مراقبة مؤسسات التكوين من طرف أعوان الوزارة حدد قرار لوزير التجهيز والنقل المتعلق بالسياقة المهنية صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 دجنبر 2010 الأحكام المتعلقة بتكوين السائقين المهنيين ومراقبة مؤسسات التكوين ومراكز التكوين إضافة إلى مقتضيات مختلفة وانتقالية. ويمنح القرار الاعتماد للمؤسسات والمراكز المتوفرة على بنية تحتية تستجيب للشروط المحددة في الملحق رقم 1 المرفق بهذا القرار، ومكونين أو مدربين يستوفون للشروط المحددة في الملحق رقم 2 المرفق بهذا القرار، وتأطير بيداغوجي وإداري مناسب، ومركبات تستجيب للخصائص الدنيا المحددة في الملحق رقم 3 المرفق بهذا القرار في الحالة التي يتضمن التكوين جزءا تطبيقيا. وبخصوص المؤسسات والمراكز المتوفرة البنية التحتية، يتوجب أن تكون مطابقة لشروط النظافة والصحة والسلامة المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وأن تكون مزودة بالماء الصالح للشرب والكهرباء، وأن تكون مجهزة بمطافئ الحريق مطابقة للمعايير الجاري بها العمل وبصندوق الأدوية للعلاجات الأولية. كما يجب أن تتوفر على عدد كاف من مرافق النظافة، وعلى مكاتب إدارية وعلى عدد كاف من قاعات الدروس، وأن تكون مجهزة بلوحة للإعلانات تتضمن بصفة دائمة القانون الداخلي والجدول الزمني للتكوينات ولائحة المتدربين المسجلين في دورة التكوين الجارية. ويجب أن تتوفر قاعات الدروس، من جهتها، على مساحة بيداغوجية مغطاة لا تقل عن 5ر1 متر مربع لكل متدرب وأن تكون في كل الأوقات مهواة ومضاءة بشكل كاف وأن تكون مجهزة بجهاز فيديو للعرض، وحاسوب واحد على الأقل وطابعه، ولوحة للعرض بمقياس أدناه (2متر 5ر1 متر) وطاولة وكرسي لكل متدرب، فضلا عن وجوب أن تهيأ حلبات التدريب على السياقة بطريقة تمكن من استحضار الصعوبات المحتمل مواجهتها على الطريق ومن التمرن بكل سلامة. وفيما يتعلق بالمكونين، يتعين عليهم أن يكونوا حاصلين على رخصة السياقة من الصنف المطابق لنوع التكوين، وأن يستوفوا أحد الشروط الممثلة في إثبات تجربة مهنية لا تقل عن ثلاث سنوات كسائق مهني في مجال النشاط المطابق للتكوين، وإثبات متابعة تكوين خاص حول المناهج البيداغوجية، والتوفر على تجربة مهنية بصفة مكون في مؤسسة معتمدة لتكوين السائقين المهنيين. كما تتمثل في إثبات التوفر على إجازة أو دبلوم في الدراسات العليا (الباكالوريا + 3 على الأقل) ذي صلة بالمواد التي سيتم تلقينها، والتوفر على دراية كافية بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بهما العمل في مجال النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية. وبالنسبة للشروط المتطلبة في المدربين التابعين لمقاولة النقل، فتتمثل في أن يكون المدربون التابعون للمقاولة أجراء لدى هذه الأخيرة بصفتهم سائقين مهنيين منذ ثلاث سنوات على الأقل، وأن يستوفوا نفس الشروط المتطلبة في المكونين. وعن خصائص المركبات المستعملة في التكوين، فقد حدد القرار الوزن الاجمالي المأذون به للمركبة الحاملة في 15 طنا، والقوة الدنيا للمحرك في 200 حصانا ومخفض السرعة، ومبدل السرعة بثمانية مستويات على الأقل. وعلى مستوى المقصورة، حدد القرار سعتها في 5 أشخاص، ومقعدان أماميان مجهزان بأحزمة السلامة بالنسبة للسائق المتدرب والمكون، بينما يتعين