الداخلية تفرج عن مشروع قانون الأحزاب تسلمت الأحزاب السياسية مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية ومشروع قانون يتعلق بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، وذكرت مصادر حزبية أنه تم الارتقاء، طبقا للدستور الجديد، بقانون الأحزاب إلى قانون تنظيمي، حتى يحال على المحكمة الدستورية من أجل النظر في مدى مطابقته للدستور. وتضمن مشروع القانون التنظيمي للأحزاب، توصلت الصباح بنسخة منه، العديد من التعديلات التي همت على وجه الخصوص تأكيد مبدأ الثلث لفائدة النساء في الأجهزة الحزبية في أفق المناصفة، فضلا عن توسيع تمثيلية الشباب، وفرض شروط منح التزكيات للانتخابات، ومضاعفة الدولة لمجالات دعمها المالي للأحزاب السياسية، إذ أصبح الأمر يتعلق بثلاثة أنواع من الدعم المالي السنوي، الأول تتلقاه جميع الأحزاب السياسية دون استثناء لتمويل أنشطتها الحزبية، يقدر بشكل جزافي، والثاني تتلقاه الأحزاب الحاصلة على الأقل على 3 في المائة من الأصوات المعبر عنها في انتخابات مجلس النواب، فيما تتلقى الأحزاب الحاصلة على نسبة 5 في المائة على الأقل دعما سنويا حسب حجم تمثيليتها، فضلا عن دعم تمويل الحملات الانتخابية الذي تستيفد منه كل الأحزاب السياسية. كما فرض مشروع القانون الجديد في المادة 26 منه على الأحزاب السياسية «اتخاذ كل التدابير الملائمة لضمان تمثيلية وازنة للنساء في الأجهزة المسيرة وطنيا وجهويا لا تقل عن الثلث في أفق المناصفة»، كما يحدد النظام الأساسي لكل حزب نسبة الشباب الواجب إشراكهم في الأجهزة المسيرة للحزب، وفرضت المادة 28 «اعتماد مبادئ الديمقراطية والشفافية في طريقة ومسطرة اختيار الأحزاب للمرشيحين في الانتخابات»، ما يعني أن هناك ضوابط تنبغي مراجعتها قبل تقديم التزكيات، خاصة أهلية الترشيح للانتخابات التي ستنص عليها القوانين الانتخابية، فضلا عن مراعاة مسطرة التصويت في منح التزكيات خارج منطق إرادة الزعيم وحده. كما سعى مشروع القانون التنظميي للأحزاب إلى خفض السن القانوني لمؤسسي الحزب ومسيريه من 23 سنة في القانون السابق إلى 18 سنة حسب المادة الخامسة. ولعل أهم تغيير حمله مشروع القانون الجديد يتجلى في منع عضو في أحد مجلسي البرلمان أو بالجهات أو المجالس الجماعية من تغيير انتمائه الحزبي الذي ترشح باسمه في الانتخابات، تحت طائلة تجريده من عضوية المجالس المنتخبة طبقا شروط يحددها القانون التنظيمي لمجلسي النواب والمستشارين، وهو ما كان غائبا في القانون السابق، إذ كان الجزاء منعدما ومجال المنع محدودا في البرلمانيين فقط، دونا عن المستشارين الجماعيين. وكان الدستور الجديد حسم في الترحال السياسي لما ربط تغيير اللون الحزبي خلال الولاية التشريعية بالحرمان من عضوية المجالس المنتخبة.