. وإذا تتبعنا الاحكام الواردة في هذا القانون فإنها تتلاءم مع المقتضيات الدستورية.
الفقرة الثالثة: المحكمة الدستورية
حافظت المحكمة الدستورية بنفس العدد من حيث التكوين:اثني عشر عضوا مع تعديل بسيط هو أن أحد الأعضاء الذين يعينهم الملك يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى.
لكن الغريب أنه إذاتعذر على المجلسين أو أحدهما انتخاب هؤلاء تمارس المحكمة الدستورية اختصاصها.
وتمارس المحكمة اختصاصاتها بناء على الدستور والقوانين التنظيمية.
كما يبث في صحة المنازعات والاستفتاء. وبقيت الاحالة وجوبا بالنسبة للقوانين التنظيمية والانظمة الداخلية. واختياريا بالنسبة للقوانين العادية .
شريطة الاحالة من قبل الملك، أورئيس لمجلس النواب أو المستشارين،أو خمس أعضاء مجلس النواب أو أربعين من أعضاء مجلس المستشارين.
وهي في كل الأحوال رقابة قبلية.
الاضافية النوعية هو اختصاص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون. وسيحدد قانون تنظيمي الشروط والاجراءات.
الفقرة الرابعة: ملاحظات عامة
1/ إن القوانين التنظيمية مكملة للدستور لذلك أرى من الضروري أن يشرك الجميع في مناقشته خاصة المعارضة. لإن الدستور في العمق موقع توافق أصلا. وفي تقديري لو اعتمدنا نفس الطريقة الي تبنتها الحكومة أثناء مناقشة القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب التي تهم المؤسسات والمقاولات بين المجلس الوزاري والمجلس الحكومي. فإننا سنعاني في إخراج كل القوانين التنظيمية المفروض دستوريا المصادقة عليها كلها خلال هذه الولاية.
2/ إن اعتماد المقاربة التشاركية ضرورة ملحة قبل إخراج المؤسسات والهيآت المشار إليها في الفصول 161 إلى 170 من الدستور.
3/ إن مراجعة الدستور المرتبطة ببعض مقتضياته حسب الفصل 174 لاتتطلب استفتاء،والسؤال المطروح هو:ماهي المعايير المعتمدة في تحديد المقتضيات المذكورة؟وفوض الدستور للنظام الداخلي لمجلس النواب تحديد كيفيات تطبيق هذا المقتضى. فلا يعقل أن نطلب المصادقة من المجلسين معا ثم نركز على نظام داخلي معين لتحديد الكيفية.
4/ إذا كانت المحكمة الدستورية المنتظرة تختص بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون فإن الأمر متوقف على إخراج قانون تنظيمي .إذن هل نحن أمام رقابة سياسية أم رقابة قضائية؟
من خلال المقتضيات الدستورية نؤكد على أن الطابع السياسي يغلب على الطابع القضائي. وكيفما كانت الاجابة فإن القرار الدستوري يبقى دائما سياسيا. فتعامل المجلس الدستوري الفرنسي مع مقتضى الفصل 61.1 الشبيه بالفصل 133 في دستور 2011 يعتمد آليتين :مجلس الدولة ومحكمة النقض. فهل تغيير المجلس الأعلى على مستوى الاصطلاح إلى محكمة النقض . فهل هذا مرتبط بالتحضير للقانون التنظيمي؟
إننا من خلال هذا التحليل نستنتج أن المراقبة السائدة داخل المغرب سياسية، وقبلية واستشارية وقضائية في حالة المنازعات خصوصا، ولكي تتضح الفكرة أكثر سنخصص حلقة مقبلة لتجارب دول تبنت الرقابة القضائية.
مراجع معتمدة:
1/ الدستور، الأمانة العامة للحكومة ، ط2011.
2/ دستور 1996،الظهير الشريف ل7 أكتوبر 1996 .
3/ القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري،2009
4/ أ.د الحاج قاسم محمد:القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، ط 5 ،س2011 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.