تنفيذا لمقتضيات الفصل 62 من دستور 2011 أحالت الحكومة مشروع قانون تنظيمي رقم 27.11 يتعلق بمجلس النواب يوم 09/09/2011 ، كما هو مثبت بالموقع الالكتروني للوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان ، على مجلس النواب لمناقشته وإقراره ، وهي المناقشة التي انطلقت يوم 19/09/2011 داخل لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية. وبقطع النظر عن كون المناقشة قد انطلقت قبل مضي عشرة أيام كاملة على وضع المشروع لدى مكتب مجلس النواب طبقا لما تقرره مقتضيات الفصل 85 من الدستور، فإن بعض مواد المشروع المكون من 99 مادة ، التي هي مواد جديدة قد خلقت نقاشا واسعا جول مدى تطابقها مع الدستور ومع ما سبق للمجلس الدستوري أن قرره من قواعد بمناسبة بته في مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس النواب أو بمجلس المستشارين والتعديلات التي أدخلت عليها. كتتمة لما تضمنته الفقرة الثانية من المادة 5 ، جاءت الفقرة الثانية من المادة 23، في محاولة لتنزيل مقتضيات الفصل 30 من الدستور التي تستوجب أن ينص القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية ، بمقتضى جديد يشترط أن تتضمن لائحة الترشيح اسمين متتابعين لمترشحتين يليهما اسم مترشح واحد كما أوجبت أن تخصص المرتبة الأولى في اللائحة لمترشحة وألا تزيد سن المترشحين الذكور على أربعين سنة. والملاحظ أن هذه المادة وبارتباط مع المادة الأولى من المشروع التي حددت عدد الأعضاء المنتخبين برسم الدائرة الانتخابية الوطنية في 90 عضوا، مما يعني أن ثلثيها فقط سيكون من النساء والثلث الباقي من الذكور البالغين أقل من 40 سنة، أي أن نسبة النساء اللواتي من المحتمل أن يكن عضوات لن يتعدى 60 عضوة بما يمثل 5/1 من مجموع أعضاء مجلس النواب في الوقت الذي تقرر فيه مقتضيات الفصل 19 من الدستور مبدأ المناصفة ويحث الدولة كي تسعى إلى تحقيقه. وإذا كان تضمين اللائحة الوطنية مترشحين من النساء والرجال أقل من 40 سنة وبالشكل المحدد في المادة 23 من مشروع القانون التنظيمي، يعتبر خرقا واضحا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين ذكورا وإناثا، فإنه مخالف لحرية الترشيح، ولما يقرره الفصل 19من الدستور من تمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور بما في ذلك الفصل 30 الذي يقرر حق كل مواطن ومواطنة في التصويت والترشيح دون أي شرط أخر غير ما هو محدد فيه. فتنزيل مقتضيات الفصول 19 و30 من الدستور، يقتضي اتخاذ الإجراءات القانونية الموضوعية حسب معايير مضبوطة لتسهيل التمثيلية النسوية في مجلس النواب في أفق المناصفة الحقيقية والدائمة. وعليه، فإن ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة 23 من مشروع القانون رقم 27.11 هي بكل المقاييس مقتضيات غير دستورية وتمس بمبدأ تكافأ الفرص وتحيد عن قواعد الإنصاف. المادة 72 : التصويت بالوكالة أو فتح الباب للمجهول. مما لاشك فيه أن مشاركة مغاربة العالم في الحياة السياسية ومساهمتهم في تنمية وطنهم، كانت ولا تزال من بين القضايا التي تستأثر بالاهتمام البالغ للجميع، وفي هذا الإطار نص الفصل 17 من الدستور، إلى جانب تمتعهم بحقوق المواطنة الكاملة على حقهم في التصويت والترشيح في الانتخابات وحقهم في تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية المحلية والجهوية والوطنية وأوكل إلى القانون مهمة تحديد المعايير الخاصة بالأهلية وحالات التنافي وشروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح انطلاقا من بلدان الإقامة. وتنزيلا لهذا المقتضى الدستوري تضمن مشروع القانون التنظيمي رقم 27.11 مقتضيات تتعلق بالترشيح وفقا للمادتين 22 و23 والمادة 72 . وإذا كانت المقتضيات المتعلقة بالترشيح لا تطرح أي إشكال من الناحية الدستورية، ما عدا اشتراط شهادة التقييد في إحدى قنصليات المملكة بالخارج لكون شهادة التقييد هي التي تثبت التواجد الدائم للمعني بالأمر بالخارج بصفة اعتيادية وليس عرضية، فإن ما تضمنته مقتضيات المادة 72 يتعارض كليا مع ما تنص عليه مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 30 من الدستور وكذا الفصل17 منه. فبمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 30 من الدستور، فإن التصويت حق شخصي وواجب وطني، كما أن الفصل 17 يستوجب تحديد الكيفيات التي تمكن من الممارسة الفعلية لحق التصويت. وفي تعارض مع تلك المقتضيات، نصت المادة 72 على جواز تصويت المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة ، في الاقتراع عن طريق الوكالة وفقا للكيفيات المحددة في نفس المادة مع عدم جواز أن يكون شخصا ما وكيلا لأكثر من ناخب واحد مقيم في الخارج. وبقطع النظر عن الصعوبات التي تعتري مراقبة تطبيق ما تضمنته الفقرة الأخيرة من المادة 72، فإن الوكالة بحسب ما هو محدد في الفصل 879 من قانون الالتزامات والعقود عقد بمقتضاه يكلف شخص شخصا أخر بإجراء عمل لحسابه، وهو ما يتعارض مع ما نصت عليه الفقرة الثانية من الفصل 30 من الدستور التي اعتبرت حق التصويت حق شخص لا يجوز التصرف فيه ولا يمكن القيام به إلا بصفة أصلية كما أن مقتضيات الفصل 17 أوجبت تحديد كيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت، والممارسة الفعلية هي تلك التي يقوم بها الشخص بنفسه دون توكيل للغير. إن تنزيل مقتضيات الفصل 17 من الدستور تستدعي البحث عن وسائل بديلة تمكن مغاربة العالم من ممارسة حق التصويت بصفة فعلية ومباشرة دون وساطة أو توكيل للغير لآن حق التصويت حق شخصي لا يجوز تفويته للغير.