على المتدربين الثلاثة الآخرين إما كرسي متصل خلفي يمكن من استيعاب 3 أشخاص مع مراعاة تجهيز المقصورة بعارضة واقية لحماية المتدربين الجالسين بالخلف أو 3 مقاعد خلفية مجهزة بأحزمة السلامة. ويتوجب كذلك بالنسبة للسائق أو المتدرب أو المكون مرآتان عاكستان للرؤية مثبتتان على اليمين وعلى اليسار، وجهاز قياس السرعة وزمن السياقة، وجهاز مزودج للتحكم، وحقيبة الأدوية للإسعافات الأولية، وجهاز إطفاء الحريق مطابق للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. أما بخصوص المركبة الجارة، فحدد القرار الوزن الاجمالي الدارج المأذون به في 38 طنا على الأقل، والقوة الدنيا للمحرك (300 حصان)، ومخفض السرعة، ومبدل للسرعة باثنتي عشر مستوى على الأقل، كما يسري عليها الشروط الواردة بشأن المركبة الحاملة والمتعلقة بالسعة وتجهيز المقصورة. وفي ما يتعلق بنصف المقصورة، فإن الوزن الاجمالي المأذون به يتمثل في 32 طن على الأقل، ويتعين أن تكون المركبة الحاملة لها مصادقا عليها كمركبة لتعليم السياقة تستوعب 5 أشخاص على الأقل وأن لا يتجاوز عمرها 10 سنوات. أما بخصوص مركبات النقل الجماعي للأشخاص، تتمثل سعتها في 44 راكبا على الأقل وقوة المحرك الدنيا (200 حصان) ومبدل للسرعة ب6 مستويات أمامية على الأقل ومخفض للسرعة. أما الوزن المأذون به لمقطورة الأمتعة فقد حدد في 3 أطنان على الأقل. وعلاوة على ذلك، ينص القرار على أن مؤسسات ومراكز التكوين التي يمكن أن تثار مسؤوليتها بسبب الأضرار البدنية أو المادية التي تتسبب فيها المركبات المستعملة لأغراض التكوين، يجب أن تبرم عقد تأمين تكميلي لعقد التأمين الإجباري للسيارات لتغطية هذه المسؤولية. كما يمكن، استثناء من أحكام المادة الأولى، لمراكز التكوين التابعة لمقاولة النقل أو تجمع مقاولات النقل أن تعهد بالتأطير البيداغوجي إلى مؤسسة تكوين معتمدة في إطار اتفاقية تنص صراحة على أن مؤسسة التكوين مسؤولة عن تقييم المتدربين أثناء التكوين وعند نهايته، وأنها ملزمة بأن توفر لمركز التكوين المساعدة التقنية في مجال تنظيم التكوين، والمناهج البيداغوجية الضرورية لإنجاز دورات التكوين المستمر، والتكوين الأولي والتكوين المستمر لفائدة المدربين التابعين للمقاولات. ونص القرار أيضا على الشروط المتعلقة بالبنيات التحتية للتكوين، والتي تشمل، حسب الحالة، المحلات وقاعات الدروس وحلبات التدريب على السياقة الطرقية. وبخصوص السائقين المهنيين، ينص القرار على الخصوص، على أن يتضمن التكوين، حسب الحالة، قسما نظريا وقسما تطبيقيا ويحدد عدد المتدربين في كل مركبة في أربعة على الأكثر، إَضافة إلى توفر مؤسسة التكوين أو مركز التكوين على دفتر للتتبع والتقييم الخاص بكل متدرب، على أن يتم تقييم القسم التطبيقي بواسطة المراقبة المستمرة على امتداد التكوين. وفي ما يتعلق بمراقبة مؤسسات التكوين ومراكز التكوين، ينص القرار على أن تتم مراقبة مؤسسات التكوين ومراكز التكوين من طرف أعوان تابعين لوزارة التجهيز والنقل، مكلفين لهذا الغرض من طرف وزير التجهيز والنقل. وتهم المقتضيات المختلفة والانتقالية تطبيقات أحكام بعض مواد وفقرات المرسوم 2.10.314 المتعلق بتحديد برامج التكوين، فيما يحدد الملحق الثاني للقرار الشروط المتطلبة في المكونين والمدربين التابعين لمقاولة النقل.