صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، يوم أمس، بالإجماع، على القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين، في إطار تنزيل الفصل 133 من دستور 2011، وذلك في قراءة ثانية، بعد تعديلات أدخلها عليه مجلس المستشارين. ووافقت اللجنة على اثنين من تعديلات الغرفة الثانية؛ يتعلق الأول بتعديل شكلي يرمي إلى إضافة كلمة «مباشرة» إلى المادة 3 من نص القانون، في حين يتعلق التعديل الثاني بالمادة 17 مكرر، والذي يمنح المحكمة الدستورية صلاحية ضم عدد من الدفوع التي تتقدم بها أطراف متعددة، شرط أن تكون متصلة بالقضية نفسها. وفي المقابل، رفضت اللجنة نفسها اثنين من تعديلات مجلس المستشارين؛ يتعلق الأول بالمادة 5، حيث إن هذا الأخير أدخل تعديلا يرمي إلى تحديد مبالغ الودائع القضائية، وهو ما رفضته لجنة العدل والتشريع، التي رفضت، كذلك، تعديلا أدخل على المادة 6 يقحم النيابة العامة، ويتيح لها أن تكون طرفا في الدعوى الدستورية. وينظم القانون التنظيمي إجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين أمام المحكمة الدستورية، حيث يمكن المواطنين أن يدفعوا بعدم دستورية قانون معين، أثناء النظر في قضية ما، سواء أمام المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية، أو حتى أمام المحكمة الدستورية نفسها. لكن هذا الحق قُيِّد بشرط الإحالة أولا على محكمة النقض للنظر في جدية الطلب، وهو التقييد الذي كانت وراءه وزارة الداخلية، وأصبح معه المواطن مجبرا على تقديم طلب الطعن أمام المحكمة الابتدائية، التي تنظر في استيفاء الطلب الشروط الشكلية، قبل عرضه، وجوبا، على محكمة النقض للبت في جديته. فإذا تبين أنه جدي، يحال بعد ذلك على المحكمة الدستورية، ويمكن المواطن اتباع المسطرة نفسها أمام محكمة الاستئناف كذلك، مع المرور وجوبا بمحكمة النقض.