تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    توقيف الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في مطار الجزائر بعد انتقاده لنظام الكابرانات    الحكومة تُعزز حماية تراث المغرب وتَزيد استيراد الأبقار لتموين سوق اللحوم    خلوة مجلس حقوق الإنسان بالرباط: اجتماع للتفكير وتبادل الآراء بشأن وضعية المجلس ومستقبله    الحكومة تصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    البيت الأبيض يرفض قرار الجنائية الدولية اعتقال نتنياهو وغالانت    تحطم طائرة تدريب تابعة للقوات الجوية الملكية بداخل القاعدة الجوية ببنسليمان    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    دراسة تؤكد انقراض طائر الكروان رفيع المنقار، الذي تم رصده للمرة الأخيرة في المغرب    يخص حماية التراث.. مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون جديد    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيسة مقدونيا الشمالية بمناسبة عيد الاستقلال    توقيف شخصين بطنجة وحجز 116 كيلوغراماً من مخدر الشيرا    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    الجديدة.. الدرك يحبط في أقل من 24 ساعة ثاني عملية للاتجار بالبشر    القنيطرة تحتضن ديربي "الشمال" بحضور مشجعي اتحاد طنجة فقط    إتحاد طنجة يستقبل المغرب التطواني بالملعب البلدي بالقنيطرة    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص        ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ        أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    بلاغ قوي للتنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    من الحمى إلى الالتهابات .. أعراض الحصبة عند الأطفال    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ذ.مصطفى ايخلف يكتب عن وضعية السائق المهني في مدونة السير الجديدة
نشر في أكادير 24 يوم 09 - 10 - 2012

تعتبر مدونة السير على الطرق المطبقة فعليا ابتداء من فاتح أكتوبر 2010 بعد سلوكها مسارا شاقا في الطرح والمناقشة العامة والبرلمانية بالغرفتين وكذا لاعتبارها من طرف بعض الفرق السياسية والنقابية مادة دسمة للتجاذب والتقاطع وفي أحيان كثيرة لإرباك وإحراج الإدارة داعمة وصاحبة فكرة المدونة بشكلها ومضامينها .
وبعيدا عن هذه التجاذبات فإنه بكل موضوعية وتجرد تعتبر مدونة السير الجديدة على الطرق مستجدا قانونا حاملا لمجموعة جد متطورة من المقتضيات القانونية والمفاهيم الجديدة على المنظومة المصطلحية القانونية التي لم يألفها المواطن المغربي كان سائقا عاديا أو مهنيا أو راجلا.
ويعتبر تأطير وتخصيص مفهوم جديد للسائق المهني من بين المستجدات الجديدة في المدونة والتي أفردت وضعا متميزا لهذه الفئة من السائقين وأحاطتهم بنظام خاص وتكوين تأهيلي ومستمر خصصت لهم جزاءات استثنائية في حالات مخالفة الضوابط والمواد المؤطرة لمهنتهم في السياقة عبر الطرق العمومية .
مما يكون معه جد مناسب الإحاطة علما وفهما لمفهوم السائق المهني وما يميزه عن السائق العادي وكيفية تأطير المدونة الجديدة للسير على الطرق وكذا المرسوم التطبيقي رقم 2.10.314 الصادر في 20 شوال 1431 ( 29 سبتمبر 2010 ) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 بشأن السياقة المهنية و ما هي الجزاءات المنصوص عليها في حالة مخالفة السائق المهني لهذه المقتضيات وذلك عبر المطلبين التاليين :
المطلب الأول : السائق المهني والتكوين التأهيلي والمستمر
المطلب الثاني : مسؤولية السائق المهني وجزاء عدم الانضباط .
المطلب الأول : السائق المهني والتكوين التأهيلي والمستمر :
إذا كانت المادة 44 من مدونة السير الجديدة على الطرق قد عرفت السائق بأنه كل شخص يقوم بقيادة مركبة أو سيارة أو غيرها بما في ذلك الدراجات أو الذي يسوق على الطريق بهائم منفردة أو في شكل قطعان أو دواب الجر أو الحمل أو الركوب فإن المادة 40 من نفس المدونة وكذا المادة 3 من المرسوم التطبيقي رقم 2.10.314 قد أفردت شروطا خاصة للحصول على بطاقة السائق المهني وبالتالي لا يمكن سياقة مجموعة من المركبات المحددة في المادة 1 من نفس المرسوم إلا بعد الحصول على هذه البطاقة مع استثناءات واردة في المادة 2 والمرتبطة بسائقي المركبات المخصصة لمصالح القوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة والوقاية المدنية والقوات التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني والدرك الملكي وكذا المركبات المخصصة لتعليم سياقة السيارات .
