هل استفردت وزارة العدل والحريات بصياغة مرسوم المساعدة القضائية الذي أثيرت حوله في المدة الأخيرة زوبعة كبيرة بين وزير العدل والحريات مصطفى الرميد وبين جمعيات المحامين ؟. مصطفى الرميد مستعينا بالمدراء المركزيين لوزارته وبعدد من الوثائق ، كذب جملة وتفصيلا انفراد وزارته بصياغة المرسوم الذي يعوض مرسوما سابقا كان وزير العدل السابق المرحوم محمد الطيب الناصري قد وضعه في 2011. الرميد الذي عقد ندوة صحافية في مقر الوزارة زوال أمس قال إن المرسوم السابق ولد ميتا وكان مآله الوضع على الرف لأن تعويضات المحامين في إطار المساعدة القضائية كان ينص على أن نقباء المحامين هم من يوزعون مستحقات المحامين الذين ساعدوا ضعاف المواطنين في الولوج للعدالة. "هذا الوضع يقول، الرميد، رفضته وزارة المالية على اعتبار أن هذا المرسوم مخالف للفصل 41 من القانون المنظم لمهنة المحاماة. وعلى اعتبار أن نقباء المحامين لا يمكنهم أن يتكلفوا بتوزيع مبالغ مالية من أموال عمومية، وثالثا لأن الفصل 41 المذكور يقول بصريح العبارة إن المبلغ الذي يجب أن يتقاضاه المحامي يجب أن يكون محددا وهذا ما لم ينص عليه المرسوم السابق. الرميد أكد أن إشراك جمعيات المحامين في صياغة المرسوم الجديد الذي عوض مرسوم 2011 مؤكدة. الرميد استعان بمراسلة لجمعية هيئآت المحامين وبوثيقة تثبت نقاش اللجنة المكونة من ممثلي جمعيات المحامين ووزارة العدل. وزير العدل والحريات الذي قال إن وزارته مستعدة لسحب المرسوم الجديد في حال ما إذا عبر نواب الأمة على ذلك، في المقابل قال الرميد إن المشكل الأصلي يوجد في الفصل 41 من القانون المنظم للمحاماة لا في نص المرسوم نفسه، الرميد قال إن لا أحد من نقباء المحامين الذين اجتمع معهم طالبوه بتغيير المرسوم بل بتعديل أصل المشكل أي الفصل 41. الرميد الذي عاب على المحامين أنهم دخلوا في التصريحات قبل أن يعرفوا قال إن المؤتمر القادم لجمعيات المحامين باعث أساسا على إثارة الموضوع في هذا الوقت "وأن هناك مزايدات في الموضوع بالحق والباطل" ، أضاف أنه لن ينخرط في تعديل الفصل 41 من قانون المحاماة "بالشكل الذي طلب مني بحيث نقبل أن نسلم المبالغ المالية للنقباء لتحديد واجب المساعدة القضائية هذا مال عام متبوع بالمحاسبة والمتابعة