كلفت رادارات الجيل الجديد المجهزة بنظام التقاط الصور والمعالجة المعلوماتية وأجهزة قياس نسبة الكحول لمراقبة السياقة تحت تأثير الكحول وزارة غلاب ما يزيد عن 46 مليار سنتيم،ويتعلق الأمر بنحو 1000 رادار تم اقتناؤه من فرنسا يضم نوعين من الرادارات؛ الأول عبارة عن جهاز رادار ثابت لمراقبة السرعة،واختراق الضوء الأحمر،والنوع الثاني عبارة عن جهاز رادار يتوفر على على نظام لحفظ المعلومات ولاستخراج الدليل المادي للمخالفة ؛ بالإضافة إلى نحو 2000 أجهزة قياس نسبة الكحول لمراقبة السياقة تحت تأثير الكحول. ووفق مصادر مطلعة فإن مدينة الدارالبيضاء لوحدها تضم ما يزيد عن 50 رادارا،ونحو 20 رادارا في محيط العاصمة الرباط. وتعمل هذه الرادارات بطريقة آلية، حتى في حالة عدم وجود العون محرر المحضر بمكان المخالفة. ولهذا الغرض، يحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالنقل نظام يسمى"نظام المراقبة والمعاينة الآلية للمخالفات"،يهدف إلى تمكين الأعوان محرري المحاضر المنتدبين من لدن السلطة المذكورة، من مراقبة ومن معاينة وإثبات المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، بواسطة الأجهزة التقنية السالفة الذكر المرتبطة بنظام المراقبة والمعاينة الآلية للمخالفات. وتقام هذه الرادارات داخل التجمعات العمرانية وخارجها، في الأماكن المحددة من لدن السلطات المختصة، وفقا للنصوص الجاري بها العمل. وتسجل، على الخصوص، بواسطة نظام المراقبة والمعاينة الآلية للمخالفات، المعلومات التالية : 1- رقم المخالفة ؛ 2- الصورة المتعلقة بالمركبة أثناء المخالفة والمتضمنة بيان ساعة المخالفة وتاريخها ومكانها؛ 3- المعطيات المتعلقة بالمخالفة : طبيعة المخالفة ومكانها وتاريخها وساعتها ووسيلة المراقبة؛ 4- التعريف بالمركبة : رقم تسجيل المركبة التي استعملت لارتكاب المخالفة؛ 5- التعريف بصاحب شهادة التسجيل : هويته ورقم بطاقة تعريفه الوطنية وعنوانه أو الاسم التجاري ورقم التسجيل في السجل التجاري وعنوان المقر الاجتماعي، بالنسبة للشركات. ويراعى في تحديد المعلومات المسجلة ملاءتها مع الشخص المعني حسبما إذا كان الأمر يتعلق بشخص ذاتي أو بشخص معنوي؛ 6- التعريف بالمخالف : هويته ورقم بطاقة تعريفه الوطنية وعنوانه؛ 7- رقم رخصة سياقة المخالف وتاريخ ومكان تسليمها؛ 8- مبلغ الغرامة التصالحية والجزافية ؛ 9- المعلومات المتعلقة بأداء الغرامات أو بإيداع مبلغها من قبل المخالفين. يمكن أن تقوم الإدارة بتغيير أو تتميم قائمة المعلومات المشار إليها أعلاه. وإذا جرت معاينة مخالفة وفق الشروط المحددة ، يتم وضع محضر بالمخالفة. علاوة على ذلك، يوجه إشعار بالمخالفة إلى صاحب شهادة تسجيل المركبة، بالعنوان المصرح به إلى الإدارة،وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق مفوض قضائي. يجب أن يشار في الإشعار بالمخالفة المذكور خصوصا إلى ما يلي : 1- التعريف بالمركبة ؛ 2- تاريخ المخالفة وساعتها ومكانها؛ 3- وسيلة المراقبة المستعملة؛ 4- الاسم الشخصي والاسم العائلي للعون محرر المحضر وصفته ؛ 5- البيان المصور لصفيحة تسجيل المركبة التي ارتكبت بواسطتها المخالفة؛ 6- مبلغ الغرامة التصالحية والجزافية وكيفيات أدائها. إذا كانت المخالفة التي تمت معاينتها هي تجاوز السرعة المسموح بها، وجبت الإشارة كذلك في الإشعار بالمخالفة إلى ما يلي : 1- السرعة المسجلة بالجهاز التقني المستعمل؛ 2- السرعة المعتمدة تطبيقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه. المادة 201 علاوة