تضمن العدد 5936 من الجريدة الرسمية بتاريخ 17 جمادى الأولى 1432 (21 أبريل 2011) قرارا لوزير التجهيز والنقل بخصوص السياقة المهنية يحدد الأحكام المتعلقة بتكوين السائقين المهنيين ومراقبة مؤسسات التكوين ومراكز التكوين إضافة إلى مقتضيات مختلفة وانتقالية. وينص القرار، بالخصوص، على أن يتضمن التكوين، حسب الحالة، قسما نظريا وقسما تطبيقيا ويحدد عدد المتدربين في كل قاعة دروس في 16 على الأكثر وعددهم في كل مركبة في أربعة على الأكثر، إَضافة إلى توفر مؤسسة التكوين أو مركز التكوين على دفتر للتتبع والتقييم الخاص بكل متدرب، على أن يتم تقييم القسم النظري عند نهاية التكوين بواسطة أسئلة متعددة الاختيارات وتقييم القسم التطبيقي بواسطة المراقبة المستمرة على امتداد التكوين. وفي ما يتعلق بمراقبة مؤسسات التكوين ومراكز التكوين، ينص القرار على أن تتم هذه المراقبة من طرف أعوان تابعين لوزارة التجهيز والنقل مكلفين لهذا الغرض من طرف الوزير. أما المقتضيات المختلفة والانتقالية، فتنص بالخصوص على إيداع طلبات الحصول على بطاقة السائق المهني قبل فاتح يوليوز 2011، فيما تودع الطلبات المتعلقة بسائقي المركبات المخصصة للنقل العمومي الجماعي للأشخاص داخل الوسط القروي قبل فاتح يوليوز 2012. وتنص هذه المقتضيات أيضا على تسلم بطاقة السائق المهني للسائقين المستوفين للشروط المطلوبة قبل فاتح يناير 2012 ، فيما تسلم لسائقي المركبات المخصصة للنقل العمومي الجماعي للأشخاص داخل الوسط القروي، المستوفين للشروط المطلوبة والذين أودعو طلباتهم بين فاتح يوليوز 2011 و30 يونيو 2012 ، قبل فاتح يناير 2013. ويحدد الملحق رقم 2 الشروط المتطلبة في المكونين والمدربين التابعين لمقاولة النقل.