إن المملكة المغربية، وفاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، تواصل إقامة مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة. المملكة المغربية دولة إسلامية، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها العربية - الاسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الافريقية والأندلسية .[والعبرية] والمتوسطية. كما أن الهوية المغربية تتميز بتبوئ الدين الاسلامي مكانة الصدارة فيها، وذلك في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الانسانية جمعاء. وإدراكا منها لضرورة إدراج عملها في إطار المنظمات الدولية، فإن المملكة المغربية، العضو العامل النشيط في هذه المنظمات، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها، من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبثها بحقوق الانسان، كما هي متعارف عليها عالميا.كما تؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على السلام والأمن في العالم. وتأسيسا على هذه القيم والمبادئ الثابتة، وعلى إرادتها القوية في ترسيخ روابط الإخاء والصداقة والتعاون والتضامن والشراكة البناءة، وتحقيق التقدم المشترك، فإن المملكة المغربية، الدولة الموحدة، ذات السيادة الكاملة، المنتمية إلى المغرب الكبير، تؤكد وتلتزم بما يلي: - العمل على بناء الاتحادي المغاربي، كخيار استراتيجي - تعميق أواصر الانتماء إلى الأمة العربية والإسلامية، وتوطيد وشائج الأخوة والتضامن مع شعوبها الشقيقة - تقوية علاقات التعاون والتضامن مع الشعوب والبلدان الافريقية، ولاسيما مع بلدان الساحل والصحراء - تعزيز روابط التعاون والتقارب والشراكة مع بلدان الجوار الأورو - متوسطي - توسيع وتنويع علاقات الصداقة، والمبادلات البشرية والاقتصادية، والعلمية والتقنية، والثقافية مع كل بلدان العالم - تقوية التعاون جنوب - جنوب - حماية منظومتي حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزئ - حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان - جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة. يشكل هذا التصدير جزءا لا يتجزأ من هذا الدستور. الباب الأول أحكام عامة الفصل 1 نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية. يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس الفصل المرن للسلط، مع توازنها وتعاونها والديمقراطية المواطنة والتشاركية وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة. تستند الأمة في حياتها العامة على ثوابت جامعة، تتمثل في الدين الاسلامي المعتدل، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية والاختيار الديمقراطي. التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة. الفصل 2 السيادة للأمة، تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها. تختار الأمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالانتخاب الحر والنزيه والمنتظم. الفصل 3 الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية. الفصل 4 علم المملكة هو اللواء الأحمر الذي تتوسطه نجمة خضراء خماسية الفروع. شعار المملكة: الله، الوطن، الملك. الفصل 5 تظل العربية اللغة الرسمية للدولة. وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، بدون استثناء. يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية. تعمل الدولة على صيانة الحسانية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الهوية الثقافية المغربية الموحدة، وعلى حماية اللهجات والتعبيرات الثقافية المستعملة في المغرب، وتسهر على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية، وعلى تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم، باعتبارها وسائل للتواصل والانخراط والتفاعل مع مجتمع المعرفة، والانفتاح على مختلف الثقافات، وعلى حضارة العصر. يحدث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية، مهمته، على وجه الخصوص، حماية وتنمية اللغات العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا. ويضم كل المؤسسات المعنية بهذه المجالات, ويحدد قانون تنظيمي صلاحياته وتركيبته وكيفيات سيره. الفصل 6 القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاصا ذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له. تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. تعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة. ليس للقانون أثر رجعي. الفصل 7 تعمل الأحزاب السياسية في تأطير المواطنين وتكوينهم السياسي، وتنشئتهم على قيم الغيرة الوطنية، والمواطنة المسؤولة. كما تعمل على تعزيز انخراطهم في الحياة السياسية، وتدبير الشأن العام، والتعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية. تؤسس الأحزاب وتمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون. نظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع. لا يجوز أن تؤسس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي عرقي أو جهوي، وبصفة عامة، على أي أساس من التمييز أو المخالفة لحقوق الإنسان. ولا يجوز أن يكون هدفها المساس بالدين الإسلامي، أو بالنظام الملكي، أو المبادئ الدستورية، أو الأسس الديمقراطية أو الوحدة الوطنية أو الترابية للمملكة. يجب أن يكون تنظيم الأحزاب السياسية وتسييرها مطابقا للمبادئ الديمقراطية. يحدد قانون تنظيمي، في إطار المبادئ المشار إليها في هذا الفصل، القواعد المتعلقة، بصفة خاصة، بتأسيس الأحزاب السياسية، وأنشطتها ومعايير تخويلها الدعم المالي للدولة، وكذا كيفيات مراقبة تمويلها. الفصل 8 تساهم المنظمات النقابية للأجراء، والغرف المهنية والهيئات الوطنية للمقاولات الأكثر تمثيلية، في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض بها. ويتم تأسيسها وممارسة أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون. يجب أن تكون هياكل هذه المنظمات وتسييرها مطابقة للمبادئ الديمقراطية. تعمل السلطات العمومية على تشجيع المفاوضة الجماعية، وعلى إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية، وفق الضوابط التي ينص عليها القانون. يحدد القانون، بصفة خاصة، القواعد المتعلقة بتأسيس المنظمات النقابية، وأنشطتها، وكذا معايير تخويلها الدعم المالي للدولة، وكيفيات مراقبة تمويلها. الفصل 9 لا يمكن حل الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية أو توقيفها من لدن السلطات العمومية، إلا بمقتضى مقرر قضائي. الفصل 10 يضمن الدستور للمعارضة البرلمانية مكانة تخولها حقوقا، من شأنها تمكينها من النهوض بمهامها، على الوجه الأكمل، في العمل البرلماني والحياة السياسية. ويضمن الدستور، بصفة خاصة، للمعارضة الحقوق التالية: - حرية الرأي والتعبير والاجتماع - حيز زمني في وسائل الاعلام الرسمية يتناسب مع تمثيليتها - الاستفادة من التمويل العمومي، وفق مقتضيات القانون - المشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، لاسيما عن طريق تسجيل مقترحات قوانين بجدول أعمال المجلسي البرلمان. - المشاركة الفعلية في مراقبة العمل الحكومي، لاسيما عن طريق ملتمس الرقابة ومساءلة رئيس الحكومة، والأسئلة الشفوية الموجهة للحكومة، واللجان النيابية لتقصي الحقائق - المساهمة في اقترح وانتخاب الأعضاء المنتخبين لعضوية المحكمة الدستورية - تمثيلية ملائمة في الأنشطة الداخلية لمجلسي البرلمان. - رئاسة لجنة التشريع والقوانين بمجلس النواب. - التوفر على وسائل ملائمة، للنهوض بمهامه المؤسسية. - المساهمة الفاعلة في الدبلوماسية البرلمانية، للدفاع عن القضايا العادلة للوطن ومصالحه الحيوية. - المساهمة في تأطير وتمثيل المواطنين، من خلال الأحزاب المكونة لها، طبقا لأحكام الفصل 7 من هذا الدستور. - الحق في التناوب الديمقراطي على ممارسة السلطة، محليا وجهويا ووطنيا، في نطاق أحكام الدستور. - يجب على فرق المعارضة المساهمة في العمل البرلماني بكيفية فعالة وبناءة. تحدد كيفيات ممارسة فرق المعارضة لهذه الحقوق، حسب الحالة، بموجب قوانين تنظيمية أو قوانين أو بمقتضى النظام الداخلي لمجلسي البرلمان. الفصل 11 الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي. السلطات العمومية ملزمة بالحياد التام إزاء المترشحين، وبعدم التمييز بينهم. يحدد القانون القواعد التي تضمن الاستفادة على قدم المساواة من وسائل الإعلام العمومية، والممارسة الكاملة للحريات والحقوق الأساسية، المرتبطة بالحملات الانتخابية، وبعمليات التصويت. وتسهر السلطات المختصة بتنظيم الانتخابات على تطبيقها. يحدد القانون وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، طبقا للمعايير المتعارف عليها دوليا. كل شخص خالف المقتضيات والقواعد المتعلقة بنزاهة وصدق وشفافية العمليات الانتخابية، يعاقب على ذلك بمقتضى القانون. تتخذ السلطات العمومية الوسائل الكفيلة بالنهوض بمشاركة المواطنين في الانتخابات. الفصل 12 تؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وتمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون. لايمكن حل هذه الجمعيات والمنظمات أو توقيفها من لدن السلطات العمومية، إلا بمقتضى مقرر قضائي. تساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها0 وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة، طبق ضوابط وكيفيات يحددها القانون. يجب أن يكون تنظيم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وتسييرها مطابقا للمبادئ الديمقراطية. الفصل 13 تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها. الفصل 