أفادت مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء، أن قانون بيع وترويج المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية، أحيل على البرلمان وأن شروطا صارمة تنتظر المتورطين في بيع وشراء هذه المواد الخطيرة.. وأضافت يومية المساء، التي اوردت الخبر في عددها اليوم الثلثاء، أن لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، شرعت أمس الإثنين، في مناقشة مشروع قانون المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية، حيث تم إعداد المشروع من طرف وزارة الطاقة والمعادن، بمشاركة القطاعات المختصة.
ومن أبرز المستجدات التي جاء بها المشروع، حسب ذات الجريدة، توسيع مجال التطبيق ليشمل الشهب الاصطناعية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية "بيروتقنية."
ويعاقب، وفقا لنص القانون، بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وبغرامة يتراوح قدرها بين 50 ألفا و500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يحوز دون مبرر قانوني مواد أولية أو مواد متفجرة أو شهبا اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية أو يقوم بإدخالها بطريقة غير قانونية إلى التراب الوطني...
وسجلت جلسة تقديم "مشروع قانون رقم 16-22 يتعلق بالمواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيوتقنية" من طرف وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة عبد القادر عمارة أمام "لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة" أمس الإثنين فاتح غشت، غياباً واضحا للنواب البرلمانيين، بعدما تابع 06 نواب برلمانيين فقط أشغال العرض الذي قدمه الوزير عمارة بالرغم من الأهمية التي يكتسيها هذا المشروع، خاصة في ظل تنامي التهديدات الإرهابية بالمملكة.
وفي معرض كلمته أمام النواب البرلمانيين الحاضرين بالقاعة وموظفي وأطر وزارته إلى جانب موظفي مجلس النواب، قال الوزير عبد القادر عمارة إن مشروع القانون هذا تم إعداده مع مختلف الوزارات المختصة، وهو ما جعله متكاملا، مضيفا أنه يأتي بعدما ظل الإطار التشريعي والتنظيمي المؤطر للمواد المتفجرة ثابتا منذ خمسينيات القرن الماضي.
وأكد الوزير عمارة على أن الخطر الذي تشكله المواد المتفجرة على الأشخاص والممتلكات "يستوجب لزاما اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للتحكم في المخاطر المرتبطة باستعمال هذه المواد والوقاية منها، تجنبا لكل حادث انفجار أو الحد من المخلفات المترتبة في خالة وقوعه".
وشدد الوزير على كون "مراجعة المقتضيات القانونية الخاصة بهذا المجال تأتي اعتبارا لعدم مواكبة التطور الاقتصادي والتكنولوجي الذي تعرفه مجالات صنع ونقل وتخزين واستعمال المواد المتفجرة"، بالضافة إلى "ما يستدعيه السياق الأمني الوطني والدولي من يقظة وحذر وضرورة ضبك وتتبع مسارات الصنع والتخزين والنقل والتوزيع".
ووفق كلام الوزير، سيلزم مشروع القانون هذا الأشخاص المزاولين لعملية صنع المتفجرات بالتوفر على بطاقة مراقبة المتفجرات والمسلمة من لدن المديرية العامة للأمن الوطني، وتحديد المسطرة المتعلقة بمنح هذه البطاقة وتجديدها وسحبها.