المغرب يعود إلى الساعة القانونية    المغرب ينجح في توقيف فرنسي من أصل جزائري مبحوث عنه دولياً في قضايا خطيرة    حريق مأساوي في تمارة يودي بحياة خمسة أطفال    التحولات الهيكلية في المغرب.. تأملات في نماذج التنمية والقضايا الاجتماعية الترابية" محور أشغال الندوة الدولية الثانية    الأسير الإسرائيلي الذي قَبّل رأس مقاتلين من "القسام" من أٌصول مغربية (فيديو)    افتتاح أخنوش رفقة ماكرون للمعرض الدولي للفلاحة بباريس يشعل غضب الجزائر    تذكير للمغاربة: العودة إلى الساعة القانونية    نهضة بركان يحسم لقب البطولة بنسبة كبيرة بعد 10 سنوات من العمل الجاد    فيروس غامض شبيه ب"كورونا" ينتشر في المغرب ويثير مخاوف المواطنين    مقتل شخص وإصابة عناصر شرطة في "عمل إرهابي إسلامي" في فرنسا    الجيش والرجاء يستعدان ل"الكلاسيكو"    التعادل يحسم مباراة آسفي والفتح    منتخب أقل من 17 سنة يهزم زامبيا    اختتام رالي "باندا تروفي الصحراء" بعد مغامرة استثنائية في المغرب    الملك محمد السادس يهنئ العاهل السعودي    توقيف عميد شرطة متلبس بتسلم رشوة بعد ابتزازه لأحد أطراف قضية زجرية    في أول ظهور لها بعد سنة من الغياب.. دنيا بطمة تعانق نجلتيها    انطلاق مبادرة "الحوت بثمن معقول" لتخفيض أسعار السمك في رمضان    أخنوش يتباحث بباريس مع الوزير الأول الفرنسي    توقعات أحوال الطقس ليوم الاحد    "مهندسو طنجة" ينظمون ندوة علمية حول قوانين البناء الجديدة وأثرها على المشاريع العقارية    المغرب بين تحد التحالفات المعادية و التوازنات الاستراتيجية في إفريقيا    تجار سوق بني مكادة يواجهون خسائر كبيرة بعد حريق مدمر    السينما المغربية تتألق في مهرجان دبلن السينمائي الدولي 2025    الصويرة تحتضن النسخة الأولى من "يوم إدماج طلبة جنوب الصحراء"    البطلة المغربية نورلين الطيبي تفوز بمباراتها للكايوان بالعاصمة بروكسيل …    غرق ثلاثة قوارب للصيد التقليدي بميناء الحسيمة    مسؤول أمني بلجيكي: المغرب طور خبرة فريدة ومميزة في مكافحة الإرهاب    الرئيس الفرنسي يعرب عن "بالغ سعادته وفخره" باستضافة المغرب كضيف شرف في معرض الفلاحة بباريس    عجز الميزانية قارب 7 ملايير درهم خلال يناير 2025    "البيجيدي" مستاء من قرار الباشا بمنع لقاء تواصلي للحزب بالرشيدية    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    مساءلة رئيس الحكومة أمام البرلمان حول الارتفاع الكبير للأسعار وتدهور الوضع المعيشي    "الصاكات" تقرر وقف بيع منتجات الشركة المغربية للتبغ لمدة 15 يوما    مشروع قرار أمريكي من 65 كلمة فقط في الأمم المتحدة يدعو لإنهاء الحرب في أوكرانيا دون الإشارة لوحدة أراضيها    رئيسة المؤسسة البرازيلية للبحث الزراعي: تعاون المغرب والبرازيل "واعد" لتعزيز الأمن الغذائي    في حضور أخنوش والرئيس الفرنسي.. المغرب ضيف شرف في المعرض الدولي للفلاحة بباريس    رفض استئناف ريال مدريد ضد عقوبة بيلينغهام    بين العربية والأمازيغية: سعيدة شرف تقدم 'الواد الواد' بحلة جديدة    إحباط محاولة تهريب مفرقعات وشهب نارية بميناء طنجة المتوسط    الكوكب المراكشي يبحث عن تعزيز موقعه في الصدارة عبر بوابة خريبكة ورجاء بني ملال يتربص به    متابعة الرابور "حليوة" في حالة سراح    استثمار "بوينغ" يتسع في المغرب    السحب تحبط تعامد أشعة الشمس على وجه رمسيس الثاني    تحقيق في رومانيا بعد اعتداء عنيف على طالب مغربي وصديقته    الصين تطلق أول نموذج كبير للذكاء الاصطناعي مخصص للأمراض النادرة    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    دراسة: هذه أفضل 4 أطعمة لأمعائك ودماغك    رفع الستار عن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان روح الثقافات بالصويرة    المؤتمر الوطني للعربية ينتقد "الجائحة اللغوية" ويتشبث ب"اللسانَين الأم"    حوار مع "شات جيبيتي".. هل الأندلس الحقيقية موجودة في أمريكا؟    "ميزانية المواطن".. مبادرة تروم تقريب وتبسيط مالية جهة طنجة للساكنة    الحصبة.. مراقبة أكثر من 9 ملايين دفتر صحي وتخوفات من ارتفاع الحالات    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون التنظيمي لمجلس النواب المقتضيات التعديلية و الأساس الدستوري
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 29 - 09 - 2011

تنفيذا لمقتضيات الفصل 62 من دستور 2011 أحالت الحكومة مشروع قانون تنظيمي رقم 27.11 يتعلق بمجلس النواب يوم 09/09/2011 ، كما هو مثبت بالموقع الالكتروني للوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان ، على مجلس النواب لمناقشته وإقراره ، وهي المناقشة التي انطلقت يوم 19/09/2011 داخل لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية.