فما هي شروط و إجراءات الحصول على بطاقة السائق المهني؟
الفقرة الأولى : بطاقة السائق المهني :
للحصول على بطاقة السائق المهني يجب على السائق الراغب فيها أن يضع طلبا لهذا الغرض لدى المصلحة الجهوية أو الإقليمية لوزارة النقل التابع لمحل إقامته مرفوقا بالوثائق التالية :
* صورتان تعريفيتان.
* نسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية .
* موجز من بطاقة السجل العدلي رقم 3 مسلمة منذ أقل من 3 أشهر و نسخة من بطاقة السوابق مسلمة منذ أقل من 3 أشهر .
* رخصة مصادق عليها من رخصة السياقة سارية الصلاحية .
* نسخة مصادق عليها من الشهادة المهنية للسياقة الطرقية مسلمة من مؤسسة للتكوين معتمدة من طرف الوزير المكلف بالتكوين المهني .(1)
* نسخة مصادق عليها من رخصة الثقة بالنسبة لسائقي سيارات الأجرة من الصنف الأول والثاني .
لذا فإن السائق العادي لا يمكن له سياقة مجموعة من المركبات إلا بعد حصوله على بطاقة السائق المهني و التي تشمل التكوين التأهيلي الأولي طويل المدة أو تكوينا إلزاميا (2) وفق التالي :
- السيارات المعدة لنقل الأشخاص والمحتوية علاوة على مقعد السائق أكثر من ثمانية مقاعد للجلوس أو تنقل على متنها أكثر من ثمانية أشخاص دون إحتساب السائق ( صنف رخصة السياقة ( د ) ( D ) .
- مجموعة المركبات مقرونة بعضها ببعض من ضمنها مركبة جارة تندرج في صنف رخصة السياقة ( د ) ( D ) ومقرونة بمقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي محملة 750 كيلوغرام .
إذا كانت المركبات من صنف الدراجات النارية الخفيفة أو الدرجات النارية أو الثلاثية العجلات الخفيفة أو المزودة بمحرك او كانت سيارات معدة لنقل الأشخاص والمحتوية زيادة على مقعد السائق على ثمانية مقاعد للجلوس على الأكثر أو السيارات المعدة لنقل البضائع والتي لا يتجاوز وزنها الإجمالي 3500 كيلوغرام .
إذا كانت هذه المركبات مهيئة خصيصا للأشخاص المعاقين يجب الإشارة إلى ذلك في رخصة السياقة المعينة برموز تحددها الإدارة . ( صنف ه ( د ) ( D ) E )
- السيارات المعدة لنقل البضائع التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي 3500 كيلوغرام .
وكذا المركبات الفلاحية والغابوية ذات المحرك وأريبات الأشخاص العمومية ذات محرك التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به 3500 كيلوغرام وذلك عند سيرها على الطريق العمومية . ( صنف ج ( C )
- مجموعة مركبات مقرونة بعضها ببعض من ضمنها ( صنف ” ه ( ج ) ” ( C ) E ) .
بالإضافة إلى أن السائق العادي لا يمكنه سياقة مجموعة من السيارات إلا بعد حصوله على بطاقة السائق المهني ومنها على الخصوص :
- سيارة أجرة من الدرجة الأولى والثانية .
- السيارات المعدة للكراء والمخصصة للنقل السياحي السلسلة الثالثة الصنف الرابع .
- المركبات الخفيفة الخصوصية للسياحة المخصصة للنقل السياحي السلسلة الثالثة الصنف الرابع .
وأن هذا الإلزام بخصوص التوفر على بطاقة السائق المهني لا يستثني أي سائق من سائقي هذه المركبات سواء كان أجيرا أو غير أجير أو مشغلا وسواء كان السياقة مرتبطة بالنقل الحضري أو بين الحضري أو في النقل للحساب الخاص أو لحساب الغير .
فكيف يمكن تأهيل السائق العادي إلى سائق المهني ؟
الفقرة 2 : التكوين التأهيلي والمستمر للسائق المهني :
منعت المادة 40 من المدونة الجديدة للسير على الطرق أي كان سائق كيفما كان سياقة مجموعة من المركبات إلا بعد حصوله على رخصة سائق مهني. (3)
كما ألزمت المادة 41 من المدونة على كل سائق مهني تجديد بطاقته المهنية كل خمس سنوات مع ضرورة خضوعه لتكوين مستمر خلال السنة الأخيرة .(3 مكرر)
وينصب التكوين التأهيلي والمستمر ( المادة 42 من المدونة ) على ما يلي :
- استعمال الرشيد للمركبة حسب خصائصها التقنية .