على البيانات المشار إليها في المادة 195 أعلاه، يجب أن تتضمن محاضر المخالفات التي ترتكز معاينتها على أدلة مادية تقدمها أجهزة تعمل بطريقة آلية، عند عدم وجود العون محرر المحضر في مكان المخالفة، على الخصوص، ما يلي : طبيعة الآلة التقنية المستعملة؛ بيانات المصادقة وتواريخ صلاحية مراقبة الآلة ؛ مكان وتاريخ وساعة التقاط الدليل المادي للمخالفة. كما اقتنت وزارة النقل نحو 2000 من أجهزة قياس نسبة الكحول في الدم وهي من النوع الفرنسي حيث يمكن يمكن لضباط الشرطة القضائية، إما بتعليمات من وكيل الملك وإما بمبادرة منهم، ويمكن للأعوان محرري المحاضر، بأمر من ضباط الشرطة القضائية وتحت مسؤوليتهم، أن يفرضوا رائزا للنفس بواسطة النفخ في جهاز للكشف عن مستوى تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول : 1- على كل من يفترض أنه ارتكب حادثة سير أو اشترك في حدوثها، حتى ولو كان هو الضحية؛ 2- على كل من يسوق مركبة أو مطية على الطريق العمومية ويرتكب مخالفة لهذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه. غير أنه يمكن لضباط الشرطة القضائية وللأعوان محرري المحاضر، حتى في حالة عدم وجود أية علامة على السكر البين، إخضاع أي شخص يسوق مركبة لرائز للنفس للكشف من تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول. إذا مكن الرائز من افتراض وجود نسبة من الكحول في نفس المعني بالأمر، تحددها الإدارة، أو إذا رفض المعني بالأمر الخضوع للرائز المذكور، قام ضباط أو أعوان الشرطة القضائية بالتحققات الهادفة إلى إثبات الحالة الكحولية لدى المعني بالأمر. وتنجز التحققات الهادفة إلى إثبات الحالة الكحولية عن طريق التحاليل والفحوصات الطبية السريرية والبيولوجية أو بواسطة جهاز يمكن من تحديد تركز الكحول من خلال تحليل الهواء المنبعث من الفم، شريطة أن يكون الجهاز المذكور مطابقا لنوع مصادق عليه. المادة 210 إذا أنجزت التحققات عن طريق التحاليل والفحوصات الطبية السريرية والبيولوجية، وجب الاحتفاظ بعينة وفقا للنصوص الجاري بها العمل. إذا أنجزت التحققات المذكورة بواسطة جهاز يمكن من تحديد تركز الكحول، من خلال تحليل الهواء المنبعث من الفم، جاز القيام على الفور بمراقبة ثانية، بعد التحقق من حسن اشتغال الجهاز. تجرى هذه المراقبة بقوة القانون، إذا طلبها المعني بالأمر،وذلك على نفقته. المادة 212 إذا استحال الخضوع للرائز ، نتيجة لعجز بدني مثبت من لدن طبيب، قام ضباط أو أعوان الشرطة القضائية بالتحققات الهادفة إلى إثبات الحالة الكحولية بواسطة التحاليل والفحوصات الطبية السريرية والبيولوجية.ويأمر ضباط أو أعوان الشرطة القضائية بإخضاع الأشخاص المشار إليهم في المادة 207 أعلاه لاختبارات الكشف لإثبات ما إذا كان الشخص المعني قد استعمل مواد مخدرة أو أستعمل أدوية تحظر السياقة بعد تناولها . و تحدد الإدارة لائحة هذه الأدوية. المادة 214 إذا تبين أن اختبارات الكشف إيجابية، أو إذا رفض المعني بالأمر الخضوع للاختبارات المذكورة، أو إذا كان في حالة يستحيل عليه فيها الخضوع لها، عمل ضباط أو أعوان الشرطة القضائية على إجراء تحققات تتمثل في تحاليل أو فحوص طبية سريرية وبيولوجية، لإثبات ما إذا كان الشخص المعني قد تناول مواد مخدرة أو أدوية تحظر السياقة بعد تناولها . ويجب لأجل القيام بالاختبارات والتحاليل والفحوص أن يكون الأجل الفاصل بين ساعة وقوع الحادثة أو ساعة ارتكاب المخالفة أو ساعة مراقبة المعني بالأمر وساعة الاختبارات والتحاليل والفحوص المذكورة أقصر ما يمكن.