ساكنة الجديدة تنتظر تدخل العامل ومحاسبة المتسببين في مهزلة الأزبال    ترامب يعلق "مساعدات أوكرانيا"    فرنسا تفرض إجراءات غير مسبوقة لتعقب وترحيل المئات من الجزائريين    تحويلات الجالية تتجاوز 9 مليار درهم متم يناير المنصرم    مباحثات بين ولد الرشيد ووزير خارجية ألبانيا للارتقاء بالتعاون الاقتصادي والسياسي    ألباريس يجدد التأكيد على موقف بلاده الداعم لمبادرة الحكم الذاتي ولمغربية الصحراء    وكالة بيت مال القدس تشرع في توزيع المساعدات الغذائية على مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالقدس الشريف    ترامب يفرض رسوما جمركية بنسبة 20 في المائة على الصين    إعلام عبري: إسرائيل تعتزم استئناف الحرب على غزة خلال 10 أيام    بطولة إسبانيا.. تأجيل مباراة فياريال وإسبانيول بسبب الأحوال الجوية    الفيدرالية المغربية لتسويق التمور تنفي استيراد منتجات من إسرائيل    القطب الصناعي لمجموعة طنجة المتوسط يحقق 174 مليار درهم من المعاملات في 2024    تساقطات ثلجية وأمطار قوية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    بتعليمات ملكية سامية.. ولي العهد الأمير مولاي الحسن والأميرة للا خديجة يعطيان انطلاقة عملية "رمضان 1446" لتوزيع المساعدات    مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة يصادق على مشاريع بيئية واقتصادية وثقافية    مجلس حقوق الإنسان: 40 دولة تجدد تأكيد دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائه    القنوات الوطنية تهيمن على وقت الذروة خلال اليوم الأول من رمضان    سينما.. فيلم "أنا ما زلت هنا" يمنح البرازيل أول جائزة أوسكار    أداء إيجابي يسم بورصة البيضاء    زكية الدريوش    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيس أوزبكستان بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك    إرجاء محاكمة أقارب "تيك توكر"    المغرب يستعد لأسبوع ممطر مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة    برشلونة.. إصابة 34 شخصًا بينهم أربعة في حالة حرجة جراء تصادم حافلتين    إدانة عبد المومني ب6 أشهر حبسا    رئيس الجزائر يقاطع القمة العربية بمصر.. تفاقم للعزلة وفقدان للبوصلة    ولد الرشيد يشيد بالموقف الألباني    3 مغاربة في جائزة الشيخ زايد للكتاب    عمرو خالد: هذه أضلاع "المثلث الذهبي" لسعة الأرزاق ورحابة الآفاق    المغرب يستمر في حملة التلقيح ضد الحصبة لرفع نسبة التغطية إلى 90%‬    أحمد زينون    كرنفال حكومي مستفز    واشنطن تجدد تأكيد إرادتها التفاوض بشأن إنهاء النزاع الروسي الأوكراني    نشرة إنذارية: تساقطات ثلجية وأمطار رعدية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    وزارة الصحة تكشف حصيلة وفيات وإصابات بوحمرون بجهة طنجة    حوار مع صديقي الغاضب.. 2/1    وكالة الأنباء الإسبانية (إفي): ابراهيم دياز.. الورقة المغربية الرابحة لأنشيلوتي في ديربي مدريد    بعد إلغاء شعيرة ذبح أضحية العيد.. دعم وحماية الفلاحين مربي الماشية الصغار على طاولة وزير الفلاحة    أهدنا الحياة .. ومات!    الصحافي الذي مارس الدبلوماسية من بوابة الثقافة    ضرورة تجديد التراث العربي    استقالة جواد ظريف نائب رئيس إيران    وزير الثقافة الإسرائيلي يهاجم فيلم "لا أرض أخرى" بعد فوزه بالأوسكار    فيروس كورونا جديد في الخفافيش يثير القلق العالمي..    