باريس سان جيرمان ينعش آماله في أبطال أوروبا بعد ريمونتدا مثيرة في شباك مانشستر سيتي    دعوة وزيرة السياحة البنمية لزيارة الداخلة: خطوة نحو شراكة سياحية قوية    منظمة التجارة العالمية تسلط الضوء على تطور صناعة الطيران في المغرب    الاحتيال على الراغبين في الهجرة السرية ينتهي باعتقال شخصين    حجز 230 كيلوغراما من الشيرا بوزان‬    الأشعري يدعو إلى "المصالحة اللغوية" عند التنصيب عضواً بالأكاديمية    طنجة المتوسط يعزز ريادته في البحر الأبيض المتوسط ويتخطى حاجز 10 ملايين حاوية خلال سنة 2024    ضمنهم طفل مغربي.. مقتل شخصين وإصابة آخرين في هجوم بسكين بألمانيا والمشتبه به أفغاني    عامل نظافة يتعرض لاعتداء عنيف في طنجة    فوضى حراس السيارات في طنجة: الأمن مطالب بتدخل عاجل بعد تعليمات والي الجهة    لا زال معتقلاً بألمانيا.. المحكمة الدستورية تجرد محمد بودريقة من مقعده البرلماني    حادثة مروعة بمسنانة: مصرع شاب وإيقاف سائق سيارة حاول الفرار    السكوري: نسخة "النواب" من مشروع قانون الإضراب لا تعكس تصور الحكومة    النصب على "الحراكة" في ورزازات    في درس تنصيب أفاية عضوا بأكاديمية المملكة .. نقد لخطابات "أزمة القيم"    ميناء طنجة المتوسط يكسر حاجز 10 ملايين حاوية في سنة واحدة    عامل إقليم الجديدة يستقبل رئيس وأعضاء المجلس الإقليمي للسياحة    ريال مدريد يُسطر انتصارا كاسحا بخماسية في شباك سالزبورج    حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    شباب الريف الحسيمي يتعاقد رسميا مع المدرب محمد لشهابي    توقعات أحوال الطقس ليوم الخميس    في الحاجة إلى ثورة ثقافية تقوم على حب الوطن وخدمته    جهود استباقية للتخفيف من آثار موجة البرد بإقليم العرائش    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    نحن وترامب: (2) تبادل التاريخ ووثائق اعتماد …المستقبل    وزارة الداخلية تكشف عن إحباط أزيد من 78 ألف محاولة للهجرة غير السرية خلال سنة 2024    توقيع اتفاقية مغربية-يابانية لتطوير قرية الصيادين بالصويرية القديمة    رسميا.. مسرح محمد الخامس يحتضن قرعة الكان 2025    دولة بنما تقدم شكوى للأمم المتحدة بشأن تهديدات ترامب لها    القضاء يبرء طلبة كلية الطب من التهم المنسوبة اليهم    المغرب يُحبط أكثر من 78 ألف محاولة هجرة غير نظامية في 2024    القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد    منتخب "U17" يواجه غينيا بيساو وديا    الشيخات داخل قبة البرلمان    اعتقال المؤثرين .. الأزمة بين فرنسا والجزائر تتأجج من جديد    وهبي يعرض مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد    الغموض يلف العثور على جثة رضيعة بتاهلة    بنعلي: المغرب يرفع نسبة الطاقات المتجددة إلى 45.3% من إجمالي إنتاج الكهرباء    أيوب الحومي يعود بقوة ويغني للصحراء في مهرجان الطفل    120 وفاة و25 ألف إصابة.. مسؤول: الحصبة في المغرب أصبحت وباء    الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يزيد من مخاطر تدهور الوظائف العقلية ب16 في المائة    سناء عكرود تشوّق جمهورها بطرح فيديو ترويجي لفيلمها السينمائي الجديد "الوَصايا"    الكويت تعلن عن اكتشاف نفطي كبير    مجموع مشتركي نتفليكس يتخطى 300 مليون والمنصة ترفع أسعارها    دراسة: أمراض اللثة تزيد مخاطر الإصابة بالزهايمر    عادل هالا    جماهير جمعية سلا تطالب بتدخل عاجل لإنقاذ النادي    Candlelight تُقدم حفلاتها الموسيقية الفريدة في طنجة لأول مرة    المدافع البرازيلي فيتور رايش ينتقل لمانشستر سيتي    الصين تطلق خمسة أقمار صناعية جديدة    الشاي.. كيف تجاوز كونه مشروبًا ليصبح رمزًا ثقافيًا عميقًا يعكس قيم الضيافة، والتواصل، والوحدة في المغرب    المغرب يواجه وضعية "غير عادية" لانتشار داء الحصبة "بوحمرون"    علماء يكشفون الصلة بين أمراض اللثة وأعراض الزهايمر    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



معطلو محضر 20 يوليوز يجرون قانون المالية للطعن الدستوري
نشر في أخبارنا يوم 02 - 01 - 2013

سجلت كتابة ضبط المجلس الدستوري في نهاية سنة 2012 على الساعة الثالثة والخمسة وخمسون دقيقة طعنا دستوريا ضد قانون مالية حكومة عبد الإله ابن كيران.
أهم طعن في المذكرة التي وقعتها أحزاب الفرق النيابية للأصالة والمعاصرة والفريق الاشتراكي وفريق التجمع الوطني للأحرار والفريق الدستوري، كان ضد اعتماد الحكومة على الفصل 77 من الدستور ضد تعديل تقدمت به فرق المعارضة وكان يرمي لتوظيف معطلي محضر 20 يوليوز الذين سبق للحكومة السابقة أن وعدتهم بالتوظيف دون اللجوء لمباراة. المذكرة التي تتوفر “الأحداث المغربية” على نسخة منها عابت على الحكومة أنها أحدثت بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2013 ما يناهز 24 ألف منصب مالي برسم الميزانية العامة، ولكنها بالمقابل رفضت التعديل الذي تقدم به كل من فريق الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، بتخصيص 2429 منصب من أصل المناصب المالية المحدثة لفائدة الأطر العاطلة المشمولة بالاتفاقية الموقعة مع الحكومة السابقة في اطار محضر 20 يوليوز 2011.
المذكرة اسست طعنها على ضرورة احترام الدولة لتعهداتها من خلال التعاقب الحكومي حفاظا على عنصر الثقة الذي يجب أن يكون بين الدولة وجميع الأطراف الأخرى من خلال احترام الالتزامات الحكومية. اعمال فيثو الفصل 77 من الدستور اعتبرته المذكرة الموقعة من قبل كل أحزاب المعارضة معيبا لأن الدفع بهذا الفصل بحسب نفس المذكرة يرمي أساسا للحفاظ على توازن مالية الدولة، “وحيث أن التعليل الذي استند عليه في استعمال هذا النص اعتبر أن التعديل المقدم من طرف المعارضة يمس بتوازن مالية الدولة في حين أن استعمال لا ينشىء مناصب أخرى آي أنه لا يكلف مالية الدولة شيئا ولا يزيد من نفقاتها أو إحداث تكليف جديد” بعدما طالبت فرق المعارضة المقدمة للطعن، بادخال المناصب المتعلقة بمعطلي محضر 20 يوليوز في خضم ما حددته الحكومة من مناصب شغل “مما يجعل استعمال هذا الفصل، تقول المذكرة، تم بشكل غير قانوني ومخل لما ينص عليه وما يستهدف منه، لكون الحكومة قد أحدثت هدا التكليف مسبقا”.
مذكرة الطعن الدستوري اعتبرت أن الحكومة كان يتوجب عليها إحالة الاقتراح على التصوبت، عوض ما وصفته بالتعسف في استعمال الفصل 77 لكون إعمال هذا الفصل يمنع تلقائيا إحالة التعديل على التصويت.
من جهة ثانية اعتبرت المذكرة التي تدشن أول طعن دستوري في مشاريع قوانين مالية حكومة عبد الإله آبن كيران أن مشروع القانون المالي الذي صادق عليه البرلمان بمجلسيه استنادا لمقتضيات القانون التنظيمي للمالية الصادر في 1998. فرق المعارضة اعتبرت أن هذا القانون أصبح منذ إصدار دستور 2011 متجاوزا ولا يتلاءم مع مستجدات هذا الدستور، لكون القانون التنظيمي الحالي للمالية يستند في مرجعيته وحيثاثه على دستور 1996 خصوصا الفصلين 26 و58، وهو ما تم نسخه بمتقضى الفصل 180 من دستور 2011 “ومن تم فقد أصبح القانون التنظيمي للمالية يستند على دستور في حكم العدم” بحسب عبارات المذكرة.
الطعن الثالث الذي ورد في المذكرة التي ضمنت في 14 صفحة أن مشروع قانون مالية 2013 تنافت مقتضياته مع قاعدة توازن الميزانية باعتبارها قاعدة تكرسها التشريعات المالية الحديثة، وتبين لمقدمي الطعن الدستوري في مشروع قانون مالية 2013 أن المقارنة بين موارد الدولة وتكاليفها تبين أن هناك عجزا بأكثر من 12 مليار و290 مليون درهم. المذكرة اعتبرت أن عدم التوازن يتعارض مع الفقرة الأولى من الفصل 77 من الدستور التي بمتقضاها يسهر البرلمان والحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة.
سيكون على رئيس المجلس الدستوري أن يراسل رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران في موضوع الطعن المقدم في مشروع القانون المالي. ويبقى الأجل الدستوري المتوفر لدى قضاة المجلس للبث في الطعن المقدم ضد مشروع قانون المالية هو شهر ما لم ترى الحكومة ضرورة التعجيل بإصدار الحكم خلال 8 أيام. الفقرة الثانية من الفصل 132 من الدستور الحالي تنص على هذه الآجال ولكنها في المقابل تنص على وقف سريان اجل إصدار الأمر بالتنفيذ إلى حين صدور الحكم وهو يوجب على رئيس الحكومة وقف صرف الاعتمادات إلى حين المصادقة النهائية على مشروع القانون المالي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.