إنذار جوي يدفع تطوان إلى استنفار شامل    افتتاح كأس إفريقيا للأمم 2025.. فتح أبواب ملعب مولاي عبد الله من الثانية ظهرًا وإحداث مكاتب قضائية بالملاعب    المغرب يفتتح العرس الإفريقي بتنظيم محكم ورسائل حازمة للجماهير    "الأحرار" يعزّي في ضحايا آسفي وفاس    تدخل إنساني واسع لمواجهة التساقطات الثلجية الاستثنائية بورزازات    فتح الله ولعلو يوقّع بطنجة كتابه «زمن مغربي.. مذكرات وقراءات»    غزة.. وفاة أكثر من ألف مريض وهم ينتظرون إجلاءهم الطبي منذ منتصف 2024    حموشي يمنح ترقية استثنائية لشرطي وافته المنية في حادثة سير بأكادير    توقيف الشخص الذي ظهر في شريط فيديو يشكك في الأرقام الرسمية الخاصة بحصيلة ضحايا فيضانات أسفي    المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تنظم ورشة تحسيسية للصحفيين بالشمال حول تغطية التظاهرات الرياضية الكبرى واحترام حقوق الإنسان    تنظيم الدورة السابعة عشر من المهرجان الوطني لفيلم الهواة بسطات    بلمو يحيي امسيتين شعريتين بسلا    افتتاح «كان» المغرب... عرض فني باهر يزاوج بين الهوية المغربية والروح الإفريقية    8 ملايين دولار القيمة الإجمالية لمشاريع وكالة بيت مال القدس الشريف برسم سنة 2025    هل تنجح فرنسا في تقنين وصول القاصرين إلى شبكات التواصل الاجتماعي؟    توقيف هولندي بميناء طنجة المدينة بموجب مذكرة بحث دولية    مجلس الحكومة يتدارس الدعم الاجتماعي ومشاريع مراسيم جديدة الثلاثاء المقبل    هاتوا الكأس للمغرب    الشجرة المباركة تخفف وطأة البطالة على المغاربة    الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والدولة الاجتماعية    تساقطات ثلجية وأمطار قوية أحيانا رعدية وطقس بارد من اليوم الجمعة إلى الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    أخبار الساحة    جلالة الملك يهنئ أبطال العرب ويشيد بالجماهير المغربية    تكريم الوفد الأمني المغربي في قطر    رئاسة النيابة العامة تؤكد إلزامية إخضاع الأشخاص الموقوفين لفحص طبي تعزيزا للحقوق والحريات    إحباط محاولة تهريب كمية مهمة من "المعسل" ومكملات غذائية بميناء طنجة المتوسط    إنفانتينو يهنئ المغرب بلقب كأس العرب    بعد جدل منصة التتويج.. لاعب المنتخب الأردني سليم عبيد يعتذر لطارق السكتيوي    ترامب: لا نستبعد خيار العملية العسكرية ضد فنزويلا    في أداء مالي غير مسبوق.. المحافظة العقارية تضخ 7.5 مليارات درهم لفائدة خزينة الدولة        تقلبات جوية وأجواء باردة تهم عدة جهات    لحسن السعدي يترأس اجتماع مجلس إدارة مكتب تنمية التعاون    وجدة .. انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك    توقيف الأستاذة نزهة مجدي بمدينة أولاد تايمة لتنفيذ حكم حبسي مرتبط باحتجاجات "الأساتذة المتعاقدين"    الكاف يعلن عن شراكات بث أوروبية قياسية لكأس أمم إفريقيا    أسماء لمنور تضيء نهائي كأس العرب بأداء النشيد الوطني المغربي    العاصمة الألمانية تسجل أول إصابة بجدري القردة    كالحوت لا يجتمعون إلا في طاجين !    البورصة تبدأ التداولات على وقع الأخضر    الشرطة الأمريكية تعثر على جثة المشتبه به في تنفيذ عملية إطلاق النار بجامعة براون    تقرير: المغرب من أكثر الدول المستفيدة من برنامج المعدات العسكرية الأمريكية الفائضة    زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب أفغانستان    انخفاض الذهب والفضة بعد بيانات التضخم في الولايات المتحدة    استمرار تراجع أسعار النفط للأسبوع الثاني على التوالي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    هياكل علمية جديدة بأكاديمية المملكة    حمداوي: انخراط الدولة المغربية في مسار التطبيع يسير ضد "التاريخ" و"منطق الأشياء"    الدولة الاجتماعية والحكومة المغربية، أي تنزيل ؟    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة الدستورية على ضوء دستور2011
نشر في هسبريس يوم 03 - 06 - 2012


تمهيد:
يشكل الدستور أسمى القوانين الموجودة في المجتمعات الديمقراطية. في إطار التراتبية القانونية السائدة المنظومة القانونية. ونظرا للأهمية الكبرى التي تميز الدستور فقد أعطيت له أهمية كبرى.