ناقد فني يُفرد ل"رسالة 24 ": أسباب إقحام مؤثري التواصل الاجتماعي في الأعمال الفنية    النصيري يسجل هدفا في فوز فريقه أمام أنطاليا (3-0)    مجلة إيطالية: المغرب نموذج رائد في تربية الأحياء المائية بإفريقيا والبحر الأبيض المتوسط    نتائج قرعة دور ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2025    قراءة فيدورة جديدة من بطولة القسم الثاني : الكوكب تعزز صدارتها وتوسع الفارق …    حكيمي ينافس على جائزة لاعب الشهر في الدوري الفرنسي    دوبلانتيس يعزز رقمه العالمي في القفز بالزانة    كرة القدم: كوريا تتقدم بطلب تنظيم كأس آسيا 2031    مسلسل "معاوية".. هل نحن أمام عمل درامي متقن يعيد قراءة التاريخ بشكل حديث؟    بريسول ينبه لشروط الصيام الصحيح ويستعرض أنشطة المجلس في رمضان    هذا هو موضوع خطبة الجمعة    الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين يستغرب فرض ثلاث وكالات للأسفار بأداء مناسك الحج    المياه الراكدة    "حضن الفراشة" .. سلاح فتاك لمواجهة التوترات النفسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون التنظيمي لمجلس النواب المقتضيات التعديلية و الأساس الدستوري التحايل على المناصفة بصيغة المذكر
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 30 - 09 - 2011

تنفيذا لمقتضيات الفصل 62 من دستور 2011 أحالت الحكومة مشروع قانون تنظيمي رقم 27.11 يتعلق بمجلس النواب يوم 09/09/2011 ، كما هو مثبت بالموقع الالكتروني للوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان ، على مجلس النواب لمناقشته وإقراره ، وهي المناقشة التي انطلقت يوم 19/09/2011 داخل لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية.
وبقطع النظر عن كون المناقشة قد انطلقت قبل مضي عشرة أيام كاملة على وضع المشروع لدى مكتب مجلس النواب طبقا لما تقرره مقتضيات الفصل 85 من الدستور، فإن بعض مواد المشروع المكون من 99 مادة ، التي هي مواد جديدة قد خلقت نقاشا واسعا جول مدى تطابقها مع الدستور ومع ما سبق للمجلس الدستوري أن قرره من قواعد بمناسبة بته في مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس النواب أو بمجلس المستشارين والتعديلات التي أدخلت عليها.
كتتمة لما تضمنته الفقرة الثانية من المادة 5 ، جاءت الفقرة الثانية من المادة 23، في محاولة لتنزيل مقتضيات الفصل 30 من الدستور التي تستوجب أن ينص القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية ، بمقتضى جديد يشترط أن تتضمن لائحة الترشيح اسمين متتابعين لمترشحتين يليهما اسم مترشح واحد كما أوجبت أن تخصص المرتبة الأولى في اللائحة لمترشحة وألا تزيد سن المترشحين الذكور على أربعين سنة.
والملاحظ أن هذه المادة وبارتباط مع المادة الأولى من المشروع التي حددت عدد الأعضاء المنتخبين برسم الدائرة الانتخابية الوطنية في 90 عضوا، مما يعني أن ثلثيها فقط سيكون من النساء والثلث الباقي من الذكور البالغين أقل من 40 سنة، أي أن نسبة النساء اللواتي من المحتمل أن يكن عضوات لن يتعدى 60 عضوة بما يمثل 5/1 من مجموع أعضاء مجلس النواب في الوقت الذي تقرر فيه مقتضيات الفصل 19 من الدستور مبدأ المناصفة ويحث الدولة كي تسعى إلى تحقيقه.
