دعت اللجنة الدولية للحقوقيين السلطات المغربية إلى الامتناع عن إقرار مشروع القانون التنظيمي، المتعلق بالولوج إلى المحكمة الدستورية، والعمل على تعديله من أجل ضمان تطابقه التام مع المعايير الدولية، وضمان حصول الضحايا "المزعومين" على الحق، في مراقبة دستورية القوانين. سعيد بنعربية، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى اللجنة الدولية للحقوقيين، اعتبر أن "مشروع القانون يشكل فرصة ضائعة لتسهيل وصول الأفراد إلى المحكمة الدستورية، ولمعالجة تاريخ طويل من إجراءات المراجعة الدستورية غير الملائمة في المغرب". وأضاف بنعربية، في بيان للجنة الدولية، يتوفر "اليوم 24" على نسخة منه، أن "مشروع القانون، من خلال إقرار نظام قبول الدفوع على مستويين، والتنصيص على بعض شروط القبول الغامضة، وغير الموضوعية، وإغفال تقديم المساعدة القانونية المجانية، والمختصة للأفراد غير القادرين على دفع التكاليف عند الطعن في دستورية القوانين، من شأنه أن يضع قيودا لا مبرر لها على عاتق الأطراف، ويحد من وصولهم إلى المحكمة الدستورية". وبموجب مشروع هذا القانون، لا يمكن تقديم طلب الدفع بعدم دستورية أي قانون إلا في إطار دعوى مقامة، وتحيل المحاكم الأدنى درجة هذا الطلب، إلى محكمة النقض بعد مراجعته، والتأكد من استيفائه الشروط الشكلية، والقانونية المنصوص عليها في مشروع القانون، لتقوم محكمة النقض، بعد ذلك بتقييم الطعن، وإحالته على المحكمة الدستورية، إذا ما ارتأت أنه "جدي". وأعربت اللجنة الدولية للحقوقيين عن قلقها من أن هذا الإجراء المقترح يزيد من احتمال عدم خضوع بعض القوانين، والأحكام لأي مراجعة دستورية، وأوضحت أن من شأن هذا المشروع أن يعرقل جهود الأطراف لضمان مراجعة دستورية القوانين. وأكدت اللجنة ذاتها أن السلطات المغربية تمكن المحاكم الأدنى درجة من إحالة الدفوع الدستورية "فورًا" إلى المحكمة الدستورية، فضلا عن إتاحة سبل أخرى للوصول إليها، بما في ذلك تمكين الأفراد، والمنظمات غير الحكومية من الانضمام إلى الإجراءات، كجهات معنية، أو تقديم معلومات ودية للمحكمة، أو من خلال آراء الخبراء. وبموجب القانون الدولي، فإن "أي شخص يدعي أنه وقع ضحية انتهاك لحقوق الإنسان، له حق الحصول على سبل انتصاف فعّالة، بما في ذلك سبل الانتصاف القضائية". وكان مجلس المستشارين قد صادق، شهر يناير الماضي، على المشروع القانون التنظيمي رقم 86.15، المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، فيما سبق أن وافق مجلس النواب بالإجماع على هذا المشروع في جلسته التشريعية، المنعقدة بتاريخ 08-08-2017. ويندرج هذا المشروع في إطار تنزيل أحكام الفصل 133 من الدستور، الذي يخول للمحكمة صلاحية البت في الدفع، الذي يثار من قبل أحد الأطراف بعدم دستورية قانون يراد تطبيقه في نزاع من شأنه المساس بالحقوق، والحريات، التي يضمنها الدستور.