وقبل الخوض في هذه المكانة يطرح السؤال التالي :ماذا نقصد بالرقابة الدستورية؟
المطلب الأول: ماهية وامتدادت الرقابة الدستورية
القاعدة الأساسية في هذا المجال هو أن القوانين العادية يجب ألا تخالف القوانين الأساسية. وبالتالي فإن الرقابة الدستورية تبحث في مدى مطابقة القوانين للدستور.
وإن النص المخالف للدستور يكون مصيره الإلغاء أو التعطيل ....
خاصة في مجال الدستور المكتوب. ومن هنا تبرز أهمية القانون الدستوري.
ومن تم فالرقابة الدستورية تضفي الشرعية على النصوص خاصة التنظيمة القانونية والأنظمة الداخلية...
إن الرقابة الدستورية للمجال التشريعي هي رقابة في العمق للمؤسسات التمثيلية. وبذلك يمكن الربط بين الرقابة الدستورية وتدعيم الديمقراطية.
وتجاوزا للوظيفة الرقابية التقليدية والمنصبة على مدى مطابقة القوانين المحالة وجوبا أو اختيارياعلى مؤسسة الرقابة للدستور، فإن اختصاصها تطور إلى أبعد من ذلك نحو: تأويل الدستور، البث في الخلافات، وتهيئ الحماية الدستورية للمواطنين والمنازعات.. بذلك فالرقابة الدستورية تؤسس للمشروعية والحكامة، وإرساء دولة القانون شكلا وجوهرا.
نستنبط من خلال هذا المدخل أن الرقابة السياسية تساهم في إرساء دولة الحق والقانون،وتعطي نفسا حداثيا لمبدأ فصل السلط، واحترام التوزيع العادل للاختصاصات، وتطوير الاختيار الديمقراطي، وتدعيم الحقوق والحريات الفردية والجماعية.بما في ذلك الجانب الاقتصادي والاجتماعي.
وتكريس منطق المساواة.
ومن خلال تتبعنا للدستور الجديد فإن الرقابة تتخذ شكلين أساسين: أولهما مباشر وثانيهما غير مباشر.
المطلب الثاني: الرقابة الدستورية غير المباشرة
نظام المغرب نظام ملكية دستورية ، وتعتبر من الثوابت الجامعة إضافة إلى الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية، متعددة الروافد،والاختيار الديمقراطي.
وتمارس الأمة سيادتها بالاستفتاء،ويكون الدستور هو الفيصل في حالة المنازعات خاصة عندما يتعلق الأمر بممارسة السيادة عن طريق الممثلين .
ويعتبر القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة وبقى الدستور أسمى هذه القوانين. في إطار تراتبية القوانين.
