أنهى مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، الجدل الدائر منذ سنوات حول الترحال السياسي ، الذي ميز الأداء البرلماني خصوصا في الولاية التشريعية الأخيرة ، ومنع نص المشروع الجديد صراحة الترحال السياسي، حيث نصت المادة 20 على أنه "لا يمكن لعضو في أحد مجلسي البرلمان، أو في مجالس الجهات ، أو مجالس الجماعات الترابية الأخرى ، التخلي عن الانتماء للحزب السياسي ، الذي ترشح باسمه في الانتخابات ، تحت طائلة تجريده من عضويته في المجالس المذكورة ، طبق الشروط والكيفيات التي تحددها القوانين التنظيمية لمجلسي البرلمان ، والقوانين المنظمة للجهات والجماعات الترابية الأخرى". ووضع المشروع الجديد الذي ينتظر أن تنطلق المشاورات بشأنه خلال شهر رمضان المقبل نفي دورة استثنائية يعقدها البرلمان بغرفتيه ، شروط تأسيس الحزب السياسي ، والعتبة المطلوبة لتأسيس الحزب والتي تم تحديدها في 300 عضو مؤسس موزعين بحسب مقرات إقامتهم الفعلية على ثلثي عدد جهات المملكة ، شرط ألا يقل عددهم في كل جهة عن نسبة 5 في المائة ، وشكل موضوع العتبة أحد أهم النقط التي أثارت نقاشا مستفيضا قبل إخراج مسودة المشروع الجديد ، خصوصا أن مجموعة من الأحزاب الصغيرة عارضت المقترح واعتبرت أنه يحد من الممارسة السياسية في المغرب. وجدد القانون الجديد الدعوة إلى اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بتيسير وتشجيع المواطنين على الانخراط في صفوف الأحزاب، لكنه أكد على أن كل مواطن لا يحق له الانخراط في أكثر من حزب سياسي . إلى ذلك اعتبر مشروع القانون الجديد الذي يتضمن 60 بندا ، أن كل تأسيس لحزب سياسي ارتكز على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي ، أو بصفة عامة على أساس من التمييز أو المخالفة لحقوق الإنسان، باطلا ، كما أبطل المشروع الجديد تأسيس حزب يهدف إلى المساس بالدين الإسلامي، أو بالنظام الملكي، أو بالمبادئ الدستورية أو الأسس الديمقراطية أو بالوحدة الترابية للمملكة، مؤكدا على أنه لا يمكن السماح لحزب سياسي بممارسة السياسية على أساس مرجعية دينية أو عرقية ، خصوصا أن الدستور نص صراحة على أن الدين الرسمي للدولة هو الإسلام ، إلى جانب دسترة الأمازيغية، وهو ما قطع الطريق أمام أي ممارسة سياسية تقوم على أساس التمييز الديني أو العرقي أو الإيديولوجي.. وحدد المشروع الجديد طريقة الإستفاذة من الأموال العمومية، وكيفية صرفها وفق الضوابط المنصوص عليها، مشددا في الفصل 31 على أن للأحزاب السياسية، المؤسسة وفق القانون، حق الاستفادة من الدعم العمومي لمساعدتها على تنفيذ برامجها السياسية، شريطة أن توضح ، في تقرير مفصل ، كيف تصرفت بالدعم العمومي وأين صرفته، كما حدد طريقة الحصول على الهبات والتبرعات ، والتي يجب أن تتجاوز 100 ألف درهم عن كل متبرع خلال سنة واحدة، كما أكد الفصل 32 على أن الدول تخصص للأحزاب السياسية حصة سنوية جزافية توزع بالتساوي فيما بينها، وتستفيذ الأحزاب التي حصلت على الأقل على نسبة 3 في المائة دون أن تصل إلى نسبة 5 في المائة من عدد الأصوات المعبر عنها في الإنتخابات العامة التشريعية . كما حدد القانون الجديد العقوبات السالبة للحرية ، في حال مخالفة القوانين التنظيمية ، وهي العقوبات التي تمت الإشارة إليها في المواد من 53 إلى 57 ، وذلك وفق الحالات المنصوص عليها في المشروع الانتخابي الجديد. وأشار المشروع الجديد، إلى أن القانون التنظيمي الجديد ستصبح مقتضياته ملزمة للجميع بعد نشره في الجريدة الرسمية. ويتعين على الأحزاب السياسية ، واتحادات الأحزاب السياسية القائمة في تاريخ نشر القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية، العمل على ملاءمة وضعيتها مع أحكامه، داخل أجل 18 شهرا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.