14 للمواطنين والمواطنات، ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي، الحق في تقديم اقتراحات في مجال التشريع. الفصل 15 للمواطنين والمواطنات الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق. الفصل 16 تعمل المملكة على حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين والمواطنات المغاربة المقيمين في الخارج، في إطار احترا القانون الدولي، والقوانين الجاري بها العمل في بلدان الاستقبال. كما تحرص على الحفاظ على الوشائج الانسانية معهم، ولاسيما الثقافية منها، وتعمل على تنميتها وصيانة هويتهم الوطنية. تسهر الدولة على تقوية مساهمتهم في تنمية وطنهم المغرب، وكذا على تمتين أواصر الصداقة والتعاون مع حكومات ومجتمعات البلدان المقيمين بها، أو التي يعتبرون من مواطنيها. الفصل 17 يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات. ويمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية والجهوية والوطنية. ويحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخابات وحالات التنافي. كما يحدد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح، انطلاقا من بلدان الإقامة. الفصل 18 تعمل السلطات العمومية على ضمان أوسع مشاركة ممكنة للمغاربة المقيمين في الخارج، في المؤسسات الاستشارية، وهيئات الحكامة الجيدة، التي يحدثها الدستور أو القانون. الباب الثاني الحريات والحقوق الأساسية الفصل 19 يتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها. تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ التكافؤ بين الرجال والنساء. وتحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز. الفصل 20 الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل كائن بشري. ويحمي القانون هذا الحق. الفصل 21 لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه، وحماية ممتلكاته. تضمن السلطات العمومية سلامة السكان، وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع. الفصل 22 لا يجوز المس بالسلامة الجسدية، أو المعنوية لأي شخص في أي ظرف ومن قبل أي جهة، كانت خاصة أو عامة. لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية، أو لاإنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الانسانية. ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد جريمة يعاقب عليها القانون. الفصل 23 لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص، أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته، إلا في الحالات وطبقا للاجراءات التي ينص عليها القانون. الاعتقال التعسفي أو السري، والاختفاء القسري، من أخطر الجرائم، وتعرض مقترفيها لأقسى العقوبات. يجب اخبار كل شخص تم اعتقاله، على الفور وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله وبحقوقه، ومن بينها حقه في التزام الصمت. ويحق له الاستفادة، في أقرب وقت ممكن، من مؤازرة محام، ومن إمكانيات الاتصال بأقربائه، طبقا للقانون. قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان. يتمتع كل شخص معتقل بحقوق أساسية، وبظروف اعتقال إنسانية. ويمكنه أن يستفيد من برامج للتكوين وإعادة الإدماج. يحظر كل تحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف. يعاقب القانون على جريمة الإبادة وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وكافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان. الفصل 24 لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة. لا تنتهك حرمة المنزل, ولا يمكن القيام بأي تفتيش إلا وفق الشروط والاجراءات التي ينص عليها القانون. لا تنتهك سرية الاتصالات الشخصية، كيفما كان شكلها. ولا يمكن الترخيص بالاطلاع على مضمونها أو نشرها، كلا أو بعضا أو باستعمالها ضد أي كان، إلا بأمر قضائي، ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون. حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه، والخروج منه ، والعودة إليه، مضمونة للجميع وفق القانون. الفصل 25 حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها. حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الأدب والفن والبحث العلمي والتقني مضمونة. الفصل 26 تدعم السلطات العمومية بالوسائل الملائمة، تنمية الإبداع الثقافي والفني، والبحث العلمي والتقني والنهوض بالرياضة. كما تسعى لتطوير تلك القطاعات وتنظيمها، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية ومهنية مضبوطة. الفصل 27 للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والمؤسسات العمومية المضطلعة بمهام المرفق العام. لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضي القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي والحياة الخاصة للأفراد, وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة. الفصل 28 حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية. للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة. تشجع السلطات العمومية على تنظم قطاع الصحافة، ووضع ضوابطه القانونية والأخلاقية، بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به. يحدد القانون قواعد تنظيم وسائل الإعلام العمومية ومراقبتها. ويضمن الاستفادة من هذه الوسائل، مع احترام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المغربي. وتسهر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على احترام هذه التعددية، وفق أحكام الفصل 167 من هذا الدستور. الفصل 29 حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة. ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات. حق الإضراب مضمون. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته. الفصل 30 لكل مواطن أو مواطنة، الحق في التصويت، وفي الترشيح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية، والتمتع بحقوقهما المدنية والسياسية. وينص القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية. التصويت حق شخصي وواجب وطني. يتمتع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنين المغاربة، وفق القانون. ويمكن للأجانب المقيمين بالمغرب، المشاركة في الانتخابات المحلية، بمقتضى القانون واتفاقيات أو ممارسات المعاملة بالمثل. يحدد القانون شروط تسليم الأشخاص المتابعين أو المدانين لدول أجنبية، وكذا شروط منح حق اللجوء الفصل 31 تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الحق في: العلاج والعناية الصحية. الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة. الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة التنشئة على التشبث بالهوية المغربية والتوابث الوطنية الراسخة. التكوين المهني والاستفادة من التربية البدنية والفنية. السكن اللائق. الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل أو في التشغيل الذاتي. ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق. الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة. التنمية المستدامة. الفصل 32 الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع. تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، بمقتضى القانون، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها. تسعى الدولة لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية. التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة. يحدث مجلس استشاري للأسرة والطفولة. الفصل 33 على السلطات العمومية اتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق ما يلي: توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد. مساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية، وتقديم المساعدة لأولئك الذين تعترضهم صعوبة في التكيف المدرسي أو الاجتماعي أو المهني. تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا، و الفن والرياضة والأنشطة الترفيهية، مع توفير الظروف المواتية لتفتق طاقاتهم الخلاقة والإبداعية في كل هذه المجالات. يُحدث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي، من أجل تحقيق هذه الأهداف. الفصل 34 تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة. ولهذا الغرض، تسهر خصوصاً على ما يلي: معالجة الأوضاع الهشة لفئات من النساء والأمهات، وللأطفال والأشخاص المسنين والوقاية منها. إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية، أو حسية حركية أو عقلية وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع. الفصل 35 يضمن القانون حق الملكية. ويمكن الحد من نطاقها وممارستها بموجب القانون، إذا اقتضت ذلك متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. ولا يمكن نزع الملكية، إلا في الحالات ووفق الاجراءات التي ينص عليها القانون. تضمن الدولة حرية المبادرة والمقاولة، والتنافس الحر. كما تعمل على تحقيق تنمية بشرية مستدامة، من شأنها تعزيز العدالة الاجتماعية، والحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية، وعلى حقوق الأجيال القادمة. تسهر الدولة على ضمان تكافؤ الفرص للجميع، والرعاية الخاصة للفئات الاجتماعية الأقل حظاً. الفصل 36 يعاقب القانون على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، وعلى استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وكل مخالفة ذات طابع مالي. على السلطات العمومية الوقاية، طبقا للقانون، من كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها، وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها، والزجر