- اتخاذ موقف مناسب في حالات الاستعجال لتوقع الخطر واحترام المستعملين الآخرين للطريق العمومية .
- استعمال أجهزة المراقبة والسلامة .
- تطبيق قواعد السلامة وملائمة سلوك السائق للوسط المهني للسياقة .
- اكتساب و تحيين المعارف التي تمكن من تطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالنقل و قواعد سلامة السير الطرقي و كذا تشريع الشغل أو هما معا.
- التحكم في قواعد السلامة عند الشحن والإفراغ وربط الشحنة وكذلك أحد أخطار البضائع المنقولة بعين الاعتبار .
ويتلقى السائق التكوين التأهيلي والتكوين المستمر بمؤسسات تعتمدها وزارة النقل والتجهيز وذلك خلال كل خمس سنوات يتم احتسابها ابتداء من التاريخ الذي تم فيه الخضوع لإلزامية آخر تكوين ( المادة 8 من المرسوم رقم 2.10.314 ) أما بخصوص برنامج التكوين التأهيلي والمستمر فيتم تحديده بقرار من وزير التجهيز والنقل .
وبعد متابعة السائق التكوين التأهيلي الأولي والأدنى الإلزامي أو التكوينات المختلفة المنصوص عليها في المواد 6 و 7 و 8 من المرسوم التطبيقي رقم 2.10.314 فإن مؤسسة التكوين المعتمدة تسلمه شهادة بهذه العملية يحدد نموذجها بقرار لوزير التجهيز والنقل .(4)
والسؤال الذي يطرح نفسه بعد عملية التأهيل والتكوين بالنسبة للسائق المهني هل حددت المدونة حدود وواجبات ومسؤوليات هذا السائق أثناء مزاولته مهنة السياقة ؟
وما هو الجزاء المحدد له في حالة مخالفته الضوابط والتوجيهات والمعلومات موضوع فترة التكوين التأهيلي والمستمر ؟
المطلب الثاني : واجبات السائق المهني وجزاءات عدم الانضباط :
الفقرة الأولى : واجبات السائق المهني :
أوجبت المادة 2 من المدونة على كل سائق ما يلي :
- يجب أن يكون في حالة بدنية وعقلية تمكنه من سياقة مركبة والتحكم فيها باستمرار .
- أن يمتنع عن السياقة تحت تأثير الكحول والمواد المخدرة .
- أن يمنع عن السياقة تحت تأثير الأدوية التي تحظر السياقة بعد تناولها .
- أن يمنع عن السياقة في حالة التعب أو الحاجة إلى النوم .
- أن يكون باستمرار على استعداد وفي وضع يمكنانه من القيام بسهولة وعلى الفور بكل المناورات الواجبة عليه .
يجب أن لا تنقص إمكانيات انتباهه وحركته ومجال رؤيته على الخصوص بسبب استعمال أجهزة أو بسبب وضع أشياء غير شفافة على الزجاج سواء من الداخل أو الخارج .
أن يتأكد باستمرار من إمكانية السير دون أضرار …
الامتناع عن كل عمل يمكن أن يلحق ضررا بيئة الطريق وأن نفس المادة أضافت بالنسبة للسائق المهني ما يلي :
أنه عندما يسوق مركبة بصفة مهنية أن يتقيد بمدتي السياقة والراحة المحددتين من قبل الإدارة .
أما المواد 99 و 103 و 185 فقد ألزمت السائق المهني بما يلي :
- أن لا يسوق أية مركبة إلا بعد حصولها على رخصة السياقة التي تتطلبها وكذا على بطاقة السائق المهني .
- أن لا يسوق أية مركبة بالرغم من توقيف إداري أو قضائي أو أثناء مدة الاحتفاظ برخصة السياقة .
- أن لا يتجاوز الوزن المأذون به .
- أن لا يتجاوز عدد الركاب المأذون به بالنسبة للنقل الجماعي للأشخاص .
- أن لا يتجاوز عرض المركبة أو طولها أو علوها للحدود المسموح بها .
- أن يجهز سيارة النقل الجماعي للأشخاص بزجاج السلامة ( منافذ الإغاثة ) أو بعلبة أدوات الإسعافات .
- أن يوفر في مركبة النقل الجماعي للأشخاص وسائل إطفاء الحريق صالحة للاستعمال ونفس المقتضى بخصوص مركبة نقل البضائع يفوق مجموع وزنها محملة 3500 كيلوغرام .
