الأستاذة لطيفة الكندوز الباحثة في علم التاريخ في ذمة الله    المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ينتقد بيان خارجية حكومة الوحدة ويصفه ب"التدخل غير المبرر"    السعودية .. ضبط 20 ألفا و159 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    الأمن في طنجة يواجه خروقات الدراجات النارية بحملات صارمة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    إسرائيل تتهم البابا فرنسيس ب"ازدواجية المعايير" على خلفية انتقاده ضرباتها في غزة    لقاء بوزنيقة الأخير أثبت نجاحه.. الإرادة الليبية أقوى من كل العراقيل    أمسية فنية وتربوية لأبناء الأساتذة تنتصر لجدوى الموسيقى في التعليم    المغرب أتلتيك تطوان يتخذ قرارات هامة عقب سلسلة النتائج السلبية    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    التوافق المغربي الموريتاني ضربة مُعلمَين في مسار الشراكة الإقليمية    من الرباط... رئيس الوزراء الإسباني يدعو للاعتراف بفلسطين وإنهاء الاحتلال    مسؤولو الأممية الاشتراكية يدعون إلى التعاون لمكافحة التطرف وانعدام الأمن    سابينتو يكشف سبب مغادرة الرجاء    ال"كاف" تتحدث عن مزايا استضافة المملكة المغربية لنهائيات كأس إفريقيا 2025    المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة بطنجة تقدم توصياتها    توقع لتساقطات ثلجية على المرتفعات التي تتجاوز 1800 م وهبات رياح قوية    وفد شيلي يثمن طفرة التنمية بالداخلة    الممثل القدير محمد الخلفي في ذمة الله    أوزين: الأمازيغية لغة 70 في المائة من المغاربة .. وعلمانية المملكة متفردة    الدرك الملكي يضبط كمية من اللحوم الفاسدة الموجهة للاستهلاك بالعرائش    ألمانيا تفتح التحقيق مع "مسلم سابق"    التقلبات الجوية تفرج عن تساقطات مطرية وثلجية في مناطق بالمغرب    مدان ب 15 عاما.. فرنسا تبحث عن سجين هرب خلال موعد مع القنصلية المغربية    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025        توقيف شخص بالناظور يشتبه ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والفرار وتغيير معالم حادثة سير    جلسة نقاش: المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة.. الدعوة إلى تعزيز القدرات التمويلية للجهات    علوي تقر بعدم انخفاض أثمان المحروقات بالسوق المغربي رغم تراجع سعرها عالميا في 2024    نشرة إنذارية: تساقطات ثلجية على المرتفعات وهبات رياح قوية    أميركا تلغي مكافأة اعتقال الجولاني    الحوثيون يفضحون منظومة الدفاع الإسرائيلية ويقصفون تل أبيب    بطولة انجلترا.. الإصابة تبعد البرتغالي دياش عن مانشستر سيتي حوالي 4 أسابيع        "فيفا" يعلن حصول "نتفليكس" على حقوق بث كأس العالم 2027 و2031 للسيدات    مهرجان ابن جرير للسينما يكرم محمد الخياري        دراسة: إدراج الصحة النفسية ضمن السياسات المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ ضرورة ملحة    بريد المغرب يحتفي بفن الملحون    اصطدامات قوية في ختام شطر ذهاب الدوري..    كيوسك السبت | أول دواء جنيس مغربي من القنب الهندي لتعزيز السيادة الصحية    العرض ما قبل الأول للفيلم الطويل "404.01" للمخرج يونس الركاب    الطّريق إلى "تيزي نتاست"…جراح زلزال 8 شتنبر لم تندمل بعد (صور)    جويطي: الرواية تُنقذ الإنسان البسيط من النسيان وتَكشف عن فظاعات الدكتاتوريين    مراكش تحتضن بطولة المغرب وكأس العرش للجمباز الفني    طنجة: انتقادات واسعة بعد قتل الكلاب ورميها في حاويات الأزبال    كودار ينتقد تمركز القرار بيد الوزارات    مؤتمر "الترجمة والذكاء الاصطناعي"    البنك الدولي يدعم المغرب ب250 مليون دولار لمواجهة تغير المناخ    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    المستشفى الجامعي بطنجة يُسجل 5 حالات وفاة ب"بوحمرون"    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



معطلو محضر 20 يوليوز يجرون قانون المالية للطعن الدستوري
نشر في أخبارنا يوم 02 - 01 - 2013

سجلت كتابة ضبط المجلس الدستوري في نهاية سنة 2012 على الساعة الثالثة والخمسة وخمسون دقيقة طعنا دستوريا ضد قانون مالية حكومة عبد الإله ابن كيران.
أهم طعن في المذكرة التي وقعتها أحزاب الفرق النيابية للأصالة والمعاصرة والفريق الاشتراكي وفريق التجمع الوطني للأحرار والفريق الدستوري، كان ضد اعتماد الحكومة على الفصل 77 من الدستور ضد تعديل تقدمت به فرق المعارضة وكان يرمي لتوظيف معطلي محضر 20 يوليوز الذين سبق للحكومة السابقة أن وعدتهم بالتوظيف دون اللجوء لمباراة. المذكرة التي تتوفر “الأحداث المغربية” على نسخة منها عابت على الحكومة أنها أحدثت بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2013 ما يناهز 24 ألف منصب مالي برسم الميزانية العامة، ولكنها بالمقابل رفضت التعديل الذي تقدم به كل من فريق الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، بتخصيص 2429 منصب من أصل المناصب المالية المحدثة لفائدة الأطر العاطلة المشمولة بالاتفاقية الموقعة مع الحكومة السابقة في اطار محضر 20 يوليوز 2011.
المذكرة اسست طعنها على ضرورة احترام الدولة لتعهداتها من خلال التعاقب الحكومي حفاظا على عنصر الثقة الذي يجب أن يكون بين الدولة وجميع الأطراف الأخرى من خلال احترام الالتزامات الحكومية. اعمال فيثو الفصل 77 من الدستور اعتبرته المذكرة الموقعة من قبل كل أحزاب المعارضة معيبا لأن الدفع بهذا الفصل بحسب نفس المذكرة يرمي أساسا للحفاظ على توازن مالية الدولة، “وحيث أن التعليل الذي استند عليه في استعمال هذا النص اعتبر أن التعديل المقدم من طرف المعارضة يمس بتوازن مالية الدولة في حين أن استعمال لا ينشىء مناصب أخرى آي أنه لا يكلف مالية الدولة شيئا ولا يزيد من نفقاتها أو إحداث تكليف جديد” بعدما طالبت فرق المعارضة المقدمة للطعن، بادخال المناصب المتعلقة بمعطلي محضر 20 يوليوز في خضم ما حددته الحكومة من مناصب شغل “مما يجعل استعمال هذا الفصل، تقول المذكرة، تم بشكل غير قانوني ومخل لما ينص عليه وما يستهدف منه، لكون الحكومة قد أحدثت هدا التكليف مسبقا”.
مذكرة الطعن الدستوري اعتبرت أن الحكومة كان يتوجب عليها إحالة الاقتراح على التصوبت، عوض ما وصفته بالتعسف في استعمال الفصل 77 لكون إعمال هذا الفصل يمنع تلقائيا إحالة التعديل على التصويت.
من جهة ثانية اعتبرت المذكرة التي تدشن أول طعن دستوري في مشاريع قوانين مالية حكومة عبد الإله آبن كيران أن مشروع القانون المالي الذي صادق عليه البرلمان بمجلسيه استنادا لمقتضيات القانون التنظيمي للمالية الصادر في 1998. فرق المعارضة اعتبرت أن هذا القانون أصبح منذ إصدار دستور 2011 متجاوزا ولا يتلاءم مع مستجدات هذا الدستور، لكون القانون التنظيمي الحالي للمالية يستند في مرجعيته وحيثاثه على دستور 1996 خصوصا الفصلين 26 و58، وهو ما تم نسخه بمتقضى الفصل 180 من دستور 2011 “ومن تم فقد أصبح القانون التنظيمي للمالية يستند على دستور في حكم العدم” بحسب عبارات المذكرة.
الطعن الثالث الذي ورد في المذكرة التي ضمنت في 14 صفحة أن مشروع قانون مالية 2013 تنافت مقتضياته مع قاعدة توازن الميزانية باعتبارها قاعدة تكرسها التشريعات المالية الحديثة، وتبين لمقدمي الطعن الدستوري في مشروع قانون مالية 2013 أن المقارنة بين موارد الدولة وتكاليفها تبين أن هناك عجزا بأكثر من 12 مليار و290 مليون درهم. المذكرة اعتبرت أن عدم التوازن يتعارض مع الفقرة الأولى من الفصل 77 من الدستور التي بمتقضاها يسهر البرلمان والحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة.
سيكون على رئيس المجلس الدستوري أن يراسل رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران في موضوع الطعن المقدم في مشروع القانون المالي. ويبقى الأجل الدستوري المتوفر لدى قضاة المجلس للبث في الطعن المقدم ضد مشروع قانون المالية هو شهر ما لم ترى الحكومة ضرورة التعجيل بإصدار الحكم خلال 8 أيام. الفقرة الثانية من الفصل 132 من الدستور الحالي تنص على هذه الآجال ولكنها في المقابل تنص على وقف سريان اجل إصدار الأمر بالتنفيذ إلى حين صدور الحكم وهو يوجب على رئيس الحكومة وقف صرف الاعتمادات إلى حين المصادقة النهائية على مشروع القانون المالي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.