مباشرة بعد التصويت على مشروع القانون المالي لسنة 2014 بمجلس النواب، مساء يوم الأربعاء الماضي، تقدمت فرق المعارضة ممثلة في الفريق الاشتراكي والفريق الاستقلالي والفريق الدستوري بطعن إلى المجلس الدستوري، بعدم دستورية قانون المالية لسنة 2014 برمته. وبنت هذه الفرق طعنها على كون القانون المالي قد تم تقديمه من طرف حكومة جديدة غير منصبة في خرق واضح لمقتضيات الفصول 93.92.90.89.88 من الدستور. لكن يقول المقال، «إنه على إثر تقديم وزراء حزب الاستقلال استقالتهم من الحكومة وانتقال الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية إلى صفوف المعارضة وتعويض وزراء حزب الاستقلال بوزراء من حزب التجمع الوطني للأحرار الذي كان في صفوف المعارضة، مما يعتبر تغييراً جذرياً في البنية السياسية في الحكومة، يجعلنا في أغلبية جديدة لها».. كما أن البرنامج الحكومي الذي كان ضمن مؤسسيه حزب الاستقلال الذي صادق على مضمونه، في حين كان ضده حزب التجمع الذي وجد نفسه ملزماً بتنفيذ برنامج حكومي جديد يكون موضوع تعاقد جديد مع مجلس النواب، ويتفرع عنه قانون المالية كأداة لتنفيذ البرنامج الحكومي. وأوضح الطعن «أن العلاقة التي تربط البرنامج الحكومي بقانون المالية تجعل أي خلل بينهما يلغي المبدأ الدستوري الذي ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة، لكون الحكومة مسؤولة عن اختياراتها التي لها كامل الحرية في ديباجتها على مستوى البرنامج الحكومي، في حين يكون القانون المالي هو المجال الذي يتم فيه إجرائياً ومالياً إعمال هذا البرنامج«. وأوضح المقال، «أنه كان من المفروض أن تقدم الحكومة برنامجاً يمكن البرلمان من مراقبة مدى تفعيله من خلال الاجراءات المتخذة على مستوى القانون المالي، كما أن مجلس النواب له الحق المطلق في القراءة الثانية للقانون المالي». واستناداً على المادة 159 من النظام الداخلي، فإن المواد التي تم تعديلها في مجلس المستشارين، يتم البت فيها من طرف مجلس النواب، وفقاً لمسطرة المناقشة في المواد التي لم يتم التوصل بشأنها إلى اتفاق بين المجلس، كما أن مجلس المستشارين صوت ضد مشروع القانون المالي بكامله بما فيه التعديلات اللاحقة التي قدمها مما يجعل موضوع القراءة الثانية لمجلس النواب تنحصر في القانون المالي، كما صادق عليه هذا الأخير وأحيل على مجلس المستشارين، خاصة وأن التعديلات التي قدمها أعضاء لجنة المالية بمجلس المستشارين تراجعوا عنها ضمنياً حين صوتوا ضد مشروع القانون المالي برمته، وأن لجنة المالية بمجلس المستشارين تراجع المستشارون فيها ضمنياً عن هذه التعديلات، حين صوتوا ضد المشروع، كما أن لجنة المالية بالغرفة الأولى أحالت تعديلات بالغرفة الثانية المصوت ضدها للتصويت دون مناقشة، كما أنها لا تملك وجوداً شرعياً لكون التصويت ضدها هو صيغة من صيغ التنازل عنها، مما يكون معه هذا القانون قد خرق مقتضيات المواد 79 و 84 من الدستور والمادة 159 من النظام الداخلي لمجلس النواب. مقال يرمي إلى الإحالة على المجلس الدستوري (الفصل 132 من الدستور) السيد الرئيس المجلس الدستوري المحتر، استنادا إلى مقتضيات الفصل 177 من الدستور والفصول من 130 إلى 134 خاصة الفصل 133 من الدستور، فإن العارضين يتقدمون بطعنهم في القانون المالي رقم 13 .110 للسنة المالية 2014 والمصادق عليه بتاريخ 25 دجنبر 2013 وذلك كما يلي: شكلا: - حيث أن هذه الإحالة تمت وفق الآجال و النصاب القانوني المنصوص عليه في الفصل 132 من الدستور بناء على لائحة موقعة من طرف السيدات والسادة والنائبات النواب من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، الفريق الاشتراكي والفريق الدستوري. موضوعا: 1 - حيث أن القانون المالي المشار إليه أعلاه قد تم تقديمه من طرف حكومة جديدة غير منصبة