- أن يمنع أي شخص حامل لسلاح ظاهر من الركوب في المركبة المخصصة للنقل الجماعي ( باستثناء المرخص لهم قانونا بذلك حسب وظيفتهم ) .
وبما أن هذه الواجبات المحددة بالحصر والمفروض على السائق المهني الامتثال لها والقيام بها تحت طائلة الجزاءات المنصوص عليها بمقتضى الجنح والمخالفات المحددة بمقتضى مجموعة من المواد والتي يمكن الإشارة إليها وفق التالي :
الفقرة 2 : جزاءات عدم انضباط السائق المهني و مخالفته لمواد المدونة :
قررت المادة 155 من المدونة الجديدة للسير على الطرق بالنسبة للسائق الذي استعمل رخصة سياقة الخاصة به بصفة مهنية دون أن يكون حاصلا على بطاقة سائق مهني بغرامة من 4000 إلى 10.000 درهم وفي حالة العود يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبضعف الغرامة المقررة أعلاه أو بأحد هاتين العقوبتين فقط .
ونصت المادة 148 من المدونة على أن السائق الذي يسوق مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة دون أن يكون حاصلا على تلك الرخصة يعاقب بغرامة من 2000 إلى 4000 درهم بالإضافة إلى الحرمان من الحصول على رخصة السياقة لمدة 3 أشهر .
وأنه في حالة العود يعاقب بغرامة من 8000 إلى 20.000 درهم بالإضافة إلى الرفع من مدة الحرمان من الحصول على رخصة السياقة لمدة 6 أشهر .
أما المادة 99 من المدونة فقط نصت على سحب النقط من رخصة السياقة بمقتضى مجموعة من الجنح والمخالفات والتي يعتبر في بعض منها ذات ارتباط لصيق بصفة السائق المهني ومنها :
- سحب 6 نقط بالنسبة لسياقة مركبة تحت تأثير الكحول أو مواد مخدرة .
- سحب 2 نقط بالنسبة لسياقة مركبة تحت تأثير الأدوية التي تحضر السياقة بعد تناولها .
- سحب 2 نقط بالنسبة للسياقة بصفة مهنية دون التوفر على بطاقة السائق المهني .
- سحب 4 نقط بالنسبة لتجاوز الوزن المأذون به عند المرور بإحدى منشآت العبور .
أما المادة 228 من المدونة فقد أوجبت على العون محرر المحضر أن يتسلم من المخالف ( وذلك في إطار المخالفات التصالحية ) شهادة تسجيل المركبة في حالة ارتكابه أثناء السياقة بصفة مهنية إحدى المخالفات التالية :
- من 11 إلى 21 من المادة 184:
11- عدم التوفر على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية، بالنسبة للمركبات أو مجموعة المركبات أو المركبات المتمفصلة أو القطارات الطرقية المزدوجة أو المقطورات.
12- عدم التوفر على أجهزة الإنارة.
13- النقل الاستثنائي دون الحصول على ترخيص أو عدم احترام الشروط الخاصة المحددة في الترخيص بالنقل الايتثنائي.
14- دخول الطريق السيار من قبل المركبات التي تقوم بالنقل الايتثنائي، دون ترخيص معلل تمنحه الإدارة المدبرة للطريق السيار المعني، أو صاحب الامتياز في حالة وجود امتياز.
15- تجاوز الوزن الاجمالي المأذون به للمركبة محملة، المقيد في شهادة التسجيل، بنسبة 30% إلى غاية 40% بالنسبة للمركبات أو مجموعة المركبات المتمفصلة أو القطارات الطرقية المزدوجة.
تطبق الغرامة على كل طن زائد و يعتبر كل جزء من الطن يتجاوز خمسمائة كيلوغرام بمثابة الطن.
16- انخفاض عمق النقوش المرسومة فوق الشريط الدارج للإطار المطاطي أو على الشريط الدارج.
17- عدم التوفر على جهاز حزام السلامة.
18- وجود عيب في أجهزة توجيه المركبة.
19- وجود عيب في نظام التعليق.
20- عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي السوائل المزيتة أو المواد التي تؤدي إلى الإنزلاق أو لتفادي تناثر الحصى أو الرمل أو لتفادي تناثر مجموع أو بعض حمولة المركبة.
21- دخول الطريق السيار من قبل الراجلين و راكبي الدواب و من قبل الحيوانات.
- من 19 إلى 24 من المادة 185:
19- عدم التقيد بحدود الوزن المأذون به عن كل مردود.
20- تجاوز عرض المركبة أو طولها أو علوها للحدود المسموح بها، بما في ذلك الأجزاء الناتئة.
