النظام الجزائري.. تحولات السياسة الروسية من حليف إلى خصم في مواجهة الساحل الإفريقي    تفاعلا مع الورش الملكي لإصلاح المنظومة الصحية.. مهنيو الصحة 'الأحرار' يناقشون مواكبتهم لإصلاح القطاع    كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة.. نبيل باها: من أجل التتويج باللقب لابد من بذل مجهودات أكثر    كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة (ربع النهائي).. المنتخب المغربي يواجه نظيره الجنوب الإفريقي يوم الخميس المقبل    روعة مركب الامير مولاي عبد الله بالرباط …    توقيف إفريقيين مقيمان بدول أوروبية بمطار طنجة لحيازتهما ل46 كيلوغرام من المخدرات    تحطم طائرة مسيّرة تابعة للجيش المالي.. التحقيقات تكشف إسقاطها بهجوم صاروخي من الجيش الجزائري    اتحاد دول الساحل يتهم الجزائر ب"العدوان والترويج للإرهاب" ويستدعي سفراءه للتشاور (وثيقة)    أمم إفريقيا : منتخب U17 يضرب موعدا مع جنوب إفريقيا في ربع النهائي بعد فوزه على تنزانيا    خريبكة تلاقي تطوان بكأس العرش    ولد الرشيد: المغرب يدافع "بكل حزم" عن احترام الوحدة الترابية للدول    توقيف شخص بإنزكان بشبهة السكر العلني البين وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير    الذكاء الاصطناعي في الصفوف الأمامية خلال المؤتمر 23 لجمعية مكافحة الأمراض المعدية    عطاف يستقبل دي ميستورا بالجزائر    الإيطالي 'لوتشيانو دارديري' يتوج بلقب النسخة 39 من جائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس    عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها بين طنجة وطريفة بعد تحسن الأحوال الجوية    رولينغ ستونز إفريقيا في قلب صحراء امحاميد الغزلان    عشرات آلاف المغاربة يتظاهرون في الرباط "ضد الإبادة والتجويع" في غزة    وقفة تضامنية حاشدة في الحسيمة نصرة لفل سطين وتنديداً بالعدوان على غ زة    وزير الخارجية الفرنسي يعلن الاتفاق على بناء "شراكة هادئة" مع الجزائر    بيانات: المغرب ثاني أكبر مستورد للقمح الطري من الاتحاد الأوروبي    العربية للطيران تطلق خطا جويا جديدا بين الناظور ومورسيا    بعد انخفاض أسعار المحروقات وطنياً.. هذا هو ثمن البيع بمحطات الوقود في الحسيمة    آلاف المعتمرين المغاربة عالقون في السعودية    جدل الساعة الإضافية : كلفة نفسية على حساب اقتصاد طاقي غير مبرر    "أساتذة الزنزانة 10" يعلنون الإضراب    تأجيل تجمع "مواليد 2000 فما فوق"    الوكالة الوطنية للمياه والغابات تواجه رفضا واسعا للتعديلات القانونية الجديدة    بوزنيقة: المكتب الوطني المغربي للسياحة: افتتاح أشغال مؤتمر Welcom' Travel Group'    المغرب يحدد منحة استيراد القمح    الرصاص يوقف هائجا ويشل حركة كلبه    توقيف مروجين للمخدرات الصلبة بحي الوفاء بالعرائش    لوبن تدين "تسييس القضاء" بفرنسا    لاف دياز: حكومات الجنوب تستبعد القضايا الثقافية من قائمة الأولويات    وزان تحتضن الدورة الأولي لمهرجان ربيع وزان السينمائي الدولي    الجسد في الثقافة الغربية 11- الجسد: لغة تتحدثنا    الذكاء الاصطناعي.. سوق عملاق يُهدد العدالة الرقمية    سجل عشاق الراكليت يحطم رقمًا قياسيًا في مدينة مارتيني السويسرية    دش الأنف يخفف أعراض التهاب الأنف التحسسي ويعزز التنفس    "قافلة أعصاب" تحل بالقصر الكبير    أوبك بلس تؤكد عدم إجراء أي تغيير على سياسة إنتاج النفط    الرباط تصدح بصوت الشعب: لا للتطبيع..