إن قطاع التعليم الخصوصي المدرسي يشكل قطاعا تربويا واستثماريا في نفس الوقت، حيث إنه يساهم في تشغيل عدد كبير من الإمكانات البشرية كما انه يعول عليه كركيزة أساسية من مرتكزات الرؤية المستقبلية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولكن في ظل كل هدا نجد أن هناك صرخة مكلومة تبحث عمن ينصفها وينصت لها فهل يعقل أن يشتغل مدرس مجاز في مدرسة خصوصية براتب ما بين 1000 درهم و1500، وفي ظروف استعبادية. خاصة ونحن في القرن 21. إن شغيلة القطاع الخاص باتت اليوم تعاني ويلات التهميش وتنادي بالتحرر من قبضة الليبرالية المتطرفة والمتوحشة التي تحكم وتخضع لقانون الغاب حيث أصبح مدرسو القطاع الخاص أقنانا لأشخاص تنقصهم التجربة ( مول الشكارة ) يستمتعون بتعبهم دون أدنى التفاف لمطالبهم المعنوية والمادية . بين هذا وذاك نجد أن كل مستخدمي التعليم الخصوصي(أساتذة+سائقين+مرافقات+عمال النظافة... ) جزء لا يتجزأ من هده المنظومة الحقوقية المتآكلة والتي لا تتماشى مع أخلاقيات المهنة من جهة وأيضا مع روح محتويات الميثاق الوطني للتربية والتكوين والتشريعات التربوية التنظيمية رغم أن هدا الأخير مازال فقيرا في الجانب المخصص لقطاع التعليم المدرسي الخصوصي كما وكيفا. وفي هدا السياق اغتنم الفرصة لأوجه رسالة الى الجهات المعنية بما فيها الوزارة الوصية للمشاكل التي تعانيها هده الشريحة من المجتمع المغربي وستكون عبارة عن مطالب حداثية ينادي بها مستخدمي التعليم الخصوصي ويدقون بها ناقوس الخطر .ويمكن اجمالها فيما يلي : - صياغة وإبرام عقود عمل تضمن لكل الطرفين حقوقهما وتوضح بشكل دقيق واجباتهما وذلك طبقا للمادة 15 من الباب الثاني من مدونة الشغل وكما هو محدد في قانون الالتزامات والعقود. - تحسين مستوى الأجور الهزيلة لمواجهات الارتفاعات المتتالية لأسعار المواد الأساسية والخدماتية بشكل يضرب في العمق القدرة الشرائية. - تمكين هذه الشغيلة من شواهد مهنية معترف بها من طرف الوزارة الوصية تسمح لهم بالإدماج في التعليم العمومي. - تطبيق الحد الأدنى القانوني للأجر كما هو محدد طبقا للمادة 358 من مدونة الشغل وهو القيمة الدنيا المستحقة للأجير والذي يضمن للأجراء دوي الدخل الضعيف قدرة شرائية مناسبة لمسايرة تطور مستوى الأسعار والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير المقاولة، ويكون باطلا بقوة القانون طبقا للمادة 360 كل اتفاق فرديا كان أو جماعيا يرمي إلى تخفيض الأجر إلى ما دون الحد الأدنى القانوني للأجر. - تمكين ممثلي أطر التعليم الخصوصي من العضوية في مجالس الأكاديميات وهيئة المحلفين والمجلس الأعلى للتعليم. - التعويض عن الساعات الإضافية (من دروس للدعم، الأنشطة الثقافية والموازية، الاجتماعات، الرحلات...) طبقا للمادة 196 من مدونة الشغل. - إقرار أجرة الشهرين (يوليوز وغشت) وتمتيع الأطر بعطلة صيفية حتى لا يضطر الأستاذ(ة) إلى الاشتغال في اعمال لا تليق بهم كإطار تربوي. - تمكين الأطر الإدارية والتربوية والمستخدمين والأعوان من شواهد العمل وجعلها رهن إشارتهم في كل وقت دون تماطل أو تسويف. - التصريح بجميع الأطر الإدارية والتربوية وأعوان المؤسسة في الضمان الاجتماعي كما هو منصوص عليه في القانون الأساسي المنظم لمؤسسات التعليم الخصوصي والمادة 87 من مدونة الشغل. - التصريح لدى صندوق الضمان الاجتماعي بمعطيات حقيقية غير منافية للوضع الحقيقي وتسديد مبالغ التصريح على رأس كل شهر حتى لا يحرم الأطر والأعوان من خدماته. - مراعاة التشريع التربوي والإداري عند تكليف الأطر بمهامهم طبقا للقانون الأساسي المنظم للمؤسسات الخصوصية. - إقرار الحقوق النقابية كاملة وضمان سلامة الناشطين والمؤطرين والمطالبة بسبورة نقابية ووضع قاعة الاجتماعات رهن إشارة الأطر خارج أوقات العمل. - ضمان وتمكين الأطر والأعوان من بطائق الشغل وورقة الأداء المنصوص عليها في المادتين 23 و370 وفقا للبيانات التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل. - تمكين أبناء الشيغيلة من الاستفادة من التعليم المجاني بمؤسستهم ودلك على الشكل التالي : • التعليم المجاني للابن او البنت البكر (أي الابن الذي يتصدر العنقود). • استفادة الابن الثاني من تخفيض بنسبة .50% - الاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية على غرار إخوتنا في التعليم العمومي .