ثلاثة ملايين درهم لتأهيل العاملين بالقطاع رصدت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي غلافا ماليا يقدر بحوالي ثلاثين مليون درهم، برسم البرنامج الاستعجالي، من أجل تأهيل الموارد البشرية، خصوصا أطر هيأة التدريس، العاملين بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، غلاف سيستفيد منه حوالي 40 ألف مدرسة ومدرس، بالإضافة إلى 2442 من الأطر الإدارية من خلال دورات التكوين المستمر على غرار تلك المنظمة لنظرائهم بالتعليم العمومي. وأكدت كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي، لطيفة العبيدة، جوابا على سؤال تقدم به فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية لأول أمس الأربعاء، أن تشغيل المستخدمين بقطاع التعليم المدرسي الخصوصي يتم بواسطة عقود عمل تحدد واجبات والتزامات الطرفين، طبقا للقوانين المعمول بها، وتستفيد بالتالي من التغطية الاجتماعية والصحية المقدمة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأبرزت كاتبة الدولة على أن عدد المتمدرسين بقطاع التعليم الخصوصي بلغ برسم الموسم الدراسي الماضي ما يناهز 576 ألف و700 تلميذة وتلميذ، بينما يصل عدد العاملين بمؤسسات التعليم الخصوصي حوالي 70 ألف إطار وعون، منهم أزيد من 50 ألف من هيئة التدريس 80 في المائة منهم يشتغلون بشكل قار. وأشارت لطيفة العبيدة إلى أن القطاع، بالإضافة إلى كونه قطاعا تربويا يساهم في تقديم الخدمات التربوية، يشكل في نفس الوقت قطاعا استثماريا، من خلال مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجالي الاستثمار والتشغيل، بإسهامه في تشغيل عدد كبير من الموارد البشرية. وفي سياق اهتمامها بوضعية العاملين بقطاع التعليم المدرسي الخصوصي، وسعيها للرفع من مؤهلاتهم وقدراتهم البيداغوجية والمهنية على اعتبار أن المؤهلات الفكرية والعلمية تعد شرطا من شروط التشغيل بهذا القطاع ، تعمل الوزارة على توفير التكوين المستمر للمدرسين العاملين بهذا القطاع، كما تسهر على أن يتم إشراكهم في الندوات واللقاءات التربوية التي تنظمها الوزارة محليا أو جهويا. ويخضع العاملون بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي لمقتضيات مدونة الشغل المتعلقة بتحديد الأجر بحرية واتفاق بين الطرفين مباشرة، أو بمقتضى اتفاقية شغل جماعية، مع مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بالحد الأدنى القانوني للأجر. وتخضع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي لمراقبة تربوية وإدارية من طرف مصالح قطاع التعليم المدرسي بوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر للتأكد من التزامها وتقيدها بمقتضيات القوانين الجاري بها العمل، بحيث يمكن لها بمقتضى النصوص التشريعية الجاري بها العمل اتخاذ مجموعة من الإجراءات الإدارية في حق المخالفين لأحكام القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، من بينها سحب ترخيص مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي، أو إغلاقها، أو توقيف مدير مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي عن ممارسة مهامه. كما تخضع أيضا لمراقبة الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل وتسند إليهم بالخصوص صلاحيات السهر على تنفيذ المقتضيات التشريعية والتنظيمية والتعاقدية داخل مؤسسات القطاع الخاص، وبإبلاغ السلطات المعنية بصعوبات وثغرات تطبيق مدونة الشغل. وخلال التسعة أشهر الأولى من هذه السنة قام أعوان تفتيش بإنجاز 200 زيارة تفتيش لمؤسسات التعليم الخاص، وجهت خلالها عدة ملاحظات و تنبيهات تهم على الخصوص الضمان الاجتماعي والحد الأدنى للأجور ومدة الشغل لحثهم على التقيد واحترام مقتضيات تشريع الشغل.