عاد شبح الاحتجاجات ليهدد طرق المغرب بالشلل، بعد أن قرر نقابيو النقل الطرقي إلى خوض إضراب وطني، يوم 6 أبريل المقبل، احتجاجا على ما جاء في مشروع مدونة السير المعروض حاليا أمام مجلس المستشارين. "" وأفادت مصادر نقابية مطلعة أن مهنيي النقل الطرقي نجحوا في استقطاب مشاركة نقابات عدة في الإضراب، إذ وصل عددها إلى أزيد من 20 نقابة، يرجح أن من بينها تمثيليات الشاحنات والوزن الثقيل، لدورها الواسع في النقل الطرقي. وتطالب النقابات الحكومة بتفعيل الملفات المطلبية للمهنيين، وفتح حوار جاد ومسؤول، بإشراك جميع ممثلي الهيئات، داخل لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين.واقترح عدد من المستشارين تشكيل لجينة لتجاوز المواد العالقة في مشروع. واعتبروا، خلال مواصلة مناقشة المشروع أمام لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين، أن هذه اللجينة يمكن أن تواكب عمل اللجنة من خلال تقديم اقتراحات وتعميق النقاش حول بعض القضايا التي يكون فيها خلاف، وذلك بهدف التسريع بإخراج هذا المشروع الذي يعد ضرورة ملحة أمام الارتفاع المتزايد لضحايا حوادث السير في الآونة الأخيرة. وسبق لممثلي النقابات أن انسحبوا من الاجتماع الأخير مع وزير التجهيز والنقل، كريم غلاب، بعد أن اتضح لهم أنه ينهج "سياسة فرق تسد"، مبرزين أن "جميع المنظمات تبدي رفضها الشديد كل القرارات والدوريات والمدونات الفوقية بما فيها مشروع مدونة السير. والتمست الهيئات، في بلاغ لها حصلت، من "ممثلي الأمة في البرلمان رفض هذه المدونة الجائرة"، فيما تراهن الوزارة الوصية على المصادقة عليها، وهو ما يجعل البرلمان الحكم الفاصل في الصراع القائم. وحملت الهيئات الوزير الأول عباس الفاسي "مسؤولية صمته الذي استنكره بنفسه عند ظهوره أول مرة قبل استوزاره". وعلى سبيل المقارنة، فإنه إذا كان القانون الحالي ينص على حبس الشخص من أجل القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير، من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات، وغرامة 1200 درهم، فإن مشروع مدونة السير ترفع العقوبة إلى الحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة من 10.000 إلى 40.000 درهم. وإذا كان القانون الحالي يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة مالية قيمتها 1200 درهم بالنسبة إلى الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير ترتبت عنها عاهة دائمة، فإن مشروع مدونة السير ترفع هاته العقوبة إلى الحبس لمدة تتراوح ما بين ستة أشهر وأربع سنوات مع أداء غرامة تتراوح قيمتها ما بين 2000 و10.000 درهم. وترفع مدونة السير قيمة الغرامة المؤداة عند ارتكاب مخالفة تتعلق بتجاوز السرعة ب50 كلم في الساعة عن السرعة القصوى المحددة إلى ما بين 7500 و10.000 درهم، في حين أن القانون الحالي ينص على أداء غرامة تقدر ب400 درهم. وتنص مدونة السير بحبس الشخص لمدة تتراوح ما بين ستة أشهر وسنة واحدة وبأداء غرامة مالية قدرها ما بين 10.000 و20.000 درهم، وتوقيف رخصة السياقة لفترة تتراوح ما بين ستة أشهر وسنة واحدة، في حالة السياقة تحت تأثير الكحول أو مواد مخدرة، في حين أن القانون المطبق حاليا يعاني من فراغ في هذا الشأن. وتجيز مدونة السير على الطرق فرض قياس نسبة الكحول على كل من يفترض أنه ارتكب حادثة سير أو اشترك في حدوثها، حتى لوكان هو الضحية، وعلى كل من يسوق سيارة ويرتكب مخالفة لهذا القانون. وكان مجلس النواب صادق، فييناير الماضي، على مشروع مدونة السير وقبلت الحكومة عددا من التعديلات كانت أهمها تعديل يتم بموجبه سحب العقوبات السالبة للحرية من المشروع حيث تم التوافق على الإبقاء على العقوبات الجاري بها في القانون الجنائي. إيلاف