أيقونة الفن المغربي نعيمة المشرقي تغادر دنيا الناس    عام على الإبادة... أوقاف غزة: إسرائيل دمرت 79 في المائة من المساجد و3 كنائس واستهدفت 19 مقبرة    نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية مصحوبة بحبات البرد وبهبات رياح مرتقبة غدا الأحد بعدد من أقاليم المملكة    توقيف شخص بطنجة لتورطه في قضية تتعلق بالسرقة بالعنف باستعمال السلاح الأبيض    مجلس مجموعة الجماعات أنوال بإقليم الدريوش يصادق بالإجماع على نقاط دورة أكتوبر    "محكمة العدل" تغرد خارج سرب التوافق الأوروبي .. عيوب شكلية ومعالجة مُسيسة    رحيل أيقونة الفن المغربي نعيمة المشرقي    معاناة 40 بالمائة من أطفال العالم من قصر النظر بحلول 2050 (دراسة)        البكوري: عملنا يستند على إعمال مبدأ القانون في معالجة كل القضايا مع الحرص على المال العمومي    جيش إسرائيل يقصف مسجدا بجنوب لبنان    شركات يابانية تلجأ إلى الذكاء الاصطناعي لتعويض نقص العمالة    حزب الله يستهدف قاعدة جوية في حيفا    الجامعة تحدد أسعار تذاكر مباراة الأسود وإفريقيا الوسطى    هنغاريا تدعم الشراكة بين أوروبا والمغرب    من قرية تامري شمال أكادير.. موطن "الموز البلدي" الذي يتميز بحلاوته وبسعره المنخفض نسبيا (صور)    استجواب وزيرة الانتقال الطاقي أمام البرلمان عن الفجوة بين أسعار المحروقات في السوقين الدولية والوطنية    السكوري يُطلق منصة رقمية لخدمة التشغيل    رسالة بنموسى في اليوم العالمي للمدرس    انتقادات للبطء الشديد في عملية إعادة إعمار مناطق زلزال الحوز    "أطباء لبنان" تطلق نداء عاجلا لوقف "مجزرة" إسرائيل بحق الجهاز الصحي        هيئة: أكثر من 100 مظاهرة في 58 مدينة مغربية تخليدا للذكرى الأولى لمعركة "طوفان الأقصى"    دراسة تكشف معاناة 40 % من أطفال العالم من قصر النظر بحلول 2050    خبراء "نخرجو ليها ديريكت" يناقشون قرار محكمة العدل الأوروبية    قافلة المقاول الذاتي تصل الى اقليم الحسيمة    وزير الإعلام الفلسطيني يزور مقر الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بالدار البيضاء    قرار محكمة العدل الأوروبية: نواب أوروبيون يعبرون عن امتعاضهم من قرار يمس بالمصالح الاقتصادية الأوروبية    انطلاق بيع تذاكر مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره من إفريقيا الوسطى    بعد قرار محكمة العدل الأوروبية.. هنغاريا تؤكد على الشراكة الاستراتيجية مع المغرب وتدرس تطويرها وتوسعتها لمجالات عدة    الحسيمة.. تخليد الذكرى 69 لانطلاق العمليات الأولى لجيش التحرير بالشمال    محكمة التحكيم الرياضي تخفف عقوبة توقيف بوغبا    كيوسك السبت | مثقفون ورجال قانون وأجانب قاطعوا الإحصاء العام للسكان والسكنى        طقس السبت ممطر في بعض المناطق    "ميتا" تعلن عن إنشاء نموذج ذكاء اصطناعي جديد    مدرسة التكنولوجيا تستقبل طلبة بنصالح    مهنيون يرممون نقص الثروات السمكية    منتدى الصحراء للحوار والثقافات يشارك في الدورة الثانية من مناظرة الصناعات الثقافية والإبداعية    التعادل ينصف مباراة المحمدية والسوالم    مصدرو الخضر والفواكه جنوب المملكة يعتزمون قصْدَ سوقي روسيا وبريطانيا    هكذا تفاعلت الحكومة الإسبانية مع قرار محكمة العدل الأوروبية    ريدوان: رفضت التمثيل في هوليوود.. وفيلم "البطل" تجربة مليئة بالإيجابية    تسجيل حالة إصابة جديدة ب"كوفيد-19″        باريس تفتتح أشغال "قمة الفرانكفونية" بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش    إيقاعات ناس الغيوان والشاب خالد تلهب جمهور مهرجان "الفن" في الدار البيضاء    الدوري الأوروبي.. تألق الكعبي ونجاة مان يونايتد وانتفاضة توتنهام وتصدر لاتسيو    النادي المكناسي يستنكر حرمانه من جماهيره في مباريات البطولة الإحترافية    الفيفا تعلن تاريخ تنظيم كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة بالمغرب    وزارة الصحة تكشف حقيقة ما يتم تداوله حول مياه "عين أطلس"    الذكاء الاصطناعي والحركات السياسية .. قضايا حيوية بفعاليات موسم أصيلة    الزاوية الكركرية تواصل مبادراتها الإنسانية تجاه سكان غزة    القاضية مليكة العمري.. هل أخطأت عنوان العدالة..؟    "خزائن الأرض"    موسوعة تفكيك خطاب التطرف.. الإيسيسكو والرابطة المحمدية للعلماء تطلقان الجزئين الثاني والثالث    اَلْمُحَايِدُونَ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المعارضة تطعن لدى المجلس الدستوري في مقتضيات قانون المالية

إن السادة نواب الأمة المرفقة أسمائهم باللائحة الموقعة رفقته يلتمسون من جوابكم التفضل باعتبار ما يلي:
حيث بناء على أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور يشرفنا نحن الموقعون على هذه الرسالة أن نحيل إلى مجلسكم الموقر قانون المالية لسنة 2013 لفحص دستورية بعض مقتضياته بناء على مآخذ مبدئية و أخرى جوهرية نجملها فيما يلي :
المآخذ المبدئية :
أولا : صادق البرلمان بمجلسيه على قانون المالية لسنة 2013 بالاستناد إلى مقتضيات القانون التنظيمي للمالية رقم 7.98 الصادر في 1998، وذلك رغم أن هذا القانون التنظيمي أصبح منذ إصدار دستور 2011 متجاوزا ولا يتلاءم مع مستجدات هذا الدستور. وبالفعل، فإن القانون التنظيمي المذكور يستند في مرجعيته وحيثياته على دستور 1996 خصوصا الفصلين 26 و58 (الفقرة الأخيرة) ، وأن هذا الدستور تم نسخه بمقتضى الفصل 180 من دستور 2011. ومن تم فقد أصبح القانون التنظيمي للمالية يستند على دستور في حكم العدم.
وقد أدى ذلك إلى المزج في نفس الوقت بين استعمال مساطر يحددها الدستور الجديد ومساطر قديمة يحددها القانون التنظيمي للمالية المذكور. فتقديم الحكومة لمشروع القانون المالي تم في جلسة عامة مشتركة بين المجلسين ترأسها رئيس مجلس النواب وهي مسطرة جديدة يحددها الدستور، بينما خضعت مناقشة هذا المشروع والمصادقة عليه لمقتضيات القانون التنظيمي للمالية المذكور رغم تعارضها أحيانا مع مقتضيات الدستور.
ويتضح من كل ذلك تطبيق هذا القانون بكيفية تجزيئية أي انتقاء جزء من مقتضياته واستبعاد الجزء الآخر وهو ما يتنافى مع مبدأ وحدة القانون وشموليته والالتفاف على النص الدستوري وتعطيل تطبيق مقتضياته في غياب قانون تنظيمي للمالية جديد طبقا لما تفرضه الفقرة الأولى من الفصل 75 من الدستور.
ثانيا : تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2013 نفقات الاستثمار للميزانية العامة بكيفية تقديرية لانجاز مشاريع محددة و ذلك دون أية مرجعية للمخططات التنموية الاستراتيجية أو البرامج متعددة السنوات وهو ما يعتبر مخالفا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 75 من الدستور كونها تحدد مسطرة التصويت على نفقات التجهيز، هذا التصويت الذي يتم مرة واحدة عندما يصوت البرلمان على نفقات التجهيز التي يتطلبها انجاز المخططات التنموية الاستراتيجية، أو البرامج متعددة السنوات التي تعدها الحكومة وتطلع عليها البرلمان، وبعد الموافقة على هذه النفقات يستمر مفعول الموافقة تلقائيا طيلة مدة هذه المخططات والبرامج.
لكن الحكومة ضمنت مشروع قانون المالية لسنة 2013 المصادق عليه من لدن البرلمان نفقات للتجهيز في غياب أي مخطط تنموي استراتيجي كما أنه لم يسبق لها أن أطلعت البرلمان على أية برامج متعددة السنوات.
وحيث أنه بمفهوم المخالفة لا يمكن اقتراح نفقات للتجهيز أو التصويت عليها خارج نطاق المخططات أو البرامج المذكورة.
وحيث أنه أمام غياب المخططات أو البرامج فقد تم التصويت في واقعة الحال على نفقات الاستثمار حسب كل فصل عن كل قطاع وزاري أو مؤسسة.
وتأسيسا على ما سبق يكون هذا المأخذ مبني على أساس سليم ويتعين أخذه بعين الاعتبار للتصريح بعدم مطابقة التصويت المذكور للدستور.
ثالثا: حيث استنادا على المادة 33 من مشروع قانون 115.12 لسنة 2013 والذي ينص على إحداث 24.340 منصب مالي برسم الميزانية العامة.
وحيث تقدم كل من فريق التجمع الوطني للأحرار وفريق الأصالة والمعاصرة بتعديل مفاده تخصيص 2429 منصب من أصل 24.290 المضمنة بالجدول رفقته إلى الأطر العاطلة المشمولة بالاتفاقية الموقعة مع الحكومة في إطار محضر 20 يوليوز 2011 تعديل رقم 60 للمادة 33.
وحيث تم تعليل هذا التعديل بضرورة احترام الدولة لتعهداتها من خلال التعاقب الحكومي حفاظا على عنصر الثقة الذي يجب أن يكون بين الدولة وجميع الأطراف الأخرى من خلال احترام الالتزامات الحكومية.
حيث أن السادة نواب الأمة وخاصة مساندي هذا التعديل فوجؤا بقيام الحكومة في شخص السيد وزير المالية برفض التعديل استنادا لمقتضيات المادة 77 من الدستور، وحيث أن هذا الرفض يتسم بفساد التعليل وانعدام الشرعية والتعسف في استعمال القانون وذلك كما يلي:
أ- من حيث فساد التعليل.
ذلك أن الدفع بالفصل 77 مرتبط أساسا بالحفاظ على توازن مالية الدولة وحيث أن التعليل الذي استند عليه في استعمال هذا النص اعتبر على أن التعديل المقدم من طرف المعارضة يمس بتوازن مالية الدولة في حين أن التعديل لا ينشئ مناصب أخرى أي أنه لا يكلف مالية الدولة شيئا ولا يزيد من نفقاتها ولا يقلص من مواردها مما يجعله تعليلا فاسدا يوازي انعدامه.
ب- من حيث انعدام الشرعية
حيث إن إعمال الفصل 77 محدد على سبيل الحصر في مواجهة كل اقتراح أو تعديل قد يؤدي قبوله إلى تخفيض للموارد العمومية أو إلى إحداث تكليف جديد قد يزيد من نفقاتها أو إحداث تكليف جديد.
وحيث يتبين أن الحكومة حددت عدد مناصب الشغل وأن اقتراحنا يدخل في خضم ما حددته الحكومة من مناصب شغل مما يجعل استعمال هذا الفصل تم بشكل غير قانوني ومخل لما ينص عليه وما يستهدف منه، لكون الحكومة قد أحدثت هذا التكليف مسبقا وليس هناك إخلال بذلك، مما يتعين معه القول إن استعمال هذا الفصل من طرف الحكومة تم بشكل غير شرعي أخل بمحدودية هذا الفصل وأهدافه ومعناه ومقاصده، مما يكون استعماله من طرف الحكومة يتسم بعدم الشرعية.
ج- من حيث التعسف في استعمال القانون
إن الحكومة حينما رفضت تعديل المعارضة استنادا على الفصل 77 تكون قد تعسفت في استعماله لكونها أخلت بحق ممثلي الأمة بما فيها المعارضة على إحالة هذا التعديل على التصويت، علما أن استعمال هذا الفصل من طرف الحكومة يمنع تلقائيا إحالة التعديل على التصويت، مما يجعل استعمال هذا الفصل يتسم بالتعسف أخلت بإحدى الحقوق الأساسية للمعارضة والتي تنص على إمكانية المعارضة إحالة تعديلاتها على الجلسة العامة وطرحها للتصويت على نواب الأمة، ذلك أن الحكومة قامت بقطع الطريق باستعمالها الغير القانوني للمادة 77 من الدستور.
سيدي الرئيس؛
إن منح الحكومة السلطة المطلقة في إعمال المادة 77 لن ينتج عنه سوى فساد مطلق في التعامل مع اقتراحات وتعديلات مكونات الغرفة الأولى، مما قد يهدر حقوق المعارضة خاصة وجميع النواب عامة في طرح تعديلاتهم على التصويت.
إن الفصل 77 جاء على سبيل الاستثناء والحصر واشترط استعماله في التصدي لأي مساس بتوازن مالية الدولة، وخارج هذا المجال يعتبر استعماله مخالف للقانون وهدرا للممارسة الديمقراطية التي تستند أساسا على التصويت كآلية للتعبير عن الرأي بشكل استقلالي من طرف نواب الأمة.
إن الحكومة كان عليها أن تحيل التعديل رقم 60 موضوع المادة 33 من مشروع قانون رقم 115.12 لسنة المالية 2013 والذي تمت المناقشة والتصويت عليه بالقراءة الأولى بتاريخ 23 نونبر 2012 كما تمت القراءة الثانية بتاريخ 24 دجنبر 2012 لما تضمنه من إعمال للفصل 77 بشكل باطل ما ينتج عنه باطل في منع حق المعارضة والنواب في التصويت.
مما يجعل حق الطعن مشروع وفقا للمادة 132 من الدستور خاصة بتوفر خمس أعضاء مجلس النواب، الذي يعتبر الحد الأدنى لتقديم الطعن وإنه والحالة هاته يتعين:
أساسا: إلغاء التصويت على قانون المالية رقم 115.12 للسنة المالية 2013 الذي تم بجلسة 23 نونبر 2012 في قراءته الأولى و24 نونبر 2012 في قراءته الثانية و إحالته من جديد قصد التصويت عليه وذلك ما شابه من خلل لما تضمنته من إجراءات صاحبته مخلة بقانون من طرف الحكومة فيه إهدار لحق المعارضة خاصة وممثلي الأمة عامة.
احتياطيا: إلغاء استعمال المادة 77 من طرف الحكومة فيما يخص التعديل رقم 60 من المادة 33 وإحالتها جزئيا على الجلسة العامة قصد التصويت عليها من جديد احتراما لمبدأ الشرعية وحسن استعمال القانون.
وبناء على ذلك يعتبر هذا المأخذ جديرا بالاعتبار ويتعين الاعتداد به للتصريح بعدم مطابقة الدفع بالفصل 77 للدستور .
