صادق مجلس النواب مساء يوم الاثنين بالأغلبية على مشروع قانون مدونة السير على الطرق بعدما وافقت الحكومة على287 تعديلا, كان أهمها تعديل يتم بموجبه سحب العقوبات السالبة للحرية مع الإبقاء على العقوبات الجاري بها العمل حالياً في القانون الجنائي. وكان وزير التجهيز والنقل قد أوضح في الكلمة التي قدم بها القانون الذي يحمل رقم 52.05 أن المشروع المعروض يتألف من خمسة كتب و308 مادة، ترمي إلى تحديث الترسانة القانونية بما يتماشى ومستجدات العصر وإلى تمكين الأجهزة المسؤولة من وسائل شفافة لحث السائقين ومستعملي الطريق على احترام القانون، وتَجَنُّب السلوكات الخطيرة المؤدية إلى حوادث السير. ومن أهم المستجدات التي جاء بها هذا المشروع: أولا- في ما يخص السائق: 1. إضفاء المهنية على مؤسسات تعليم السياقة؛ 2. إعادة النظر في شروط الحصول على رخصة السياقة؛ 3. اعتماد مبدأ السائق المهني من خلال التكوين الأولي والتكوين المستمر؛ 4. إحداث نظام رخصة السياقة بالنقط؛ 5. تجريم السياقة تحت تأثير المشروبات الكحولية والمخدرات. ثانيا- في ما يخص المركبة: 1. تنظيم وتقنين الفحص التقني للعربات؛ 2. تحديد الحالات والمسطرة المتبعة لتوقيفِ العربات وإيداعِها في المَحْجَز. ثالثا- في ما يخص العقوبات وردع المخالفين: 1. توزيع المسؤولية بصفة عادلة على السائق وصاحب العربة والشاحن والآمر بالنقل؛ 2. وضع نظام تدريجي للعقوبات حسب خطورة المخالفات؛ 3. تشديد العقوبات الزجرية؛ 4. إجبارية إجراء أبحاث تقنية وإدارية وقضائيّة إثرَ كل حوادث السير المميتة للكشف عن جميع المسؤوليات. رابعا- في ما يخص تأهيل وتحسين عملية المراقبة الطرقية: 1.تقنين دقيق لمسطرة المراقبة يقلص ما أمكن من السلطة التقديرية لأعوان المراقبة والإدارة بصفة عامة ؛ 2. إلزامية التشوير المسبق لنقط المراقبة ؛ 3. إلزامية حمل الشارة بالنسبة لأعوان المراقبة (تحمل الإسم والرقم والصورة) ؛ 4. احتفاظ السائق المخالف بحقه في السياقة وتسهيل كيفية أداء الغرامات ؛ 5. تمكين المخالف من المنازعة بناء على جميع مقتضيات القانون ؛ 6. تمكين أجهزة المراقبة من استعمال التقنيات الحديثة للمعاينة الموضوعية للمخالفات (الرادارات الثابتة الأوتوماتيكية والمتحركة، المحطات الثابتة الأوتوماتيكية لمراقبة حمولة الشاحنات، جهاز قياس الكحول). وكان المشروع الأولي يقضي بإحداث عقوبات سالبة للحرية وبمضاعفة العقوبة في حالة ارتكاب المخالفة من طرف سائق مهني ، ويتضمن عقوبات من 3 أصناف: 400 - 750 و1500 درهم، غير أن الاتفاق مع المهنيين حافظ على الحد الأدنى في 400 درهم ولكنه قلص المستوى المتوسط إلى 650 درهما والمستوى الأعلى إلى 900 درهم. وبعد أن كان غلاب يراهن على إدراج القانون المنظم لتحصيل الذعائر على المخالفات المسجلة بواسطة الرادارات الثابتة في القانون المالي الذي دخل حيز التنفيذ، ابتداء من فاتح يناير 2009،فإن المجلس الدستوري ألغى هذا المشروع وبذلك فقدت الرادارات الممتدة من طنجة إلى العيون، والبالغ عددها 150، الصفة القانونية وصار من المفروض تأجيل انطلاق العمل بها بعد تسوية الوضعية القانونية.