ونظرا لهذه المرتبة فإنه لايجوز للاحزاب السياسية أن تمس المبادئ الدستورية. كما أن المنظمات النقابية للأجراء والغرف المهنية والمنظمات المهنية للمشغلين ملزمة أثناء التأسيس والممارسة أن تحترم الدستور والقانون.
وتستند المعارضة في إثبات حقوقها على الدستور. كما تؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وتمارس أنشطتها في نطاق احترام الدستور والقانون.
ولن تمارس المساواة إلا اعتمادا على الأحكام الدستورية.الذي في إطارها تتم الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية.والتعددية في مجال السمعي البصري،
وضمان الحريات والحقوق.
ونظرا لهذه المكانة للدستور فإن الملك يستشير المحكمة الدستورية أثناء الإعلان عن حالة الاستثناء، واتخاذ قرار الحرب. وأثناء حل البرلمان أو أحد مجلسيه.
لهذه الاعتبارات كلها وغيرها كثير فإنه من اللازم ما يلي:
1/ احترام الدستور واجب على كل المواطنين والمواطنات.
2/ لايمارس الملك مهامه إلا من خلال السلطات المخولة له صراحة بنص دستوري،وبمقتضى ظهائر.
اعتمادا على ذلك فإن مراجعة الدستور تخضع لاجراءات نوجزها فيما يلي:
أ/ اتخاذ المبادرة من قبل الملك، أورئيس الحكومة أو رئيسي البرلمان. وللملك أن يعرض مباشرة على الاستفتاء المشروع.
ويشترط أغلبية ثلثي بالنسبة لسائر الأعضاء. ويناقش مقترح رئيس الحكومة بالمجلس الوزاري.
لكن المراجعة النهائية تتم بعد إقراره بالاستفتاء.
ب/ هناك إمكانية لمراجعة بعض مقتضيات الدستور انطلاقا من اقتراح ملكي،بعد استشارة رئيس المحكمة. وهذا يتطلب مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي الأعضاء، بدعوة من الملك. ولن يأخذ هذا التعديل تأشيرته إلا بموافقة المحكمة الدستورية.
المطلب الثالث: الرقابة الدستورية المباشرة
يركز هذا المطلب على الإحالة المباشرة والذي ارتقت فيه المؤسسة من مجلس إلى محكمة .وسيحدد قانون تنظيمي قواعد تنظيم هذه المحكمة .
ورغم ذلك يطرح سؤال جوهري:هل فعلا سننتقل من مجاس دستوري إلى محكمة دستورية شكلا وجوهرا؟
إجابة على هذا السؤال لابد من تناول الرقابة الدستورية انطلاقا من دستور1996 ثم نعرج على المحكمة الدستورية لنتمم مافصلنا فيه خلال المطلب الثاني...
الفقرة الأولى: دستور 1996:
يركز على المراقبة القبلية على مستوى القوانين التنظيمية والانظمة الداخلية...كذلك على مستوى القوانين العادية شرطة إحالتها من قبل الملك أو الوزير الأول أو رئيسي مجلسي البرامان.أو ربع أعضاء مجاس النواب أو أعضاء من مجلس المستشرين. ويتم هذا خلال شهر وفي حالة الاستعجال تقلص المدة إلى ثمانية أيام.
أي قاعدة تخالف الدستور يتوقف العمل بها. وحكم المجلس غير قبل للطعن
ومن حق الملك أن يحل أحد المجلسين بعد استشارة المجلس الدستوري. كما قد يعلن حالة الاستثناء بعد استشارة مجموعة من الرؤساء من بينهم رئيس المجلسالدستوري.
الفقرة الثانية: القانون التنظيمي للمجلس الدستوري
ينص القانون أن المجلس يبث في القضايا المعروضة عليه.كما يقر فيما إذا كانت النصوص المعوضة لها صبغة تشريعة أو تنظيمية. كما ينظر في المنازعات الانتخابية. وإذا تتبعنا الاحكام الواردة في هذا القانون فإنها تتلاءم مع المقتضيات الدستورية.