رابعا : يحدد الباب الثالث من قانون المالية لسنة 2013 الأحكام المتعلقة بتوازن موارد وتكاليف الدولة، ويتبين من خلال مقارنة موارد الدولة بالمبالغ القصوى للتكاليف أن هناك عجز يقدر ب 000  079 290 12 درهما، وهو ما يتنافى مع قاعدة توازن الميزانية باعتبارها قاعدة تكرسها التشريعات في مختلف الأنظمة المالية الحديثة بما في ذلك المادة الأولى من القانون التنظيمي للمالية لسنة 1998 الذي اعتمدت عليه الحكومة لإعداد مشروع القانون المالي .
كما أن انعدام توازن مالية الدولة يتعارض مع الفقرة الأولى من الفصل 77 من الدستور، فبمقتضاها يسهر البرلمان والحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة.
لكن، يتبين من العجز المذكور أنه لا الحكومة التزمت أثناء اعدادها لمشروع القانون المالي بالسهر على توازن مالية الدولة ولا البرلمان أثناء مناقشته لهذا المشروع التزم هو الآخر بالسهر على هذا التوازن مما يعتبر اخلالا بمقتضيات صريحة للدستور، بل أن الحكومة قبلت تعديلات ساهمت في الرفع من نسبة العجز، كما هو الشأن بالنسبة للرفع من مبلغ الدخل الخاضع للمساهمة الاجتماعية للتضامن من 25 ألف درهم باعتباره المبلغ المقترح في المشروع الى 30 ألف درهم بعد مصادقة البرلمان على هذا المشروع.
واستنادا على ما سبق يعتبر هذا المأخذ جديرا بالاعتبار ومن المناسب الاعتداد به لإقرار عدم دستورية عجز مالية الدولة برسم القانون المالي لسنة 2013.
خامسا : بادرت الحكومة الى تقديم أربع تعديلات جديدة ولأول مرة على مجلس المستشارين تمت المصادقة عليها في هذا المجلس قبل أن يناقشها ويصادق عليها مجلس النواب في قراءته الثانية للقانون المالي لسنة 2013. ويتعلق الأمر بما يلي :
- إضافة فقرة جديدة تتمم المادة 4 تحت رقم III و تتعلق بتحديد رسم الاستيراد المطبق على القمح الصلب المصنف بالبند التعريفي 1001109090 من تعريفة الرسوم الجمركية في 2,5 في المائة وذلك ابتداء من فاتح يناير 2013 .
- اضافة فقرة جديدة الى المادة 7 تحت رقم III وتتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على القمح اللين المصنف بالبند التعريفي 10019090 من تعريفة الرسوم الجمركية من فاتح يناير إلى 30 أبريل 2013، مع مراعاة أحكام المادة 13 من مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة.
- اضافة المادة 15 المكررة وتتعلق بالإعفاء من واجبات التقييد في سجلات المحافظة العقارية لفائدة صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد الخاضعة لأحكام القانون رقم 06 . 33 ولفائدة المؤسسة المبادرة لعملية التسنيد وفق أحكام نفس القانون المذكور.
- اضافة المادة 21 المكررة و تتعلق بتغيير الحساب المرصود لأمور خصوصية المسمى « صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني».
وهكذا فقد فضلت الحكومة تقديم مختلف هذه المقتضيات الجديدة بالأسبقية لدى مجلس المستشارين، وهو ما يتعارض مع أحكام الفصل 75 من الدستور كون هذه الأحكام تفرض على الحكومة ايداع مشروع القانون المالي بالأسبقية لدى مجلس النواب وليس لدى مجلس المستشارين. وتبعا لذلك فالحكومة تلزم باحترام هذه المنهجية سواء فيما يتعلق بإيداع المشروع المذكور أو فيما يتعلق بالتعديلات التي تقترح ادخالها عليه ، و من تم لا يحق لها اللجوء الى تقديم تعديلاتها على القانون المالي لأول مرة أمام مجلس المستشارين كما هو الأمر في واقعة الحال كون الحكومة اختارت أن تقدم على سبيل الأسبقية أمام لجنة المالية بمجلس المستشارين مجموعة من التعديلات السالفة حيث تمت المصادقة عليها في اللجنة المذكورة وفي الجلسة العامة، وهي تعديلات تتعلق بإضافة مقتضيات جديدة تشكل جزء لا يتجزأ من مشروع قانون مالية 2013، ولم تتح الفرصة لمجلس النواب للاطلاع على هذه المقتضيات ومناقشتها و المصادقة عليها إلا أثناء قراءته الثانية للقانون المالي.