عن هذه الانحرافات. يعاقب القانون على الشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز، ووضعيات الاحتكار والهيمنة، وباقي الممارسات المخالفة لمبادىء المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية. تحدث هيئة وطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها الفصل 37 على جميع المواطنين احترام الدستور والتقيد بالقانون، ويتعين عليهم ممارسة الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور بروح المسؤولية والمواطنة المسؤولة، التي تتلازم فيها ممارسة الحقوق بالنهوض بأداء الواجبات. الفصل 38 يُساهم كل المواطنين والمواطنات في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية تجاه أي عدوان أو تهديد. الفصل 39 على الجميع أن يتحمل، كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية التي للقانون وحده إحداثها وتوزيعها، وفق الاجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور. الفصل 40 على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد. الباب الثالث الملكية الفصل 41 الملك، أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية. يرأس الملك، أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى، الذي يتولى دراسة القضايا التي يعرضها عليه. ويعتبر المجلس الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى، بشأن المسائل المحالة إليه، استناداً إلى مبادىء وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة. تحدد اختصاصات المجلس وتأليفه وكيفيات سيره بظهير. يمارس الملك الصلاحيات الدينية المتعلقة بإمارة المؤمنين، والمخولة له حصريا، بمقتضى هذا الفصل، بواسطة ظهائر. الفصل 42 الملك، رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات، والجماعات وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة. الملك هو ضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة. يمارس الملك هذه المهام، بمقتضى ظهائر، من خلال السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور. تُوقع الظهائر بالعطف من قبل رئيس الحكومة، ماعدا تلك المنصوص عليها في الفصول 41 و 44 [الفقرة الثانية] و 47 [الفقرة الأولى والسادسة] و 51 و 57 و 59 و130 [الفقرة الأولى] و174. الفصل 43 إن عرش المغرب وحقوقه الدستورية تنتقل بالوراثة الى الولد الذكر الأكبر سناً من ذرية جلالة الملك محمد السادس، ثم إلى ابنه الأكبر سناً وهكذا ما تعاقبوا، ماعدا إذا عين الملك قيد حياته خلفاً له ولداً آخر من أبنائه غير الولد الأكبر سناً، فإن لم يكن ولد ذكر من ذرية الملك، فالمُلك ينتقل إلى أقرب أقربائه من جهة الذكور، ثم إلى ابنه طبق الترتيب والشروط السابقة الذكر. الفصل 44 يعتبر الملك غير بالغ سن الرشد قبل نهاية السنة الثامنة عشرة من عمره. وإلى أن يبلغ سن الرشد، يمارس مجلس الوصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور. ويعمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب الملك حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره. يرأس مجلس الوصاية رئيس المحكمة الدستورية، ويتركب، بالإضافة الى رئيسه، من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وعشر شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره. قواعد سير مجلس الوصاية تحدد بقانون تنظيمي. الفصل 45 للملك قائمة مدنية. الفصل 46 شخص الملك لا تنتهك حرمته، وللملك واجب التوقير والاحترام. الفصل 47 يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها، ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها. للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضواً أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم. ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة. ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم، الفردية أو الجماعية. يترتب عن استقالة رئيس الحكومة إعفاء الحكومة بكاملها. تواصل الحكومة المنتهية مهامها، تصريف الأمور الجارية الى غاية تشكيل الحكومة الجديدة. الفصل 48 يرأس الملك المجلس الوزاري الذي يتألف من رئيس الحكومة والوزراء. ينعقد المجلس الوزاري بمبادرة من الملك أو بطلب من رئيس الحكومة. للملك أن يفوض لرئيس الحكومة، بناء على جدول أعمال محدد، رئاسة مجلس وزاري. الفصل 49 يتداول المجلس الوزاري في القضايا والنصوص التالية: التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة. مشاريع مراجعة الدستور. مشاريع القوانين التنظيمية. التوجهات العامة لمشروع قانون المالية. مشاريع القوانين الإطار المشار إليها، في الفصل 71 [الفقرة الثانية] من هذا الدستور. مشروع قانون العفو العام. مشاريع النصوص المتعلقة بالمجال العسكري. إعلان حالة الحصار. إشهار الحرب. مشروع المرسوم المشار إليه في الفصل 104 من هذا الدستور. التعيين باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزير المعني، في الوظائف المدنية لوالي بنك المغرب، و السفراء والولاة والعمال، والمسؤولين عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي، والمسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية. وتحدد بقانون تنظيمي لائحة هذه المؤسسات والمقاولات الاستراتيجية. الفصل 50 يصدر الملك الأمر بتنفيذ القانون خلال الثلاثين يوماً التالية لإحالته الى الحكومة بعد تمام الموافقة عليه. ينشر القانون الذي صدر الأمر بتنفيذه بالجريدة الرسمية للملكة خلال أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ ظهير إصداره. الفصل 51 للملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير، طبق الشروط المبينة في الفصول 96 و 97 و 98. الفصل 52 للملك أن يخاطب الأمة والبرلمان، ويتلى خطابه أمام كلا المجلسين، ولا يمكن أن يكون مضمونه موضوع أي نقاش داخلهما. الفصل 53 الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية. وله حق التعيين في الوظائف العسكرية، كما له أن يفوض لغيره ممارسة هذا الحق. الفصل 54 يُحدث مجلس أعلى للأمن، بصفته هيئة للتشاور بشأن استراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، وتدبير حالات الأزمات، والسهر أيضاً على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة. يرأس الملك هذا المجلس، وله أن يفوض لرئيس الحكومة صلاحية رئاسة اجتماع لهذا المجلس، على أساس جدول أعمال محدد. يضم المجلس الأعلى للأمن في تركيبته، علاوة على رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الوزراء المكلفين بالداخلية والخارجية والعدل وإدارة الدفاع الوطني، وكذا المسؤولين عن الإدارات الأمنية، وضباط سامين بالقوات المسلحة الملكية، وكل شخصية أخرى يُعتبر حضورها مفيداً لأشغال المجلس. ويحدد نظام داخلي للمجلس قواعد تنظيمه وتسييره. الفصل 55 يعتمد الملك السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، ولديه يُعتمد السفراء، وممثلو المنظمات الدولية. يوقع الملك على المعاهدات ويصادق عليها، غير أنه لا يصادق على معاهدات السلم والاتحاد، أو التي تهم رسم الحدود، ومعاهدات التجارة والمعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالتنظيم الدولي، أو تلك التي تلزم مالية الدولة، أو تعدل أو تنسخ مقتضيات تشريعية، أو يستلزم تطبيقها اتخاذ تدابير تشريعية، أو تلك التي تتعلق بوضعية الأشخاص، أو بحقوق وحريات المواطنين، العامة أو الخاصة، إلا بعد الموافقة عليها بقانون. للملك أن يعرض على البرلمان كل معاهدة أو اتفاقية أخرى قبل المصادقة عليها. إذا صرحت المحكمة الدستورية، إثر إحالة الملك أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس المستشارين، أو سدس أعضاء المجلس الأول، أو ربع أعضاء المجلس الثاني، الأمر إليه، أن التزاماً دولياً يتضمن بنداً يخالف الدستور، فإن المصادقة على هذا الالتزام لا تقع إلا بعد مراجعة الدستور. الفصل 56 يرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية. الفصل 57 يوافق الملك بظهير على تعيين القضاة من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية. الفصل 58 يمارس الملك حق العفو. الفصل 59 إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة، أو وقع من الأحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية، يمكن للملك أن يُعلن حالة الاستثناء بظهير، بعد استشارة كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ورئيس المحكمة الدستورية، وتوجيه خطاب الى الأمة. ويُخول الملك بذلك صلاحية اتخاذ الاجراءات، التي يفرضها الدفاع عن الوحدة الترابية، ويقتضيها الرجوع، في أقرب الآجال، إلى السير العادي للمؤسسات الدستورية. لا يحل البرلمان أثناء ممارسة السلطات الاستثنائية. تبقى الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور مضمونة. تُرفع حالة الاستثناء بمجرد انتفاء الأسباب التي دعت إليها، وباتخاذ الاجراءات الشكلية المقررة لإعلانها. الباب الرابع السلطة التشريعية تنظيم البرلمان الفصل 60 يتكون البرلمان من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، ويستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة، وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه. المعارضة مكون أساسي في المجلسين، وتشارك في وظيفتي التشريع والمرقبة، طبقا لما هو منصوص عليه خاصة في هذا الباب. الفصل 61 يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي، الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها. وتصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد، بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر، وذلك