قالت لطيفة العابدة، كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي، إن قطاع التعليم الخصوصي المدرسي يشكل قطاعا تربويا واستثماريا في نفس الوقت، حيث إنه يساهم في تشغيل عدد كبير من الموارد البشرية، بالإضافة إلى كونه يساهم في تقديم الخدمات التربوية. وأكدت العابدة أن عدد التلاميذ المتمدرسين في قطاع التعليم المدرسي الخصوصي بلغ برسم الموسم الدراسي الماضي 576700 تلميذ وتلميذة، أي بنسبة 9 % من التلاميذ و11 % بالنسبة إلى التلاميذ في المستوى الابتدائي. كما بلغ عدد المؤسسات التعليمية 2442 مؤسسة. ويقدر عدد العاملين في المؤسسات التعليمية الخصوصية حوالي 70 ألف إطار وعون، من بينهم 50 ألف مدرس ومدرسة (80 % منهم يشتغلون بشكل قار في مؤسسات التعليم الخصوصي). وأضافت العابدة، في مستهل ردها على الأسئلة الشفهية في مجلس المستشارين، أن مؤسسات التعليم الخصوصي تخضع لمراقبة تربوية وإدارية من طرف مصالح الوزارة، للتأكد من التزامها وتقيدها بمقتضيات القوانين الجاري بها العمل، حيث يمكن الوزارة الوصية، بمقتضى النصوص التشريعية الجاري بها العمل، اتخاذ مجموعة من الإجراءات الإدارية في حق المخالفين لأحكام القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، من بينها سحب ترخيص مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي أو إغلاقها أو توقيف مديرها عن ممارسة مهامه. كما أشارت إلى الاتفاق -الإطار الموقع بين الحكومة وممثلي مؤسسات التعليم والتكوين الخاص بتاريخ 8 ماي2007، الذي قالت إن هدفه إرساء أسس عمل مشترك بين الأطراف الموقعة حول ثلاث دعامات أساسية لتنمية القطاع، وتخص تأهيل القطاع بتيسير وتسريع هيكلته والنهوض به، للرفع من جاذبيته، والمواكبة الفعلية لتأكيد موقعه كشريك رئيسي للدولة، موضحة أن الوزارة عملت، بتنسيق مع ممثلي قطاع التعليم المدرسي الخصوصي وبعض القطاعات الحكومية المعنية، على تفعيل بنود الاتفاق المتمثلة في تأسيس اللجنة القطاعية المشتركة المنصوص عليها في هذا الاتفاق، بتاريخ 26 يوليوز 2007، وإصدار مقرر بشأن إحداث وتنظيم اللجنة القطاعية المشتركة للتشاور حول التعليم المدرسي الخصوصي لإرساء اللجنة القطاعية المشتركة المنصوص عليها في الاتفاق –الإطار، وإرساء اللجان الموضوعاتية التي تضم ممثلي الإدارة المركزية للوزارة وممثلي الإدارة الجهوية والإقليمية وممثلي قطاع التعليم المدرسي الخصوصي والأولي، حيث بلغ عدد اجتماعات هذه اللجان 15 اجتماعا، من أجل إصدار مرسوم لتحديد الإجراءات الإدارية التي يمكن اتخاذها من طرف الوزارة في حق المؤسسات المخالفة للقانون رقم 00/06، وإصدار قرار لتحديد الإجراءات الإدارية التي يمكن اتخاذها من طرف الوزارة في حق المؤسسات المخالفة لأحكام القانون رقم 00/06، بتاريخ 01/02/2010، وإعداد مشروع قرار لتعديل المادة 10 من المرسوم التطبيقي للقانون 00/06، من أجل تأهيل المدرسين والمديرين العاملين في مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي غير المتوفرين على الشهادات الجامعية المطلوبة، وإجراء خبرة تقنية على بعض مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي المرخص لها، قبل دخول القانون رقم 00/06 حيز التطبيق، لتأهيلها حتى تتلاءم مع أحكام هذا القانون، وإعداد مشروع لتعديل دفاتر التحملات وجمعها في صيغة موحدة تحدد شروط منح الترخيصات لفتح أو توسيع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، من أجل تبسيط المسطرة المعمول بها في هذا المجال لجلب مزيد من المستثمرين، وكذا الصيغة النهائية لمشروع مذكرة خاصة بتسمية المؤسسات التعليمية الخصوصية، حتى تتطابق التسميات مع مستويات وأنواع التكوين واحترام قواعد الإشهار، وتنظيم ورشة تربوية حول أفضل الممارسات التربوية في مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، لتحديد معايير الجودة وكيفية تطبيق ما جاء به القانون 00/06 في هذا المجال. كما تم اتخاذ عدد من الإجراءات تخص الوضع الضريبي لمؤسسات قطاع التعليم الخصوصي، منها إعداد منشور حول الاستفادة من الإعفاء من الرسوم الجمركية بالنسبة إلى التجهيزات والأدوات التعليمية المستوردة من الخارج، تفعيلا لاتفاقية اليونسكو الموقعة سنة 1963 وإعفاء مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي من ضرائب الجماعات المحلية بواسطة القانون 06/47، المتعلق بضرائب الجماعات المحلية، والذي دخل حيّز التطبيق ابتدأ من فاتح يناير 2008، إضافة إلى استفادة مؤسسات التعليم الخصوصي حاليا من تحفيزات ضريبية تهم الضريبة على الشركات والضريبة العامة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة وفي مجال الولوج إلى العقار العمومي. وبخصوص تشغيل المستخدمين في قطاع التعليم المدرسي الخصوصي، قالت العابدة إن هذه العملية تتم بموجب عقود عمل تحدد واجبات والتزامات الطرفين، علما أن المادة 09 من القانون 00/06 تنص على كون أصحاب مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي يخضعون للالتزامات المنصوص عليها في قانون الشغل، ما لم ينص على ما هو أجدى لهؤلاء في عقود عمل فردية أو اتفاقيات جماعية مبرمة بين أصحاب المؤسسات والمستخدمين أو ممثليهم، وبالتالي، فهذه الأطر تستفيد لزوما من مجالات التغطية الاجتماعية والصحية المقدمة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما أشارت إلى أن مستخدَمي مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تشملهم مقتضيات المادة 345 من مدونة الشغل، التي تنص على أنه يحدد الأجر بحرية، باتفاق الطرفين مباشرة أو بمقتضى اتفاقية شغل جماعية، مع مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بالحد الأدنى القانوني للأجر. كما تخضع هذه المؤسسات إلى مراقبة الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل (مفتشي ومراقبي الشغل والشؤون الاجتماعية ومفتشي ومراقبي القوانين الاجتماعية...) طبقا للمادة 530 من مدونة الشغل، حيث يعهد إليهم بتفتيش الشغل، ضمن الشروط المحددة في المدونة المذكورة وتسند إليهم، بالخصوص، صلاحيات السهر على تنفيذ المقتضيات التشريعية والتنظيمية والتعاقدية داخل مؤسسات القطاع الخاص وإبلاغ السلطات المعنية بصعوبات وثغرات تطبيق مدونة الشغل. وأكدت العابدة أن أعوان تفتيش الشغل قاموا خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2010 بإنجاز 200 بزيارة تفتيش لمؤسسات التعليم الخاص، وجهوا خلالها عدة ملاحظات وتنبيهات تهم على الخصوص الضمان الاجتماعي والحد الأدنى للأجور ومدة الشغل، لحثهم على التقيد واحترام مقتضيات تشريع الشغل وذكّرت العابدة بأنه في حالة عدم الامتثال لتلك الملاحظات والتنبيهات، سيتم تحرير محاضر بالمخالفات والجنح ضد المشغلين المخالفين وتوجيهها للمحكمة المختصة قصد البث فيها، وأنه خلال السنة الجارية، تم تحرير أربعة محاضر بالمخالفات والجنح. وبخصوص تحديد رسوم التسجيل والتمدرس في التعليم الخصوصي، قالت المسؤولة المباشرة عن التعليم المدرسي إنه يخضع لمنطق العرض والطلب ونوعية الخدمات المقدمة من طرف المؤسسات الخصوصية، علما أن هذه المؤسسات توفر خدمات موازية، من نقل مدرسي وإطعام وأنشطة ثقافية وترفيهية وغيرها، وأن البرنامج الاستعجالي خصص مشروعا مستقلا لتطوير التعليم المدرسي الخصوصي، يتضمن عدة إجراءات تهدف إلى تأهيل العرض التربوي الحالي والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها المؤسسات الخصوصية، في أفق استثمار نتائج الدراسة المزمع إنجازها من قبل الوزارة لتصنيف وترتيب هذه المؤسسات واقتراح مرجعية لكلفة الخدمات المقدمة من طرفها.