لذلك كله فان التعديلات الحكومية على قانون المالية أمام مجلس المستشارين تعتبر غير دستورية ومن تم يكون من الأنسب التصريح بعدم مطابقتها للدستور.
المآخذ الجوهرية :
تتعلق هذه المآخذ بما تضمنته المواد 7 و9 و15 و18 المكررة و25 من القانون المالي لسنة 2013 مقتضيات مخالفة للدستور للاعتبارات التالية :
أولا : فيما يتعلق بالمادة 7 فإنها تتضمن بالإضافة الى منح تخفيض 85 في المائة على قيمة السيارات السياحية المستوردة لفائدة المغاربة القاطنين بالخارج، اقحام مقتضيات تخرج بطبيعتها عن نطاق ما ينبغي أن يتضمنه قانون المالية، خاصة ما يتعلق بخمسة بنود تتعلق بأجل منح الامتياز المذكور وشروط منح الامتياز والقبول المؤقت للسيارات وأجل عرض السيارة للاستهلاك والترخيص بالعرض للاستهلاك.
فهذه مقتضيات غريبة عن موضوع قانون المالية ويتعارض ادراجها في هذا القانون مع مقتضيات المادة الثالثة من القانون التنظيمي رقم 98. 7 لقانون المالية باعتبار أن الحكومة استندت عليه في اعدادها لمشروع القانون المالي المذكور، وكان من المفروض الالتزام بمقتضياته لتفادي أي تعارض مع ما ينص عليه من أحكام.
لأجل ذلك يعتبر اقحام المقتضيات السالفة الذكر في قانون المالية غير مبرر ومن تم يتعين التصريح بأنه مخالف للدستور.
ثانيا : فيما يخص المادة 9 فإنها تتضمن مقتضيات مخالفة للدستور تتعلق بما يلي :
1) XXII .- ألف - الامتيازات الممنوحة لمقتني السكن المخصص للطبقة الوسطى :
إن مقتضيات هذه الفقرة تعتبر من حيث الصياغة اللفظية والمضمون متعارضة مع ما يتضمنه تصدير الدستور من مبادئ، خاصة الفقرة الأولى منه التي تنص على «....إرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن و الحرية والكرامة و المساواة و تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية....». وبما أن التصدير يشكل جزأ لا يتجزأ من الدستور فانه لا يمكن تضمين القانون امتيازات لفائدة فئة معينة، لكون النص على صيغة « الامتيازات « فضلا عما تنطوي عليه من فوائد غير مبررة فإنها تتنافى مع مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص بين المواطنين .
ويضاف إلى ما سبق أن تخصيص الامتيازات المذكورة للطبقة الوسطى يكرس الطبقية داخل المجتمع، وبصرف النظر عن غموض مفهوم الطبقة الوسطى وغياب مؤشرات دقيقة لتحديدها، فإن إقرار امتيازات لهذه الطبقة يتعارض مع المجتمع المتضامن الذي يتوخاه الدستور، لكون هذا المجتمع يفترض فيه تذويب الفوارق بين الطبقات وليس دعم أفضلية طبقة على الطبقات الأخرى كما هو الشأن في واقعة الحال.
وارتباطا مع مقتضيات هذه الفقرة تنص المادة 15 من قانون المالية على منح إعفاء الطبقة الوسطى من واجبات القيد في سجلات المحافظة العقارية ، وهو ما تنطبق عليه نفس المآخذ السالفة الذكر.
2) المساهمة الاجتماعية للتضامن المترتبة على الأرباح والدخول : تعتبر هذه المساهمة بمثابة ضريبة جديدة يحدثها قانون المالية لسنة 2013، وبصرف النظر عن طبيعة هذه الضريبة فإنها تفرض بكيفية انتقائية على أصناف محددة من الأرباح و المداخيل ، أي أنها تفرض فقط على الأرباح الصافية للشركات التي تعادل أو تتجاوز 20 مليون درهم، وعلى المداخيل الصافية للأشخاص الذاتيين التي تعادل أو تتجاوز 360 ألف درهم.
ويتضح من خلال هذا الانتقاء الاخلال بقاعدة العدالة الضريبية التي تكرسها أحكام الفصل 39 من الدستور، وكذا الاخلال بمبدأ التضامن الضريبي الذي تشترطه أحكام الفصل 40 من نفس الدستور.
وبالإضافة الى ذلك فان تحديد الأرباح و المداخيل الخاضعة للمساهمة في مبالغها الصافية يؤدي الى التضريب المزدوج لنفس الوعاء الضريبي أي أن هذه المبالغ ستخضع للضريبة الجديدة بعد خضوعها للاقتطاع برسم الضريبة الرئيسية التي تخضع لها وهو ازدواج ضريبي غير مبرر ويتعارض مع مبدأ وحدة الضريبة وكفايتها.
كما أن فرض المساهمة الاجتماعية للتضامن على ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى معد للسكن الشخصي هو الآخر يمس بقاعدة العدالة الضريبة لارتكازه على الانتقائية فضلا عن تكريس الفئوية الضريبية على اعتبار أن نفس قانون المالية يمنح امتيازات ضريبية لما يسميه الطبقة الوسطى و كذا لفائدة السكن الاجتماعي، لكنه بالمقابل يفرض ضريبة جديدة على الأشخاص الذين يثابرون من أجل بناء سكن شخصي، وهو ما يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص.
ونظرا لهذه الاعتبارات فان المآخذ المتعلقة بالمقتضيات السالفة الذكر المنصوص عليها في المادة 9 و كذا المادة 15 تقوم على أساس سليم يبرر التصريح بعدم مطابقة المقتضيات المذكورة للدستور.
ثالثا : فيما يخص المادة 18 المكررة فهي تتعلق بإدراج المداخيل والنفقات الناتجة عن العمليات المتعلقة بحسابات الخزينة ضمن مكونات ميزانية الدولة وذلك ابتداء من فاتح يناير 2015، شريطة أن لا ترتبط هذه الحسابات بتطبيق نص تشريعي خاص أو التزامات تعاقدية أو اتفاقيات دولية أو بقروض ذات الأمدين القريب أو المتوسط أو بتدبير سندات صادرة لفائدة الدولة وكذا بمداخيل أو نفقات مؤقتة في انتظار التنزيل النهائي لها.
ويستنتج من خلال مقتضيات هذه المادة وجود حسابات خارج نطاق تلك المحدثة طبقا للقانون التنظيمي للمالية السالف الذكر، وهي حسابات يتعارض وجودها مع قاعدة وحدة الميزانية باعتبار أن هذه القاعدة تلزم بإدراج جميع مداخيل ونفقات الدولة في ميزانية واحدة وخضوعها لترخيص برلماني واحد. وبالفعل فانه فضلا عما يحيط هذه الحسابات من سرية و عدم خضوع تدبيرها للمساطر القانونية المعمول بها، فان التصرف فيها ينفلت من أية رقابة قبلية أو بعدية للبرلمان.
وإذا كانت هذه المقتضيات ترمي الى تصحيح الوضعية غير السليمة للحسابات المذكورة من خلال النص على ادراجها في ميزانية الدولة فان تأجيل هذا الادراج الى فاتح يناير 2015، يعتبر غير مقبول لعدم استناده على أساس سليم يبرره. فالأمر يتعلق بأموال عامة يتعين أن يخضع تدبيرها و التصرف فيها لضوابط الشفافية ومن تم لا يحق للمشرع أن يختار التوقيت الذي يخضع فيه تدبيرها والتصرف فيها للضوابط التي يكرسها الدستور ويقرها الفقه والقانون في مختلف الأنظمة المالية الديمقراطية.
وهكذا، ففي الوقت الذي لا تعرف فيه لا طبيعة عمليات هذه الحسابات ولا حجمها ولا مبالغها فانه من غير المبرر استمرارها خارج ميزانية الدولة لأمد إضافي، كون التأجيل المذكور يؤدي الى استمرار التصرف في أموال عامة في غياب الوضوح وانعدام أية ضمانات للرقابة وهو ما يتعارض مع قاعدة صدق الميزانية la règle de la sincérité budgétaire .
واستنادا إلى هذه الاعتبارات فان هذا المأخذ يرتكز على أساس سليم ومن المناسب الاعتداد به للتصريح بعدم مطابقة مقتضيات المادة 18 المكررة للدستور.
رابعا : فيما يتعلق بالمادة 25 فإنها تتعلق بتغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى « صندوق دعم التماسك الاجتماعي». فالجانب المدين لهذا الحساب يتضمن « دفع مبالغ المساهمات، في إطار اتفاقي، لفائدة الجمعيات المعنية بتفعيل برنامج تيسير الرامية الى محاربة الهدر المدرسي».
ويتبين من ذلك أن الأموال العمومية ستدفع لفائدة جمعيات معينة بكيفية تتعارض مع أهداف الحسابات الخصوصية للخزينة المحددة في القانون التنظيمي للمالية الذي اعتمدت عليه الحكومة في اعداد مشروع القانون المالي، خاصة الفقرة الأخيرة من المادة 17 كونها تشترط ربط العمليات المحاسبية لهذه الحسابات بتطبيق تشريع أو تنظيم أو التزامات تعاقدية للدولة سابقة لإحداث الحساب، وهو ما لا يتوفر في واقعة الحال. فلا يوجد لا تشريع و لا تنظيم و لا التزامات تعاقدية تفرض على الدولة دفع مساهمات للجمعيات من أجل محاربة الهدر المدرسي ، فضلا عن غياب اطار قانوني دقيق ومعلوم لما يسمى «ببرنامج تيسير». لذلك فمن شأن هذه المقتضيات أن تؤدي الى تدفق المال العام بدون وجه حق الى جهات غير محددة المعالم مما ينتج عنه تبذير المال العام في أغراض غالبا ما ستفتقر الى الشفافية و تبتعد عن خدمة المصلحة العامة.
لذلك كله يعتبر هذا المأخذ جديرا بالاعتبار ومن المناسب الاستناد عليه للتصريح بعدم مطابقة المقتضيات المذكورة للدستور.
لأجله و لهذه الأسباب:
يلتمس الموقعون على رسالة الاحالة هذه من المجلس الموقر :
في الشكل : قبول الإحالة لاستيفائها للشروط  والإجراءات المقررة دستوريا.
في الموضوع : التصريح بعدم مطابقة مقتضيات قانون المالية لسنة 2013 موضوع المآخذ المثارة في رسالة الاحالة للدستور.
ولمجلسكم واسع النظر.
تحت سائر التحفظات
المرفقات:
- تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية حول مشروع قانون المالية؛
- إرسالية السيد الرئيس مجلس النواب حول مآل التعديل؛
- قرص مدمج لفترة مناقشة تعديل رقم 60 بالجلسة العامة؛
- قائمة النائبات و النواب الموقعين على رسالة الاحالة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.