وإذا كان تضمين اللائحة الوطنية مترشحين من النساء والرجال أقل من 40 سنة وبالشكل المحدد في المادة 23 من مشروع القانون التنظيمي، يعتبر خرقا واضحا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين ذكورا وإناثا، فإنه مخالف لحرية الترشيح، ولما يقرره الفصل 19من الدستور من تمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور بما في ذلك الفصل 30 الذي يقرر حق كل مواطن ومواطنة في التصويت والترشيح دون أي شرط أخر غير ما هو محدد فيه.
فتنزيل مقتضيات الفصول 19 و30 من الدستور، يقتضي اتخاذ الإجراءات القانونية الموضوعية حسب معايير مضبوطة لتسهيل التمثيلية النسوية في مجلس النواب في أفق المناصفة الحقيقية والدائمة.
وعليه، فإن ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة 23 من مشروع القانون رقم 27.11 هي بكل المقاييس مقتضيات غير دستورية وتمس بمبدأ تكافأ الفرص وتحيد عن قواعد الإنصاف.
المادة 72 : التصويت بالوكالة أو فتح الباب للمجهول.
مما لاشك فيه أن مشاركة مغاربة العالم في الحياة السياسية ومساهمتهم في تنمية وطنهم، كانت ولا تزال من بين القضايا التي تستأثر بالاهتمام البالغ للجميع، وفي هذا الإطار نص الفصل 17 من الدستور، إلى جانب تمتعهم بحقوق المواطنة الكاملة على حقهم في التصويت والترشيح في الانتخابات وحقهم في تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية المحلية والجهوية والوطنية وأوكل إلى القانون مهمة تحديد المعايير الخاصة بالأهلية وحالات التنافي وشروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح انطلاقا من بلدان الإقامة.
وتنزيلا لهذا المقتضى الدستوري تضمن مشروع القانون التنظيمي رقم 27.11 مقتضيات تتعلق بالترشيح وفقا للمادتين 22 و23 والمادة 72 .
وإذا كانت المقتضيات المتعلقة بالترشيح لا تطرح أي إشكال من الناحية الدستورية، ما عدا اشتراط شهادة التقييد في إحدى قنصليات المملكة بالخارج لكون شهادة التقييد هي التي تثبت التواجد الدائم للمعني بالأمر بالخارج بصفة اعتيادية وليس عرضية، فإن ما تضمنته مقتضيات المادة 72 يتعارض كليا مع ما تنص عليه مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 30 من الدستور وكذا الفصل17 منه.
فبمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 30 من الدستور، فإن التصويت حق شخصي وواجب وطني، كما أن الفصل 17 يستوجب تحديد الكيفيات التي تمكن من الممارسة الفعلية لحق التصويت.
وفي تعارض مع تلك المقتضيات، نصت المادة 72 على جواز تصويت المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة ، في الاقتراع عن طريق الوكالة وفقا للكيفيات المحددة في نفس المادة مع عدم جواز أن يكون شخصا ما وكيلا لأكثر من ناخب واحد مقيم في الخارج.
وبقطع النظر عن الصعوبات التي تعتري مراقبة تطبيق ما تضمنته الفقرة الأخيرة من المادة 72، فإن الوكالة بحسب ما هو محدد في الفصل 879 من قانون الالتزامات والعقود عقد بمقتضاه يكلف شخص شخصا أخر بإجراء عمل لحسابه، وهو ما يتعارض مع ما نصت عليه الفقرة الثانية من الفصل 30 من الدستور التي اعتبرت حق التصويت حق شخص لا يجوز التصرف فيه ولا يمكن القيام به إلا بصفة أصلية كما أن مقتضيات الفصل 17 أوجبت تحديد كيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت، والممارسة الفعلية هي تلك التي يقوم بها الشخص بنفسه دون توكيل للغير.
إن تنزيل مقتضيات الفصل 17 من الدستور تستدعي البحث عن وسائل بديلة تمكن مغاربة العالم من ممارسة حق التصويت بصفة فعلية ومباشرة دون وساطة أو توكيل للغير لآن حق التصويت حق شخصي لا يجوز تفويته للغير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.