أفادت يومية "المساء" أن لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب شرعت، يوم الإثنين 1غشت، في مناقشة مشروع قانون المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية، حيث تم إعداد المشروع من طرف وزارة الطاقة والمعادن، بمشاركة وزارة الداخلية وإدارة الدفاع الوطني والدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للوقاية المدنية. ومن أبرز المستجدات التي جاء بها المشروع توسيع مجال التطبيق ليشمل الشهب الاصطناعية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، تستعمل في قوارب الإغاثة وفي بعض وسائل التلحيم، وإحداث اللجنة الوطنية للمتفجرات، إلى جانب اللجن العاملية والإقليمية. ويعاقب، وفقا لنص القانون، بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وبغرامة يتراوح قدرها بين 50 ألفا و500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يحوز دون مبرر قانوني مواد أولية أو مواد متفجرة أو شهبا اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية أو يقوم بإدخالها بطريقة غير قانونية إلى التراب الوطني. كما تطبق نفس العقوبة على من يقوم، بطريقة غير قانونية، بصناعة مواد متفجرة أو شهب اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية. وينص المشروع على عدد من المقتضيات، منها حظر بيع وشراء المواد التي تبدو عليها آثار التغير أو التحلل أو المنتهية مدة صلاحيتها، وإلزام الأشخاص المزاولين لعملية صنع المتفجرات بالتوفر على بطاقة مراقبة المتفجرات والمسلمة من لدن المديرية العامة للأمن الوطني، وتحديد المسطرة المتعلقة بمنح هذه البطاقة وتجديدها. ويمنع المشروع استعمال الصناديق لتخزين المواد المتفجرة، وينص على منع العبور البري للمواد المتفجرة والشهب الاصطناعية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية.