قالت مصادر مهتمة بالشأن الاقتصادي المغربي إن ما عشناه خلال السنتين الفارطتين بخصوص انفراد الحكومة الحالية باتخاذ القرار هو قضية يعاب عليها أخلاقيا و لكن لا يشوبها عيب قانونيا، مضيفة أنه بالرجوع إلى المادة 45 من القانون التنظيمي لقانون المالية فيجوز للحكومة أثناء السنة المالية وقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار إذا استلزمت ذلك الظروف الاقتصادية و المالية و يتم فقط الاقتصار ب "إخبار" اللجن المختصة في البرلمان. وفي هذا السياق، قال رضوان أستو، مهندس الدولة في الاقتصاد التطبيقي ، فاعل سياسي و نقابي، إن مشروع قانون مالية 2014 يحتوي على 45 مادة قسمت على جزئين. الجزء الأول خصص للمعطيات العامة للتوازن المالي و يضم ثلاثة أبواب، يتعلق الباب الأول بالواردات و الثاني بالتكاليف بينما يتطرق الثالث للأحكام المتعلقة بتوازن موارد و تكاليف الدولة. أما الجزء الثاني فقد خصص لوسائل المصالح و المتعلقة بنفقات الميزانية العامة و ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و الحسابات الخصوصية للخزينة. وتساءل المهندس أستو عن أي قانون تنظيمي نتحدث؟موضحا أن أول دستور للمغرب في 14 من دجنبر 1962 ، قد أقر دستورية قانون المالية للدولة و كرس مبدأ أخذ ترخيص الميزانية من مؤسسة البرلمان التي تصوت على قانون المالية و تم إقرار أول قانون تنظيمي للمالية في 9 نونبر1963 و جاء دستور 1970 فتبعه القانون التنظيمي للمالية الصادر يوم 3 أكتوبر من السنة نفسها ثم دستور 1972 الذي أحدث القانون التنظيمي للمالية الصادر يوم 18 شتنبر 1972 و تلاهم التعديل الدستوري المحدث يوم 7 أكتوبر 1996 و الذي أصدر نسخة 26 نونبر 1998 لنفس القانون و الساري تطبيقه إلى غاية الآن و نحن في سنة 2013. واستغرب الفاعل الاقتصادي في تصريح ل ( رسالة الأمة ) أنه بعد التصويت ب"نعم" على دستور فاتح يوليوز 2011، و الذي أحدث تغييرات عميقة على جل المستويات خاصة في باب توزيع السلط و إعادة توزيع المسؤوليات بين جميع الفاعلين السياسيين، أن نستمر سنتين دون فتح ورش تعديل القانون التنظيمي للمالية الصادر سنة 1998 و نمطط سنة أخرى حتى نقترح مشروعا لو صوت عليه إيجابا فلن يطبق إلا في السنة الموالية أي ابتداء من سنة 2015 على أفضل تقدير. مؤكدا أنه بشكل آخر سوف تحطم حكومة بنكيران رقما قياسيا جديدا، فعلى الأقل ستمضي 4 سنوات بين إصدار الدستور و تحيين القانون التنظيمي لقانون المالية و هي سابقة في تاريخ الوطن. الجدير بالذكر،أن نص مشروع قانون 2014 يسجل تكرار عبارة "طبقا لأحكام المادة أو الفصل ..... يؤذن للحكومة أن... و يجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية"، و أنه بمقتضى المواد 20 و 24 و 25 و 37 و 38 من مشروع المالية سيعطى تأهيل للحكومة لتهميش المؤسسة البرلمانية أثناء الأزمات و كأنها هي الوصي الوحيد على الشعب و العارف الأوحد بمصلحة الأمة، مضيفة أن روح دستور 2011 تتخطى بكثير مثل هاته التدابير السلطوية، فقد جعل البرلمان ليس فقط سلطة رقابة على العمل الحكومي، بل سما به إلى درجة شريك في اتخاذ القرارات و التوجهات الكبرى للبلاد.