نعم لفلسطين    السفارة الأمريكية توجه تحذيرا لرعاياها بالمغرب    لسعد الشابي: الثقة الزائدة وراء إقصاء الرجاء من كأس العرش    أمن طنجة يوقف أربعينيا روج لعمليات اختطاف فتيات وهمية    توضيحات تنفي ادعاءات فرنسا وبلجيكا الموجهة للمغرب..    توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    ترامب يدعو لخفض أسعار الفائدة: الفرصة المثالية لإثبات الجدارة    المغرب يتوعد بالرد الحازم عقب إحباط محاولة إرهابية في المنطقة العازلة    طنجة .. وفد شبابي إماراتي يطلع على تجربة المغرب في تدبير قطاعي الثقافة والشباب    دعم الدورة 30 لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط ب 130 مليون سنتيم    بحضور عائلتها.. دنيا بطمة تعانق جمهورها في سهرة "العودة" بالدار البيضاء    الوديع يقدم "ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين".. الوطن ليس فندقا    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون التنظيمي لمجلس النواب المقتضيات التعديلية و الأساس الدستوري التحايل على المناصفة بصيغة المذكر
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 30 - 09 - 2011

تنفيذا لمقتضيات الفصل 62 من دستور 2011 أحالت الحكومة مشروع قانون تنظيمي رقم 27.11 يتعلق بمجلس النواب يوم 09/09/2011 ، كما هو مثبت بالموقع الالكتروني للوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان ، على مجلس النواب لمناقشته وإقراره ، وهي المناقشة التي انطلقت يوم 19/09/2011 داخل لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية.
وبقطع النظر عن كون المناقشة قد انطلقت قبل مضي عشرة أيام كاملة على وضع المشروع لدى مكتب مجلس النواب طبقا لما تقرره مقتضيات الفصل 85 من الدستور، فإن بعض مواد المشروع المكون من 99 مادة ، التي هي مواد جديدة قد خلقت نقاشا واسعا جول مدى تطابقها مع الدستور ومع ما سبق للمجلس الدستوري أن قرره من قواعد بمناسبة بته في مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس النواب أو بمجلس المستشارين والتعديلات التي أدخلت عليها.
كتتمة لما تضمنته الفقرة الثانية من المادة 5 ، جاءت الفقرة الثانية من المادة 23، في محاولة لتنزيل مقتضيات الفصل 30 من الدستور التي تستوجب أن ينص القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية ، بمقتضى جديد يشترط أن تتضمن لائحة الترشيح اسمين متتابعين لمترشحتين يليهما اسم مترشح واحد كما أوجبت أن تخصص المرتبة الأولى في اللائحة لمترشحة وألا تزيد سن المترشحين الذكور على أربعين سنة.
والملاحظ أن هذه المادة وبارتباط مع المادة الأولى من المشروع التي حددت عدد الأعضاء المنتخبين برسم الدائرة الانتخابية الوطنية في 90 عضوا، مما يعني أن ثلثيها فقط سيكون من النساء والثلث الباقي من الذكور البالغين أقل من 40 سنة، أي أن نسبة النساء اللواتي من المحتمل أن يكن عضوات لن يتعدى 60 عضوة بما يمثل 5/1 من مجموع أعضاء مجلس النواب في الوقت الذي تقرر فيه مقتضيات الفصل 19 من الدستور مبدأ المناصفة ويحث الدولة كي تسعى إلى تحقيقه.
وإذا كان تضمين اللائحة الوطنية مترشحين من النساء والرجال أقل من 40 سنة وبالشكل المحدد في المادة 23 من مشروع القانون التنظيمي، يعتبر خرقا واضحا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين ذكورا وإناثا، فإنه مخالف لحرية الترشيح، ولما يقرره الفصل 19من الدستور من تمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور بما في ذلك الفصل 30 الذي يقرر حق كل مواطن ومواطنة في التصويت والترشيح دون أي شرط أخر غير ما هو محدد فيه.
فتنزيل مقتضيات الفصول 19 و30 من الدستور، يقتضي اتخاذ الإجراءات القانونية الموضوعية حسب معايير مضبوطة لتسهيل التمثيلية النسوية في مجلس النواب في أفق المناصفة الحقيقية والدائمة.
وعليه، فإن ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة 23 من مشروع القانون رقم 27.11 هي بكل المقاييس مقتضيات غير دستورية وتمس بمبدأ تكافأ الفرص وتحيد عن قواعد الإنصاف.
المادة 72 : التصويت بالوكالة أو فتح الباب للمجهول.
مما لاشك فيه أن مشاركة مغاربة العالم في الحياة السياسية ومساهمتهم في تنمية وطنهم، كانت ولا تزال من بين القضايا التي تستأثر بالاهتمام البالغ للجميع، وفي هذا الإطار نص الفصل 17 من الدستور، إلى جانب تمتعهم بحقوق المواطنة الكاملة على حقهم في التصويت والترشيح في الانتخابات وحقهم في تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية المحلية والجهوية والوطنية وأوكل إلى القانون مهمة تحديد المعايير الخاصة بالأهلية وحالات التنافي وشروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح انطلاقا من بلدان الإقامة.
وتنزيلا لهذا المقتضى الدستوري تضمن مشروع القانون التنظيمي رقم 27.11 مقتضيات تتعلق بالترشيح وفقا للمادتين 22 و23 والمادة 72 .
وإذا كانت المقتضيات المتعلقة بالترشيح لا تطرح أي إشكال من الناحية الدستورية، ما عدا اشتراط شهادة التقييد في إحدى قنصليات المملكة بالخارج لكون شهادة التقييد هي التي تثبت التواجد الدائم للمعني بالأمر بالخارج بصفة اعتيادية وليس عرضية، فإن ما تضمنته مقتضيات المادة 72 يتعارض كليا مع ما تنص عليه مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 30 من الدستور وكذا الفصل17 منه.
فبمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 30 من الدستور، فإن التصويت حق شخصي وواجب وطني، كما أن الفصل 17 يستوجب تحديد الكيفيات التي تمكن من الممارسة الفعلية لحق التصويت.
وفي تعارض مع تلك المقتضيات، نصت المادة 72 على جواز تصويت المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة ، في الاقتراع عن طريق الوكالة وفقا للكيفيات المحددة في نفس المادة مع عدم جواز أن يكون شخصا ما وكيلا لأكثر من ناخب واحد مقيم في الخارج.
وبقطع النظر عن الصعوبات التي تعتري مراقبة تطبيق ما تضمنته الفقرة الأخيرة من المادة 72، فإن الوكالة بحسب ما هو محدد في الفصل 879 من قانون الالتزامات والعقود عقد بمقتضاه يكلف شخص شخصا أخر بإجراء عمل لحسابه، وهو ما يتعارض مع ما نصت عليه الفقرة الثانية من الفصل 30 من الدستور التي اعتبرت حق التصويت حق شخص لا يجوز التصرف فيه ولا يمكن القيام به إلا بصفة أصلية كما أن مقتضيات الفصل 17 أوجبت تحديد كيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت، والممارسة الفعلية هي تلك التي يقوم بها الشخص بنفسه دون توكيل للغير.
إن تنزيل مقتضيات الفصل 17 من الدستور تستدعي البحث عن وسائل بديلة تمكن مغاربة العالم من ممارسة حق التصويت بصفة فعلية ومباشرة دون وساطة أو توكيل للغير لآن حق التصويت حق شخصي لا يجوز تفويته للغير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.