لأداء الضرائب والرسوم.. الخزينة العامة للمملكة تتيح ديمومة الخدمات السبت والأحد المقبلين    توقيف سائقي سيارتي أجرة بمدينة طنجة بسبب القيادة بشكل متهور قرب المطار    *بعيدا عن المنطق الاقتصادي: الأسرة تآلف بين القلوب لا تخاصم بين الجيوب    وزارة النقل تؤجل تطبيق معيار "يورو6" على بعض أصناف السيارات    بوطوالة: الأزمة السورية تكشف عن سيناريوهات مأساوية ودور إسرائيل في الفوضى    الحوثيون يعلنون مسؤوليتهم عن هجمات جديدة ضد إسرائيل واستهداف مطار تل أبيب    وليد كبير: الرئيس الموريتاني يستبق مناورات النظام الجزائري ويجري تغييرات في قيادات الجيش والمخابرات    أمريكا: روسيا وراء إسقاط طائرة أذربيجانية    خطة استبقاية قبل ليلة رأس السنة تُمكن من توقيف 55 مرشحاً للهجرة السرية    نشرة إنذارية.. تساقطات ثلجية مرتقبة بعدة مناطق في المغرب من السبت إلى الإثنين    المدونة: قريبا من تفاصيل الجوهر!    الحكومة ترفع الحد الأدنى للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية    تراجع كمية مفرغات الصيد البحري بميناء المضيق    استعدادا لرحيل أمانديس.. مجلس مجموعة الجماعات الترابية طنجة-تطوان-الحسيمة للتوزيع يعقد دورة استثنائية    وفاة الرئيس التاريخي لمجموعة "سوزوكي" أوسامو سوزوكي    بورصة البيضاء تغلق التداولات بالأحمر    الجولة 16 من الدوري الاحترافي الأول .. الرجاء يرحل إلى بركان بحثا عن مسكن لآلامه والجيش الملكي ينتظر الهدية    نهضة بركان يطرح تذاكر مباراته ضد الرجاء    منظة تكشف عدد وفيات المهاجرين بين طنجة وإسبانيا خلال 2024    بقنبلة زُرعت في وسادته.. إسرائيل تكشف تفصيل عملية اغتيال إسماعيل هنية    الرئيس الألماني يعلن حل البرلمان ويحدد موعدا لإجراء انتخابات مبكرة    رفض دفوع الناصري وبعيوي يثير غضب المحامين والهيئة تستمع للمتهمين    صديقة خديجة الصديقي تعلن العثور على والد هشام    هل يُجدد لقاء لمجرد بهاني شاكر التعاون بينهما؟    بلغ 4082 طنا.. جمعية تشيد بزيادة إنتاج القنب الهندي المقنن    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    الحكمة المغربية بشرى كربوبي تحتل الرتبة الخامسة عالميا والأولى إفريقيا    فوج جديد من المجندين يؤدي القسم    حضور وازن في المهرجان الدولي للسينما و التراث بميدلت    فنانات مغربيات تتفاعلن مع جديد مدونة الأسرة    ما حقيقة اعتزال عامر خان الفن؟    اختتام ناجح للدورة الخامسة لصالون الإلهام الدولي للفن التشكيلي بتارودانت    دوري أبطال افريقيا: تحكيم بوروندي لمباراة الجيش الملكي ومانييما أنيون الكونغولي    الصين تجهز روبوت لاستكشاف القمر    الوداد البيضاوي يعلن تعيين طلال ناطقا رسميا للفريق    لقاء تواصلي حول وضعية الفنان والحقوق المجاورة بالناظور    المصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا    الجولة 16.. قمة بين نهضة بركان والرجاء والجيش يطمح لتقليص الفارق مع المتصدر    غوارديولا يتحدث عن إمكانية عقد صفقات جديدة في يناير    بايتاس: إعداد مدونة الأسرة الجديدة مبني على التوجيهات الملكية والنقاش مستمر في مشروع قانون الإضراب    تراجع أسعار الذهب وسط ترقب المستثمرين للاقتصاد الأمريكي    نواب كوريا الجنوبية يعزلون رئيس البلاد المؤقت    2024.. عام استثنائي من التبادل الثقافي والشراكات الاستراتيجية بين المغرب وقطر    ارتفاع ليالي المبيت بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة بالرباط ب 4 في المائة عند متم أكتوبر    التحكيم المغربي يحقق إنجازًا عالميًا.. بشرى الكربوبي بين أفضل 5 حكمات في العالم    طعن مسؤول أمني تونسي خلال عملية إيقاف مطلوب للعدالة بتهم الإرهاب    استهلاك اللحوم الحمراء وعلاقته بمرض السكري النوع الثاني: حقائق جديدة تكشفها دراسة حديثة    علماء: تغير المناخ يزيد الحرارة الخطيرة ب 41 يومًا في 2024    "ما لم يُروَ في تغطية الصحفيين لزلزال الحوز".. قصصٌ توثيقية تهتم بالإنسان    الثورة السورية والحكم العطائية..    هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مؤسسات التعليم الخصوصي ومدى التزامها بمقتضيات القانون المنظم لعملها