وفق أحكام القانون التنظيمي للمجلس المعني الذي يحدد أيضا آجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية. الفصل 62 ينتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات، وتنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس. يبين قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس النواب، ونظام انتخابهم، ومبادىء التقسيم الانتخابي، وشروط القابلية للانتخاب، وحالات التنافي، وقواعد الحد من الجمع بين الانتدابات، ونظام المنازعات الانتخابية. يُنتخب رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة. يُنتخب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق. الفصل 63 يتكون مجلس المستشارين من 90 عضواً على الأقل، و 120 عضواً على الأكثر، ينتخبون بالاقتراع العام غير المباشر، لمدة ست سنوات، على أساس التركيبة التالية: ثلاثة أخماس الأعضاء ممثلين للجماعات الترابية، يتوزعون بين جهات المملكة بالتناسب مع عدد سكانها، ومع مراعاة الإنصاف بين الجهات. ينتخب المجلس الجهوي على مستوى كل جهة، من بين أعضائه، الثلث المخصص للجهة من هذا العدد. وينتخب الثلثان المتبقيان من قبل هيئة ناخبة تتكون على مستوى الجهة، من أعضاء المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم. خمسان من الأعضاء تنتخبهم في كل جهة، هيئات ناخبة، تتألف من المنتخبين في الغرف المهنية، وفي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية وأعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة مكونة من ممثلي للمأجورين. ويبين قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس المستشارين، ونظام انتخابهم وعدد الأعضاء الذين تنتخبهم كل من الهيئات الناخبة، وتوزيع المقاعد على الجهات، وشروط القابلية للانتخاب، وحالات التنافي وقواعد الحد من الجمع بين الانتدابات ونظام المنازعات الانتخابية. - ينتخب رئيس مجلس المستشارين وأعضاء المكتب، في مستهل الفترة النيابية، ثم في مستهل دورة أكتوبر من السنة التشريعية، لما تبقى من الفقرة المذكورة. ينتخب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق. الفصل 64 لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان، ولا البحث عنه، ولا إلقاء القبض عليه، ولا اعتقاله ولا محاكمته، بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه، ماعدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الاسلامي، أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك. الفصل 65 يعقد البرلمان جلساته أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى، التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، وتفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل. إذا استمرت جلسات البرلمان أربعة أشهر على الأقل في كل دورة، جاز ختم الدورة بمرسوم. الفصل 66 يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية، إما بمرسوم، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين. تعقد دورة البرلمان الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في القضايا التي يتضمنها جدول الأعمال، تختم الدورة بمرسوم. الفصل 67 للوزراء أن يحضروا جلسات كلا المجلسين واجتماعات لجانهما، ويمكنهم أن يستعينوا بمندوبين يعينونهم لهذا الغرض. علاوة على اللجان الدائمة المشار إليها في الفقرة السابقة، يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، لجان نيابية لتقصي الحقائق، يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها. لا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق، في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، ما دامت هذه المتابعات جارية، وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق، سبق تكوينها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها. وتنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس المعني، وعند الاقتضاء، بإحالة على القضاء من قبل رئيس هذا المجلس، ولرئيس المجلس المعني، عندا الاقتضاء، إحالته على القضاء. تخصص جلسة عمومية داخل المجلس المعني لمناقشة تقارير لجان تقصي الحقائق. يحدد قانون تنظيمي طريقة تسيير هذه اللجان. الفصل 68 جلسات مجلسي البرلمان عمومية، وينشر محضر المناقشات برمته في الجريدة الرسمية للبرلمان. لكل من المجلسين أن يعقد اجتماعات سرية، بطلب من رئيس الحكومة، أو بطلب من ثلث أعضائه. يعقد البرلمان جلسات مشتركة بمجلسيه، وعلى وجه الخصوص، في الحالات التالية: - افتتاح الملك للدورة التشريعية في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، والاستماع إلى الخطب الملكية الموجهة للبرلمان. - المصادقة على مراجعة الدستور وفق أحكام الفصل 176. - الاستماع إلى التصريحات، التي يقدمها رئيس الحكومة. - عرض مشروع قانون المالية السنوي. - الاستماع إلى رؤساء الدول والحكومات الأجنبية. كما يمكن لرئيس الحكومة أن يطلب من رئيسي مجلسي النواب والمستشارين عقد اجتماعات مشتركة للبرلمان، للاستماع إلى بيانات تتعلق بقضايا تكتسي طابعا وطنيا هاما. تنعقد الاجتماعات المشتركة برئاسة رئيس مجلس النواب. ويحدد النظام الداخلي للمجلسين كيفيات وضوابط انعقادها. وعلاوة على الجلسات المشتركة يمكن للجان الدائمة للبرلمان أن تعقد اجتماعات مشتركة للاستماع إلى بيانات تتعلق بقضايا تكتسي طابعا وطنيا هاما وذلك وفق ضوابط يحددها النظامان الداخليان للمجلسين. الفصل 69 يضع كل من المجلسين نظامه الداخلي ويقره بالتصويت، إلا أنه لا يجوز العمل به إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقته لأحكام هذا الدستور. يتعين على المجلسين في وضعهما لنظاميهما الداخليين مراعات تناسقهما وتكاملهما ضمانا لنجاعة العمل البرلماني يحدد النظام الداخلي بصفة خاصة: - قواعد تركيب وتسيير الفرق والمجموعات البرلمانية والانتساب إليها، والحقوق الخاصة المعترف بها لفرق المعارضة. - واجبات الأعضاء في المشاركة الفعلية في أعمال اللجان والجلسات العامة، والجزاءات المطبقة في حالة الغياب. - عدد اللجان الدائمة واختصاصها وتنظيمها، مع تخصيص رئاسة لجنة أو لجنتين للمعارضة على الأقل مع مراعات مقتضيات الفصل العاشر من هذا الدستور. سلطات البرلمان الفصل 70 يمارس البرلمان السلطة التشريعية. يصوت البرلمان على القوانين، ويراقب عمل الحكومة، ويقيم السياسات العمومية. للقانون أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود، ولغاية معينة، بمقتضى مراسيم تدابير يختص القانون عادة باتخاذها، ويجري العمل بهذه المراسيم بمجرد نشرها. غير أنه يجب عرضها على البرلمان بقصد المصادقة، عند انتهاء الأجل الذي حدده قانون الإذن بإصدارها، ويبطل قانون الإذن إذا ما وقع حل مجلسي البرلمان أو أحدهما. الفصل 71 يختص القانون، بالاضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور، بالتشريع في الميادين التالية: - الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في التصدير، وفي فصول أخرى من هذا الدستور. - نظام الأسرة والحالة المدنية. - مبادئ وقواعد المنظومة الصحية. - نظام الوسائط السمعية البصرية والصحافة بمختلف أشكالها. - العفو العام. - الجنسية ووضعية الأجانب. - تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها. - التنظيم القضائي وإحداث أصناف جديدة من المحاكم. - المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية. - نظام السجون. - النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. - الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين. - نظام مصالح وقوات حفظ الأمن. - نظام الجماعات الترابية، ومبادئ تحديد دوائرها الترابية. - النظام الانتخابي للجماعات الترابية ومبادئ تقطيع الدوائر الانتخابية - النظام الضريبي، ووعاء الضرائب، ومقدارها وطرق تحصيلها. - النظام القانوني لإصدار العملة ونظام البنك المركزي. - نظام الجمارك. - نظام الالتزامات المدنية والتجارية، وقانون الشركات والتعاونيات. - الحقوق العينية وأنظمة الملكية العقارية العمومية والخاصة والجماعية. - نظام النقل -علاقات الشغل ,والضمان الاجتماعي, وحوادث الشغل, والأمراض المهنية, - نظام الأبناك وشركات التأمين والتعاضديات - نظام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - التعمير وإعداد التراب - القواعد المتعلقة بتدبير البيئة وحماية الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة - نظام المياه والغابات والصيد - تحديد التوجهات والتنظيم العام لميادين التعليم والبحث العلمي والتكوين المهني - إحداث المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام - تأميم المنشآت ونظام الخوصصة . للبرلمان، بالإضافة إلى الميادين المشار إليها في الفقرة السابقة، صلاحية التصويت على قوانين تضع إطارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة، في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية. الفصل 72 يختص المجال التنظيمي بالمواد التي لا يشملها اختصاص القانون. الفصل 73 يمكن تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم، بعد موافقة المحكمة الدستورية، إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصها. الفصل 74 يمكن الإعلان لمدة ثلاثين يوما عن حالة الحصار، بمقتضى ظهير يوقعه بالعطف رئيس الحكومة، ولا يمكن تمديد هذا الأجل إلا بالقانون. الفصل 75 يصدر قانون المالية، الذي يودع بالأسبقية لدى مجلس النواب، بالتصويت من قبل