الفقرة الثالثة: المحكمة الدستورية
حافظت المحكمة الدستورية بنفس العدد من حيث التكوين:اثني عشر عضوا مع تعديل بسيط هو أن أحد الأعضاء الذين يعينهم الملك يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى.
لكن الغريب أنه إذاتعذر على المجلسين أو أحدهما انتخاب هؤلاء تمارس المحكمة الدستورية اختصاصها.
وتمارس المحكمة اختصاصاتها بناء على الدستور والقوانين التنظيمية.
كما يبث في صحة المنازعات والاستفتاء. وبقيت الاحالة وجوبا بالنسبة للقوانين التنظيمية والانظمة الداخلية. واختياريا بالنسبة للقوانين العادية .
شريطة الاحالة من قبل الملك، أورئيس لمجلس النواب أو المستشارين،أو خمس أعضاء مجلس النواب أو أربعين من أعضاء مجلس المستشارين.
وهي في كل الأحوال رقابة قبلية.
الاضافية النوعية هو اختصاص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون. وسيحدد قانون تنظيمي الشروط والاجراءات.
الفقرة الرابعة: ملاحظات عامة
1/ إن القوانين التنظيمية مكملة للدستور لذلك أرى من الضروري أن يشرك الجميع في مناقشته خاصة المعارضة. لإن الدستور في العمق موقع توافق أصلا. وفي تقديري لو اعتمدنا نفس الطريقة الي تبنتها الحكومة أثناء مناقشة القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب التي تهم المؤسسات والمقاولات بين المجلس الوزاري والمجلس الحكومي. فإننا سنعاني في إخراج كل القوانين التنظيمية المفروض دستوريا المصادقة عليها كلها خلال هذه الولاية.
2/ إن اعتماد المقاربة التشاركية ضرورة ملحة قبل إخراج المؤسسات والهيآت المشار إليها في الفصول 161 إلى 170 من الدستور.
3/ إن مراجعة الدستور المرتبطة ببعض مقتضياته حسب الفصل 174 لاتتطلب استفتاء،والسؤال المطروح هو:ماهي المعايير المعتمدة في تحديد المقتضيات المذكورة؟وفوض الدستور للنظام الداخلي لمجلس النواب تحديد كيفيات تطبيق هذا المقتضى. فلا يعقل أن نطلب المصادقة من المجلسين معا ثم نركز على نظام داخلي معين لتحديد الكيفية.
4/ إذا كانت المحكمة الدستورية المنتظرة تختص بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون فإن الأمر متوقف على إخراج قانون تنظيمي .إذن هل نحن أمام رقابة سياسية أم رقابة قضائية؟
من خلال المقتضيات الدستورية نؤكد على أن الطابع السياسي يغلب على الطابع القضائي. وكيفما كانت الاجابة فإن القرار الدستوري يبقى دائما سياسيا. فتعامل المجلس الدستوري الفرنسي مع مقتضى الفصل 61.1 الشبيه بالفصل 133 في دستور 2011 يعتمد آليتين :مجلس الدولة ومحكمة النقض. فهل تغيير المجلس الأعلى على مستوى الاصطلاح إلى محكمة النقض . فهل هذا مرتبط بالتحضير للقانون التنظيمي؟
إننا من خلال هذا التحليل نستنتج أن المراقبة السائدة داخل المغرب سياسية، وقبلية واستشارية وقضائية في حالة المنازعات خصوصا، ولكي تتضح الفكرة أكثر سنخصص حلقة مقبلة لتجارب دول تبنت الرقابة القضائية.
مراجع معتمدة:
1/ الدستور، الأمانة العامة للحكومة ، ط2011.
2/ دستور 1996،الظهير الشريف ل7 أكتوبر 1996 .
3/ القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري،2009
4/ أ.د الحاج قاسم محمد:القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، ط 5 ،س2011 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.