صادق مجلس الحكومة الذي انعقد يوم الخميس بالرباط، برئاسة عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 16-22 يتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية. هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، عبد القادر اعمارة، يهدف إلى مواكبة التطور الاقتصادي والتكنولوجي الذي تعرفه مجالات صنع ونقل وتخزين واستعمال المواد المتفجرة، نظرا للأهمية القصوى التي تكتسيها المتفجرات ذات الاستعمال المدني بالنسبة لعدد من القطاعات الاستراتيجية، لاسيما قطاعي الطاقة والمعادن وكذا مختلف أشغال البنيات التحتية. وينص المشروع الحكومي، أيضا على حظر بيع وشراء المواد التي تبدو عليها آثار التغير أو التحلل أو المنتهية مدة صلاحيتها، مع ضبط وتقنين استيراد هذه المواد، ومنع العبور البري للمواد المتفجرة والشهب الاصطناعية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، والتنصيص على عقوبات إدارية ضد مرتكبي المخالفات لمقتضيات هذا المشروع، ووضع شروط لضبط بيع وشراء ونقل وتخزين واستعمال مادة البارود الموجهة للتظاهرات والاحتفالات. ويأتي مشروع القانون الجديد، بالنظر إلى الخطر الذي تشكله المواد المتفجرة على الأشخاص والممتلكات، في جل مراحل مناولتها، بدءا من الصنع أو الاستيراد، ووصولا إلى الاستعمال أو الإتلاف، وما يستدعيه ذلك من اتخاذ جميع الاحترازات المفروضة للتحكم في المخاطر المرتبطة بهذه المواد والوقاية منها، تجنبا لكل حادث انفجار أو الحد من المخلفات المترتبة في حالة وقوعه، وكذا الأخطار المترتبة على الاستعمالات الغير القانونية. وتهم المستجدات التي جاء بها المشروع، وفق ما أوضحه بلاغ لرئاسة الحكومة، توسيع مجال التطبيق إلى الشهب الاصطناعية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، وإحداث اللجنة الوطنية للمتفجرات، وكذا اللجن العاملية أو الإقليمية للمتفجرات، والتنصيص على اعتماد ووسم المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، بتحديد طبيعة هذه المواد وتأمين تتبع أثرها، مع تصنيف هذه المواد وإحداث مناطق الخطر حسب أقسام الأخطار.