البرلمان، وذلك طبق الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيمي، ويحدد هذا القانون التنظيمي طبيعة المعلومات والوثائق والمعطيات الضرورية لتعزيز المناقشة البرلمانية حول مشروع قانون المالية. يصوت البرلمان مرة واحدة على نفقات التجهيز التي يتطلبها، في مجال التنمية، إنجاز المخططات التنموية الاستراتيجية، البرامج متعددة السنوات، التي تعدها الحكومة وتطلع عليها البرلمان، وذلك عندما يوافق عليها، ويستمرمفعول الموافقة تلقائيا على النفقات طيلة مدة هذه المخططات التنموية، وللحكومة وحدها الصلاحية لتقديم مشاريع قوانين ترمي إلى تغيير ما تمت الموافقة عليه في الإطار المذكور. إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية أو صدور الأمر بتنفيذه، بسبب إحالته على المحكمة الدستورية، تطبيقا للفصل 134 من الدستور، فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية، والقيام بالمهام المنوطة بها، على أساس ماهو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة. ويسترسل العمل، في هذه الحالة، باستخلاص المداخيل طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجارية عليها، باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية، أما المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدراها، فتستخلص على أساس المقدار الجديد المقترح. الفصل 76 تعرض الحكومة سنوياً على البرلمان قانون التصفية المتعلق بقانون مالية السنة الفارطة. ويتضمن قانون التصفية حصيلة ميزانيات التجهيز التي انتهت مدة نفادها. الفصل 77 يسهر البرلمان والحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة. وللحكومة أن ترفض، بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة للقانون المالي إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود. ممارسة السلطة التشريعية الفصل 78 لرئيس الحكومة ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين. تودع مشاريع القوانين بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، غير أن مشاريع القوانين المتعلقة، على وجه الخصوص، بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية، وبالقضايا الاجتماعية، تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين. الفصل 79 للحكومة أن تدفع بعدم قبول كل مقترح أو تعديل لا يدخل في مجال القانون. كل خلاف في هذا الشأن تبت فيه المحكمة الدستورية، في أجل ثمانية أيام، بطلب من أحد رئيسي المجلسين، أو من رئيس الحكومة. الفصل 80 تحال مشاريع ومقترحات القوانين لأجل النظر فيها على اللجان التي يستمر عملها خلال الفترت الفاصلة بين الدورات. الفصل 81 يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية. يودع مشروع المرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب، وتناقشه بالتتابع اللجان المعنية في كلا المجلسين، بغية التوصل داخل أجل ستة أيام، إلى قرار مشترك بينهما في شأنه. وإذا لم يحصل هذا الاتفاق، فإن القرار يرجع الى اللجنة المعنية في مجلس النواب. الفصل 82 يضع مكتب كل من مجلسي البرلمان جدول أعماله. ويتضمن هذا الجدول مشاريع القوانين ومقترحات القوانين، بالأسبقية ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة. يخصص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك الصادرة عن المعارضة. الفصل 83 لأعضاء مجلسي البرلمان وللحكومة حق التعديل. وللحكومة، بعد افتتاح المناقشة، أن تعارض في بحث كل تعديل لم يُعرض من قبل على اللجنة التي يعنيها الأمر. يبت المجلس المعروض عليه النص، بتصويت واحد، في النص المتناقش فيه، كله أو بعضه إذا ما طلبت الحكومة ذلك، مع الاقتصار على التعديلات المقترحة أو المقبولة من قبلها. وبإمكان المجلس المعني بالأمر أن يعترض على المسطرة المقترحة بأغلبية أعضائه. الفصل 84 يتداول مجلسا البرلمان بالتتابع في كل مشروع أو مقترح قانون، بغية التوصل الى المصادقة على نص واحد، ويتداول مجلس النواب بالأسبقية في مشاريع القوانين، وفي مقترحات القوانين، التي قدمت بمبادرة من أعضائه، ويتداول مجلس المستشارين بدوره بالأسبقية، في مشاريع القوانين وكذا في مقترحات القوانين التي هي من مبادرة أعضائه، ويتداول كل مجلس في النص الذي صوت عليه المجلس الآخر في الصيغة التي أحيل بها عليه. ويعود لمجلس النواب التصويت النهائي على النص الذي تم البت فيه، ولا يقع هذا التصويت إلا بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين، إذا تعلق الأمر بنص يخص الجماعات الترابية، والمجالات ذات الصلة بالتنمية الجهوية والشؤون الاجتماعية. الفصل 85 لا يتم التداول في مشاريع ومقترحات القوانين التنظيمية من طرف مجلس النواب، إلا بعد مضي عشرة أيام على وضعها لدى مكتبه، ووفق المسطرة المشار إليها في الفصل 83، وتتم المصادقة عليها نهائيا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين من المجلس المذكور، غير أنه إذا تعلق الأمر بمشروع أو بمقترح قانون تنظيمي يخص مجلس المستشارين أو الجماعات الترابية، فإن التصويت يتم بأغلبية أعضاء مجلس النواب. يجب أن يتم إقرار القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس المستشارين، باتفاق بين مجلسي البرلمان، على نص موحد. لا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ القوانين التنظيمية، إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقتها للدستور. الفصل 86 تعرض القوانين التنظيمية المنصوص عليها في هذا الدستور وجوباً قصد المصادقة عليها من قبل البرلمان، في أجل لا يتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى التي تلي صدور الأمر بتنفيذ هذا الدستور. الباب الخامس السلطة التنفيذية الفصل 87 تتألف الحكومة من رئيس الحكومة والوزراء، ويمكن أن تضم كتاباً للدولة. يُحدد قانون تنظيمي، خاصة، القواعد المتعلقة بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، كما يحدد القانون التنظيمي أيضا حالات التنافي مع الوظيفة الحكومية، وقواعد الحد من الجمع بين المناصب، والقواعد الخاصة بتصريف الحكومة للأمور الجارية. الفصل 88 بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه. ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به، في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية. يكون البرنامج المشار إليه أعلاه، موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين، يعقبها تصويت في مجلس النواب. لا تكون الحكومة منصبة إذا صوتت الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب ضد برنامجها. الفصل 89 تمارس الحكومة السلطة التنفيذية. تعمل الحكومة، تحت سلطة رئيسها، على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين. والادارة موضوعة تحت تصرفها، كما تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية. الفصل 90 يمارس رئيس الحكومة السلطة التنظيمية، ويمكن أن يفوض بعض سلطه للوزراء. تحمل المقررات التنظيمية، الصادرة عن رئيس الحكومة، التوقيع بالعطف من لدن الوزراء المكلفين بتنفيذها. الفصل 91 يعين رئيس الحكومة في الوظائف المدنية في الإدارات العمومية وفي الوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية، دون إخلال بأحكام الفصل 51 من هذا الدستور. يمكن لرئيس الحكومة تفويض هذه السلطة. الفصل 92 يتداول مجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، في القضايا والنصوص التالية: السياسة العامة للدولة قبل عرضها على المجلس الوزاري. السياسات العمومية. طلب الثقة من مجلس النواب، قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها. القضايا الراهنة المرتبطة بحقوق الإنسان وبالنظام العام. -مشاريع القوانين ,ومن بينها مشروع قانون المالية قبل عرضها على مكتب مجلس النواب، دون إخلال بالأحكام الواردة في الفصل 49 من هذا الدستور. مراسيم القوانين. مشاريع المراسيم التنظيمية. مشاريع المراسيم المشار إليها في الفصول 65 [الفقرة الثانية] و 66 و 70 [الفقرة الثالثة] من هذا الدستور. المعاهدات والاتفاقيات الدولية قبل عرضها على المجلس الوزاري. تعيين الكتاب العامين، ومديري الإدارات المركزية بالإدارات العمومية، ورؤساء الجامعات والعمداء، ومديري المدارس والمؤسسات العليا. وللقانون التنظيمي المشار إليه في الفصل 51 من هذا الدستور، أن يتمم لائحة الوظائف التي يتم التعيين فيها في مجلس الحكومة. ويحدد هذا القانون التنظيمي، على وجه الخصوص، مبادىء ومعايير التعيين في هذه الوظائف، لاسيما منها مبادىء تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية. يطلع رئيس الحكومة الملك على خلاصات مداولات مجلس الحكومة. الفصل 93 الوزراء مسؤولون عن تنفيذ السياسة الحكومية كل في القطاع المكلف به، وفي إطار التضامن الحكومي. يقوم الوزراء بأداء المهام المسندة إليهم من قبل رئيس الحكومة، ويطلعون مجلس الحكومة على ذلك. يمكن للوزراء أن يفوضوا جزءاً من اختصاصاتهم لكتاب الدولة. الفصل 94 أعضاء الحكومة مسؤولون جنائياً أمام محاكم المملكة، عما يرتكبون من جنايات وجنح، أثناء ممارستهم لمهامهم. يُحدد القانون المسطرة المتعلقة بهذه المسؤولية. الباب السادس العلاقات بين السلط العلاقة بين الملك والسلطة التشريعية الفصل 95 للملك ان يطلب من كلا مجلسي البرلمان ان يقرأ قراءة جديدة كل مشروع او مقترح قانون. تطلب القراءة الجديدة بخطاب، ولا يمكن ان ترفض هذه القراءة الجديدة الفصل 96 للملك، بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية وإخبار رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان، ان يحل بظهير