في خرق واضح لمقتضيات الفصول 88 -89 -90 -92 و93 من الدستور؛ ذلك أنه على إثر تقديم وزراء حزب الاستقلال استقالتهم من الحكومة وانتقال الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية إلى صفوف المعارضة و تعويض وزراء حزب الاستقلال بوزراء من حزب التجمع الوطني للأحرار الذي كان في صفوف المعارضة مما يعتبر تغييرا جذريا في البنية السياسية في للحكومة يجعلنا في أغلبية جديدة لها؛ - وحيث أن البرنامج الحكومي الذي كان ضمن مؤسسيه حزب الاستقلال الذي صادق على مضمونه في حين كان ضده حزب التجمع الوطني للأحرار الذي وجد نفسه ملزم بتنفيذ برنامج حكومي صوت ضده ، علما أن الدستور قد حرص على ربط انطلاقة عمل الحكومة بالحصول على ثقة مجلس النواب، وهو ما يجعل من المنطق أن تشتغل الأغلبية الجديدة على صياغة برنامج حكومي جديد يكون موضوع تعاقد جديد مع مجلس النواب ، ويتفرع عنه قانون المالية كأداة لتنفيذ البرنامج الحكومي ؛ - وحيث أن العلاقة التي تربط البرنامج الحكومي بقانون المالية تجعل أي خلل بينهما يلغي المبدأ الدستوري الذي ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة لكون الحكومة مسؤولية عن اختياراتها التي لها كامل الحرية في ديباجتها على مستوى البرنامج الحكومي، في حين يكون القانون المالي هو المجال الذي يتم فيه إجرائيا وماليا إعمال هذا البرنامج ؛ - وحيث كان من المفروض أن تقدم الحكومة برنامجا يمكن البرلمان من مراقبة مدى تفعيله من خلال الاجراءات المتخذة على مستوى القانون المالي فإننا اليوم بخلاف ما سنه المشرع الدستوري من ضبط للعمل الحكومي من خلال برنامج مما تكون معه الأغلبية الحالية مفتقدة الى البرنامج فهي مخلة بمقتضيات الفصل 1 وخاصة الفقرة الثانية منه التي تجعل ربط المسؤولية بالمحاسبة والحكامة الجيدة من مبادئ النظام الدستوري للمملكة وتكون معه إحالة قانون المالية من طرف حكومة لا تملك برنامجا حكوميا خرق للدستور الذي ينص على تنصيب حكومة مسؤولة أمام البرلمان مما يتعين معه القول ببطلان مسطرة إحالة وعرض وتقديم ومناقشة وكذا التصويت على مشروع قانون المالية رقم 13 .110 المقدم على النحو المشار إليه أعلاه. 2 - خرق مقتضيات الفصل 10 من الدستور: - حيث أن الفصل 10 من الدستور ينص على أن لجنة العدل والتشريع تعود رئاستها الى المعارضة، وأنه أثناء مناقشة القانون المالي سواء منها الميزانيات القطاعية المتعلقة بوزارة العدل والحريات ووزارة الوظيفة العمومية وتحديث الادارة، ووزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والأمانة العامة للحكومة والمندوبية العامة لإدارة السجون والمجلس الأعلى للحسابات والمندوبية الوزارية لحقوق الانسان، كان يترأس هذه اللجنة أثناء المناقشة العامة بما في ذلك العرض والتقديم والمناقشة التفصيلية، نائب ينتمي للأغلبية الحالية بحكم انتمائه لفريق التجمع الوطني للأحرار في شخص السيد النائب محمد حنين ؛ - وحيث أنه والحالة هذه ، فإن اجراءات مناقشة ميزانية هذه القطاعات جاءت مخلة لمقتضيات الفصل 10 من الدستور، وبما أنها جزء من القانون المالي فإن إجراءات التصويت والبث في الميزانية تكون قد ألحقت مساسا بحقوق المعارضة التي نص عليها الدستور مما يتعين معه القول بأن القانون المالي جاء مخالفا للدستور ويتوجب معه القول ببطلانه . 