المعارضة تنسحب والأغلبية الحكومية تمرر "قانون مجلس الصحافة المشؤوم"    "مهزلة تشريعية".. صحافيون يتفضون ضد "القانون المشؤوم"    تعيين خليفة رئيس الجيش الليبي الذي توفي إثر تحطم طائرة    أول تعليق رسمي لباريس على قرار الجزائر تجريم الاستعمار الفرنسي    التوتر الفنزويلي الأمريكي يدفع إيران إلى الانسحاب من "مترو كراكاس"    "كان المغرب".. المنتخب الجزائري يقسو على السودان    ديربي عربي اليوم بين الجزائر والسودان في مستهل مشوارهما بالكان في المغرب    "كان المغرب".. برنامج باقي مباريات اليوم الأربعاء    تحذير جديد من سوء الأحوال الجوية بهذه المناطق المغربية    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    مديرية الأرصاد الجوية بالمغرب: استمرار الأجواء غير المستقرة طيلة الأسبوع    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ماذا يحدث للجسم بعد التوقف عن حقن إنقاص الوزن؟    اتحاد طنجة لكرة القدم يتحدى العصبة الوطنية الاحترافية بعقد الجمع العام    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    الكاميرون ينتصر على الغابون في مباراة صعبة    ارتفاع مخزون سد عبد الكريم الخطابي بإقليم الحسيمة بعد التساقطات المطرية الأخيرة    السيول تسلب حياة شاب في الدريوش    المنتخب المغربي يركز على الجوانب التقنية قبل لقاء مالي في كأس إفريقيا    مسؤولية الجزائر لا غبار عليها في قضية طرد 45 ألف أسرة مغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    أمطار وثلوج تنعش منطقة الريف وتبعث آمال موسم فلاحي واعد بعد سنوات من الجفاف    مخطط التخفيف من آثار موجة البرد يستهدف حوالي 833 ألف نسمة    وهبي: الحكومة امتثلت لملاحظات القضاء الدستوري في "المسطرة المدنية"    السلطة القضائية تنضم إلى PNDAI    "ريدوان": أحمل المغرب في قلبي أينما حللت وارتحلت    توقيف شخص بحوزته أقراص مهلوسة وكوكايين بنقطة المراقبة المرورية بطنجة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    كأس إفريقيا للأمم 2025 .. منتخب بوركينا فاسو يحقق فوزا مثيرا على غينيا الاستوائية    قضية البرلماني بولعيش بين الحكم القضائي وتسريب المعطيات الشخصية .. أسئلة مشروعة حول الخلفيات وحدود النشر        توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة    نص: عصافير محتجزة    شخص يزهق روح زوجته خنقا بطنجة‬    وزير الصحة يترأس الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    المغرب في المرتبة الثامنة إفريقيا ضمن فئة "الازدهار المنخفض"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    الحكومة تصادق على مرسوم إعانة الأطفال اليتامى والمهملين    الأمطار لم توقّف الكرة .. مدرب تونس يُثني على ملاعب المغرب    زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب تايوان    انفجار دموي يهز العاصمة الروسية    فرنسا تندد بحظر واشنطن منح تأشيرة دخول لمفوض أوروبي سابق على خلفية قانون الخدمات الرقمية    عجز ميزانية المغرب يقترب من 72 مليار درهم نهاية نونبر 2025    "الهيلولة".. موسم حجّ يهود العالم إلى ضريح "دافيد بن باروخ" في ضواحي تارودانت    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة    كأس أمم إفريقيا 2025.. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما ويطرح للتداول ورقة بنكية تذكارية من فئة 100 درهم    عاصفة قوية تضرب كاليفورنيا وتتسبب في إجلاء المئات    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الحكومة يصادق على تسعة مشاريع مراسيم تتعلق بتطبيق أحكام مدونة السير على الطرق
مدونة السير تنبني على مبادئ اساسية في مقدمتها حماية ارواح مستعملي الطرق
نشر في العلم يوم 19 - 09 - 2010

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه يوم الخميس برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي، على تسعة مشاريع مراسيم، قدمها وزير التجهيز والنقل السيد كريم غلاب، وتتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
ويتعلق الامر بمشاريع مراسيم بشأن رخصة السياقة، وتوقيف المركبات وإيداعها في المحجز، والغرامات التصالحية والجزافية، والسياقة المهنية، والتربية على السلامة الطرقية، والغرامات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات، وقواعد السير على الطرق، والمركبات، وكذا تعليم السياقة.
وذكر الوزير بأن إقرار مدونة السير من طرف البرلمان، في يناير الماضي، جاء بعد نقاش مستفيض ومعمق، واستجابة الحكومة لإدخال عدة تعديلات، وحرصها على تنظيم مسلسل من الحوار الشمولي مع المهنيين وشغيلة القطاع، واكبته أيام دراسية توضيحية وتحسيسية داخل قبة البرلمان وخارجه.
وأضاف أن مدونة السير الجديدة، المنشورة بالجريدة الرسمية عدد 5824 بتاريخ 8 ربيع الآخر 1431 الموافق ل 25 مارس 2010، والتي ستدخل حيز التنفيذ إبتداء من فاتح أكتوبر المقبل كما هو منصوص في المادة الأخيرة من هذه المدونة، تعتبر إطارا قانونيا مرجعيا لإصلاح الترسانة التشريعية وتحديث المقتضيات القانونية لمواجهة آفة حوادث السير التي تخلف سنويا خسائر اقتصادية تتكبدها الدولة، وتقدر بنحو 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي ما يعادل 11 مليار درهم، وتتسبب في خسائر بشرية فادحة ومآسي إجتماعية ، من خلال آلاف القتلى والمعطوبين والجرحى .