21- عدم اشتغال جهاز قياس الزمن و السرعة أو جهاز تحديد السرعة أو جهاز التخفيف من السرعة أو النظام المضاد لحصر العجلات المسمى ABS.
22- عدم التوفر على ضوئي الوضع الأماميين للسيارة أو لمجموعة المركبات و المركبة الفلاحية ذات محرك أو الأجهزة الفلاحية أو الغابوية أو أريبات الأشغال العمومية.
23- المقطورة الخلفية لمجموعة مركبات، غير حاملة لرقم تسجيل مركبة الجر.
24- وجود عيب في جهاز قرن المقطورة.
- من 27 إلى 32 من المادة 185:
27- تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به محملة، المقيد في شهادة التسجيل، لمركبة أو لمجموعة مركبات أو للمركبات المتمفصلة أو للقطارات الطرقية المزدوجة بنسبة 10% إلى أقل من 30%.
تطبق الغرامة على كل طن زائد، و يعتبر كل جزء من الطن يتجاوز خمسمائة كيلوغرام طنا.
28- عدم تجهيز سيارة النقل الجماعي للأشخاص بزجاج السلامة ( منافذ الإغاثة ) أو بعلبة أدوات الإسعافات الأولية.
29- عدم الإشارة إلى منافذ الإغاثة بواسطة بيانات دائمة مكتوبة عليها يتعذر محوها.
30- عدم الإشارة في الواجهة الخارجية لمركبة النقل الجماعي للأشخاص إلى اسم الناقل و موطنه و صنف المركبة و الدراجات التي تحتوي عليها و رقم الترخيص في القيام بخدمة عمومية للنقل الجماعي للأشخاص و بيان المسار الواجب اتباعه.
31- عدم توفر مركبة النقل الجماعي للأشخاص على وسائل إطفاء الحريق صالحة للإستعمال، المنصوص عليها في النصوص الصادرة لتطبيق هذا القانون.
32- عدم توفر مركبة نقل البضائع يفوق مجموع وزنها محملة المأذون به 3.500 كيلوغرام على وسائل إطفاء الحريق صالحة للاستعمال، المنصوص عليها في النصوص الصادرة لتطبيق هذا القانون.
و كذا في حالة ارتكاب مخالفة للأحكام المقررة تطبيقا للمواد 46 و 47 و 49 من المدونة.
الخاتمة:
هذه هي أهم مستجدات مدونة السير على الطرق و المرسوم التطبيقي الخاص بوضعية السائق المهني فهل هي في مجملها عادلة و تتانسب و وضعية هذا السائق من حيث ظروفه العامة و الخاصة؟ و هل الإدارة راعت مرحلة التأهيل من سائق عادي إلى سائق مهني بخصوص شريحة عريضة من الممتهنين لهذه المهنة؟
هل الاستثناءات الواردة بخصوص البطاقة المهنية المنصوص عليها بالمادة 2 من المرسوم التطبيقي 2.10.314 و المتعلقة بالمركبات المخصصة لمصالح القوات المسلحة الملكية و القوات المساعدة و الوقاية المدنية و القوات التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني و الدرك الملكي و كذا المركبات المخصصة لتعليم سياقة السيارات؟ هل هذا الإستثناء منطقي و معقول و ينسجم مع المهام و خطورة العمليات التي توكل لهذه الفئة و باسم المصلحة العامة و مصلحة الوطن و هي أكبر من مصلحة الأشخاص فرادى أو جماعات.
- هل ما ورد في الفقرة 33 من المادة 185 بخصوص إلزام سائق المركبة المخصصة للنقل الجماعي في منع أي شخص يحمل السلاح (5) ظاهرا الركوب في مركبته ما لم يكن الشخص المعني يحمل السلاح بسبب نشاطه المهني أو لسبب مشروع هذا المقتضى أطرته المدونة من حيث حق هذا السائق في سلامته الجسدية و حقه في الحياة و حقه في عدم المجازفة أمام وضع ربما يصعب تصوره و تخيله بشكل عام و مجرد؟
- و هل السائق الذي يعرض نفسه للخطر و يحاول منع الراكب الحامل للسلاح بأية وسيلة ينتج عنها ضرر مباشر لهذا الراكب أو يتسبب في وفاته يعتبر في هذه الحالة السائق مستفيدا من مقتضيات المواد 124 و 125 (6) من القانون الجنائي التي تؤطر حالات الدفاع الشرعي عن النفس؟
هذه بعض من الأسئلة التي تطرح علامات استفهام في انتظار اختبار مضمون المواد المؤطرة لها عمليا و مدى تجاوب السائق و الراكب و الإدارة و الجهة المكلفة بالمتابعة مع مستجداتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.