3 - خرق مقتضيات الفصلين 75 و84 من الدستور وكذا المادة 159 من النظام الداخلي لمجلس النواب خلال القراءة الثانية لمشروع قانون المالية - حيث ان مجلس النواب له الحق المطلق في القراءة الثانية للقانون المالي واستنادا على المادة 159 من النظام الداخلي، فان المواد التي تم تعديلها في مجلس المستشارين يتم البث فيها من طرف مجلس النواب وفقا لمسطرة المناقشة في المواد التي لم يتم التوصل بشأنها الى اتفاق بين المجلسين ؛ - وحيث أن الوضعية القانونية التي نحن نعايشها مع قانون المالية لسنة 2014 هو أن مجلس المستشارين صوت ضد مشروع القانون بكامله بما فيه التعديلات اللاحقة التي قدمها مجلس المستشارين مما يجعل موضوع القراءة الثانية لمجلس النواب تنحصر في القانون المالي كما صادق عليه هذا الأخير وأحيل على مجلس المستشارين خاصة وان التعديلات التي قدمها أعضاء لجنة المالية بمجلس المستشارين تراجعوا عنها ضمنيا حين صوتوا ضد مشروع قانون المالية برمته، وان لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب حيث أحالت تعديلات بمجلس المستشارين المصوت ضدها للتصويت، أولا دون مناقشة، وثانيا انها لا تملك وجودا شرعيا لكون التصويت ضدها هو صيغة من صيغ التنازل عنها ، مما يكون معه هذا القانون قد خرق مقتضيات المواد 75 و84 من الدستور و المادة 159 من النظام الداخلي لمجلس النواب . 4 - من حيث خرق مقتضيات المادة 159 من النظام الداخلي والفصلين 75 و84 من الدستور بإحالة تعديل رقم 4 مكررة مرتين من مشروع قانون المالية - حيث تقدمت الحكومة بتعديل تحت رقم 4 مكرر مرتين تحت عنوان المساهمة الابرائية برسم ممتلكات بالخارج باعتبارها مادة إضافية ؛ - وحيث أن هذه المادة لم يتم تقديمها الى مجلس النواب في قراءته الأولى في مشروع قانون المالية، انما اكتفت بتقديمه لمجلس المستشارين كتعديل وصوت ضده المجلس من خلال رفضه للمشروع برمته أي لم يكن موضوع مناقشة وفقا لما نصت عليه المادة 159 التي تحصرالمناقشة خلال القراءة الثانية في المواد التي لم يتوصل فيها مجلسي البرلمان الى اتفاق كما أنه لم يدرج ضمن المشروع كما تم إحالته من مجلس المستشارين بالإضافة إلى ذلك أنه تم التصويت عليها بدون مناقشة كما هو الحال بالنسبة لكل مقتضيات مشروع القانون المالي . 5 - من حيث خرق مقتضيات الفصل 75 من الدستور و المادة 1و9 القانون التنظيمي رقم 7-98 لقانون المالية بعدم ادراج المشروع لكافة النفقات المتعلقة بالمداخيل - حيث أن المادة 1 من من القانون التنظيمي رقم 7-98 لقانون المالية نصت على ان يتوقع لكل سنة مالية مجموع موارد وتكاليف الدولة ويقيمها وينص عليها ويأدن بها ضمن توازن اقتصادي ومالي يحدده القانون المذكور؛ - وحيث أن المقاصة بين المداخيل والنفقات محظورة بمقتضى المادة 9 من القانون التنظيمي رقم 7-98 لقانون المالية: «يباشر قبض مبلغ الحصائل بكامله دون مقاصة بين المداخيل والنفقات. فمجموع المداخيل يرصد لتنفيذ مجموع النفقات تدرج جميع المداخيل وجميع النفقات في الميزانية العامة.» لتنا فيها مع مبدأ شمولية الميزانية الذي يقضي بان ندرج في الميزانية العامة كافة الحصائل الإجمالية بكيفية منفصلة ؛ - غير أنه بالرجوع إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2009 والذي نم إعداده طبقا لمقتضيات المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 7-98 لقانون المالية، (صفحة رقم 4) وفي تصريحه بمطابقة المحاسبين الفردية للحساب العام للمملكة للسنة المالية 2009 (صفحة رقم 6)، يتبين بوضوح دأب الحكومة على تسجيل المداخيل الصافية على مستوى الحساب العام للمملكة بعد خصم مبلغ 14.930.408.044,18 درهم برسم النفقات المتعلقة بالمداخيل و مما جعل المجلس الأعلى للحسابات يصرح بكون هذا التقليد يخالف ما تنص عليه المادة 9 من القانون التنظيمي رقم 7-98 لقانون المالية: «يباشر قبض مبلغ الحصائل بكامله دون مقاصة بين المداخيل والنفقات. فمجموع المداخيل يرصد لتنفيذ مجموع النفقات. تدرج جميع المداخيل وجميع النفقات في الميزانية العامة...» ؛ - غير أنه بالرجوع كذلك إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2010 والذي تم اعداده طبقا لمقتضيات المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 