أثرت المقتضيات الجديدة لمدونة السير التي تحدد حمولة الشاحنات في 6 أطنان على أسعار مواد الباء،وعلى رأسها الرمال والإسمنت والحديد التي عرفت منذ اليوم الأول لدخول القانون الجديد حيز التطبيق ارتفاعا ملموسا يهدد بارتفاح تكلفة البناء،والذي سينتج عنه اشتعال أثمنة العقار مما سيستعصي معه على العديد من المغاربة ذوي الدخل المحدود شراء منازل للسكن. ووفق مصادر مطلعة فإن ثمن الحديد ارتفع في مجموعة من المدن المغربية من 650 درهما للقنطار إلى 700درهم للقنطار كما ارتفع ثمن حمولة رمال شاحنة من حجم 2متر ونصف من 800 إلى أكثر من 1000درهم فيما قفز ثمن حمولة شاحنة من فئة 6 متر من 2000 درهم إلى أكثر من 2500 درهم ، ونفس الارتفاع عرفته أثمنة الإسمنت في العديد من المدن المغربية، والتي أصبحت تباع ب 70درهما للكيس الواحد بعدما كان ثمنها لا يتجاوز 60درهما. ويرجع هذا الارتفاع إلى نظام الحمولة الجديد الذي أتت به مدونة السير حيث أصبحت الشاحنات التي تحمل 15 طنا فما فوق ملزمة بحمل 6أطنان فقط حيث تعاقب مدونة السير الجديدة السائقين الذين يتجاوزون الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة بما يفوق 40% بغرامة من 1200 إلى 2000 درهم عن كل طن من الحمولة الزائدة. وفي حالة العود داخل سنة من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز قوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة يعاقب بغرامة من 2400 إلى 4000 درهم عن كل طن من الحمولة الزائدة. كما تنص المدونة أنه في حالة التسبب أو المشاركة في تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به بما يفوق 40% فإن السائق يعاقب بغرامة من 1200 إلى 2000 درهم عن كل طن من الحمولة الزائدة. واعتبر المشرع كل جزء من الطن يتجاوز خمسمائة كيلوغرام بمثابة طن كما اعتبر المشرع كل جزء من الطن يتجاوز خمسمائة كيلوغرام بمثابة طن. وبالنسبة للتسبب أو المشاركة في إصدار الأمر بتجاوز الوزن الإجمالي المأذون به بما يفوق 40% فإن المشرع يعاقب عليه من غرامة من 1200 إلى 2000 درهم عن كل طن من الحمولة الزائدة.وفي حالة العود داخل سنة من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز قوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة تصبح الغرامة من 2400 إلى 4000 درهم عن كل طن من الحمولة الزائدة. ويعاقب وفق المدونة الجديدة بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 5000 درهم إلى 12000 درهم أو إحدى هاتين العقوبتين فقط عن عدم تجهيز شاحنة لنقل البضائع أو النقل الجماعي للأشخاص خاضعة لإجبارية التجهيز بجهاز تحديد السرعة أو قياس السرعة أو زمن السياقة (المسؤول عن استغلال المركبة). ووفق المدونة الجديدة كذلك يعاقب بغرامة من 1200 إلى 3000 درهم وتوقيف رخصة السياقة مدة تتراوح بين شهر واحد وثلاثة أشهر عن عدم تشغيل جهاز قياس السرعة وزمن السياقة.