كما أن هذه المدونة، التي تأخذ بعين الاعتبار التطورات والمستجدات المرتبطة بميادين السير والجولان في المجالات التكنولوجية والتربوية، فضلا عن كونها تروم توضيح حقوق وواجبات مستعملي الطرق وإشاعة ثقافة الاستعمال السليم والمسؤول للفضاء الطرقي، تندرج في إطار الاستراتيجية الحكومية للسلامة الطرقية، وهي استراتيجية وطنية مندمجة ومتكاملة تم وضعها في ضوء دراسة شاملة لإشكالية السلامة الطرقية.
وأبرز كريم غلاب أن مدونة السير الجديدة تنبني على عدة مبادئ أساسية، تتمثل على الخصوص في حماية أرواح مستعملي الطرق وسلامتهم الجسدية وممتلكاتهم بمحاربة العنف والانحراف الطرقي، وحماية حقوق مستعملي الطريق بسن ضوابط شفافة لعلاقة أجهزة المراقبة بالسائق، وتأهيل القطاعات والنهوض بالمهن المرتبطة بالسلامة الطرقية ( اعتبارا لكون العنصر البشري والحالة الميكانيكية للعربات يتصدران لائحة الأسباب المؤدية إلى حوادث السير)، ووضع نص بمقتضيات قانونية موضوعية وقابلة للتنفيذ.
وتتألف المدونة من خمسة كتب الأول حول شروط السير في الطريق العمومية، والثاني حول العقوبات والمسطرة، والثالث حول تعليم السياقة والتربية على السلامة الطرقية والمراقبة التقنية للمركبات، والرابع حول القواعد المتعلقة بالمحافظة على الطريق العمومية، والخامس حول أحكام متفرقة وانتقالية وختامية، فضلا عن 318 مادة ترمي إلى تحديث الترسانة القانونية بما يتماشى ومستجدات العصر، وكذا تمكين الأجهزة المسؤولة من وسائل شفافة لحث السائقين ومستعملي الطريق على احترام القانون وتجنب السلوكات الخطيرة المؤدية إلى حوادث السير.
وأضاف وزير التجهيز والنقل أن من أهم المستجدات التي أتت بها هذه المدونة تتمثل، بالنسبة للسائق، في إضفاء المهنية على مؤسسات تعليم السياقة، وإعادة النظر في شروط الحصول على رخصة السياقة، واعتماد مبدأ السائق المهني من خلال التكوين الأولي والتكوين المستمر، وإحداث نظام رخصة السياقة بالنقط، وتجريم السياقة تحت تأثير المشروبات الكحولية والمخدرات.
وتهم، بالنسبة للمركبة، تنظيم وتقنين الفحص التقني للعربات، وتحديد الحالات والمسطرة المتبعة لتوقيف العربات وإيداعها في المحجز.
وفي ما يخص العقوبات وردع المخالفين، فتتمثل هذه المستجدات في توزيع المسؤولية بصفة عادلة على السائق وصاحب العربة والشاحن والآمر بالنقل، ووضع نظام تدريجي للعقوبات حسب خطورة المخالفات، وتشديد العقوبات الزجرية، وإجبارية إجراء أبحاث تقنية وإدارية وقضائية إثر كل حوادث السير المميتة للكشف عن جميع المسؤوليات.
وفي ما يخص تأهيل وتحسين عملية المراقبة الطرقية، فتتعلق هذه المستجدات بتقنين دقيق لمسطرة المراقبة يقلص ما أمكن من السلطة التقديرية لأعوان المراقبة والإدارة بصفة عامة، وإلزامية التشوير المسبق لنقط المراقبة، وإلزامية حمل الشارة بالنسبة لأعوان المراقبة ( تحمل الإسم والرقم والصورة)، واحتفاظ السائق المخالف بحقه في السياقة وتسهيل كيفية أداء الغرامات، وتمكين المخالف من المنازعة بناء على جميع مقتضيات القانون، وتمكين أجهزة المراقبة من استعمال التقنيات الحديثة للمعاينة الموضوعية للمخالفات ( الرادارات الثابتة الأوتوماتيكية والمتحركة، المحطات الثابتة الأوتوماتيكية لمراقبة حمولة الشاحنات، جهاز قياس الكحول في الدم...).
ومن شأن إدخال آليات تكنولوجية عصرية للمعاينة الموضوعية للمخالفة، أن يساهم في الحد من التدخل البشري المباشر، وبالتالي في تخليق المراقبة ومحاربة الرشوة التي تؤدي إلى اللاعقاب وتنامي حالات العود.
وفي ما يخص إحداث رخصة السياقة بالنقط، ذكر الوزير بأن الأمر يتعلق بإجراء بيداغوجي ووقائي حديث في مجال السلامة الطرقية، حيث سيخصص رصيد من النقط لكل رخصة، على أن يتم تخفيض جزء من الرصيد إذا ارتكب السائق مخالفة تستوجب هذا التخفيض، مع إمكانية استرجاع النقط أو رخصة السياقة عبر الاستجابة للشروط التي تحددها مدونة السير.
كما يتعين التشديد على أن إحداث مفهوم السائق المهني، إنما يهدف إلى الاعتراف بوضعية السائق المهني وضمان حقوقه وتثمين قيمة السياقة المهنية، والتمييز بين السائق المهني والسائق العادي من خلال إحداث بطاقة السائق المهني، التي تتيح إمكانية الانخراط التلقائي في نظام الضمان الاجتماعي والاستفادة من التغطية الصحية ومن المقتضيات المرتبطة بتقنين ساعات السياقة والراحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.