وافقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس المستشارين على مشروع حول الكواشف الكيميائية المستعملة في المختبرات،وبنص على تفعيل لجان تفتيش لمراقبة هذا النوع من المواد الكيميائية في المختبرات مع فرض عقوبات زجرية على كل المؤسسات التي لا تصرح بكل حيثيات صناعة هذه المركبات الكيميائية. ويعرف مشروع القانون الجديد ،والذي أصبح جاهزا للمناقشة والتصويت أمام الجلسة العمومية الكاشف بأنه كل مادة كيماوية أو بيولوجية تقدم في شكل عتيدة محضرة خصيصا لاستعمالها في المختبر لإجراء التحاليل البيولوجية . ويؤكد أنه تخضع المؤسسات التي تتولى صناعة الكواشف اواستيرادها أو توزيعها لعملية تفتيش دورية تتم بمسعى من الإدارة،وينجز هذا التفتيش موظفون مفوضون قانونا لهذا الغرض يكونون محلفين طبقا للتشريع المتعلق بأداء اليمين من طرف أعوان محرري المحاضر، وتتمثل عملية التفتيش التي يقوم بها هؤلاء الموظفون في التحقق من احترام أحكام القانون والنصوص التطبيقية،وأخذ جميع العينات واجراء جميع المراقبات الضرورية على العينات المأخوذة وإجراء عملية التفتيش االتي تأمر بها الإدارة،ويكلف كذلك المكلفين بعمليات التفتيش بالقيام بزيارة محلات الهيئات المسموح لها بصناعة الكواشف. وينص المشروع كذلك أنه لوحظ إثر عملية التفتيش ارتكاب مخالفة توجه الإدارة إعذارا إلى المسؤول عن المؤسسة المذكورة قصد وضع حد للخروقات المعاينة،وعند عدم الامتثال للأعذار يمكن رفع الأمر إلى السلطة القضائية بهدف مباشرة المتابعات التي تستدعيها الوقائع التي تمت معاينتها ،وتطلب من رئيس المحكمة المختصة إصدار الأمر بإغلاق المؤسسة المعنية في انتظار النطق بالحكم . ويعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل مسؤول عن مؤسسة لصناعة الكواشف أو استيرادها أو توزيعهخ لم يدل بتصريح لدى الادارة قبل الشروع في ممارسة انشطته كما يعاقب بغرامة من 25.000 الى 100.000 درهم كل مسؤول عن مؤسسة لصناعة الكواشف أو استيرادها عرضا كاشفا في السوق دون تسجيله . ويعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 كل من عرقل ممارسة عملية التفتيش من قبل المفتشين .