المجلسين معا او احدهما يقع الحل بعد خطاب يوجهه الملك الى الأمة الفصل 97 يتم انتخاب البرلمان الجديد او المجلس الجديد في ظرف شهرين على الاكثر بعد تاريخ الحل الفصل 98 اذا وقع حل أحد المجلسين، فلا يمكن حل المجلس الذي يليه الا بعد مضي سنة على انتخابه، ماعدا في حالة تعذر توفر أغلبية حكومية داخل مجلس النواب الجديد الفصل 99 يتم اتخاذ قرار اشهار الحرب داخل المجلس الوزاري، طبقا للفصل 49 من هذا الدستور، وبعد إحاطة البرلمان, علما بذلك من لدن الملك. العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية الفصل 100 تخصص بالاسبقية جلسة في كل اسبوع لاسئلة اعضاء مجلسي البرلمان وأجوبة الحكومة. تدلي الحكومة بجوابها خلال العشرين يوما الموالية لاحالة السؤال عليها. تقدم الاجوبة على الاسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الاسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتقدم الاجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الامر خلال الثلاثين يوما الموالية لاحالة الاسئلة على رئيس الحكومة. الفصل 101 يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، اما بمبادرة منه، او بطلب من ثلث اعضاء مجلس النواب، او من اغلبية اعضاء مجلس المستشارين تخصص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها. الفصل 102 يمكن للجان المعنية في كلا المجلسين ان تطلب الاستماع الى مسؤولي الادارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، بحضور الوزراء التابعين لهم وتحت مسؤوليتهم. الفصل 103 يمكن لرئيس الحكومة ان يربط، لدى مجلس النواب، مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يفضي به في موضوع السياسة العامة، او بشأن نص يطلب الموافقة عليه. لا يمكن سحب الثقة من الحكومة، او رفض النص، الا بالاغلبية المطلقة للاعضاء، الذين يتألف منهم مجلس النواب. لا يقع التصويت الا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على تاريخ طرح مسألة الثقة يؤدي سحب الثقة الى استقالة الحكومة استقالة جماعية الفصل 104 يمكن لرئيس الحكومة حل مجلس النواب، بعد استشارة الملك ورئيس المجلس، ورئيس المحكمة الدستورية، بمرسوم يتخذ في مجلس وزاري. يقدم رئيس الحكومة أمام مجلس النواب تصريحا يتضمن، بصفة خاصة، دوافع قرار الحل واهدافه. الفصل 105 لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا اذا وقعه على الاقل خمس الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس. لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، الا بتصويت الاغلبية المطلقة للاعضاء الذين يتألف منهم. لا يقع التصويت الا بعد مضي ثلاثة ايام كاملة على ايداع الملتمس، وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة الى استقالة الحكومة استقالة جماعية. اذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة، فلا يقبل بعد ذلك تقديم اي ملتمس رقابة امامه، طيلة سنة. الفصل 106 لمجلس المستشارين ان يسائل الحكومة بواسطة ملتمس يوقعه على الاقل خمس اعضائه، لا يقع التصويت عليه، بعد مضي ثلاثة ايام كاملة على ايداعه، الا بالاغلبية المطلقة لاعضاء هذا المجلس. يبعث رئيس مجلس المستشارين، على الفور، بنص ملتمس المساءلة الى رئيس الحكومة، ولهذا الأخير أجل ستة أيام ليعرض أمام هذا المجلس جواب الحكومة، يتلوه نقاش لا يعقبه تصويت. الباب السابع السلطة القضائية استقلال القضاء الفصل 107 السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية. الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية الفصل 108 لا يعزل قضاة الاحكام ولا ينقلون الا بمقتضى القانون. الفصل 109 يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء، ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر او تعليمات ولا يخضع لاي ضغط. يجب على القاضي، كلما اعتبر ان استقلاله مهدد، ان يحيل الأمر الى المجلس الأعلى للسلطة القضائية. يكون كل اخلال من القاضي لواجب الاستقلال والتجرد ,خطأ مهنيا جسيما، بصرف النظر عن المتابعات القضائية المحتملة. يعاقب القانون كل من يحاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة. الفصل 110 لا يلتزم قضاة الاحكام الا بتطبيق القانون والتزام العدل، ولا تصدر احكام القضاء الا على أساس التطبيق العادل للقانون. يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون, كما يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها. الفصل 111 للقضاة الحق في حرية التعبير، بما يتلاءم مع واجب التحفظ والاخلاقيات القضائية يمكن للقضاة الانتماء الى جمعيات، او انشاء جمعيات مهنية، مع احترام واجبات التجرد واستقلال القضاء، وطبقا للشروط المنصوص عليها في القانون. يمنع على القضاة الانخراط في الاحزاب السياسية والمنظمات النقابية الفصل 112 يحدد النظام الاساسي للقضاة بقانون تنظيمي المجلس الاعلى للسلطة القضائية الفصل 113 يسهر المجلس الاعلى للسلطة القضائية على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة ولا سيما فيما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم. يضع المجلس الاعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاة ومنظومة العدالة، ويصدر التوصيات الملائمة بشأنها. يصدر المجلس الاعلى للسلطة القضائية، بطلب من الملك او الحكومة او البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بسير القضاء مع مراعاة مبدأ فصل السلط. الفصل 114 تكون المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية، الصادرة عن المجلس الاعلى للسلطة القضائية قابلة للطعن للشطط في استعمال السلطة، امام أعلى هيئة قضائية ادارية بالمملكة. الفصل 115 يرأس الملك المجلس الاعلى للسلطة القضائية، ويتألف هذا المجلس من: -الرئيس الاول لمحكمة النقض، رئيسا منتدبا, -الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض, -رئيس الغرفة الاولى بمحكمة النقض, -اربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم, -ستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم, - يجب ضمان تمثيلية النساء القاضيات من بين الاعضاء العشرة المنتخبين، بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي -الوسيط -رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان خمس شخصيات يعينها الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الاعلى. الفصل 116 يعقد المجلس الاعلى للسلطة القضائية دورتين في السنة على الاقل. يتوفر المجلس الاعلى للسلطة القضائية على الاستقلال الاداري والمالي. يساعد المجلس الاعلى للسلطة القضائية، في المادة التأديبية، قضاة مفتشون من ذوي الخبرة. يحدد بقانون تنظيمي انتخاب وتنظيم وسير المجلس الاعلى للسلطة القضائية، والمعايير المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة، ومسطرة التأديب. يراعي المجلس الاعلى للسلطة القضائية، في القضايا التي تهم قضاة النيابة العامة، وتقارير التقييم المقدمة من قبل السلطة التي يتبعون لها حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة الفصل 117 يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون . الفصل 118 حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون كل قرار اتخذ في المجال الاداري، سواء كان تنظيميا ا و فرديا، يمكن الطعن فيه امام الهيئة القضائية الادارية المختصة الفصل 119 يعتبر كل مشتبه فيه او متهم بارتكاب جريمة بريئا، إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي، مكتسب لقوة الشيء المقضي به . الفصل 120 لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل اجل معقول حقوق الدفاع مضمونة امام جميع المحاكم الفصل 121 يكون التقاضي مجانيا في الحالات المنصوص عليها قانونا, ويكون مجانيا في الحالات الاخرى لمن لا يتوفر على موارد كافية للتقاضي. الفصل 122 يحق لكل من تضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة. الفصل 123 تكون الجلسات علنية ماعدا في الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك. الفصل 124 تصدر الاحكام و تنفذ باسم الملك وطبقا للقانون. الفصل 125 تكون الاحكام معللة وتصدر في جلسة علنية، وفق الشروط المنصوص عليها في القانون. الفصل 126 يجب على الجميع احترام الاحكام النهائية الصادرة عن القضاء. يجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة اللازمة اثناء المحاكمة، اذا صدر الأمر اليها بذلك، ويجب عليها المساعدة على تنفيذ الاحكام. الفصل 127 تحدث المحاكم العادية والمتخصصة بمقتضى القانون. لا يمكن احداث محاكم استثنائية. الفصل 128 تعمل الشرطة القضائية تحت سلطة قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق، في كل ما يتعلق بالابحاث والتحريات الضرورية للبحث في الجرائم، وضبط مرتكبيها لاثبات الحقيقة. الباب الثامن المحكمة الدستورية الفصل 129 تحدث محكمة دستورية الفصل 130 تتألف المحكمة الدستورية من اثنى عشر عضوا، يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد، ستة اعضاء يعينهم الملك، من بينهم عضو يقترحه الامين العام للمجلس العلمي الاعلى، وستة اعضاء ينتخبون لنفس المدة، نصفهم من قبل مجلس النواب والنصف الاخر من قبل مجلس المستشارين, من بين المترشحين الذين يقدمهم مكتب كل مجلس، وذلك بعد التصويت بالاقتراع السري وبالاغلبية المطلقة للاعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس. اذا تعذر على المجلسين او على أحدهما انتخاب هؤلاء الاعضاء، داخل الاجل القانوني للتجديد، تمارس المحكمة اختصاصاتها، وتصدر قراراتها، وفق نصاب لا يحتسب فيه الاعضاء الذين لم يقع بعد انتخابهم. يتم كل ثلاث سنوات تجديد ثلث كل فئة من اعضاء المحكمة الدستورية. يعين الملك رئيس المحكمة الدستورية من بين الاعضاء الذين تتألف منهم. يختار اعضاء المحكمة الدستورية من بين الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون، وعلى كفاءة قضائية او فقهية او ادارية، والذين مارسوا مهنتهم لمدة تفوق خمس عشر سنة، والمشهود لهم بالمقدرة والتجرد والنزاهة. الفصل 131 يحدد قانون تنظيمي قواعد تنظيم المحكمة الدستورية وسيرها والاجراءات المتبعة امامها، ووضعية اعضائها. يحدد القانون التنظيمي ايضا المهام التي لا يجوز الجمع بينها و بين عضوية المحكمة الدستورية, خاصة ما يتعلق منها بالمهن الحرة، وطريقة اجراء التجديدين الاولين لثلث اعضائها، وكيفيات تعيين من يحل محل اعضائها، الذين استحال عليهم القيام بمهامهم، او استقالوا او توفوا اثناء مدة عضويتهم. الفصل 132 تمارس المحكمة الدستورية الاختصاصات المسندة اليها بفصول الدستور، وبأحكام القوانين التنظيمية، وتبت بالاضافة الى ذلك في صحة انتخاب اعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء. تحال على المحكمة الدستورية القوانين التنظيمية قبل اصدار الامر بتنفيذها، والانظمة الداخلية لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل الشروع في تطبيقها لتبت في مطابقتها للدستور. يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وخمس اعضاء مجلس النواب، واربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، ان يحيلوا القوانين او الاتفاقيات الدولية، قبل اصدار الامر بتنفيذها، او قبل المصادقة عليها، الى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور. تبت المحكمة الدستورية في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل، داخل اجل شهر من تاريخ الإحالة، غير ان هذا الأجل يخفض في حالة الاستعجال الى ثمانية ايام، بطلب من الحكومة. تؤدي الإحالة الى المحكمة الدستورية في هذه الحالات، الى وقف سريان اجل اصدار الأمر بالتنفيذ. وتبت المحكمة الدستورية في الطعون المتعلقة بانتخاب اعضاء البرلمان، داخل اجل سنة، ابتداء من تاريخ انقضاء اجل تقديم الطعون اليها. غير ان المحكمة تجاوز هذا الاجل بموجب قرار معلل، اذا استوجب ذلك عدد الطعون المرفوعة اليها، او استلزم ذلك الطعن المقدم اليها. الفصل 133 تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، اثير اثناء النظر في قضية، وذلك اذا دفع احد الاطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور. يحدد القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية شروط واجراءات تطبيق هذا الفصل. الفصل 134 لايمكن إصدار الأمر بتنفيذ مقتضى تم تصريح بعدم دستوريته على أساس الفصل 132 من هذا الدستور، ولا تطبيق، وينسخ كل مقتضى تم تصريح بعدم دستوريته على أساس الفصل 133 من الدستور، ابتداء من التاريخ الذي حددته المحكمة الدستورية في قرارها. لا تقبل قرارات المحكمة الدستورية اي طريق من طرق الطعن وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الادارية والقضائية. الباب التاسع الجهات والجماعات الترابية الفصل 135 الجماعات الترابية للمملكة هي الجهات والعمالات والاقاليم والجماعات. الجماعات الترابية أشخاص معنوية، خاضعة للقانون العام، وتسير شؤونها بكيفية ديمقراطية، بواسطة مجالس منتخبة بالاقتراع العام. تحدث كل جماعة ترابية اخرى بالقانون، ويمكن ان تحل عند الاقتضاء، محل جماعة ترابية او اكثر من تلك المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذا الفصل. الفصل 136 يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مبادئ التدبير الحر، وعلى التعاون والتضامن، ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة الفصل 137 تساهم الجهات والجماعات الترابية الاخرى في تفعيل السياسة العامة للدولة، وفي اعداد السياسات الترايبة، من خلال ممثليها في مجلس المستشارين الفصل 138 يقوم رؤساء مجالس الجهات، ورؤساء مجالس الجماعات الترابية الأخرى، بتنفيذ مداولات هذه المجالس ومقرراتها. الفصل 139 تضع مجالس الجهات والجماعات الترابية آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنين والجمعيات في اعداد برامج التنمية وتتبعها. يمكن للمواطنين والجمعيات تقديم عرائض، الهدف منها مطالبة المجلس بادراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله. الفصل 140 للجماعات الترابية، وبناء على مبدأ التفريع، اختصاصات ذاتية و اختصاصات مشتركة مع الدولة واختصصات منقولة إليها من هذه الأخيرة. تتوفر الجهات والجماعات الترابية، في مجالات اختصاصاتها، وداخل دائرتها الترابية، على سلطة تنظيمية لممارسة صلاحياتها. الفصل 141 تتوفر الجهات والجماعات الترابية على موارد مالية ذاتية، وموارد مالية مرصودة من قبل الدولة. كل اختصاص تنقله الدولة إلي الجهات والجماعات الترابية الأخرى يكون مقترنا بتحويل الموارد المطابقة له. الفصل 142 يحدث لفترة معينة و لفائدة الجهات صندوق للتأهيل الاجتماعي، يهدف إلى سد العجز في مجالات التنمية البشرية، والبنيات التحتية الأساسية والتجهيزات. يحدث أيضا صندوق للتضامن بين الجهات، بهدف التوزيع المتكافئ، قصد التقليص من التفاوتات بينها. الفصل 143 لا يجوز لأي جماعة ترابية أن تمارس وصايتها على جماعة أخرى. تتبوأ الجهة، تحت إشراف رئيس مجلسها، في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية، والتصاميم الجهوية لإعداد التراب، مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الأخرى، في نطاق احترام الاختصاصات الذاتية لهذه الجماعات. كلما تعلق الأمر بإنجاز مشروع يتطلب تعاون العديد من الجماعات الترابية، فإن هذه الأخيرة تتفق على كيفيات تعاونها. الفصل 144 يمكن للجماعات الترابية تأسيس مجموعات، من أجل التعاضد في البرامج والوسائل. الفصل 145 يمثل ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات، السلطة المركزية في الجماعات الترابية. يعمل الولاة والعمال، باسم الحكومة، على تأمين تطبيق القانون، وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها. كما يمارسون المراقبة الإدارية. يساعد الولاة والعمال رؤساء الجماعات الترابية، وخاصة رؤساء المجالس الجهوية، على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية. يقوم الولاة والعمال، تحت سلطة الوزراء المعنيين، بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية، ويسهرون على حسن سيرها. الفصل 146 تحدد بقانون تنظيمي بصفة خاصة: - شروط تدبير الجهات والجماعات الترابية لشؤونها بكيفية ديمقراطية، وعدد أعضاء مجالسها، والقواعد المتعلقة بأّهلية الترشيح، وحالات التنافي، وبمنع الجمع بين الانتدابات، وكذا النظام الانتخابي، وأحكام تحسين تمثيلية النساء داخل المجالس المذكورة. - شروط تنفيذ رؤساء مجالس الجهات ورؤساء مجالس الجماعات الترابية الأخرى لمداولات هذه المجالس ومقرراتها، وممارستهم لمهام الآمرين بالصرف المنصوص عليها في الفصل 138. - شروط تقديم العرائض المنصوص عليها في الفصل 139، من قبل المواطنين والجمعيات - الاختصاصات الذاتية لفائدة الجهات والجماعات الترابية الأخرى، والاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة والاختصاصات المنقولة إليها من هذه الأخيرة طبقا للفصل 140. - النظام المالي للجهات والجماعات الترابية الأخرى. - مصدر الموارد المالية للجماعات الترابية، المنصوص عليها في الفصل 141 - موارد وكيفيات تسيير كل من صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات المنصوص عليها في الفصل 142. - شروط وكيفيات تأسيس المجموعات المشار إليها في الفصل 144. - المقتضيات الهادفة إلى تشجيع تنمية التعاون بين الجماعات وكذا الآليات الرامية إلى ضمان تكييف تطور التنظيم الترابي في هذا الاتجاه. - قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر، وكذا مراقبة تدبير الصناديق والبرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة. الباب العاشر المجلس الأعلى للحسابات الفصل 147 المجلس الأعلى للحسابات هو الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة، ويضمن الدستور استقلاله. يمارس المجلس الأعلى للحسابات مهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية. يتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية، ويتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصاريف الأجهزة الخاضعة لمراقبته بمقتضى القانون، ويقيم كيفية تدبيرها لشوؤنها، ويتخذ، عند الاقتضاء، عقوبات عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة. تناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات، وتدقيق حسابات الأحزاب السياسية، والنفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية. الفصل 148 يقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة.ويجيب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية العامة. يقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للهيئات القضائية. يقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للحكومة، في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون. ينشر المجلس الأعلى للحسابات جميع أعماله، بما فيها التقارير الخاصة والمقررات القضائية. يرفع المجلس الأعلى للحسابات للملك تقريرا سنويا، يتضمن بيانا عن جميع أعماله، ويوجهه أيضا إلى رئيس الحكومة، وإلى رئيسي مجلسي البرلمان، وينشر بالجريدة الرسمية للمملكة. يقدم رئيس المجلس عرضا عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات أمام البرلمان، ويكون متبوعا بمناقشة. الفصل 149 تتولى مجالس جهوية للحسابات مراقبة حسابات الجماعات الترابية و هيئاتها، وكيفية قيامها بتدبير شؤونها، وتعاقب عند الاقتضاء، عن كل إخلال بالقواعد السارية على العلميات المذكورة. الفصل 150 يحدد القانون اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، وقواعد تنظيمها، وكيفيات تسييرها. الباب الحادي عشر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الفصل 151 يحدث مجلس اقتصادي واجتماعي وبيئي. الفصل 152 للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جميع القضايا، التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي. يدلي المجلس برأيه في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة الفصل 153 يحدد قانون تنظيمي تأليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتنظيمه، وصلاحياته، وكيفيات تسييره. الباب الثاني عشر الحكامة الجيدة مبادئ عامة الفصل 154 يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنين في الولوج إليها، والإنصاف في تغطية التراب الوطني، والاستمرارية في أداء الخدمات. تخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمسؤولية والمحاسبة، وتخضع في تسييرها للمبادئ والقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور. الفصل 155 يمارس أعوان المرافق العمومية وظائفهم، وفقا لمبادئ احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة. الفصل 156 تتلقى المرافق العمومية ملاحظات مرتفقيها، واقتراحاتهم وتظلماتهم، وتؤمن تتبعها. تقدم المرافق العمومية الحساب عن تدبيرها للموارد العمومية، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وتخضع في هذا الشأن للمراقبة والتقييم. الفصل 157 يحدد ميثاق للمرافق العمومية قواعد الحكامة الجيدة، المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية والجماعات الترابية و الأجهزة العمومية. الفصل 158 يجب على كل شخص، منتخبا كان أو معينا، يمارس مسؤولية عمومية، أن يقدم، طبقا للكيفيات المحددة في القانون، تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمه لمهامه، أو عند ممارستها أو عند انتهائها. الفصل 159 تكون الهيئات المكلفة بالحكامة الجيدة مستقلة، وتستفيد من دعم أجهزة الدولة، ويمكن للقانون أن يحدث عند الضرورة، هيئات أخرى للضبط والحكامة الجيدة. الفصل 160 على المؤسسات والهيئات المشار إليها في الفصل 161 إلى الفصل 170 من هذا الدستور تقديم تقرير عن أعمالها، مرة واحدة في السنة على الأقل، الذ يكون موضوع مناقشة من قبل البرلمان. مؤسسات وهيآت حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية هيئآت حماية حقوق الإنسان و النهوض بها الفصل 161 المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، تتولى النظر في القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، وبضمان ممارستها الكاملة، والنهوض بها وبصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنين، أفرادا وجماعات، وذلك في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال. الفصل 162 الوسيط مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة، مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، وقيم التخليق والشفافية في تدبير الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية و الهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية. الفصل 163 يتولى مجلس الجالية المغربية بالخارج، على الخصوص، إبداء آرائه حول توجهات السياسات العمومية التي تمكن المغاربة المقيمين بالخارج من تأمين الحفاظ على علاقات متينة مع هويتهم المغربية، وضمان حقوقهم وصيانة مصالحهم، وكذا المساهمة في التنمية البشرية والمستدامة في وطنهم المغرب وتقدمه. الفصل 164 تسهر الهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز المحدثة بموجب الفصل 19 أعلاه من هذا الدستور، مع مراعاة الاختصاصات المسندة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. هيآت الحكامة الجيدة والتقنيين الفصل 165 تتولى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري السهر على احترام التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر، والحق في المعلومة في الميدان السمعي البصري، وذلك في إطار احترام القيم الحضارية الأساسية وقوانين المملكة. الفصل 166 مجلس المنافسة هيئة مستقلة، مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية و الإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط سير المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية للمنافسة، والممارسات التجارية غير المشروعة، وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار. الفصل 167 تتولى الهيئة المركزية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على الخصوص، مهام المبادرة والتنسيق والإشراف وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد، وتلقي ونشر المعلومات في هذا المجال، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وثقافة المرفق العام، وقيم المواطنة المسؤولة. هيئات النهوض بالتنمية البشرية و المستدامة والديمقراطية التشاركية. الفصل 168 يحدث مجلس أعلي للتربية والتكوين والبحث العلمي. المجلس هيئة استشارية، مهمتها إبداء الآراء حول كل السياسات العمومية، والقضايا الوطنية التي تهم التعليم والتكوين والبحث العلمي، وكذا حول أهداف المرافق العمومية المكلفة بهذه الميادين وتسييرها.كما يساهم في تقييم السياسات والبرامج العمومية في هذا المجال. الفصل 169 يتولى المجلس للأسرة والطفولة المحدث بموجب الفصل 32 من هذا الدستور، ممهمة تأمين تتبع وضعية الأسرة والطفولة، وإبداء آراء حول المخططات الوطنية المتعلقة بهذه الميادين، وتنشيط النقاش العمومي حول السياسة العمومية الأسرية، وضمان تتبع وإنجاز البرامج الوطنية المقدمة من قبل القطاعات المختلفة والهياكل والأجهزة المختصة. الفصل 170 يعتبر المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، المحدث بموجب الفصل 33 من هذا الدستور، هيئة استشارية في ميادين حماية الشباب والنهوض بتطوير الحياة الجمعوية. وهو مكلف بدراسة وتتبع المسائل التي تهم هذه الميادين، وتقديم اقتراحات حول كل موضوع اقتصادي واجتماعي وثقافي، يهم مباشرة النهوض بأوضاع الشباب والعمل الجمعوي، وتنمية طاقاتهم الإبداعية، وتحفيزهم على الانخراط في الحياة الوطنية، بروح المواطنة المسؤولة. الفصل 171 يحدد قوانين تأليف وصلاحيات وتنظيم قواعد تسيير المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الفصول 160 إلى 170 من هذا الدستور، وكذا حالات التنافي عند الاقتضاء. الباب الثالث عشر مراجعة الدستور 172 للملك ولرئيس الحكومة ولمجلس النواب ومجلس المستشارين، حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور. للملك أن يعرض مباشرة على الاستفتاء الشعبي، المشروع الذي اتخذ المبادرة بشأنه. الفصل 173 لا تصح الموافقة على مقترح مراجعة الدستور الذي يتقدم به عضو أو أكثر من أعضاء أحد مجلسي البرلمان، إلا بتصويت أغلبية ثلثي الأعضاء، الذين يتألف منهم المجلس. يحال المقترح إلى المجلس الآخر، الذي يوافق عليه بنفس أغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم. يعرض المقترح الذي يتقدم به رئيس الحكومة على المجلس الوزاري، بعد التداول بشأنه، في مجلس الحكومة. الفصل 174 تعرض مشاريع ومقترحات مراجعة الدستور، بمقتضى ظهير، على الشعب قصد الاستفتاء. تكون المراجعة نهائية بعد إقرارها بالاستفتاء. للملك، بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية، أن يعرض بظهير، على البرلمان، مشروع مراجعة بعض مقتضيات الدستور. ويصادق البرلمان، المنعقد، باستدعاء من الملك، في اجتماع مشترك لمجلسيه، على مشروع هذه المراجعة، بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتكون منهم. يحدد النظام الداخلي لمجلس النواب كيفيات تطبيق هذا المقتضى. تراقب المحكمة الدستورية صحة إجراءات هذه المراجعة، وتعلن نتيجتها. الفصل 175 لا يمكن أن تتناول المراجعة الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي، وبالنظام الملكي للدولة، وباختيارها الديمقراطي، وبالمكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور. الباب الرابع عشر أحكام انتقالية وختامية الفصل 176 إلى حين انتخاب مجلسي البرلمان، المنصوص عليهما في هذا الدستور، يستمر المجلسان القائمان حاليا في ممارسة صلاحياتهما، ليقوما على وجه الخصوص، بإقرار القوانين اللازمة لتنصيب مجلسي البرلمان الجديدين، وذلك دون إخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفصل 51 من الدستور. الفصل 177 يستمر المجلس الدستوري القائم حاليا في ممارسة صلاحياته، إلى أن يتم تنصيب المحكمة الدستورية. الفصل 178 يستمر المجلس الأعلى للقضاء في ممارسة صلاحياته، إلى أن يتم تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المنصوص عليه في هذا الدستور. الفصل 179 تظل النصوص المتعلقة بالمؤسسات والهيئات المذكورة في الباب الثاني عشر من هذا الدستور، وكذا تلك المتعلقة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي وبالمجلس الأعلى للتعليم سارية المفعول إلى حين تعويضها طبق لمقتضيات هذا الدستور. الفصل 180 مع مراعاة المقتضيات الانتقالية الواردة في هذا الباب، ينسخ نص الدستور المراجع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.157، المؤرخ 23 من جمادى الأولى 1417 [07 أكتوبر 1996] .