تشرع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، في مناقشة مشروع قانون يتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، والذي تسعى من خلاله المملكة إلى تقنين هذا المجال الذي يحمل الكثير من المخاطر. المشروع المقدّم إلى النواب م طرف وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، عبد القادر اعمارة، يهدف، بحسب ما جاء في مذكرته التقديمية، إلى مواكبة التطور الاقتصادي والتكنولوجي الذي تعرفه مجالات صنع ونقل وتخزين واستعمال المواد المتفجرة، مشيرا إلى الأهمية القصوى التي تكتسيها المتفجرات ذات الاستعمال المدني بالنسبة لعدد من القطاعات الإستراتيجية، لاسيما قطاعي الطاقة والمعادن، وكذا مختلف أشغال البنيات التحتية. وبررت الحكومة خطوة تنظيم القطاع بالنظر إلى الخطر الذي تشكله المواد المتفجرة على الأشخاص والممتلكات، في جل مراحل مناولتها، بدءا من الصنع أو الاستيراد ووصولا إلى الاستعمال أو الإتلاف، مؤكدة العزم على اتخاذ جميع الاحتياطات المفروضة للتحكم في المخاطر المرتبطة بهذه المواد والوقاية منها، تجنبا لكل حادث انفجار، أو الحد من المخلفات المترتبة عنه في حالة وقوعه، وكذا الأخطار الناجمة عن الاستعمالات غير القانونية. وتهم المستجدات التي جاء به المشروع، أساسا، توسيع مجال التطبيق إلى الشهب الاصطناعية، والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، وإحداث اللجنة الوطنية للمتفجرات وكذا اللجان العاملية أو الإقليمية للمتفجرات، والتنصيص على اعتماد ووسم المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، بتحديد طبيعة هذه المواد وتأمين تتبع أثرها، مع تصنيف هذه المواد وإحداث مناطق الخطر حسب أقسام الأخطار. وحظر مشروع القانون الحكومي بيع وشراء المواد التي تبدو عليها آثار التغير أو التحلل أو منتهية مدة صلاحيتها، مع ضبط وتقنين استيراد هذه المواد، ومنع العبور البري للمواد المتفجرة والشهب الاصطناعية، والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، مسجلا عقوبات ضد مرتكبي المخالفات لمقتضيات هذا المشروع، ووضع شروط لضبط بيع وشراء ونقل وتخزين واستعمال مادة البارود الموجهة للتظاهرات والاحتفالات. وفي هذا السياق، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وبغرامة تتراوح بين 50 ألفا و500 ألف درهم، كل من يحوز دون مبرر قانوني مواد أولية أو مواد متفجرة أو شهبا اصطناعية ترفيهية، أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية أو يقوم بإدخالها بطريقة غير قانونية إلى التراب الوطني، مشددا على معاقبة كل من يقوم بطريقة غير قانونية بصناعة متفجرات أو شهب اصطناعية ترفيهية، أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية.