وافت وزارة الداخلية الأسبوع الماضي الأحزاب المغربية بمشروعي القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية والقانون القاضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات. ومن بين المواد الأساسية التي تضمنها مشروع القانون التنظيمي للأحزاب السياسية الذي يضم 60 مادة، المادة 20 التي تنص على تعميم منع الترحال ليشمل كل المنتخبين، إذ تقول هذه المادة: إنه لا يمكن لعضو في أحد مجلسي البرلمان أو مجالس الجهات أو مجالس الجماعات الترابية الأخرى التخلي عن الانتماء الحزبي الذي ترشح باسمه للانتخابات، تحت طائلة تجريده من عضويته في المجالس المذكورة، وذلك طبق الشروط والكيفيات التي تحددها القوانين التنظيمية لمجلسي البرلمان والقوانين المنظمة للجهات والجماعات الترابية الأخرى. ويعرف المشروع الحزب السياسي بأنه تنظيم دائم يتمتع بالشخصية الاعتبارية يؤسس طبقا للقانون بمقتضى اتفاق بين أشخاص ذاتيين يتقاسمون نفس المبادئ، ويتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية. ومن بين المواد الأساسية التي تضمنها المشروع تلك المتعلقة ببطلان كل حزب سياسي يهدف إلى المساس بالدين الإسلامي أو النظام الملكي أو المبادئ الدستورية أو الأسس الديمقراطية أو الوحدة الوطنية أو الترابية للمملكة. وبخصوص نظام تمويل الأحزاب السياسية وكيفيات مراقبته اعتبر المشروع انه يحق لكل حزب سياسي مؤسس بصفة قانونية ان يترافع أمام المحاكم وان يقتني بعوض وبتملك ويتصرف في عدد من الموارد المالية والأملاك المنقولة والعقارية الضرورية لممارسة نشاطه وتحقيق أهدافه. ومن بين هذه الموارد عائدات استثمار أموال الحزب في المقاولات التي تصدر الصحف الناطقة باسمه، وفي مقاولات النشر والطباعة العاملة لحسابه، والدعم السنوي الذي تقدمه الدولة للمساهمة في تغطية مصاريف تدبير الأحزاب السياسية برسم المساهمة في تمويل حملاتها الانتخابية طبقا لأحكام مدونة الانتخابات. وحدد المشروع انه يتعين على كل حزب سياسي أن يعقد مؤتمره الوطني على الأقل مرة كل خمس سنوات وفي حالة عدم عقده خلال هذه المدة يفقد حقه في الاستفادة من الدعم السنوي، ويسترجع هذا الحق ابتداء من تاريخ تسوية وضعيته. ونصت المادة 26 من المشروع أنه كل حزب سياسي لن يتخذ التدابير اللازمة لضمان تمثيلية وازنة للنساء في أجهزته المسيرة وطنيا وجهويا لاتقل عن الثلث في أفق التحقيق التدريجي لمبدإ المناصفة، ويترك القانون التنظيمي الباب مفتوحا أمام الأحزاب لتحدد النسبة الخاصة بالشباب. وفي المشروع القاضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات أسندت هذه المهام للمؤسسات الوطنية المؤهلة بحكم القانون للقيام بمهام الملاحظة الانتخابية، وجمعيات المجتمع المدني المشهود لها بالعمل الجاد في مجال حقوق الإنسان ونشر قيم المواطنة والديمقراطية المؤسسة بصفة قانونية والمسيرة وفق أنظمتها الأساسية والمنظمات غير الحكومية الأجنبية والمؤسسة بصفة قانونية طبقا لتشريعاتها الوطنية.