وبقطع النظر عن كون المناقشة قد انطلقت قبل مضي عشرة أيام كاملة على وضع المشروع لدى مكتب مجلس النواب طبقا لما تقرره مقتضيات الفصل 85 من الدستور، فإن بعض مواد المشروع المكون من 99 مادة ، التي هي مواد جديدة قد خلقت نقاشا واسعا جول مدى تطابقها مع الدستور ومع ما سبق للمجلس الدستوري أن قرره من قواعد بمناسبة بته في مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس النواب أو بمجلس المستشارين والتعديلات التي أدخلت عليها.
قانون الاستمرارية.
يعتبر مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب رقم 27.11 من بين أولى مشاريع القوانين التنظيمية التي أنجزتها الحكومة تطبيقا لمقتضيات دستور 2011.
وهذا المشروع الذي يتكون من 99 مادة موزعة على اثني عشر بابا إن كان قد نسخ مقتضيات القانون التنظيمي رقم 31.97 كما تمم وعدل بمقتضى القوانين التنظيمية الصادرة سنوات 2002 و2007 و2008، فإنه حافظ على العديد من المقتضيات التي كانت تتضمنها تلك القوانين التنظيمية، مما يعتبر تكريسا لها، وهي المقتضيات التي سبق للمجلس الدستوري أن قضى باعتبارها موافقة لدستور سنة 1996.
وإذا كان المشروع قد حاول توضيح بعض المقتضيات التي كان يكتنفها الغموض ، وكانت محل جدل أثناء العمليات الانتخابية وبالخصوص كيفيات التصويت وكيفيات تحرير المحاضر والرفع من الغرامات المترتبة عن المخالفات الانتخابية ، فإنه حافظ على نفس البنيان الذي كان عليه القانون التنظيمي رقم 31.97 مما يمكن اعتباره استمرارا له ، خاصة وانه حافظ على ممارسة كانت ويمكن أن تكون مدخلا للتلاعب في النتائج وهي تلك المنصوص عليها في الفقرة 8 من المادة 79 من المشروع والتي تقابلها الفقرة 8 من المادة 73 من القانون الحالي والتي تنص على « أما الأوراق المعترف بصحتها والتي لم تكن محل أي نزاع فيباشر إحراقها أمام الناخبين الحاضرين بعد انتهاء عمليات فرز الأصوات وإحصائها وإعلان نتيجة مكتب التصويت برسم كل من الدائرة الانتخابية المحلية والدائرة الانتخابية الوطنية» .
إن التنصيص على إحراق أوراق التصويت من طرف مكتب التصويت الذي يتكون من رئيس وثلاثة أعضاء ، وان التجربة أبانت على أن كثيرا من المرشحين لا يستطيعون تغطية جميع مكاتب التصويت بالمراقبين وأن رؤساء مكاتب التصويت يقومون بطرد المراقبين أن وجدوا ، وانه لم يسبق أن تمت الاستعانة بفاحصين ، وان السلطات المحلية تعمد إلى إخلاء مقرات مكاتب التصويت بمجرد الانتهاء من عملية التصويت، فإن التنصيص على إحراق أوراق التصويت التي تم احتسابها يترتب عنه إعدام جسم الجريمة ويستحيل الرجوع إليها في حالة المنازعة في صحة الإحصاء والعمليات الانتخابية سواء تعلق الأمر باللائحة الوطنية أو المحلية ، فضلا عن سهولة ارتشاء أعضاء مكاتب التصويت.
غير أن بعض المقتضيات المستحدثة لاشك أنها بحسب طبيعتها ، قد خلقت نقاشا سواء داخل لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب، أو داخل الأحزاب السياسية وكل المهتمين بالشأن الانتخابي من جهة حول الجدوى منها ومن جهة أخرى حول طبيعتها الدستورية ومدى انسجامها مع مقتضيات الدستور.