يقدر عددها ب2442 مؤسسة تحتضن 58 ألف تلميذ
نشر في المساء يوم 07 - 12 - 2010

قالت لطيفة العابدة، كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي، إن قطاع التعليم الخصوصي المدرسي يشكل قطاعا تربويا واستثماريا في نفس الوقت، حيث إنه يساهم في تشغيل عدد كبير
من الموارد البشرية، بالإضافة إلى كونه يساهم في تقديم الخدمات التربوية. وأكدت العابدة أن عدد التلاميذ المتمدرسين في قطاع التعليم المدرسي الخصوصي بلغ برسم الموسم الدراسي الماضي 576700 تلميذ وتلميذة، أي بنسبة 9 % من التلاميذ و11 % بالنسبة إلى التلاميذ في المستوى الابتدائي. كما بلغ عدد المؤسسات التعليمية 2442 مؤسسة. ويقدر عدد العاملين في المؤسسات التعليمية الخصوصية حوالي 70 ألف إطار وعون، من بينهم 50 ألف مدرس ومدرسة (80 % منهم يشتغلون بشكل قار في مؤسسات التعليم الخصوصي).
وأضافت العابدة، في مستهل ردها على الأسئلة الشفهية في مجلس المستشارين، أن مؤسسات التعليم الخصوصي تخضع لمراقبة تربوية وإدارية من طرف مصالح الوزارة، للتأكد من التزامها وتقيدها بمقتضيات القوانين الجاري بها العمل، حيث يمكن الوزارة الوصية، بمقتضى النصوص التشريعية الجاري بها العمل، اتخاذ مجموعة من الإجراءات الإدارية في حق المخالفين لأحكام القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، من بينها سحب ترخيص مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي أو إغلاقها أو توقيف مديرها عن ممارسة مهامه. كما أشارت إلى الاتفاق -الإطار الموقع بين الحكومة وممثلي مؤسسات التعليم والتكوين الخاص بتاريخ 8 ماي2007، الذي قالت إن هدفه إرساء أسس عمل مشترك بين الأطراف الموقعة حول ثلاث دعامات أساسية لتنمية القطاع، وتخص تأهيل القطاع بتيسير وتسريع هيكلته والنهوض به، للرفع من جاذبيته، والمواكبة الفعلية لتأكيد موقعه كشريك رئيسي للدولة، موضحة أن الوزارة عملت، بتنسيق مع ممثلي قطاع التعليم المدرسي الخصوصي وبعض القطاعات الحكومية المعنية، على تفعيل بنود الاتفاق المتمثلة في تأسيس اللجنة القطاعية المشتركة المنصوص عليها في هذا الاتفاق، بتاريخ 26 يوليوز 2007، وإصدار مقرر بشأن إحداث وتنظيم اللجنة القطاعية المشتركة للتشاور حول التعليم المدرسي الخصوصي لإرساء اللجنة القطاعية المشتركة المنصوص عليها في الاتفاق –الإطار، وإرساء اللجان الموضوعاتية التي تضم ممثلي الإدارة المركزية للوزارة وممثلي الإدارة الجهوية والإقليمية وممثلي قطاع التعليم المدرسي الخصوصي والأولي، حيث بلغ عدد اجتماعات هذه اللجان 15 اجتماعا، من أجل إصدار مرسوم لتحديد الإجراءات الإدارية التي يمكن اتخاذها من طرف الوزارة في حق المؤسسات المخالفة للقانون رقم 00/06، وإصدار قرار لتحديد الإجراءات الإدارية التي يمكن اتخاذها من طرف الوزارة في حق المؤسسات المخالفة لأحكام القانون رقم 00/06، بتاريخ 01/02/2010، وإعداد مشروع قرار لتعديل المادة 10 من المرسوم التطبيقي للقانون 00/06، من أجل تأهيل المدرسين والمديرين العاملين في مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي غير المتوفرين على الشهادات الجامعية المطلوبة، وإجراء خبرة تقنية على بعض مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي المرخص لها، قبل دخول القانون رقم 00/06 حيز التطبيق، لتأهيلها حتى تتلاءم مع أحكام هذا القانون، وإعداد مشروع لتعديل دفاتر التحملات وجمعها في صيغة موحدة تحدد شروط منح الترخيصات لفتح أو توسيع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، من أجل تبسيط المسطرة المعمول بها في هذا المجال لجلب مزيد من المستثمرين، وكذا الصيغة النهائية لمشروع مذكرة خاصة بتسمية المؤسسات التعليمية الخصوصية، حتى تتطابق التسميات مع مستويات وأنواع التكوين واحترام قواعد الإشهار، وتنظيم ورشة تربوية حول أفضل الممارسات التربوية في مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، لتحديد معايير الجودة وكيفية تطبيق ما جاء به القانون 00/06 في هذا المجال.