7-98 لقانون المالية، (صفحة رقم 14) وفي تصريحه تم اعداده العام بمطابقة المحاسبين الفردية للحساب العام للملكة للسنة المالية 2010 (صفحة رقم 75)، يتبين بوضوح دأب الحكومة على تسجيل المداخيل الصافية على مستوى الحساب العام للمملكة بعد خصم مبلغ 14.604.453.603,29 درهم برسم النفقات المتعلقة بالمداخيل ومما جعل المجلس الأعلى للحسابات يصرح بكون هذا التقليد يخالف ما تنص عليه المادة 9 من القانون التنظيمي رقم 7-98 لقانون المالية المذكور؛ - وحيث سبق أن أحيل على المجلس الدستوري بتاريخ 25 دجنبر2008، طلب التصريح بمخالفة المادة 40 من قانون المالية رقم 08-40 لسنة 2009 للدستور، وبعدم مطابقة هذا القانون برمته للدستور لكون المادة المذكورة لا يمكن فصلها عن مجموع أحكامه، لكونها لا تتضمن تقدير الاعتمادات الضرورية لتغطية الإرجاعات والاستردادات الضريبية التي هي نفقات عمومية كسائر النفقات، إلا أنها لم تدرج في أي باب من أبواب قانون المالية المذكور وتصرف دون اعتمادات ودون إذن من البرلمان، إذ تلجأ الحكومة إلى مقاصتها مع المداخيل الجبائية للضرائب والرسوم الخاصة بها، مما يتنافى مع المادتين 1 و9 من القانون التنظيمي 7-98 لقانون المالية وكذا مع مادته 14 التي تنص على أن نفقات التسيير تشتمل إلى جانب نفقات أخرى على «النفقات المختلفة المتعلقة بتدخل الدولة ولا سيما في المجالات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية»؛ - وحيث أن المجلس الدستوري، بعد استحضاره للوثيقة المتضمنة لقائمة التكاليف المشتركة للسنة المالية 2009 المرتبطة بميزانية وزارة الاقتصاد والمالية، اعتبر أن قانون المالية للسنة المالية 2009، يتضمن تقدير اعتمادات أداء مفتوحة لتسوية هذه الإرجاعات مقدرة ب 160.000.000 درهم مدرجة في ميزانية التسيير التكاليف المشتركة (الفصل 1.2.1.3.0.13.000) الفقرة 30 (الإرجاعات والتحويلات) السطر10 (تخفيضات وتسديدات وإرجاعات وديون غير قابلة للاستيفاء)، مما يكون معه قانون المالية لسنة 2009 قد تضمّن تقدير الاعتمادات المطابقة للإرجاعات الضريبية دون إجراء أي مقاصة بين بعض النفقات وبعض المداخيل، وهو ما يتناقض تناقضا صارخا مع مضمون تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2009 والذي تم اعداده طبقا لمقتضيات المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 7-98 لقانون المالية، (صفحة رقم 4) وتصريحه العام بمطابقة المحاسبين الفردية للحساب العام للملكة للسنة المالية 2009 (صفحة رقم 6) والذي حدد مبلغ النفقات المتعلقة بالمداخيل في 18,044 .408 .930 .14 مليار درهم ؛ - وحيث سبق وأن تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالتعديل رقم 53 على مشروع قانون المالية رقم 110.13 للسنة المالية 2014، يرمي إلى إدراج بند في نفقات الدولة يتعلق ببرمجة النفقات المتعلقة بالمداخيل طبقا لمقتضيات المادة 9 من القانون التنظيمي رقم 7-98 قانون المالية انسجاما مع ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات في تقاريره حول تنفيذ قوانين المالية برسم سنتي 2009 و2010 (صفحة 52 من تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية حول مشروع قانون المالية رقم 110.13 للسنة المالية 2014)؛ - وحيث أجابت الحكومة برفض التعديل المقترح الرامي إلى ادراج بند في نفقات الدولة يخص برمجة كافة النفقات المتعلقة بالمداخيل بناءا على قرار المجلس الدستوري رقم 728/08 الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 2008، والذي من خلاله تم تأكيد الربط بين النفقات المتعلقة بالمداخيل والارجاعات الضريبية، مما يستفاد منه أن هذا الصنف من النفقات يدخل بالفعل ضمن ما أسماه المجلس الأعلى بالنفقات المتعلقة بالمداخيل (الارجاعات)؛ - وحيث أن الحكومة اكتفت على غرار ما دأبت على القيام به خلال السنوات السابقة بطلب الإذن البرلماني برسم السنة المالية 2014، من أجل فتح اعتمادات أداء لتسوية هذه النفقات مقدرة ب 80.000.000 درهم مدرجة في ميزانية التسيير التكاليف المشتركة (الفصل 1.2.1.3.0.13.000) الفقرة 30 (الإرجاعات والتحويلات) السطر10 (تخفيضات وتسديدات وإرجاعات وديون غير قابلة للاستيفاء)، والتي تبين أنها مبالغ لاصلة لها بواقع الإنفاق الذي يفوق 14 مليار درهما سنويا، وذلك قصد صرفها دون إذن من البرلمان، إذ تلجأ الحكومة إلى مقاصتها مع المداخيل الجبائية للضرائب والرسوم الخاصة بها، مما يتنافى مع المادتين 1 و9 من القانون التنظيمي 7-98 لقانون المالية؛ - وحيث أنه بالرجوع إلى جواب الحكومة عن تساؤلات السادة النواب بخصوص مشروع قانون المالية للسنة المالية 2014، تم التأكيد صراحة على تطور استرجاع الضريبة على القيمة المضافة من 3.834 مليون درهم سنة 2011 إلى 5.208 مليون درهم سنة 2012 (صفحة 85 من تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية حول مشروع قانون المالية رقم 110.13 للسنة المالية 2014) مما يدل على أن الحكومة عازمة الاستمرار سنة 2014 على تقليدها عدم إدراج كافة النفقات المتعلقة بالمداخيل في قانون المالية المذكور قصد التهرب من الحصول على الإذن من البرلمان خلافا لمقتضيات الفصل 75 من الدستور والمادتين 1 و9 من القانون التنظيمي 7-98 لقانون المالية؛ - وحيث أن المادة 36 من قانون المالية للسنة المالية 2014، لا تتضمن تقدير الاعتمادات الحقيقية لتغطية النفقات المتعلقة بالمداخيل والتي هي نفقات عمومية كسائر النفقات، إلا أنها لم تدرج في قانون المالية المذكور وتصرف دون إذن من البرلمان، إذ تلجأ الحكومة إلى مقاصتها مع المداخيل الجبائية، مما يتنافى مع المادتين 1 و9 من القانون التنظيمي 7-98 لقانون المالية؛ مما ينبغي اعتبارها مخالفة للدستور. وبناء عليه وعملا بأحكام الفقرة 3 من الفصل 132 من الدستور والمادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري. أساسا: o التصريح والقول بعدم دستورية قانون المالية رقم 13 .110 للسنة المالية 2014 برمته والمصادق عليه بالجلسة العامة لمجلس النواب في قراءة ثانية يومه الأربعاء 25 دجنبر 2013. احتياطيا: o التصريح والقول بعدم مطابقة المادة 36 من قانون المالية رقم 13 .110 لسنة 2014 للدستور . o التصريح والقول بعدم امكانية فصل هذه المادة عن قانون المالية . o التصريح والقول تبعا لذلك بعدم مطابقة قانون المالية رقم 13 .110 للسنة المالية 2014 برمته للدستور. السيد نورالدين مضيان، رئيس الفريق للوحدة والتعادلية السيد أحمد الزايدي ، رئيس الفريق الاشتراكي السيد الشاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري المرفقات: تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2009 تقرير المجلس الاعلى للحسابات حول تنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2010 تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية حول مشروع قانون المالية 13 .110 لسنة المالية 2014 (القراءة الأولى) الجزء 1 -2 -3 قانون المالية 2014 رقم 13 .110 كما صادق عليه مجلس النواب يوم 25-12-2013 (يتم الادلاء به بمجرد التوصل بنسخة منه ) مشروع قانون المالية لسنة 2014 - وزارة الاقتصاد والمالية - التكاليف المشتركة: التسيير - الاستثمار تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية حول مشروع قانون المالية 13 .110 لسنة المالية 2014 (القراءة الثانية) الجزء 1 لائحة الموقعين من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب لائحة الموقعين من الفريق الاشتراكي بمجلس النواب لائحة الموقعين من الفريق الدستوري بمجلس النواب