المادة 5: الخلط ما بين حالات التنافي والمنع من الترشيح.
لقد تضمن المشروع في المادة 5 منه فقرتان الأولى تتعلق بعدم أهلية أعضاء مجلس المستشارين للترشيح للعضوية في مجلس النواب والفقرة الثانية على عدم الأهلية للترشح لعضوية مجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية الوطنية لكل من سبق انتخابه عضوا برسم نفس الدائرة.
لقد خلق هذه المادة اضطرابا في مجلس المستشارين يهم المستشارين الراغبين في الترشح لعضوية مجلس النواب كما خلقت اضطرابا لدى عضوات مجلس النواب الحالي المنتخبات برسم اللائحة الوطنية لكون المنع المذكور يسري عليهن فقط.
والواقع أن هذه المادة مخالفة للدستورو بالأخص مقتضيات الفصل30 من الدستور التي تنص على أن لكل مواطن ومواطنة الحق في التصويت وفي الترشح للانتخابات شرط بلوغ سن الرشد القانوني ومقتضيات الفصل 62 من الدستور التي تنص على أن القانون التنظيمي يتولى بيان عدد أعضاء مجلس النواب ونظام انتخابهم ومبادئ التقسيم الانتخابي وشروط القابلية للانتخاب وحالات التنافي وقواعد الحد من الجمع بين الانتدابات ونظام المنازعات الانتخابية.
فإذا كان الدستور لم يحدد أي شرط لممارسة الحق المطلق في الترشيح إلا شرط بلوغ سن الرشد القانوني، فإن المجلس الدستوري في القرارين رقم 475/2002 و476/2002 الصادرين بتاريخ 25/06/2002 بمناسبة النظر في التعديلات التي أدخلت على القانون رقم 31.97 و32.97 ، سبق له أن قضى بعدم دستورية اشتراط تقديم استقالة المستشار الراغب في الترشح لعضوية مجلس النواب من مجلس المستشارين ، معتبرا بأن الأمر لا يتعلق سوى بمانع قانوني يحول، في حالة فوز المعني بالأمر في الانتخاب دون الاحتفاظ بالانتداب النيابي إضافة إلى المهمة الانتخابية الجديدة المتنافية مع هذا الانتداب ، وان التنصيص على تقديم الاستقالة مسبقا من مجلس المستشارين للترشح لمجلس النواب يعد تحويلا عمليا لحالة التنافي إلى مانع للترشيح وهو غير مطابق لما تنص عليه أحكام الفصل 38 من الدستور.
فالتنصيص بالإطلاق على عدم أهلية أعضاء مجلس المستشارين للترشيح للعضوية في مجلس النواب والحالة هذه يعتبر مخالف لأحكام الدستور ويشكل منها لهم، والحالة أن لاشيء يمنع من ترشيحهم بدون قيد، وان نتائج الانتخاب هي التي ستحدد مصيرهم بعد إجرائها.
أما بخصوص الفقرة الثانية ، فإنه على ما يبدو أريد بها أن تحل شأنا حزبيا داخليا يهم الجانب الأخلاقي والديمقراطي بين أعضائه ، من خلال التنصيص على مقتضى تشريعي مناف للدستور، فالقاضي الدستوري عندما اعتبر في قراره رقم 475/2002 بأن انتخاب أعضاء مجلس النواب عن طريق اللائحة المحلية واللائحة الوطنية لا يشكل مخالفة للدستور ، فإنه ربط ذلك بشرط « مراعاة وحدة الانتخاب وإخضاعها في جميع الدوائر المحدودة منها أو الوطنية لنفس القواعد القانونية في مجال الترشيح والتصويت «.
وحيث إن شرط إخضاع اللائحة الوطنية لشروط اللائحة المحلية يستتبع بالضرورة اعتبار ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة 5 مخالف للدستور عندما اعتبرت عدم أهلية الأهلية الترشح لعضوية مجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية الوطنية لكل من سبق انتخابه عضوا برسم نفس الدائرة.
المادة 23: التحايل على المناصفة بصيغة المذكر.
وكتتمة لما تضمنته الفقرة الثانية من المادة 5 ، جاءت الفقرة الثانية من المادة 23 في محاولة لتنزيل مقتضيات الفصل 30 من الدستور التي تستوجب أن ينص القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية ، بمقتضى جديد يشترط أن تتضمن لائحة الترشيح اسمين متتابعين لمترشحتين يليهما اسم مترشح واحد كما أوجبت أن تخصص المرتبة الأولى في اللائحة لمترشحة وألا تزيد سن المترشحين الذكور على أربعين سنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.