كما تم اتخاذ عدد من الإجراءات تخص الوضع الضريبي لمؤسسات قطاع التعليم الخصوصي، منها إعداد منشور حول الاستفادة من الإعفاء من الرسوم الجمركية بالنسبة إلى التجهيزات والأدوات التعليمية المستوردة من الخارج، تفعيلا لاتفاقية اليونسكو الموقعة سنة 1963 وإعفاء مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي من ضرائب الجماعات المحلية بواسطة القانون 06/47، المتعلق بضرائب الجماعات المحلية، والذي دخل حيّز التطبيق ابتدأ من فاتح يناير 2008، إضافة إلى استفادة مؤسسات التعليم الخصوصي حاليا من تحفيزات ضريبية تهم الضريبة على الشركات والضريبة العامة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة وفي مجال الولوج إلى العقار العمومي.
وبخصوص تشغيل المستخدمين في قطاع التعليم المدرسي الخصوصي، قالت العابدة إن هذه العملية تتم بموجب عقود عمل تحدد واجبات والتزامات الطرفين، علما أن المادة 09 من القانون 00/06 تنص على كون أصحاب مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي يخضعون للالتزامات المنصوص عليها في قانون الشغل، ما لم ينص على ما هو أجدى لهؤلاء في عقود عمل فردية أو اتفاقيات جماعية مبرمة بين أصحاب المؤسسات والمستخدمين أو ممثليهم، وبالتالي، فهذه الأطر تستفيد لزوما من مجالات التغطية الاجتماعية والصحية المقدمة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما أشارت إلى أن مستخدَمي مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تشملهم مقتضيات المادة 345 من مدونة الشغل، التي تنص على أنه يحدد الأجر بحرية، باتفاق الطرفين مباشرة أو بمقتضى اتفاقية شغل جماعية، مع مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بالحد الأدنى القانوني للأجر. كما تخضع هذه المؤسسات إلى مراقبة الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل (مفتشي ومراقبي الشغل والشؤون الاجتماعية ومفتشي ومراقبي القوانين الاجتماعية...) طبقا للمادة 530 من مدونة الشغل، حيث يعهد إليهم بتفتيش الشغل، ضمن الشروط المحددة في المدونة المذكورة وتسند إليهم، بالخصوص، صلاحيات السهر على تنفيذ المقتضيات التشريعية والتنظيمية والتعاقدية داخل مؤسسات القطاع الخاص وإبلاغ السلطات المعنية بصعوبات وثغرات تطبيق مدونة الشغل. وأكدت العابدة أن أعوان تفتيش الشغل قاموا خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2010 بإنجاز 200 بزيارة تفتيش لمؤسسات التعليم الخاص، وجهوا خلالها عدة ملاحظات وتنبيهات تهم على الخصوص الضمان الاجتماعي والحد الأدنى للأجور ومدة الشغل، لحثهم على التقيد واحترام مقتضيات تشريع الشغل وذكّرت العابدة بأنه في حالة عدم الامتثال لتلك الملاحظات والتنبيهات، سيتم تحرير محاضر بالمخالفات والجنح ضد المشغلين المخالفين وتوجيهها للمحكمة المختصة قصد البث فيها، وأنه خلال السنة الجارية، تم تحرير أربعة محاضر بالمخالفات والجنح.
وبخصوص تحديد رسوم التسجيل والتمدرس في التعليم الخصوصي، قالت المسؤولة المباشرة عن التعليم المدرسي إنه يخضع لمنطق العرض والطلب ونوعية الخدمات المقدمة من طرف المؤسسات الخصوصية، علما أن هذه المؤسسات توفر خدمات موازية، من نقل مدرسي وإطعام وأنشطة ثقافية وترفيهية وغيرها، وأن البرنامج الاستعجالي خصص مشروعا مستقلا لتطوير التعليم المدرسي الخصوصي، يتضمن عدة إجراءات تهدف إلى تأهيل العرض التربوي الحالي والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها المؤسسات الخصوصية، في أفق استثمار نتائج الدراسة المزمع إنجازها من قبل الوزارة لتصنيف وترتيب هذه المؤسسات واقتراح مرجعية لكلفة الخدمات المقدمة من طرفها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.